< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المسئلة السادسة و السابعة

 

كان الكلام فيمن غلب عليه العطش بحيث خاف علی نفسه من الهلاك و نحوه فقال المشهور بانه يجوز له شرب الماء بمقدار الضرورة و يجب عليه الامساك تأدبا و يجب عليه قضاء الصوم بينما ان جمعا من الاعلام كالسيد الحكيم في مصباح المنهاج و السيد الزنجاني في بحثه الاستدلالي و ان احتاط وجوبا في استفتائات الواردة عنه و كذا بعض المعاصرين في كتاب الصوم، استندوا الی موثقة عمار و رواية مفضل بن عمر لاجل نفي وجوب القضاء،‌ بين موثقة عمار و رواية مفضل بن عمر اك اختلاف حسب ظهور البدوي؛ في موثقة عمار يقول و لايشرب حتی يروی، في رواية مفضل بن عمر يقول فليشرب بقدر ما تروی به نفوسهم، موثقة عمار قالت لايشرب من غلب عليه العطش بمقدار يروی بل يشرب بمقدار دفع الضرورة و لكن رواية مفضل تقول و يشرب بقدر ما تروي به نفوسهم. و لاجل ذلك أو لسبب آخر حمل جمع من الفقهاء النهي في موثقة عمار عن شرب الماء الی ان يروی علی الكراهة.

و لكن رأيت ان المجلسي الاول في كتاب لوامع صاحب‌قراني الجزء 6 صفحة 472 هكذا فسر رواية مفضل بن عمر يشربون الماء بقدر ما يمنعهم من الهلاك فاشلون فسّر رواية مفضل بن عمر بهذا التفسير؟ لعله هكذا قرأ هذه الرواية فليشرب بقدرٍ ما تروی به نفوسهم. و هكذا فليشرب بقدر ما يحذرون يعني بقدرٍ يحذرون من انه لو لم‌يشربوا وقعوا في الهلاك لكن الانصاف ان هذا نوع من التكلف و خلاف الظاهر. ظاهر هذه الرواية انهم يشربون بقدر ما تروی به نفوسهم و ما يحذرون يعني ما يخافون من ان هذا يوجب استحقاقهم للعقاب. فلو كانت هذه الرواية معتبرة لقلنا بان النهي في موثقة عمار محمول علی الكراهة لكننا لانری حجية رواية مفضل بن عمر.

مسألة 6: لايجوز للصائم ان يذهب الی المكان الذي يعلم اضطراره فيه الی الافطار باكراه أو ايجار في حلقه، ايجار يعني أُدخل في حلقه يعني بحيث سلب منه الاختيار، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الايجار بل لايبعد بطلان صومه بمجرد القصد الی ذلك فانه كالقصد الی الافطار.

اما لو ذهب الی مكان يعلم بانه يكره علی ارتكاب المفطر من دون ان يسلب منه الاختيار، يعلم بانه لو ذهب الی بيت فلان يهدّد بالقتل اذا لم‌يأكل معهم، فيذهب الی بيت فلان و هو يعلم بانه لو ذهب الی بيته يهدد بالقتل، لااشكال في انه لو ذهب الی ذاك البيت و أكل يبطل صومه لانه اكل متعمدا، و هذا لايختص بمن علم بذلك حتی لو لم‌يعلم بانه لو ذهب الی ذاك البيت يكره بل اتفق ان اكره عليه قلنا بانه يبطل صومه بل قد يقال بوجوب الكفارة عليه، اذا علم بانه اذا ذهب الی بيت فلان يهدد بالقتل و يجبر علی ان يأكل طعاما فلو اكل الطعام تجب عليه الكفارة مضافا الی بطلان صومه كما في سائر موارد الاكراه. بل قد يقال بانه لايرتفع عنه التكليف كما في مثل ما لو صار مضطرا الی ترك اكل حرام اكل ميتة و كان باغيا، فمن اضطر اليه في مخمصة غير متجانف لاثم أو غير باغ و لا عاد، اما المضطر بسوء الاختيار لايرفع عن التحريم فيعاقب علی اكله للحرام و لكن من باب ارتكاب اخف القبيحين يلزمه عقلا ان يختار الاكل حتی لايقتل. مو مهم.

فالكلام في بطلان الصوم و عدمه يكون فيما اذا علم بانه لو ذهب الی بيت فلان يلجئ و يسلب منه الاختيار و يوجر في حلقه الطعام فانه اذا لم‌يعلم بل لم‌يتردد بل ذهب الی ذاك البيت علی رسلة اشمدري انه هناك اك ظالم يدخل في حلقه الطعام، يكون صومه صحيحا، لانه لم‌يرتكب المفطرات عمدا، صومه صحيح. اما في فرض علمه بانه لو ذهب الی ذاك البيت يدخل في حلقه الطعام بغير اختياره.

هناك ذكر السيد الحكيم في المستمسك انه يمكن الاشكال في بطلان صومه، ان ادخال الطعام في حلق الصائم بغير اختياره ليس مبطلا للصوم، نظير الاحتلام، الاحتلام مبطل للصوم؟ لا، انت لو علمت بانك لو ذهبت الی بيت فلان و نمت هناك لانك تنام رغدا فتصبح محتلما لانك تأكل الی ان تشبع و زائد، يجيبون طعام لذيذ مقوي من تصبح تصبح محتلما لااشكال فيه لان الاحتلام ليس من فعلك و ان كان مستندا في الاخيرة الی الاختيار لانك باختيارك نمت و انت تعلم بانك سوم تحتلم في هذا النوم، ليس فيه اشكال و هكذا في المقام، هذا ذهب الی مكان يعلم بانه يوجر في حلقه الطعام، هذا ليس اكلا مستندا الی هذا الصائم.

و الانصاف ان هذا الكلام من السيد الحكيم رحمة الله عليه غير تام و غريب منه فان الاحتلام يوجد عليه دليل خاص، ثلاثة لايفطرن الصائم الاحتلام و الحجامة و القيء، اما بالنسبة الی ادخال شخص آخر الطعام في حلق الصائم ما عندنا دليل علی انه ليس مبطلا للصوم. المهم ان نری هل يصدق علی هذا الذي يعلم بانه لو ذهب الی بيت فلان يدخلون في حلقه الطعام بغير اختياره هل يصدق انه اجتنب عن الطعام؟ هذا هو المهم، ماذا يقول العرف؟ يقول هذا اجتنب عن الطعام؟ ابد لم‌يجتنب عن الطعام. اذا فرضا شخص يعلم بانه لو ذهب الی بيت فلانة تلجئه علی الزنا بها و هو مسلوب الاختيار يصدق انه اجتنب عن الزنا؟ يا رب انت تعلم باني الی هذا اللحظة من حياتي اجتنبت الزنا و الان هذه المرأة الكذائية لا انها تكرهني، بل تلجئني،‌ تسلب مني الاختيار، فاشهد باني ما زلت اجتنبت عن الزنا، الملائكة يقعدون علی رأسه، روح انت تجتنب عن الزنا؟ و انت كنت تعلم بانه لو اتيت بيت هذه المرأة الكذائية تلجئك علی الزنا بها، انت لم‌تجتنب عن الزنا. فاذان لاينبغي الاشكال في ان صوم هذا الشخص الذي يعلم بانه لو ذهب الی بيت فلان يلجئه و يدخل في حلقه الطعام بغير اختياره منه فيكون صومه باطلا اذا تحقق ذلك بل علی قول صاحب العروة حتی لو علم بذلك و لم‌يتحقق اتفاقا لانه من قصد ارتكاب المفطر و هنا كلام في ان قصد ارتكاب المفطر مبطل للصوم مطلقا كما عليه صاحب العروة و السيد الخوئي أو مبطل للصوم مع العلم بمفطريته كما عليه السيد الحكيم و السيد السيستاني و نحن وافقناهم في ذلك، نعم بناءا علی قول السيد الخميني قصد ارتكاب المفطر ليس مفطرا حتی مع العلم بكونه مفطرا، ذاك بحث آخر.

الكلام يقع فيما اذا شك، يقول انا اشك في اني اذا ذهبت الی بيت فلان هل يلجئني علی ان يدخل في حلقي الطعام بغير اختيار منّي ام لا؟

هنا ليس من البعيد ان نقول لايصدق انه لم‌يجتنب عن المفطر العمدي، اجتنب عن المفطر العمدي لان الاستصحاب يقول لايتحقق هذا المفطر، هو لايدخل في حلقك الطعام، فمقتضی هذا الاستصحاب انه حتی لو ذهب و اتفق انه الجئ و اوجر في حلقه الطعام يقول انا اجتنبت عن المفطر العمدي، هذا ليس مفطرا عمديا، بخلاف ما لو علم به.

جواب سؤال: قلنا انه في الاحتلام عنوان الاحتلام وارد في الروايات و انه لايبطل الصوم و هذا بخلاف عنوان ادخال الطعام في حلق الصائم لانه تابع لانطباق عنوان انه اجتنب عن الطعام عمدا أو لم‌يجتنب.

مسألة 7: شخص كان ناسيا لصومه، في اثناء اكل الطعام التفت، يقول صاحب العروة: انه يجب عليه الامساك فورا و هكذا اذا كان في حال اكل الطعام فالتفت الی طلوع الفجر فهنا يجب عليه الامساك فورا، و هكذا اذا كان في حال الجماع و هو ناس فيجب عليه الاجتناب عن الجماع فورا، اذا نسي فجامع لم‌يبطل صومه و ان تذكر في الاثناء وجبت المبادرة الی الاخراج و الا وجب عليه القضاء و الكفارة.

هذا تمام الكلام في هذه المسائل.

فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبي أو بزقّ الطائر، انا ما اسمع انه اك احد يزق الطعام ثم يعطيه للحمامة مثلا في بيته، يعشق الحيوانات بعد، و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لايتعدی الی الحلق و لايبطل صومه اذا اتفق التعدي اذا كان من غير قصد و لا علم بانه يتعدی قهرا أو نسيانا اما مع العلم بذلك من الاول فيدخل في الافطار العمدي.

اتضح انه حتی لو شك في انه يدخل في حلقه ام لا فيستصحب عدم دخوله في حلقه فلو اتفق دخوله في حلقه يكون دخولا غير عمدي، نعم في مورد المضمضة لغرض التبريد وردت الروايات انه لو دخل الماء في حلقه و لو اتفاقا وجب عليه القضاء دون الكفارة، ذاك بحث آخر.

و كذا لا بأس بمذق العلك،و لا ببلع ريقه بعده و ان وجد له طعما فيه ما لم‌يكن ذلك بتفتت اجزاء منه بل كان لاجل المجاورة.

هذه المسائل مقتضی القاعدة و ان ورد في بعض الروايات ما يدل علی ذلك كصحيحة الحلبي سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه تذوق المرق حتی تشوف زوجها اذا يجيء يعجب هذا المرق أو يضربها راژدي، شتسوي هذه المرأة المسكينة، تذوق المرق تنظر اليه فقال لا بأس به. و نحمل الصحيحة الاعرج عن الصائم أيذوق الشيء و لايبلعه قال لا، نحملها علی الكراهة.

بالنسبة الی مذق العلك ورد رواية صحيحة ابن مسلم قال ابوجعفر عليه السلام يا محمد اياك ان تمذق علكا فاني مضقت اليوم علكا، الامام الباقر عليه السلام يقول، قال ابوجعفر عليه السلام يا محمد، يعني يا محمد بن مسلم اياك ان تمضغ علكا فاني مضغت اليوم علكا و انا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا، يعني حلال بعد، الامام يسوی هكذا.

السيد الخوئي يقول و لكن ورد في صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قلت الصائم يمض العلك قال لا؟؟ فبقرينة‌ صحيحة محمد بن مسلم نحمل صحيحة الحلبي علی الكراهة، هذا يعني ان الامام الباقر عليه السلام ارتكب المكروه، اشلون تفسرون؟ فإما ان نقول بان الامام عليه السلام ارتكب المكروه لعنوان ثانوي كتعليم الحكم للناس أو كان يشتد عليه العطش فمذق الامام عليه السلام العلك ؟؟ حتی يكثر بصاقه الشريف فيتحمل الصوم و الامام قد ارتكب المكروه للعنوان الاولي لاجل الاعذار العرفية الثانوية.

الكلام في انه اذا تفتّت العلك و استهلك في الريق هل يجوز بلعه؟ السيد الخوئي قال لايجوز، لانه لايصدق في حقك انك اجتنبت عن الطعام، العلك طعام،‌ علی اي حال العلك مما يمكن ان يؤكل و ان لم‌يكن معتاد الاكل لكنه مما يمكن ان يؤكل فانت لم‌تجتنب عن العلك بل جعلته مستهلكا في ريقك و بعلته، نظير ما لو ان الصائم اخذ حبة سكر و خلاها في فمه كل ما تستهلك اجزاء سكر في ريقه يبلع ريقه، الی الليل، صار شغله هكذا، هل يصدق انه اجتنب عن الطعام؟ خب لم‌يجتنب عن الطعام. فيقول السيد الخوئي:‌ اذن انا اقول لايجوز بلع اجزاء العلك و ان استهلك في الريق خلافا لظاهر كلام صاحب العروة.

تاملوا هل هذا الكلام للسيد الخوئي صحيح، لو ان شخصا استهلك طعام في ريقه بلا تعمد منه، لا كلام لنا فيه، يصدق انه اجتنب،‌ و يبلغ ريقه الذي استهلك فيه الطعام بغير تعمد منه اما اذا تعمد ان يستهلك الطعام في ريقه ثم يبلعه يقول السيد الخوئي لايصدق انه اجتنب عن الطعام، هل هذا الكلام صحيح ام لا، نتكلم عن ذلك في ليلة الاحد ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo