< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسألة 10

 

مسألة 10 لو علم انه اتی بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة ايضا لم‌تجب عليه.

وجهه واضح لان مقتضی الاصل البراءة عن وجوب الكفارة مثلا لايدري هل كان عالما بحرمة الارتماس في الماء في حال الصوم فبطل صومه و وجب عليه الكفارة ايضا مضافا الی القضاء بناءا علی ان الارتماس في الماء مبطل للصوم و موجب للكفارة أو انه كان جاهلا فبطل صومه و وجب عليه القضاء لكنه لم‌يجب عليه الكفارة يقال بانه تجري البراءة عن وجوب الكفارة لكنه قد يكون هناك اصل موضوعي مثبت للكفارة فانه لو كان وجوب الكفارة مترتبا علی ارتكاب المفطر من غير جهل بالحكم فهنا لابد ان نلحظ هل يجري اصل موضوعي لاثبات كونه جاهلا هذا الاصل الموضوعي ينفي الكفارة أو ان هناك اصل موضوعي ينفي كونه جاهلا لانه كان عالما في زمان و يحتمل انه نسي فاستصحاب كونه عالما يثبت انه ارتمس في الماء و هو عالم بكونه مفطرا بضم الوجدان الی الاصل. و هكذا بناءا علی تفصيل السيد السيستاني بين الجاهل المقصر الملتفت و المتردد حيث احتاط بوجوب الكفارة و بين الجاهل المقصر الغافل حيث نفی وجوب الكفارة بمقتضی رواية ان اتی اهله و هو يزعم ان ذلك حلال له فليس عليه شيء، حيث يختص بالجاهل غير الملتفت. فهذا يدري انه كان جاهلا مقصرا و لايدري هل كان ملتفتا أو مترددا فقد يكون مقتضی الاستصحاب انه كان ملتفتا لانه كان ملتفتا في زمان و بذلك يثبت وجوب الكفارة عليه. نعم لو لم‌يكن هناك اصل موضوعي يثبت موضوع وجوب الكفارة فتجري البراءة عن وجوب الكفارة‌ كما هو المتعارف.

و اذا علم انه افطر اياما و لم‌يعلم عددها يجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم.

يدري بانه افطر اياما لكن لايدري كم عدد الايام التي افطر فيها، يقول يجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، هنا تارة يشك في وجوب الكفارة هل افطر يوما واحدا فثبت في حقه كفارة واحدة أو افطر يومين فثبت في حقه كفارتان،‌ هنا يراد اجراء البراءة عن وجوب الكفارة‌ الثانية‌ و قد يكون الحكم الذي يراد اجراء الاصل بالنسبة اليه هو القضاء لايدري هل افطر يوما واحدا فيجب عليه قضاء يوم واحد أو افطر يومين فيجب قضاء يومين، بالنسبة الی وجوب الكفارة قالوا بانه تجري البراءة‌ عن وجوب الكفارة لانه لايثبت انه افطر في اليوم الثاني، المتيقن انه افطر في اليوم الاول اما انه تحقق منه عنوان الافطار في اليوم الثاني هذا مشكوك الاصل عدمه فبذلك ننفي وجوب الكفارة‌ الزائدة. هذا واضح.

و اما بالنسبة‌ الی القضاء فلابد ان نلحظ المبنی‌ الصحيح هل هو تبعية القضاء للاداء كما يقول به السيد الحكيم الجد و سبطه أو ان القضاء بامر جديد كما يقول به السيد الخوئي و السيد السيستاني

توضيح ذلك:

انه قد يقال كما عليه السيد الحكيم اننا استفدنا من دليل وجوب قضاء الصوم عند فوته ان الملاك في الصوم علی نحو تعدد المطلوب، يوجد ملاك في طبيعي الصوم اعم من الصوم في شهر رمضان أو الصوم بعده و ملاك في خصوص صوم شهر رمضان فاذا صمنا في شهر رمضان استوفينا كلی‌ الملاكين و اذا تركنا صوم شهر رمضان فقد فات منا ملاك الاداء‌ و لكن ملاك طبيعي الصوم باق بعد و يمكن استيفاءه، هذا يستفاد من دليل القضاء و الا فمن خلاف الظاهر جدا ان يكون ترك صوم شهر رمضان موجبا لحدوث ملاك جديد في قضاء صوم شهر رمضان.

مثلا اذا قال لك شخص ادع زيدا للغداء يوم الجمعة فان لم‌توفق لذلك فيجب عليك ان تدعوه للغداء في يوم آخر، لايستفاد منه ان ترك دعوة زيد في يوم الجمعة يوجب حدوث مصلحة ملزمة في وجوب دعوته في يوم آخر. لا، يستفاد منه عرفا ان طبيعي دعوة زيد له ملاك ملزم و دعوته في يوم الجمعة له ملاك زائد فاذا دعوتها للغداء يوم الجمعة استفيت كلی الملاكين و اذا لم‌توفق لان تدعوه الی الغداء في يوم الجمعة فلابد ان تستوفي ملاك طبيعي دعوة زيد في يوم آخر.

و ما ذكره السيد الحكيم في غايه الصحة و المتانة الی هنا لكن بعد ذلك كمل السيد الحكيم الجد كلامه فقال لما كان الملاك الملزم قائما بطبيعي الصوم فهذا يعني ان شهر رمضان اذا دخل يجب عليك امران، فعلان: يجب عليك طبيعي الصوم ثلاثين يوما لقيام الملاك الملزم بطبيعي صوم ثلاثين يوما و يجب عليك بوجوب آخر اداء الصوم في شهر رمضان بالنسبة الی التكليف الثاني بالاداء سقط التكليف إما بالامتثال أو بالعصيان و لكن بالنسبة الی التكليف الاول اشتغالك به يقيني و الاشتغال اليقيني بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني عنه، فانت تعلم حينما دخل شهر رمضان وجب عليك طبيعي صوم ثلاثين يوما كما وجب عليك بوجوب آخر وجوب صوم ثلاثين يومان في شهر رمضان فاذا صمت في شهر رمضان ثلاثين يوما استوفيت كلی‌ الملاكين و سقط كلا التكليفان لكن بعد شهر رمضان اذا شككنا هل صمت في شهر رمضان ام لا؟ تعلم باشتغال ذمتك بالنسبة الی طبيعي صوم ثلاثين يوما و تشك في امتثاله و الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا هو مقتضی القاعدة الاولية بناءا علی تبعية القضاء للاداء بهذا التفصيل الذي ذكرناها، و كان السيد الحكيم السبط يدافع عن هذه النظرية و يستشهد بقوله تعالی‌ و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر الی ان قال و لتكملوا العدة اي اوجبنا عليكم الصوم في غير شهر رمضان لانه يجب عليكم صوم ثلاثين يوما و لتكملوا العدة هذا الطبيعي كان واجبا عليكم.

هذا اول شيء ذكره السيد الحكيم الجد ثم اضاف اليه بانه حتی لو قلنا بان القضاء بامر جديد لاتقولوا باننا نحتمل ان موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة و نحن نشك في فوت الصوم المفروض و استصحاب عدم الصوم لايثبت عنوان فوت الفريضة لاتقولوا ذلك كما قال به صاحب الكفاية و المحقق النائيني و السيد الخوئي و السيد السيستاني، يقول السيد الحكيم هذا مو صحيح، الظاهر من عنوان الفوت انه هو عدم الاتيان بشيء الی ان يمضي وقته و هذا يثبت بالاستصحاب نستصحب عدم الاتيان بالصوم و قد مضی وقته فيثبت بذلك عنوان فوت الفريضة. و بذلك يجب الاحتياط باتيان اكثر عدد نحتمل انه فات منا في شهر رمضان.

و يضاف الی ذلك انه فيما اذا كان منشأ الشك في قضاء الصوم هو الشك في استمرار المرض أو السفر فشخص يقول انا ادري اول رمضان كنت مريضا هسه ما ادري هل استمر مرضي الی عشرة‌ ايام ففات مني صوم عشرة ايام أو لا، الحمدالله عوفيت في اليوم الثاني من شهر رمضان فقمت اصوم، يقال هنا ظاهر الآية الكريمة ان موضوع وجوب القضاء هو المريض و الاستصحاب يثبت انك كنت مريضا الی اليوم العاشر و هكذا اذا كان شخص في سفر في اول رمضان لايدري هل رجع من سفره في اليوم الثاني من شهر رمضان فبدأ بالصوم من يوم الثاني و ليس عليه الا قضاء يوم واحد أو لا، لم‌يرجع من سفره الا بعد اليوم العاشر، هنا يقال انت ما زلت علی سفر الی اليوم العاشر و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، يثبت بالاستصحاب بقاء المرض و السفر وجوب قضاء عشرة‌ ايام.

السيد الخوئي قال: بناءا علی كون القضاء تابعا للاداء نعم صحيح،‌ نلتزم بوجوب الاحتياط، لكن هذا المنبی مو صحيح، ظاهر الادلة ان القضاء بامر جديد و موضوعه فوت الفريضة إما قطعا أو احتمالا و استصحاب عدم الاتيان بالصوم في شهر رمضان لايثبت هذا العنوان البسيط و هو عنوان الفوت، فنجري البراءة عن وجوب القضاء بالنسبة الی اكثر من المقدار المتيقن كما انه لايستفاد من قوله تعالی و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر ان نفس عنوان المرض و السفر موضوع لوجوب القضاء بعد ان كان الموضوع اعم، من كان مريضا أو علی سفر أو لم‌يصم لسبب آخر كل هؤلاء يجب عليهم القضاء و يحتمل جدا ان الموضوع في الكل واحد و هو من فات منه صوم الفريضة.

ثم ذكر السيد الخوئي ان ما ذكرنا لايختلف فيه بين ان يكون الشك في الاقل و الاكثر انه هل فات منا صوم يوم واحد أو فات منا اكثر من صوم يوم واحد هذا الشك لا فرق فيه بين ان يكون مسبوقا بالعلم بالمقدار أو لايكون مسبوقا بذلك، لان بعضهم قال اذا كان الشك الفعلي مسبوقا بالعلم بالمقدار كنت اعلم في ايام رمضان بانه كم عدد الفوائت هسه انا ناسي ذاك الزمان في رمضان كنت ادري هل فات مني صوم يوم واحد أو صوم عشرة ايام فاذا كان الفائت هو صوم عشرة ايام فقد تنجز علیّ وجوب قضاء صوم عشرة ايام. يقول السيد الخوئي العلم السابق منجز سابق و ليس منجزا فعليا، التنجز للعلم دائر مدار وجوب العلم، لاتقل: احتمل اني تعمدت في ترك الصوم عشرة ايام فصار بالنسبة اليه استحقاق عقاب بالنسبة الی عشرة ايام فالعقل يوجب علیّ دفع العقاب المحتمل بان اقضي صوم عشرة ايام فيقال في الجواب الله سبحانه و تعالی خلی بيدنا التوبة و اني لغفار لمن تاب، مي‌خالف،‌ انا بايام رمضان تعمدت و لا سمح الله و العياذ بالله فلم اصم في العلم الله عشرة ايام فاستحققت العقاب لعصيان الصوم بالنسبة الی عشرة ايام لكن لاينحصر دفع هذا العقاب المحتمل بالقضاء الاحتياطي. اقول هسه اشك في وجوب قضاء اكثر من يوم واحد فتجري البراءة عن وجوب القضاء و بالنسبة الی السابق اتوب الی الله توبة نصوحا.

هذا محصل كلام السيد الخوئي الذي قبله أو وافقه في ذلك السيد السيستاني.

و الظاهر ان ما ذكره السيد الخوئي صحيح، لايقبل النقاش فان ما ذكره السيد الحكيم من تعدد الملاك لكن لا دليل علی تبعية التكليف للملاك حذو النعل بالنعل، قد يكون الملاك الملزم قائما بطبيعي الفعل و ملاك آخر باداء الفعل في وقته لكن لايستلزم ذلك ان يثبت تكليف شرعي بالنسبة الی وجوب طبيعي الفعل لان الملاك الملزم قائم بطبيعي الفعل، لا، الملاك الملزم قائم بطبيعي الفعل لكن الشارع صب حكمه بشكل آخر يوصل المكلفين الی تلك النتيجة اوجب عليهم القضاء عند فوت الاداء و سبب ذلك انه اراد ان يرجع الناس الی البراءة عند الشك في وجوب القضاء، هل فيه اشكال؟ بالنسبة‌الي الحكم الواقعي خب لايختلف، سواء قال في اول رمضان يجب عليك طبيعي صوم ثلاثين يوما و يجب عليك صوم رمضان أو قال فعلا يجب عليك صوم رمضان فاذا فات منك صوم رمضان فيجب عليك قضاءه خب اذا قضی صوم رمضان بعد شهر رمضان استوفی ملاك طبيعي الصوم، و لكن الفرق بينهما في النتيجة الظاهرية انه اذا اوجب القضاء عند فوت الاداء فهذا يؤثر في التمسك بالبراءة عند الشك في الفوت و لا بأس بهذا الاثر. كما ان ما ذكره السيد الخوئي من ان عنوان الفوت عنوان بسيط لايحرز باستصحاب عدم الاتيان في الوقت كلام متين.

نعم هنا مطلبان لا بأس بالتنبيه اليهما:

المطلب الاول: السيد الحكيم ماذا يصنع عند الشك في اصل الحكم،‌ دائما يجري قاعدة الاشتغال؟ لا، اذا جرت قاعدة الحيلولة كما في الصلاة شك بعد الوقت انه هل اتی بالصلاة في وقتها ام لا،‌خب تجري قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة الفضلاء اذا شككت بعد وقت فريضة انك لم‌تصلها فليس عليك شيء، و لكن صحيحة‌ الفضلاء تختص بالشك في اصل الاتيان بالصلاة و الغاء الخصوصية من الصلاة الی الصوم مشكل.

و قد يجری‌ استصحاب قاعدة التجاوز. السيد الخوئي سهل عادي يجري قاعدة التجاوز بعد خروج الوقت للتعبد باتيان الواجب في الوقت، بل السيد الخوئي رتب آثار الامتثال لا انه بقاعدة التجاوز نفی وجوب القضاء فقط، و لاجل ذلك من نوی الاقامة عشرة ايام ثم بعد خروج الوقت شك انه هل صلی رباعية في الوقت ام لا و الان رجع عن نية الاقامة يقول السيد الخوئي اجري قاعدة التجاوز و يثبت بهذه القاعدة انك اتيت بصلاة رباعية‌ فما دمت في هذا المكان صل تماما. و هكذا في الصوم السيد الخوئي لا مانع عنده يجري قاعدة التجاوز اذا شك بعد خروج الوقت انه هل صام ام لا. حتی لو قلنا بان استصحاب عدم الاتيان بامكانه ان يثبت عنوان الفوت قاعدة التجاوز حاكمة‌ علی الاستصحاب.

و لكن السيد الحكيم هل يمكنه ان يجري قاعدة التجاوز بالنسبة الی تكليف و هو وجوب الاداء و بذلك يثبت امتثال التكليف الآخر و هو التكليف بطبيعي الصوم؟ هذا مشكل. مثلا: انت بعد طلوع الشمس شككت هل سجدت اربع سجدات في صلاة الفجر ام لا؟ تجري قاعدة التجاوز بل قد ركعت بلي قد سجدت، لكن انت ناذر لله علیّ ان اسجد بين طلوع الفجر و طلوع الشمس في هذا الاسبوع اربع سجدات هل اجراء قاعدة التجاوز في صلاة الصبح مالتك يفيدك في احراز امتثال النذر ام لا لابد في اليوم الآخر تسجد اربع سجدات وفاءا بنذرك. هذا هو الظاهر. قاعدة التجاوز ظاهرة في انها بصدد احراز امتثال امر مضی محل امتثاله بينما ان الامر بطبيعي الصوم بناءا علی ان الواجب بدخول شهر رمضان مثلا امران: طبيعي الصوم ثلاثين يوما و اداء صوم ثلاثين يوما في شهر رمضان كما عليه السيد الحكيم من باب تعدد المطلوب فاذا خرج شهر رمضان و شككت في الصوم في شهر رمضان بامكانك تجري قاعدة التجاوز لامتثال الامر بالاداء و لكنه لايفيدك في مجال احراز امتثال الامر بطبيعي الصوم ثلاثين يوما.

نعم اذا شككت في صحة عمل مثلا شككت في صحة صلاتك و الصلاة ايضا عند السيد الحكيم واجبة بوجوبين: وجوب طبيعي صلاة الصبح و لو خارج الوقت و وجوب اداء‌ الصبح بين الطلوعين فصليت ثم شككت هل سجدت فيه ام لا،‌ هنا انت بصدد امتثال كلی الوجوبين فتجري قاعدة التجاوز في هذه الصلاة تحرز بذلك امتثال كلی الوجوبين و لايجب عليك القضاء. لكن الكلام فيما اذا شككت في اصل الاتيان بالواجب كما في المقام أو في الصلاة بعد خروج الوقت شككت في اصل الاتيان بالصلاة هنا كيف تجري قاعدة‌ التجاوز لاجل احراز امتثال الامر بطبيعي الصلاة‌ و المفروض عدم مضي وقت طبيعي الصلاة،‌ و هكذا في الصوم،‌ الصوم الواجب طبيعي الصوم ثلاثين يوما و اداء‌ الصوم في شهر رمضان. اذا شككت في شرائط الصوم مي‌خالف، اصل الصوم محرز فانت امتثلت كلی الوجوبين بصومك في شهر رمضان يعني كنت بصدد الامتثال فتجري قاعدة التجاوز لتصحيح عملك اما بعد خروج هذا اليوم شككت في انك صمت ام لا تريد تجري قاعدة‌ التجاوز لاجل خروج الوقت لاجل ان الشك بعد خروج الوقت، فهنا لاتجري قاعدة التجاوز لاحراز انك امتثلت الامر بطبيعي الصوم ثلاثين يوما لانه ليس الشك بالنسبة اليه شكا بعد خروج الوقت. فعلي رأي السيد الحكيم لاتجري لا قاعدة الحيلولة في الصوم كما هو واضح و لا قاعدة التجاوز كما بيّناه فلابد من الاحتياط باتيان اكثر عدد تحتمل انه فات منك في شهر رمضان.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo