< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ما يكره للصائم

 

قال صاحب العروة و كذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة اذا لم‌يكن عليه رطوبة.

هذا منصوص، في موثقة زرعة عن ابي بصير قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الصائم يقبّل قال نعم و يعطيها لسانه تمصه. و في صحيحة علی بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس. و في صحيحة ابي ولاد الحناط قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني اقبل بنتا لي الصغيرة و انا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لي لا بأس ليس عليك شيء. لابد ان نحمل هذا علی فرض عدم التعمد و لكن يدل علی انه لا بأس بمص ريق هذه ابنته الصغيرة.

ثم قال صاحب العروة و لا بأس بتقبيلها، تقبيل الزوجة، أو ضمها أو نحو ذلك.

اك روايات صحيحة زرارة تقول لاتنقض القبلة الصوم، و صحيحة منصور بن حازم تقول قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل جاريته و المرأة قال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لايؤمن، يعني لايثق من نفسه انه لايؤدي الی الإمناء، و القبلة احدی الشهوتين، قلت فما تری في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي انك شبق يا اباحازم، الی آخر الرواية. من اراد ان يقرأها فليراجعها. الكافي الجزء 4 صفحه 104.

مسألة: اذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه علی الاقوی و كذا غير الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر جواز تعمد المزج و الاستهلاك بالبلع سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز انما هو اذا كان ذلك علی وجه الاتفاق.

ذكر وجه هذا التفصيل و اختاره السيد الخوئي ببيان انه في فرض تعمد الاستهلاك لاجل الريق الذي استهلك فيه الدم أو الماء و ان كان لايصدق انه اكل الدم أو شرب الماء لكنه يصدق انه لم‌يجتنب عن الماء، و من لايجتنب عن الماء فصومه ليس صحيحا، فانه لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء. نحن ذكرنا انه لو لم‌يصدق عليه الاكل فلا وجه لدعوی انه لم‌يجتنب عن الماء، انعدم الماء، علی مبناكم يا سيدنا الخوئي انعدم الماء، و لو مصا، يعني ماء ماكو بعد، دم ماكو، استهلك الدم في الريق، علی مبناكم من ان الاستهلاك يوجب زوال العنوان و تبدل العنوان الی العنوان المستهلك فيه يعني بعد الموجود الان كله ريق و لا جزء منه الدم، و لا جزء منه الماء، فاذا هو اجتنب عن الماء، اجتنب عن الدم، ما تريدون بعد، و لاجل ذلك جمع من الاعلام استشكلوا علی صاحب العروة قالوا لا فرق في الاستهلاك بين الفرضين، حتی في فرض التعمد يمكن بلع ريقه و لو بداعي يبلع هذا المستهلك، يخلي قطرة ماء في حلقه و في فمه و يمزجه بريقه حتی يقال بانه بعد ماكو ماء، كله ريق، يبلع الريق. الی الليل خلی يمّه فكأس ماء بعد ساعة أو ساعات شافوا خلص بعد، اهلك تجيء تقول لك: يا ابه انت مو صائم؟ من الذي شرب هذا الماء، تقول اسكتي! انت ما تدرين، انا سويت شيئا، صار الماء مستهلكا في الريق و بلعت الريق، و هكذا.

المحقق العراقي قال في حرمة بلع الريق في هذا الفرض الذي تعمد الاستهلاك نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الاصل علی خلافه، الاصل هو اصل البراءة و عموم لايضر الصائم ما صنع. السيد الحكيم قال لايخلو من شبهة. السيد الخميني قال علی الاحوط و ان كان الجواز اشبه. السيد السيستاني فيه تامل الا اذا عد بسبب تكرره نحوا من الاكل و الشرب عرفا.

انا ذكرت تلك الليلة انه ان لم‌نقبل منبی شيخنا الاستاذ من ان الماء عرفا موجود، الدم عرفا موجود و لكنه منتشر،‌ ما يقولون الفرد المنتشر؟!! هذا الدم منتشر في الريق لايری، و انما في فرض عدم التعمد قامت السيرة و دلت الروايات علی جواز بلع هذا الريق، و اما اذا كان يتعمد ذلك ماكو سيرة و لا اطلاق يقتضي جواز بلع الريق، و العرف لايقول انتفی الماء و ان راح،‌ من الذي شرب هذا الماء غير هذا الرجال؟ ان لم‌تقبلوا ذلك فقد اورد علی كلام السيد السيستاني يقال يا سيدنا ما الفرق بين التكرار و عدم التكرار، اذا لايصدق انه شرب الماء، لايصدق انه لم‌يجتنب عن الماء بل انعدم الماء عنوانا و وصفا، يعني بعد ماكو ماء، كله ريق،‌ فهو لم‌يشرب الماء، ان تكرر منه ذلك ما يختلف،‌ و لكن الانصاف ان العرف يقول شرب الماء بهذه الحيلة. و لااقل من ان نحتاط في جواز بلع الماء أو الدم اذا تعمد استهلاكه في الريق بغرض ان يبلعه. و اما اذا لم‌يكن بغرض ذلك فلا بأس لانه ورد في روايات المضمضة من جواز المضمضة، الذي يتمضمض يبقی اجازاء ضئيلة من الماء تستهلك في ريقه مع ذلك روايات لم‌تمنع من ذلك.

فصل فيما يكره للصائم

فصل فيما يكره للصائم. يكره للصائم امور، مباشرة النساء يعني ملاعبة‌النساء، لمسا و تقبيلا و ملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط ان لايقصد الانزال و لا كان من عادته و الا حرم.

قلنا سابقا بل و ان لم‌يثق من نفسه انه يؤدي الی الانزال يحرم ايضا لما ورد في الروايات من انه ان وثق من نفسه فلا بأس، يعني ان وثق من نفسه انه لايؤدي تقبيله أو ملاعبته الی الانزال،‌ هنا لا بأس و اما في فرض الخوف فلايجوز كما مر سابقا.

الثاني من المكروهات الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته الی الحلق و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.

الثالث دخول الحمام اذا خشي منه الضعف.

الرابع اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها. و اذا علم باداءة الی الاغماء المبطل للصوم حرم، بل لايبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.

الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله الی الحلق و الا فلايجوز علی الاقوی.

السادس شم الرياحين خصوصا النرجس و المراد بالرياحين كل نبت طيّب الريح.

السابع بلّ الثوب علی الجسد.

الثامن جلوس المرأة في الماء بل الاحوط لها تركه يعني استحبابا.

التاسع الحقنة بالجامد.

العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.

الحادي‌عشر السواك بالعود الرطب.

الثاني‌عشر المضمضة عبثا و كذا ادخال شيء في الفم لا بغرض صحيح.

الثالث‌عشر انشاد الشعر و لايبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل علی المطالب الحقة من دون اغراء أو مدح الائمة عليهم السلام و ان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم.

اك روايات صحيحة تدل علی منع انشاد الشعر في شهر رمضان حتی لو كان في حق الائمة عليهم السلام. نقرأ هذه الروايات:

الرواية الاولی صحيحة حماد بن عثمان قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول تكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروی بالليل قال قلت و ان كان شعر حق قال و ان كان شعر حق. و في صحيحة ابن ابي‌عمير عن حماد بن عثمان و غيره عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لاينشد الشعر بليل و لاينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له اسماعيل يا ابتاه فانه فينا قال و ان كان فينا. مقتضی هذه الروايات كراهة انشاد الشعر في شهر رمضان خصوصا في حال الصوم و ان كان اشعارا حقا، لكن كل ذلك بعنوان اولي، انا الذي اقول: الان يحكم علی هذا العنوان الاولي عنوان ثانوي و هو تعظيم شعائر اهل البيت عليهم السلام اذا كان الخطيب في شهر رمضان خب يصعد المنبر، اذا ما يقرأ الشعر في مراثي ابي‌عبدالله عليه السلام و لا في مدح اهل البيت عليهم السلام يفقد كلامه الاثر الذي قد يترتب عليه و يوجب خفة يعني يوجب ضعف في اقامة الشعائر، و لاجل ذلك انا اشوف يوجد عنوان ثانوي. خب ليالي جمعة هذا يصعد المنبر اذا ما يقرأ الشعر لان الشعر اكثر شيء تاثيرا في نفوس المستمعين، إما في الوعظ أو في المراثي. و لاجل ذلك انا لااستبعد ان يكون هناك عنوان ثانوي و ان كان المرحوم الشيخ الفلسفي قال مرة قام يقرأ الشعر نسی الجزء الثاني من الشعر قال يكره نقرأ الشعر في ليالي جمعة، بعد ذلك تذكر، قال مي‌خالف و ان كان مكروه نكمّل الشعر!!

جواب سؤال: ذاك الزمان ما كان عنوان ثانوي، ما كان مجالس تقام في شهر رمضان، في ليالي جمعة، الان اغلب المجالس في شهر رمضان، و اغلب المجالس في ليالي جمعة. انا يعني اثق بان هذا من باب العنوان الثانوي زالت كراهته لانه اذا لا سمح الله فشخص يجرّب يعوف قراءه الاشعار في مدح اهل البيت في مراثي اهل البيت هذا يترك ذاك يترك ذاك يترك، انا اشوف هذا يوجب الضعف في اقامة الشعائر.

فصل في كفارة الصوم

فصل في كفارة الصوم. المفطرات المذكورة كما انها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة اذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا اجبار من غير فرق بين الجميع حتی الارتماس و الكذب علی الله و علی رسوله بل و الحقنة و القيء علی الاقوی.

ذكرنا سابقا قد يقال كما ذكر السيد السيستاني ان الموجب للكفارة عنوان الافطار و الافطار لاينطبق الا علی الاكل و الشرب و يلحق بهما الجماع و الاستمناء و البقاء علی الجنابة و في غير ذلك يستشكل السيد دام ظله.

و لكن قرأنا عدة روايات تدل علی ان الافطار لايعني الا نقض الصوم لااقصد ان من لم‌يصم فهو ارتكب المفطر، لا، ممكن لايصوم و لايرتكب شيئا، هذا لا كفارة عليه، افطر يعني ارتكب مفطرا من مفطرات الصوم، و قد ذكرنا عدة روايات سابقا استظهرنا منها ظهور عنوان الافطار في ارتكاب مفطر من مفطرات الصوم ايّا ما كان نعم الاقوی عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل و النوم الثالث، هذا مر البحث عنه فلانعيد. المهم ان نثبت ان عنوان الافطار لايختص بالاكل و الشرب خلافا لما ذكره صاحب الجواهر و يميل اليه السيد السيستاني.

ثم قال صاحب العروة و لا فرق ايضا في وجوبها بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الاحوط و ان كان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر و المقصر غير الملتفت حين الافطار.

المشهور قالوا بان الكفارة تثبت في حق الجاهل ايضا و لو كان قاصرا. و لعل الوجه في ذلك انهم يعتبرون الكفارة فدية لا عقوبة، العقوبة تنصرف عن الجاهل القاصر، الفدية يعني جبر نقص، هذا لايختص بالمرتكب للحرام و لا بالعالم العامد أو الجاهل المقصر و لاجل ذلك من ظلّل علی نفسه في حال الاحرام اي ركب سيارة مسقفة عن اضطرار يقال عليه كفارة عليه شاة مع انه مضطر ليس آثما لانه فدية، و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا شيخ كبير لايقدر علی الصوم يقال يكفّر يعني يفدي، يعطي فدية. فقد يقال بان المرتكب للمفطرات اذا وجب عليه الصوم طبعا هنا لان الدليل لايشمل من لم‌يجب عليه الصوم، و ان كان جاهلا قاصرا لكن لاجل دفع منقصة فوت الصوم الواجب في حقه يعطي فدية.

لكن الانصاف انه بالنسبة الی الجاهل القاصر،‌ الظاهر العرفي ان الكفارة لاجل العقوبة، هذا هو الذي يستظهره العرف من الاطلاقات، نعم اذا دليل خاص علی ثبوت الفدية في حق المضطر في التظليل أو الشيخ الكبير الذي لايقدر علی الصوم نلتزم به، و لكن الظاهر العرفي من اطلاق دليل الامر بالكفارة انه لاجل العقوبة، و العقوبة تنصرف عن الجاهل القاصر. و اما بالنسبة الی الجاهل المقصر فليس لدينا دليل الا رواية عبدالصمد بن بشير: ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، و هكذا صحيحة زرارة: جامع اهله في شهر رمضان و هو لايزعم الا انه حلال له قال ليس عليه شيء.

فاذن حيث انا حاولنا بشكل آخر تصحيح رواية عبدالصمد بن بشير و دفع اشكال السيد البروجردي تبعا لصاحب المعالم في منتقی الجمان من ان موسی بن القاسم لايمكن عادة ان يروي عن عبدالصمد بن بشير بلاواسطة فالواسطة ساقطة و مجهولة و لاجل ذلك حكم بعدم صحة هذه الرواية و لعل السيد السيستاني ايضا يری ذلك و لاجل ذلك كان ودّي اعرف لماذا السيد السيستاني بانه لا كفارة علی الجاهل المقصر الغافل لانه لا دليل لنفي الكفارة عنه الا رواية عبدالصمد بن بشير فاذا فقدنا هذه الرواية لاجل ضعف سندها ما عندنا دليل آخر. و لكن نحن حاولنا بشكل آخر تصحيح سند هذه الرواية و قلنا باننا لانثق بخطأ الشيخ الطوسي في نقله عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشير و يمكن عادة ان يروي موسی بن القاسم عن عبدالصمد و بيّنا ذلك سابقا.

الكلام في انه لو كان جاهلا بمفطرية شيء و لكن كان عالما بحرمته النفسية، فالولد استوی بلغ، لا سمح الله يمارس العادة السرية، و هو يعلم بان الممارسة العادة السرية حرام نفسي لكن ما يدري ان هذا مبطل للصوم و ارتكب، خب التزمنا بان صومه باطل حتی لو كان جاهلا قاصرا، خلافا لسماحة السيد دام ظله من انه اذا كان جاهلا قاصرا غير متردد في مفطريته فصومه صحيحة لكن الكلام بعد ذهابنا الی بطلان صومه في انه اذا كان مقصرا كما هو المفروض هل يثبت عليه الكفارة؟ ظاهر السيد السيستاني انه لايثبت عليه الكفارة لانه جاهل بمفطريته و ان كان عالما بحرمته النفسية. لكن كما ذكر السيد الخوئي ان الدليل النافي لوجوب الكفارة ليس الا صحيحة عبدالصمد: ايّ رجل ركب امرا بجهالة، اطلاق الجهالة يقتضي ان يكون هو جاهل مطلق، و هذا ليس جاهلا مطلقا بل هذا جاهل بالحرمة الوضعية و ليس جاهلا بالحرمة التكليفية، فلم يرتكب هذا بجهالة بقول مطلق، فلاتشمله صحيحة عبدالصمد و لاجل ذلك نلتزم بثبوت الكفارة عليه.

و هكذا من كذب علی الله و رسوله، هو يدري بان الكذب علی الله و رسوله حرام نفسي، هل اك احد لايعلم بان الكذب علی الله و رسوله حرام؟ الكل يدرون لكنه ما سامع ان الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام مبطل للصوم. فاذا كذب علی الله و رسوله، العياذ بالله نحن نلتزم ببطلان صومه و وجوب الكفارة عليه لانه لايصدق في حقه انه ركب امرا بجهالة بقول مطلق كما انه ليس جاهلا قاصرا حتی نقول بان دليل الكفارة ينصرف عنه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo