< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تكرر كفارة الجماع و الاستمناء بتكررهما

 

كان الكلام في تكرر كفارة الجماع و الاستمناء بتكررهما و لو في يوم واحد كما اختاره صاحب العروة و جماعة من الاعلام منهم السيد الخوئي.

قلنا بانه مبني علی امرين: الامر الاول ان يكون هناك اطلاق في دليل ثبوت الكفارة بالجماع في نهار شهر رمضان كي ينطبق هذا العنوان علی الجماع المتكرر و الا فلو لم‌يكن هناك اطلاق في الدليل فالقدرالمتيقن هو ثبوت الكفارة بالجماع الذي ينتقض به الصوم. الامر الثاني ان نلتزم باصل اسس في الاصول و هو اصالة عدم التداخل في الاسباب و المسببات يعني مثلا ورد في الخطاب اذا قرئت عليك آية العزيمة فاسجد فشخص كرر قراءة هذه الآية التي توجب السجدة الواجبة، عشر مرات قرأ هذه الآية و انت بعد لم‌تسجد، و مقتضی‌ عدم التداخل في الاسباب و المسببات انه يجب عليك تكرار سجود التلاوة عشر مرات لانه يصدق علی كل قراءة انه قراءة آية العزيمة فيترتب علی هذه القراءة وجوب سجود آخر، حدث بالقراءة الاولی وجوب السجود حدث بالقراءة الثانية وجوب ثان للسجود حدث بالقراءة الثالثة وجوب ثالث للسجود،‌ و حيث لايمكن تعلق وجوبات متعددة بفعل واحد فيقتضي ذلك تعدد الفعل. هذا هو محصل اصالة عدم التداخل في الاسباب يعني يثبت بتعدد القراءات للآية العزيمة وجوبات متعددة و اقتضاء وجوبات متعددة يؤدي الی ان يكون كل وجوب متعلقه غير متعلق الوجوب الآخر لامتناع تعلق وجوبات متعددة بفعل واحدة كامتناع تعلق ارادات متعددة لشخص واحد بالنسبة الی فعل واحد. و مقتض، عدم تداخل المسببات اي الامتثال انه لايجزئ سجود واحد عن امتثال هذه التكاليف المتعددة. فيطبق هذه القاعدة علی المقام فيقال من جامع اهله في نهار شهر رمضان فاعتق رقبة أو اطعم ستين مسكينا هذا انحلالي يشمل الجماع المتكرر.

نحن لانتكلم عن الامر الثاني، لاندخل في الخطوط الحمراء للاصوليين!! نخليها الی بحث الاصول، لكن هنا نركز علی الامر الاول و لعل الذي اوجب السيد السيستاني يفتي بعدم تكرر الكفارة بتكرر الجماع أو الاستمناء في اليوم الاول هو النقاش في هذا الامر الاول النقاش في ثبوت الاطلاق في دليل ايجاب الجماع للكفارة بحيث يشمل الجماع المتكرر بل الجماع الاول لمن ابطل صومه قبل ذلك بشرب ماء، شرب ماء ثم جامع اهله، اصلا هذا الجماع خارج عن اطلاق ادلة ثبوت الكفارة علی الجماع في نهار شهر رمضان.

فان الروايات علی ثلاثة اقسام:

القسم الاول ما اخذ فيه عنوان الصوم. منها رواية عبدالمؤمن بن قاسم ان رجل اتی النبي فقال هلتك و اهلكت قال و ما اهلكك قال اتيت امرأتي في شهر رمضان و انا صائم فقال له النبي اعتق رقبة. الرواية الثانية صحيحة علی بن جعفر عن اخيه سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان قال عليه القضاء و عتق الرقبة. و هكذا صحيحة عبدالله بن سنان رجل افطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، هذا اصلا موضوعه الافطار. الرواية الرابعة صحيحة جميل عن ابي‌عبدالله عليه السلام سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا اتی النبي فقال هلكت فقال و ما لك قال النار يا رسول الله، يعني هلكت من النار يعني اخاف نار جهنم، قال و ما لك قال وقعت علی اهلي، الی ان قال في ذيل الرواية فلما خرجنا قال اصحابنا انه بدأ بالعتق فقال اعتق أو صم أو تصدق. الرواية التي ينقلها الامام عليه السلام عن النبي ليس فيها عنوان الصائم و لكنها مقرونة بسؤال عن الامام عليه السلام سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فاستشهد الامام قضية نقلها عن النبي صلی الله عليه و آله فانصافا لاينعقد له اطلاق في غير فرض الصوم، هذا اولا و ثانيا سيأتي حتی لو لاحظنا و اقتصرنا نظرنا الی هذه الرواية المنقولة عن النبي ليس فيها اطلاق لفرض غير الصائم الذي يجامع اهله، سيأتي منا هذا المطلب.

فاذن ندخل في القسم الثاني من الروايات و هو روايات التي استشهد بها السيد الخوئي علی ان الموضوع فيها مطلق و ليس الصائم. الرواية الاولی موثقة سماعة سألته عن رجل اتی اهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و من اين له مثل ذلك اليوم. لعل السيد الخوئي يقول ما فرض في السؤال رجل اتی اهله و هو صائم، نقول ذيل الرواية و قضاء ذلك اليوم ظاهر في ان هذا الجماع اوجب القضاء، لا انه وجب عليه القضاء بسبب اكل الطعام قبل الجماع.

الرواية الثانية صحيحة عبدالرحمن بن حجاج سألته عن رجل يعبث بامرأته حتی يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة‌ مثل ما علی الذي يجامع. لعل السيد الخوئي يقول هذا مطلق،‌ عليهما جميعا الكفارة مثل ما علی الذي يجامع نقول لا، مثل ما علی الذي يجامع، لم‌يذكر حكم المجامع الذي تكرر منه الجماع، مفاد هذه الصحيحة ان الاستمناء يثبت بالنسبة اليه ما يثبت من الكفارة في الجماع، اما ان الكفارة التي تترتب علی الجماع هل تترتب علی جماع الصائم أو تترتب علی الجماع في نهار شهر رمضان و لو سبق منه افطار الصوم بمفطر آخر،‌ ليست الرواية في مقام البيان من هذه الجهة.

الرواية الثالثة موثقة سماعة رجل لزق باهله فانزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. رجل لزق باهله فانزل. اصلا مو مذكور انه في نهار شهر رمضان، رجل لزق باهله فانزل قطعا هذا السؤال ناقص، معقول هكذا؟ فشخص يجيء‌ يسأل الامام عليه السلام رجل لزق باهله فانزل،‌ اذا شخص يجيء‌ يقول رجل التصق بزوجته فانزل ما تقولون له؟ تقولون رزق رزقه الله، غير يعقب كلامه بانه و هو صائم و كان في نهار شهر رمضان، فالسؤال ناقص. فكيف نتمسك باطلاق حديث السؤال فيه ناقص. هذا اولا و ثانيا: لايبعد ان يكون المنصرف من هذا السؤال انه بسبب هذا الانزال بطل صومه، و ليس له اطلاق لماذا ابطل صومه باكل أو شرب أو جماع ثم ما شبع، جامع اهله و لم‌يشبع، فلزق باهله فانزل مرة اخری، هذا ليس له اطلاق في هذا الفرض.

جواب سؤال: اذا لم‌يكن مورد السؤال مطلقا يشمل غير الصائم فلاينعقد له اطلاق لا لفظي و لا مقامي.

الرواية الرابعة صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل وقع علی اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علی ستين مسكنيا قال يتصدق بقدر ما يطيق. هذا فرض ان اجماعه موجبا لكفارة اطعام ستين مسكينا لكنه يسأل انه ما يجد، هذا فكر، قال كل شيء‌ ما عنده، فالجماع الذي اوجب كفارة اطعام ستين مسكينا هذا مفروض في السؤال و لكنه لايجد ما يطعم ستين مسكينا.

الرواية الخامسة رواية عبدالسلام بن صالح الهروي و نحن حاولنا نصحح سندها قلت للرضا عليه السلام قد روي عن آباءك فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر في ثلاث كفارات و روي عنهم ايضا كفارة واحدة فباي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متی جامع رجل حراما أو افطر علی حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان لك حلالا أو افطر علی حلال فعليه كفارة واحدة و ان كان ناسيا فلا شيء عليه. انصافا خصوصا بهذا التعبير الذي يقول و عليه قضاء ذلك اليوم ان سبب بطلان صومه فرض هذا الشيء، هذا الجماع، يقول ان لك حراما فعليه ثلاث كفارات ان لك حلالا فعليك كفارة واحدة ان كان ناسيا فلا شيء عليه، هذا يشمل النكاح المتكرر؟ هذا ظاهر في اول نكاح الذي يكون مقتضيا لبطلان الصوم، اذا كان ناسيا فلا شيء عليه، اذا حرام عليه ثلاث كفارات اذا حلال عليه كفارة واحدة. فكيف نثبت الاطلاق في هذه الروايات بالنسبة الی من ابطل صومه قبل ان يجامع إما بجماع آخر أو باكل أو شرب ثم جامع اهله، الانصاف ان هذا الجماع لايثبت به كفارة جديدة كما افتی السيد السيستاني بذلك و نعم ما افتی.

نعم هناك ثلاث روايات خاصة ‌تدل علی تكرر الكفارة كلها ضعيفة سندا لاشتمال سندها علی عدة مجاهيل. آخر السند هو فتح بن يزيد الجرجاني. هذا من هو؟ انا ما ادري. كتب الی ابي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات فقال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان اكل أو شرب فكفارة يوم واحد.

الرواية الثانية ما رواه ابن ابي عقيل علی ما نقله العلامة الحلي عنه قال ذكر ابوالحسن زكريا بن يحيی صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام الرجل اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فان عاود الی المجامعة في يومه ذلك مرة‌ اخری فعليه في كل مرة كفارة. هذا ايضا يدل علی تكرر الكفارة بتكرر الجماع.

و الرواية الثالثة ما نقله العلامة الحلي و روي عن الرضا عليه السلام الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ و لعل كل هذه الروايات الثلاثة رواية واحدة و هي كانت ضعيفة سندا فلا اعتبار بها. فاذن لاتتكرر الكفارة بتكرر الجماع بل ذكرنا انه لو اكل أو شرب ثم جامع فهذا الجماع لايترتب عليه اية كفارة جديدة،‌ اول ارتكاب المفطر هو الذي يترتب عليه الكفارة.

مسألة 3: لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين ان تكون الحرمة اصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره.

اذا قبلنا كفارة الجمع في الافطار بالمحرم كما قلنا بانه احتياط وجوبي خلافا للسيد السيستاني الذي قال لايثبت كفارة الجمع في الافطار المحرم نحن قلنا بانه احتياط وجوبي ان يدفع كفارة‌ الجمع فهذا الكلام صحيح. من افطر علی محرم من جامع جماعا محرما يشمل المحرم العرضي كما يشمل المحرم الذاتي.

لكن تناول ما يضره ليس بحرام، لا دليل علی حرمة الاضرار بالنفس. السيد السيستاني علق هنا قال لا دليل علی حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوصا البالغ حد الاتلاف أو ما يلحق به كفساد عضو، حينما يقول السيد السيستاني الضرر البليغ يقصد به هذا، الضرر البالغ حد اتلاف النفس أو ما بحكمه كفساد عضو، و الا فلا دليل علی حرمة‌ الاضرار بالنفس.

مسألة 4: من الافطار المحرم الكذب علی الله و رسوله بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث و لكنه مشكل.

ابتلاع النخامة اذا لم‌يخرج من فم الانسان ليس مصداقا للاكل الخبائث، من الذي يحس بانه حينما بلع نخامته بانه ابتلع الخبيث؟ اذا خرج من فمه ثم ارجعه الی حلقه نعم، هذا عرفا اكل للخبائث و لكن مع ذلك نناقش في الكبری كما ناقشنا سابقا قلنا بان لا دليل علی حرمة اكل الخبائث كما قال به السيد الخوئي قدس سره.

و قد يستدل لجواز بلع النخامة برواية ضعيفة‌ سندا عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم‌تمر بداء في جوفه اذا ابرأته. و في الفقيه قال الصادق عليه السلام من تنخع،‌ تنخع يعني اخرج نخامته. هذه الرواية ضعيفة سندا سواء في نقل الشيخ لانه نقل رواية بسند مشتمل علی ابي اسحاق النهاوندي الذي هو ضعيف و اما الفقيه فقد روی‌ هذه الرواية مرسلا و ان كانت المرسلة جزمية، التعبير: قال الصادق عليه السلام. و اما ما في ثواب الاعمال فمشتمل سندها علی محمد بن حسان عن ابيه و محمد بن حسان ورد في حقه انه بين بين يعني ليس بذاك المستوي الذي نطرحه و لا بذاك المستوي الذي نقبل حديثه.

مسألة 5: اذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجماع وجب عليه الباقي.

ان السيد الگلپايگاني قال علی الاحوط، يعني كان عنده نقاش كأن كفارة الجمع واجب ارتباطي فاذا عجز الانسان عن عتق الرقبة فيسقط الاطعام لستين مسكينا و صوم ستين يوما. اذا افطر علی حلال فيكون يدفع كفارة اطعام ستين مسكينا أو يصوم ستين يوما، هذا اقدر ليش ما اراد يختار الافطار علی الحرام حتی يقول انا عاجز عن عتق الرقبة فيسقط وجوب الاطعام و الصوم. كما قال السيد الخوئي اولا هذا خلاف المتفاهم العرفي حتی لو كان الواجب ارتباطيا اذ لازمه ان يصير الذي ابطل صومه بالحلال اسوء حالا من الذي ابطل صومه بالحرام،‌ هذا خلاف مناسبات الحكم و الموضوع و ثانيا لا دليل علی ان وجوب كفارة‌ الجمع وجوب ارتباطي، لا،‌ ثلاث وجوبات استقلالية،‌ وجوب عتق الرقبة وجوب مستقل لا دليل علی انه مرتبط لوجوب اطعام ستين مسكينا كما لا دليل علی ان وجوب اطعام ستين مسكينا مرتبط بوجوب صوم ستين يوما.

مسألة 6: (تكرار في تكرار الجماع) اذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه الكفارات بعددها. يا صاحب العروة ليش تكرر هذه؟ و ان كان علی الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها.

مسألة 7: الظاهر ان الاكل في مجلس واحد يعد افطارا واحدا و ان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لايتكرر بتعددها يعني لو قلنا بان تكرار الاكل يوجب تكرار الكفارة هذا ليس اكلا متكرار بل اكل واحد، و كذا الشرب اذا كان جرعة فجرعة. واضح.

مسألة 8: في الجماع الواحد اذا ادخل و اخرج مرات لايتكرر الكفارة لانه جماع واحد ليس جماعا متكررا.

مسألة 9: اذا افطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة.

شنو؟ ما عرفنا، يا صاحب العروة! ما ناسين انت قبلت لحظات افتيت بانه لو كرر الجماع في اليوم الواحد تتكرر الكفارة كما تقبل اطلاق الدليل،‌ اهنانة تقول اذا افطر بغير الجماع، اكل الريوق بعد شاف روحه يقوي فارتكب ما لايجوز ارتكابه ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة؟ لماذا؟ ذاك الاكل افطار و من افطر فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا، ذاك الثاني جماع و انت تقول اطلاق الدليل يقتضي ان الجماع يوجب الكفارة.

و كذا اذا افطر اولا بالحلال ثم افطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.

هنا ايضا نقول لماذا تكفيه كفارة الجمع؟ بناءا علی تكرار الكفارة بتكرار الجماع. افرض انه جامع اولا امرأته و هي ليست بحيض ثم جامع امرأته مرة ثانية و هي قد حاضت، لماذا تقول بانه يكفيه كفارة الجمع؟ لا، ذاك الجماع الاول الجماع الحلال فيثبت في حقه كفارة تخييرية و الجامع الثاني الجماع علی الحرام و بناءا علی تكرر الكفارة هنا يثبت عليه كفارة الجمع. فنحمل هذه المسألة علی غفلة‌ من صاحب العروة، و الانسان محل السهو و النسيان و العصمة لاهلها.

اكتفي بهذا المقدار و انقل لكم قصة عن السيد الخوئي‌. الله يرحم السيد الخوئي! نقل في اواخر حياته ببالي نقل لي بعض الاشخاص، قال: قال لي بعض مريدي المرحوم الشيخ محمدعلي: السيد ابوالقاسم! انت زين لكن شيخ محمدعلي افضل، اذا تريد اجربك مي خالف، قال اذا شخص بعد صلاة المغرب لايدري صلی ركعتين أو اربع ركعات، السيد الخوئي ابتنی انه شاك بعد، لايدري هل صلی ركعتين أو اربع ركعات، صلاته صحيحة. قال: لا، شفت انا سألت الشيخ محمدعلي قال صلاته باطله لان امره يدور بين نقص الصلاة انه صلی ركعتين أو زيادة الصلاة السيد الخوئي قال الله سبحانه و تعالی اراد ان يزيل عني الغرور لانه فهم من السؤال شيئا آخر قال صلاته صحيحة لانه لايدري ام صلی ركعتين أو اربع ركعات يعني يحتمل انه صلي ثلاث ركعات. قال الله سبحانه و تعالی اراد يزيل عني هذا الغرور الذي في، احيانا الانسان يبتلي به. و صاحب العروة هذا البطل الذي كان ما ينسی عادة، هنا وقع في السهو و النسيان.

و الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه و تعالی ان نتكفل شؤوننا و يحفظنا بعينه التي لاتنام و يحفظكم بعينه التي لاتنام بحق محمد و آله الطاهرين و صلی الله علی محمد و آله اجمعين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo