< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كفارة صوم الاعتکاف

 

قبل ان ندخل في بحث كفارة الاعتكاف بقيت نكتة‌ من كفارة‌ حنث النذر لا بأس بالتنبيه عليها:

قلنا بان هناك اختلاف في كفارة‌ حنث النذر هل هي كفارة افطار شهر رمضان أو كفارة حنث اليمين اي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فتكون كفارة النذر اخف من كفارة حنث العهد و ان هنا استقرب بعضهم انه كيف يكون كفارة التخلف عن الالتزام اشد من كفارة حنث النذر و النذر تمليك كما ذكره في المستمسك و نحن اجبنا عنه و من جملة تلك الاجوبة انه من المحتمل تخفيف كفارة حنث النذر لكثرة ابتلاء الناس بحنث النذر فلعل الشارع يريد يراعي المؤمنين حتی لايتحملون مشاكل كثيرة بينما ان حنث العهد قليل الابتلاء، و قلنا بانه لو وصل الامر الی مقتضی الاصل العملي فمقتضی الاصل العملي الاحتياط و يكفي في الاحتياط اطعام ستين مسكينا لان ان كان عليه كفارة حنث اليمين فقد امتثل الامر و ان كان عليه كفارة الافطار في صوم رمضان فقد امتثل الامر.

انا اشرت الی ان بعض الاعلام تخيلوا ان هنا تجري البراءة‌ و لعل الموجود في بعض الكتب ذلك لكن في العروة في المسألة 10 ذكر مطلبا و كثير من الاعلام وافقوا عليه بس رأيت السيد الخوئي خالف، السيد البروجردي استشكل،‌ السيد السيستاني استشكل،‌ و انا كان في ذهني ذاك المطلب. صاحب العروة‌ هناك يقول ان تردد في كونه افطر في شهر رمضان أو افطر في صوم القضاء بعد الزوال، صاحب العروة قال يطعم عشرة مساكين و تجري البراءة عن وجوب الزائد، و كثير من الاعلام وافقوا عليه،‌ هذه المسألة التي اشار اليه صاحب العروة تختلف عن مسألتنا،‌ في مسألتنا كفارة‌ حنث اليمين جامع بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم و ما اظن ان احدا هنا يجري البراءة اذا شك المكلف في ان كفارته كفارة افطار شهر رمضان أو كفارة اليمين لان هنا علم اجمالي إما عليه الجامع بين اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما أو يجب عليه الجامع بين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،‌ هذا العلم الاجمالي ليس منحلا فيجب الاحتياط. ما اظن ان احدا هنا يستشكل في لزوم الاحتياط. الذي قال صاحب العروة بعدم لزوم الاحتياط بالنسبة اليه ما اذا تردد امره بين انه هل وجب عليه كفارة افطار شهر رمضان اي اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما أو وجب عليه كفارة القضاء بعد الزوال و هي اطعام عشر‌ة مساكين،‌ ماكوا أو كسوتهم. هنا قد يقال كما ذكر في المستمسك انه تجري البراءة عن وجوب الزائد،‌ قال في المستمسك الجزء 9 صفحة 358 الشك المذكور يوجب العلم اجمالا بوجوب التصدق علی عشرة مساكين تعيينا أو بوجوب التصدق علی ستين مسكينا تخييرا بينه و بين صوم شهرين متتابعين فالتصدق علی عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين و التخيير و لاجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به و يشك في وجوب الزائد عليه فيرجع فيه الی اصل البراءة.

هذا الكلام من السيد الحكيم تلميذ المحقق العراقي ذاك الاصولي العبقري غريب. و ان كنتم لاتستغربون مي‌خالف لانه يريد يوجه كلام صاحب العروة‌ و لكن علی اي حال هذا التقريب غريب. لماذا؟‌ لانه في دوران الامر بين التعيين و التخيير اذا انا اتيت بمحتمل التعيين فيحصل الامتثال قطعا. هنا اعلم اجمالا بانه إما يجب علیّ اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما أو يجب علیّ تعيينا اطعام عشرة مساكين فانا اذا اطعمت عشرة مساكين قد امتثلت التكليف يقينا؟ اذا كان يتردد الواجب بين اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا تعيينا إما بالذات أو بالعرض كما لو عجزت عن صوم ستين يوما، صحيح، هنا اقول يدور الامر بين الاقل و الاكثر، ما ادري اطعام عشرة مساكين خب واجب علیّ‌ هل يجب علیّ خمسين زائد ام لا، تجري البراءة،‌ اما هنا ليس الامر يدور بين وجوب اطعام عشرة مساكين أو وجوب اطعام ستين مسكينا حتی اقول القدرالمتيقن وجوب اطعام عشرة مساكين، فتجري البراءة عن الاكثر و هو اطعام خمسين زائد، لا، الذي هو عدل آخر للعلم الاجمالي بوجوب اطعام عشرة مساكين ليس هو اطعام ستين مسكينا بل الجامع بينه و بين صوم ستين يوما فليس هناك دوران الامر بين الاقل و الاكثر،‌ ليس اطعام عشرة مساكين هو الاقل الذي لابد ان يؤتی به و لو في ضمن اطعام ستين مسكينا حتی يقال بان الاقل متيقن الوجوب و تجري البراءة عن وجوب الزائد، لا.

و ان شئت البراءة عن وجوب اطعام عشرة مساكين تجري حيث يتمكن المكلف من اختيار صوم ستين يوما كما ان البراءة عن وجوب الجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكين تجري، هذا التكليف المشكوك الذي لاندري هل هذا التكليف الذي اعلم إما انه متعلق باطعام عشرة مساكين أو ان الطرف الآخر تكليف بالجامع‌ بين اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما ليس هنا قدر متيقن في البين. فكما يمكن ترك امتثال الوجوب المحتمل لاطعام عشرة مساكين بان اصوم ستين يوما فكذلك يمكن ترك امتثال الامر بالجامع بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا و اختيار اطعام عشرة مساكين، اطعام عشرة مساكين ترك للجامع قطعا. و عليه هذا العلم الاجمالي ايضا يكون منجزا.

نصل الی بحث كفارة صوم الاعتكاف. بالنسبة كفارة صوم الاعتكاف اك قولان: القول الاول ان كفارته كفارة افطار شهر رمضان كفارة تخييرية و القول الثاني ما عليه جماعة منهم صاحب المدارك ان كفارة ابطال الاعتكاف كفارة الظهار،‌ كفارة‌ مترتبة يعني ان تمكنت فاعتق رقبة و ان لم‌تتمكن فصم ستين يوما و ان لم‌تتمكن فاطعم ستين مسكينا. منشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات فهناك موثقتان تدلان علی القول الاول و هما موثقة سماعة عن معتكف واقع اهله فقال هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان و موثقة الثانية‌ عن معتكف وقع علی اهله قال عليه مثل ما علی الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. و الظاهر انهما رواية واحدة. وبازائهما صحيحتان دلتا علی ان كفارة ابطال الاعتكاف كفارة الظهار، احداهما صحيحة زرارة‌ عن المعتكف يجامع اهله قال اذا فعل فعليه ما علی المظاهر،‌ و كفارة الظاهر وارد في القرآن الكريم كفارة‌ مترتبه لا مخيرة‌ و الرواية الثانية‌ صحيحة ابن ولاد عن امرأة‌ كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الی بيتها لعلها اعتبرت هذا ضرورة فتهيأت الی زوجها حتی واقعها، فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضي ثلاثة ايام و لم‌تكن اشترطت في اعتكافها،‌ اشتراط يعني يقول الانسان المعتكف لله سبحانه و تعالی اشترطت علیّ اذا ما اريد اطلع من المسجد، كيف هذا الاشتراط علی الله؟ ان لم‌تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما علی المظاهر.

صاحب المدارك لايعتني بالموثقات فقال اعمل بهاتين الروايتين الصحيحتين و لكن نحن نعمل بالموثقات و الصحاح معا، و لاجل ذلك لابد من الجمع العرفي بين الطائفتين. و مقتضی الجمع العرفي هو الحمل علی الافضلية، طائفة تقول عليه كفارة تخييرية و طائفة اخری تقول يعطي كفارة بنحو الترتيب، نحمل الطائفة الثانية علی الافضلية.

ثم قال صاحب العروة و كفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلاتعم سائر المفطرات.

صحيح. هذه الروايات واردة في ابطال الاعتكاف بالجماع بل ابطال الصوم بالجماع. و اما ما ذكر الشيخ المفيد و السيد المرتضی و ابن زهرة و العلامة في التذكرة من ثبوت الكفارة في ابطال صوم الاعتكاف مطلقا و ادعی ابن زهرة في الغنية علی الاجماع فلا وجه له.

و نسب الی الشيخ الطوسي الحاق الاستمناء بالجماع و هذا ايضا لا دليل عليه لان الاستمناء في ابطال صوم رمضان دل الدليل علی انه كالجماع لا في الاعتكاف.

ثم قال صاحب العروة و الظاهر انها اي هذه الكفارة لاجل الاعتكاف لا الصوم و لذا تجب في الجماع ليلا مع انه لم‌يبطل صومه بالجماع ليلا، ابطل اعتكافه بالجماع.

هل هذه الكفارة التي ثبتت علی الجماع في حال الاعتكاف تختص بليلة‌ اليوم الثالث و اليوم الثالث أو تثبت في اليومين الاولين ايضا؟

صاحب العروة في بحث الاعتكاف احتاط في ذلك و بعض آخرون قالوا لاتثبت الكفارة لانه حيث يجوز ابطال الاعتكاف فلماذا تثبت الكفارة بالجماع في اليومين الاولين؟ انا ما اريد استمر في الاعتكاف في اليومين الاولين، خب جائز، فلماذا تثبت الكفارة بالجماع في اليومين الاولين و لكن هذا مو صحيح، ما تريد تستمر في الاعتكاف مي‌خالف اطع، ابطل اعتكافك بالتراجع عن نية الاعتكاف أو بمبطل آخر اما انك تبطل اعتكافك بالجماع سواء في النهار من اليومين الاولين أو في الليل تجب عليك الكفارة لاطلاق الدليل الادلة‌ مطلقة لاحظوا الادلة، عن معتكف واقع اهله، مطلق، تقول التراجع عن الاعتكاف جائز، مي‌خالف،‌ جائز،‌ لكن من دون التراجع لماذا ابطلت اعتكافك بالجماع؟ يثبت عليك الكفارة لاطلاق الادلة.

ثم قال صاحب العروة و اما ما عدا ذلك من اقسام الصوم فلا كفارة في افطاره كابطال صوم الكفارة واجبا كان كالنذر المطلق لا نذر صوم معين،‌ نذر صوم يوم من ايام الاسبوع فابطل صومه ذلك اليوم، لا كفارة عليه، واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة‌ أو مندوبا فانه لا كفارة‌ فيها و ان افطر بعد الزوال.

مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين. واضح. و لايتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع.

بالنسبة الی غير الجماع واضح، كما هو المشهور، لان عنوان الافطار موضوع لثبوت الكفارة فلو اكل مرارا فالاكل الاول يصدق عليه الافطار لا الاكل الثاني فانه ليس افطارا الافطار هو النقض الصوم و لايتكرر،‌ و لاجل ذلك لا موجب لتكرر الكفارة بتكرر الاكل أو الشرب و نحوهما في يوم واحد فما ذهب اليه المحقق الثاني و الشهيد الثاني من تعدد الكفارة بتعدد الاكل لا وجه له كما انما عن العلامة في المختلف من تكرر الكفارة اذا اختلف جنس المفطر بان اكل مرة ثم شرب مرة اخری أو اكل فدفع الكفارة في نفس الوقت ثم اكل مرة اخری فتكرر الكفارة،‌ نقول: لا، حتی مع تعدد الجنس، حتی مع تخلل الكفارة لاتتكرر الكفارة لان موضوعها الافطار و الافطار لايصدق الا علی الاكل الاول أو الشرب الاول يعني علی ارتكاب اول مفطر. نعم لو ورد في الخطاب من اكل متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة فهنا يأتي هذا البحث. و هذا هو السر في استثناء صاحب العروة و السيد الخوئي الجماع و الاستمناء لانه ورد الدليل بعنوانهما، من جامع اهله في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا و هكذا من استمنی‌ و لاجل ذلك يقول السيد الخوئي وفاقا لصاحب العروة انه لو جامع اهله في يوم واحد في شهر رمضان مرتين تثبت عليه كفارتان ثلاث مرات تثبت عليه ثلاث كفارات لان مقتضی الاصل عدم التداخل بين الاسباب و المسببات، هذا الخطاب انحلالي،‌ من جامع اهله في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة، هذا جماع يثبت عليه كفارة، الجماع الثاني،‌ عرفا اذا عد جماعا ثانيا لا بتكرر الادخال و الاخراج، ذاك يسمی جماع واحد، الجماع الثاني يوجب كفارة ثانية و هكذا. و هذا ما التزم به المشهور و لكن السيد السيستاني يدعي انصراف هذه الخطابات التي تدل علی ان من جامع اهله في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة الی ما اذا كان سبب بطلان الصوم هو الجماع، و الا فلو لم‌يكن هناك انصراف فالسيد السيستاني مثل المشهور يری عدم التداخل و لاجل ذلك قلنا بان مقتضی كلام السيد السيستاني هذه الشقة اذكر هذا و اخلص هذا البحث في هذه الليلة، فشخص من الكويت اتصل بواحد من الاعلام قال عمدا تركت طواف النساء رجعت الی بلدي و جامعت اهلي خلال سنوات عديدة هو كان مقلد السيد الخوئي فذاك العلم خابرني قال شتقول له؟ قلت مقتضی كلام السيد الخوئي انه تتكرر كفارة‌ بدنة لتكرر الجماع، فخابر مرة ثانية هو يقول لو انا اشتريت بعران الكويت ماكو ما ادفع كفارة كلها!! و طلعنا السيد السيستاني مثل السيد الخوئي هو يری بعدم التداخل. يكون ينحر كل بعران الكويت و العراق و الدول الخليج و ما شابه ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo