< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال

 

ذكر صاحب العروة انه اذا شك في انه افطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدی الخصال بناءا علی ان الافطار علی الحرام يوجب كفارة الجمع فاذا شك انه هل افطر علی حرام أو حلال فلايدري هل يجب عليه صوم ستين يوما تعيينا ان تمكن منه أو انه يجب عليه صوم ستين يوما تخييرا بينه و بين اطعام ستين مسكينا، فذكر السيد الخوئي انه يكون من مصاديق دوران الامر بين التعيين و التخيير فتجري البراءة عن التعيين فيكون مخيرا.

السيد السيستاني خب لايقبل في مورد دوران الامر بين التعيين و التخيير لايقبل البراءة عن التعيين و لكنه وافق صاحب العروة في ذلك لا لاجل انه لايعترف بكفارة‌ الجمع، الظاهر انه حتی لو كان يعترف بكفارة الجمع في الافطار علی الحرام مع ذلك يمكنه ان يجري الاصل الموضوعي و هو انه لم‌يفطر علی حرام. الاصل الموضوعي ينفي الوجوب التعييني و لم‌يكن حاجة الی درج هذه المسألة في كبری دوران الامر بين التعيين و التخيير كما صنعه السيد الخوئي قدس سره بل حتی يعترف بالبراءة في دوران الامر بين التعيين و التخيير و لكن مع ذلك هنا يجري اصل موضوعي و هو عدم ارتكاب المحرم.

ثم قال صاحب العروة و اذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان أو من قضاء رمضان فهنا يمكنه ان يكتفي باطعام عشرة مساكين هذا هو الذي تعرضنا اليه سابقا و قلنا بان هذا ليس صحيحا و ان وافق السيد الحكيم و كثير من المحشين مع ما ذكره صاحب العروة و قلنا كما قال السيد الخوئي ان هنا علم اجمالي منجز بانه إما يجب الجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا لو افطر في شهر رمضان أو يجب خصوص اطعام عشرة مساكين لو كان افطر في قضاء صوم رمضان بعد الزوال. و ليس هناك اقل و اكثر، تكليفان يمكن مخالفة اي منهما،‌ يمكنك ان تترك الجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا بان تطعم عشرة مساكين،‌ من يطعم عشرة مساكين ترك الجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا. كما يمكن ترك اطعام عشرة مساكين لصوم ستين يوما و يمكن ترك الجميع لايصوم و لايطعم المسكين، و ليس هناك مخالفة قطعية تفصيلية في البين، مخالفة قطعية اجمالية اذا ترك الجميع يعني لم‌يصم ستين يوما و لم‌يطعم ستين مسكينا هو لم‌يطعم عشرة مساكين ايضا لم‌يعطم ستين مسكينا و لم‌يطعم عشرة مساكين و لكنه لايعلم هل تركه للجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا معصية أو ان تركه لاطعام عشرة مساكين معصية فترون ان ضوابط العلم الاجمالي تنطبق علی المقام مئة بالمئة فلماذا لايكون هذا العلم الاجمالي منجزا بعد ان امكن مخالفته القطعية الاجمالية و تعارضت البراءة عن وجوب الجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا مع البراءة عن وجوب اطعام عشرة مساكين، و بعد تعارض البرائتين يجب الاحتياط نعم يمكن الاحتياط باطعام ستين مسكينا فاذا فعل ذلك فقد امتثل كلی التكليفين.

مسألة 11: اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم‌تسقط عنه الكفارة بلااشكال و كذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الاقوی و كذا لو سافر فافطر قبل الوصول الی حد الترخص.

شخص افطر متعمدا ثم سافر ان كان سفره بعد الزوال سفره بعد الزوال لايرفع عنه وجوب الصوم فكانه لم‌يسافر، فلاترتفع عنه الكفارة، انما الكلام فيما اذا سافر قبل الزوال، إما مطلقا كما هو المشهور أو مع تبييت النية من الليل، حدّث نفسه من الليل باني لعلي اسافر قبل الزوال، السيد الخوئي هنا يقول مع تبييت النية من الليل انه اذا سافر قبل الزوال فيرتفع عنه وجوب الصوم. فهل سفره قبل الزوال رافع للكفارة ام لا؟

المشهور كما قال صاحب العروة انه لايرفع عنه الكفارة. و استدل عليه بوجهين:

الوجه الاول ما ذكره السيد الخوئي من ان من لم‌يسافر قبل الزوال فمادام لم‌يسافر يجب عليه الصوم اخذا بالاطلاقات،‌ من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان علی سفر فعدة من ايام أخر يعني يفطر، اذا تلبس بالسفر يفطر، يا ساعة انت تروح للسفر تقول ساعة عشرة صباحا مي‌خالف،‌ حينما تسافر و تخرج من حد الترخص الشرعي آنذاك يقال بالنسبة‌ اليك و من كان علی سفر فليفطر و اما قبل ذلك انت مندرك تحت قوله تعالی كتب عليكم الصيام من شهد منكم الشهر فليصمه فانت حينما تغديت في بيتك افطرت و كان يجب عليك الصوم، هذا هو الوجه الاول.

الوجه الثاني التمسك بصحيحة محمد بن مسلم و زرارة قالا قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه يعني دخل الشهر الثاني‌عشر فانه يجب عليه زكاته قلت فان وهبه قبل حلول الحول بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء ابدا و قال زرارة عنه انه قال يعني اذا قال حينما دخل عليه الشهر الثاني‌عشر فيريد ان يهبه من شخص آخر كي يرتفع عنه وجوب الزكاة هذا الفرض، انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فاراد لسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، و قال انه حين رأي الهلال الثاني‌عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو وهب قبل ذلك لجاز و لم‌يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر. و قد يستشهد علی ان السفر لايوجب رفع الكفارة بان الائمة عليهم السلام حينما بيّنوا للمفطرين انه تجب عليهم الكفارة ما بيّنوا لهم اك طريق حل: اطلعوا من بلدكم روحوا للسفر ترتفع عنكم وجوب الكفارة، حينما جاء ذلك الی الشخص الی النبي فقال هلكت و اهلكت، النبي ليش ما قال له: بوي! ليش هلكت ليش اهلكت،‌ اطلع من البلد روح للسفر كل شيء يرتفع عنك لا كفارة و لا هم يحزنون، ما قال هكذا.

هذه الادلة بهذا المقدار غير كافية و اما الوجه الاول فالانصاف ان مقتضی القاعدة ان من يسافر قبل الزوال فهذا ليس مخاطبا بوجوب الصوم فان الصوم مركب ارتباطي يبدأ من طلوع الفجر الی غروب الليل، اي فرق بينه و بين من تعلم بانها تحيض في هذا اليوم؟ السيد الخوئي بنفسه ذكر ان من تعلم بانها تحيض في هذا اليوم أو يتمرض رجل في هذا اليوم لايجب عليه الامساك من الليل لانه يعلم بخروج هذا المكلف عن وجوب هذا المركب الارتباطي، الصوم كواجب ارتباطي انما يجب علی من بقي شرائط التكليف في حقه الی الليل، فكيف نستفيد من قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان هذا الذي يسافر قبل الزوال هو مكلف بالصوم اللغوي أ ليس هذا خلاف الظاهر؟ ظاهر الصوم الصوم الشرعي و هو الصوم من طلوع الفجر الی غروب الليل و قطعا الذي يسافر قبل الزوال ليس مكلفا بهذا الصوم. فلو كنا نحن و الادلة‌ العامة‌ لكنا نقول بان من يسافر قبل الزوال يمكنه ان يفطر في بيته لكن الادلة‌ دلت علی وجوب الامساك الی ان يخرج من بلده.

اما الوجه الثاني و هو التمسك بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم فقد يقال بانه فرض في هذه الصحيحة من افطر ثم خرج في آخر النهار، يعني بعد الزوال، و هذا هو المتناسب مع مسألة الزكاة، الزكاة تجب بمجرد حلول هلال الشهر الثاني‌عشر،‌ افرض شخص في اول المحرم حصل علی اربعين شاة و في كل اربعين شاة شاة،‌ حينما يدخل شهر ذي الحجة تجب عليه زكاة الاربعين شاة و شاة واحدة منها تكون زكاة، و لكن فعلية اداء الزكاة تكون بعد انقضاء شهر الثاني‌عشر، يعني اذا وهب هذا الشخص شياته بعد دخول شهر ذي الحجة لايرتفع عنه وجوب الزكاة، هذا مناسب لما اذا سافر بعد الزوال في شهر رمضان حيث ان السفر بعد الزوال لايرفع عنه وجوب الصوم. و اما اذا سافر قبل الزوال فيرتفع عنه وجوب الصوم، فكانه وهب ماله قبل حلول الشهر الثاني‌عشر.

و اما ما ذكره السيد الخوئي كمؤيد اولا علی رأيكم لابد من تبعيض النية في السفر قبل الزوال،‌ هذا الرجال قال للنبي هلكت و اهلكت ما كان بناءه يسافر قبل الزوال و ثانيا السفر ليس سهلا، الان تلك السيارة انت تروح اربع فراسخ و ترجع، ذاك الزمان هم يسافرون يوما كاملا و ان يروح احتاج الی ان يحذّر روحه للسفر يشوف الحملة قافلة، هكذا يطلع تأكله السباع و يقتله اللصوص، مضافا الی انه النبي يريد يعلم الناس للمعصية؟ يا ابه! مو مهم اطلع للسفر اذا هكذا يخفف علی الناس المعاصي، مو ضروري يبيّن للناس يسهل عليهم ارتكاب المعاصي؟ فاذن هذه المسألة بهذا المقدار لايمكن حلها. لكن يمكن موافقة الاعلام بلحاظ ذيل هذه الصحيحة، في ذيل هذه الصحيحة هكذا عبّر: و لكنه لو وهبها قبل ذلك اي قبل حلول الشهر الثاني‌عشر لجاز و لم‌يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر، ما قال بمنزلة من سافر قبل الزوال، يعني من خرج ثم افطر لا شيء عليه قد يستفاد منه من افطر ثم خرج، خروجا يرفع عنه وجوب الصوم هنا لايرفع عنه وجوب الكفارة لانه افطر قبل الخروج، فمن خرج ثم افطر لا كفارة عليه، هذا الذيل يمكن استفادة هذا الحكم منه و اما صدر الرواية ورد فيه خرج آخر النهار، لايشمل السفر قبل الزوال.

و اما الوجه الاول للسيد الخوئي انا لايزال تعجبي من السيد الخوئي باقيا بحاله، لانه ببالي السيد الخوئي فيمن تعلم بانها تحيض في اثناء نهار شهر رمضان أو رجل يعلم بانه يتمرض في هذا اليوم قال لايجب عليه الامساك من الليل و انما التزمنا بوجوب الامساك علی من يسافر قبل الزوال للنص، كيف هنا يقول مقتضی القاعدة وجوب الصوم علی هذا الذي يسافر قبل الزوال؟ فحينما هو باق في بيته و لم‌يسافر قبل الزوال وجب عليه الصوم اللغوي لا الصوم الی الليل لانه يسافر قبل الزوال فحينما افطر في بلده افطر و كان يجب عليه الصوم، هذا خلاف ما ببالي من السيد الخوئي انه صرح بان من تتعلم بانها تحيض في هذا اليوم لايجب عليه الامساك من الليل و لا يقاس حكم هذه المرأة بحكم من يعلم بانه يسافر قبل الزوال لانه بالنص قلنا فيمن يسافر قبل الزوال انه يجب عليه الامساك. هنا يقول مقتضی القاعدة انه يجب عليه الصوم و الامساك و هذا غير صحيح.

و النكتة الغريبة الاخری ان السيد الخوئي هنا يقول انا بالنسبة الی من تعلم بانها تحيض ايضا اقول بانه يجب عليها الامساك، تعلم بانها تحيض في آخر هذا اليوم يجب عليها الامساك، و لو لم‌تمسك و افطرت تجب عليها الكفارة و لو بعد ساعة تحيض و هي تعلم بانها تحيض، هنا هكذا قال، ليش؟ يقول بالنسبة اليها ايضا اقول مقتضی اطلاق الآية الكريمة انها يجب عليها الصوم ما لم‌يطمس و الروايات تقول تفطر حين تطمث و هذه قبل ان تطمس لايجوز لها ان تفطر، دقيقة قبل غروب الشمس هي تعلم بانها تحيض هذا اليوم و لو دقيقة‌ قبل غروب الشمس، بحسب التجارب هي مطمئنة بانها لم‌يبق من زمان طهرها الا ساعات و في هذا اليوم ولو قبل لحظات من غروب الشمس هي تری الدم، السيد الخوئي صرح، ان‌شاءالله في الليلة القادمة اذكر لكم عنوان البحث الذي صرح السيد الخوئي بانه يجوز لها الافطار من اول الليل من اول طلوع الفجر لانه خارجة عن موضوع وجوب الصوم، الشرط المتأخر لوجوب الصوم ان تبقی طاهرة الی غروب الشمس، لكنه هنا يقول لا، يجب عليها الصوم اللغوي بمقضی الآية الكريمة من شهد منكم الشهر فليصمه و انما خرج عن هذه الآية الحائض بالحيض الفعلي، و الرواية ايضا تقول تفطر حيث تطمث.

نقول يا سيدنا الخوئي اما الآية‌ الكريمة فهي تدل علی وجوب الصوم المعهود و هو الامساك من طلوع الفجر الی غروب الليل و قطعا هذا لايجب علی التي تحيض في هذا اليوم، و اما قوله عليه السلام تفطر حين تطمث هذا بيان عرفي انه الحائض ليس عليها صوم، ليس علی الحائص صوم، هذا المعنی العرفي للرواية لا ان المرأة التي تعلم بانها تحيض قبل غروب الشمس لابد ان تصوم صوم اللغوي الی ان تحيض، استفادة هذا المطلب من هذه الروايات في غاية الصعوبة.

مسألة 12: لو افطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبيّن انه من شوال فالاقوی سقوط الكفارة. صحيح. رجل في اليوم الثلاثين من شهر رمضان لم‌يصم و افطر، حظه كان ان يعلن في آخر هذا اليوم يا ابه رئي الهلال في الليلة‌ السابقة فكان اليوم يوم عيد، مع انه لم‌يفطر في شهر رمضان فلاتجب عليه الكفارة. سواء كان شاكا في ان هذا اليوم من آخر رمضان أو كان معتقدا انه من رمضان، المهم انه تبيّن له انه كان اول شوال. و هكذا من اعتقد في اول الشهر انه اول رمضان و لكنه لم‌يصم، بعد ذلك قالوا لا لم‌يثبت الهلال و هذه الليلة حكم الاعلام بانه اول شهر رمضان يقول الحمد لله انكشف انه لاتجب علیّ كفارة و هذه المسألة واضحة.ژ

و اما مسألة 13 فنقرأها في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo