< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارتكاب بعض المفطرات تقیةً

 

كان الكلام في التقية، قلنا بان التقية ظاهرة في التقية الخوفية و لااشكال في جوازها اذا خيف من ضرر عليه أو علی مؤمن و اما وجوبها، فيختص بما اذا خيف من ضرر لايجوز تحمله كما اذا كان الضرر مؤديا الی التهلكة اما لو يترك التقية الخوفية و يؤدي ذلك الی ان ينسجن، بعض الناس يحبون يسجنون، يروحون مكانا فارغا يجيبوهم الغداء و العشاء، ينامون الرغد، اذا كان ترك التقية الخوفية يؤدي الی ضرر غير محرم لا دليل علی وجوبها و ما ورد من قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا تقية له قلنا يعني من يترك التقية رأسا و لا اشكال في ان بعض موارد التقية واجبة، فكتمان سر الشيعة، كتمان سر الائمة، ان لايعمل عملا يؤدي الی الاضرار بالمؤمنين أو الی هلاك نفسه، أو كان يؤدي ترك التقية الخوفية الی وهن الشيعة، لا اشكال هنا في وجوب التقية الخوفية. و اما التقية المداراتية، فاذا لم‌يستلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم فلااشكال في جوازها بل لا اشكال في استحبابها اذا كان يؤدي التقية المداراتية التي لاتؤدي الی ترك واجب أو ارتكاب حرام تؤدي هذه التقية المداراتية الی محبة العامة للشيعة بما هم شيعة، يقولون ليش هم غافلين، الشيعة حبّابين متدينين ملتزمين لا اشكال في استحباب التقية المداراتية هنا، اما اذا كانت التقية المداراتية توجب ان يقول ذاك الشخص انت تختلف عن ضوء الشيعة المتطرّفين، يا ليت كل الشيعة يكونون مثلك، لانك تجاملهم، لا، ما عندنا دليل علی استحباب هذه التقية المداراتية، التقية المداراتية انما تستحب اذا كانت تؤدي الی صيرورة الشيعة بما هم شيعة محبوبين.

ذكرت لكم ان الرواية تقول اياكم ان تعملوا عملا يعيّرونا به فان ولد السوء يعيّر والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا و لاتكونوا عليه شينا و هكذا ورد في صحيحة معاوية بن وهب كيف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليسوا علی امرنا قال تنظرون الی ائمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو الله انهم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهادة لهم و عليهم و يؤدون الامانة اليهم، كل عمل مباح لاجل ان يحب الناس الائمة و شيعتهم بما هم شيعة و في رواية زيد الشحام قال ابوعبدالله عليه السلام اقرأ علی من تری انه يطيعني منهم و يأخذ بقولي السلام و اوصيكم بتقوی الله و الورع في دينكم، الی ان قال: جاء محمد صلی الله عليه و آله بحسن الجوار ادوا الامانة الی من ائتمنكم عليه برا أو فاجرا صلوا في عشائرهم و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم و ادّوا حقوقهم فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق الحديث و ادی الامانة و حسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك و يدخل عليّ منه السرور و قيل هذا ادب جعفر أو هكذا ادّب جعفر و اذا كان عي غير ذلك دخل عليّ بلاءه و عاره و قيل هذا ادب جعفر فو الله حدثني ابي عليه السلام ان الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علی عليه السلام فيكون زينا ادّاهم للامانة و اقضاهم للحقوق و اصدقهم للحديث اليه وصاياهم و ودائعهم و تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان؟ انه لادّانا الامانة و اصدقنا. فاذن التقية المداراتية اذا لاتؤدي الی ترك واجب أو ارتكاب حرام اولي تستحب اذا كان موجبا لجلب قلوب الناس الی الشيعة بما هم شيعة، يحبون الشيعة.

و اما اذا ادّی الی ترك واجب اولي أو ارتكاب حرام اولي لا دليل علی جواز التقية المداراتية فضلا عن استحبابها و ما ورد من الترغيب في الحضور في جماعتهم فصحيحة حماد من صلی معهم في الصف الاول كان كما صلی خلف رسول الله صلی الله عليه و آله في الصف الاول، و في صحيحة علی بن جعفر عن اخيه عليه السلام صلی الحسن و الحسين عليهما السلام خلف مروان و نحن نصلي معهم. فاولا: لايظهر من الضمير في هاتين الصحيحتين رجوعه الی مطلق غير المؤمنين في ايّ زمان كانوا، لا، قد يكون الضمير راجعا الی السلطة في ذاك الزمان، الشيعة كانت تتقي من السلطة في ذاك الزمان تقية خوفية و لااقل من تقية خوفية نوعية، و اين هذا من ان نصلي في جماعة ابدا لاتؤثر مشاركتنا في هذا الجماعة لا في دفع الضرر عن الشيعة و لا في تحبب الناس الی الشيعة بما هم شيعة، يقولون هذا خوش آدمي مو متطرّف مو مثل الشيعة الجافين لا، هذا مو جاف، زين، ما عندنا دليل علی استحباب هذه التقية المداراتية. و رحمة الله علی المحقق الهمداني لما ذكرت هذا المطلب كنكتة في ذهني رأيت ان المحقق الهمداني ذكر نفس ذلك ان الضمير هنا مو معلوم رجوعه الی كل من ليس بمؤمن و في ايّ زمان و مكان و حتی هذه الصحيحة صحيحة هشام صلوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لايسبقونكم الی شيء من الخير فانتم اولی به منهم و الله ما عبد الله بشيء احب من الخبء قلت و ما الخبء قال التقية، أو هذه الرواية التي ورد فيها الامر بالحضور في جماعتهم فو الله انهم يعني ائمتكم ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهادة لهم و عليهم و يؤدون الامانة اليهم، هذه قضية خارجية لايظهر منها الترغيب الی التقية المداراتية في الصلاة معهم الا في فرضين: فرض التقية‌ الخوفية و فرض انه يوجب تحبب الناس و جلب منفعة الناس الی الشيعة بما هم شيعة لا ان يتهم الشيعة بانهم منافقون، يتكلمون علينا و من يجيئون اهنانه يصلون وراءنا، ابدا ما يوجب الحضور في هذا الفرض جلب منفعهم الی الشيعة بما هم شيعة، بل قد يتهمون بعض الناس بعض الشيعة بانهم منافقون و ما شابه ذلك هنا لا دليل علی استحباب التقية المداراتية،‌ التقية‌ المداراتية غير التقية الخوفية، التقية الخوفية اذا كان تركها يؤدي الی خوف لحوق ضرر علی المسلمين يوجب الحرج و المرج للمجتمع الاسلامي يوجب خروب طائفية، صحيح يلزم رعاية التقية الخوفية و التقية المداراتية فيما اذا لم‌يكن هناك خوف من ضرر هنا انما يجوز فيما اذا لايؤدي الی ترك واجب أو ارتكاب حرام و يستحب اذا كان التقية المداراتية سببا لجلب محبة الناس الی الشيعة بما هم شيعة أو لدفع التهمة عن الشيعة.

بل قد يقال بان الحضور في صلاتهم حتی في ذاك الزمان ليس له اطلاق يحضر في صلاة المغرب و هم يصلون المغرب قبل زوال الحمرة المشرقية لا دليل علی الاجتزاء بها، يمكنه ان يقرأ سورة الفاتحة و لو اخفاتا يجب عليه ذلك، ما هم عندي الا بمنزلة الجدر، بل عندي مناقشة في ما ذكره الاعلام من انه اذا اوجب الصلاة معهم ان يسجد علی السجاد علی غير ما يصح السجود عليه لان هذا كان متعارفا في ذلك الزمان انا اقول لا بالعكس المتعارف في ذاك الزمان السجود علی الارض أو علی الحصر و البواري، ما كان في المساجد سجادات، كانت اراضي فارغة أو مفروشة بالحصر و البواري فليس هناك تعارف حتی نقول بان دلالة الاقتضاء تقتضي ان نقول بان الصلاة و ان اوجبت السجود علی ما لايصح السجود عليه هناك تكون صحيحة‌، لا، عندي مناقشة في ذلك، نعم قراءة سورة الفاتحة، لان الجماعة صورية، ما هم عندي الا بمنزلة الجدر، يصلي معهم يعني وياهم، و يظهر انه صلی جماعة معهم و لكنه لابد ان يقرأ اخفاتا هذا ثبت بالدليل اما انه يسجد علی ما لايصح السجود عليه و يكتفي به انا عندي اشكال في ذلك.

جواب سؤال: اذا قرأ سورة الفاتحة و امامهم يستمر في قراءة آيات طويلة هو يسبح الله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتی لاتفوت الموالاة.

و اما في غير الصلاة معهم فمن الواضح انه ما عندنا دليل علی انه يفطر حين اذانهم كما قاله السيد الخميني قدس سره انا ما ادري ما هو منشأ هذه الفتوی ماكو تقية خوفية حتی لو كان التقية الخوفية لنتكلم عن اجزاءها لكن ماكو تقية خوفية لاتروح اهناك ابق في الفندق مالتك انت تكون تروح قبيل المغرب الی الحرم حتی تنجبر تفطر اهناك لا مو مجبور لاتروح. فالتقية المداراتية كيف تقتضي الافطار قبل دخول الليل؟ و انت تری انه لم‌يدخل الليل فكيف تفطر ما عندنا دليل علی جواز ذلك. و الا لكان يقتضي ارتكاب ايّ محرم من المحرمات و ترك اي واجب من الواجبات بحجة رعاية التقية المداراتية.

و من الغريب اننا نشوف احيانا اك مكان يصلي علی الرخام يروح يصلي علی السجاد يا ابه حتی السيد الخميني رحمة الله عليه ما يقبل ذلك، بعض الناس مشتبهين يقولون لا السيد الخميني قال روحوا صلوا وياهم و اكتفوا بهذه الصلاة، مي‌خالف اما يقول اذا كان في مكان التقية مجال لان تسجد علی الرخام ميصير تسجد علی السجاد، نعم اذا كان المسجد متروس ماكو مجال الا ان تسجد علی السجاد هو يقبل السيد الخوئي ايضا يقبل يقول مو لازم السيد السيستاني ايضا يقبل يقول مو لازم ترجع الی البيت انا عندي مناقشة لانه لم‌يثبت عندي دلالة الاقتضاء في قوله عليه السلام صلوا في عشائرهم لانه في ذاك الزمان قلت لكم ما كان متعارفا الصلاة علی غير الارض أو غير الحصر و البواري.

هذا كله بلحاظ حكم التكليفي للتقية. و اما الحكم الوضعي فقد استدل جماعة منهم الشيخ الاعظم علی اجزاء التقية الخوفية و المداراتية عند جوازها بعدة‌ روايات انقل دليل الشيخ الانصاري هذه الليلة اكتفي به استدل بموثة سماعة، و ترون ان القول بالاجزاء يعم كل شيء، مثلا كان مجبور لاجل التقية ان يطلق قدام شاهدين فاسقين أو بلا شاهد، القائلين بالاجزاء يقولون هذا الطلاق صحيح، لايختص قولهم بالاجزاء بخصوص الصلاة معهم كما انه ذكر السيد الخميني قدس سره انك لو انجبرت حتی لاتصوم هنا يجب عليك القضاء اما اذا انجبرت ان تصوم كصومهم انجبرت أو لاجل التقية المداراتية صمت كصومهم ليس عليك القضاء،‌ خب ما هو دليلكم علی ذلك؟ الشيخ الانصاري استدل بموثة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلی الرجل ركعة من صلاة فريضة قال عليه السلام ان كان اماما عدلا، ذاك الامام امام عدل،‌ فليصل اخری، يصلي ركعة ثانية و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته و ان لم‌يكن امام عدل،‌ اك اماما ليس مؤمنا لا انه مؤمن ليس عادلا، لا، ناظر الی هؤلاء الذين يصلون كإمام جماعة في غير بلادنا و ان لم‌يكن امام عدل فليبن علی صلاته كما هو و يصلي ركعة اخری و يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ما قال اللهم صلي علی محمد و آل محمد ثم ليتم صلاته معه علی ما استطاع يعني يأتي بالركعتين الاخيرتين و يراوي انه اقتدی بهم، يقشمرهم يعني، لب المطلب انه يقشمر الناس، ثم ليتم صلاته معه علی ما استطاع، لكن بحسب ما يستطيع يراعي التقية المداراتية، فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان‌شاءالله.

يقول الشيخ الانصاري هذا يعني انه تكون هذه الصلاة مجزئة و لايحتاج الی اعادتها و لو في سعة الوقت، السيد الخوئي اجاب عنه قال مضمون الرواية ان الامام اذا لم‌يكن امام عدل فيستمر في صلاته الفريضة و يظهر للناس انه جعلها تطوعا، الناس يتخيلون انه هذا تشهد و سلم ثم قام و اقتدی‌ بهم و لكنه في الحقيقة لم‌يسلم و قام للركعة الثالثة و يصلي صلاته بنفسه مظهرا للغير الائتمام و الاقتداء بالامام الحاضر بقدر ما يستطيعه من الاظهار و الابراز لان التقية واسعة و هذا لا اختصاص له بالائتمام من اول الصلاة بل لو اظهر الائتمام في اثناء الصلاة ايضا كان ذلك تقية فلا دليل للرواية علی جواز الاكتفاء في الصلاة معهم بما يتمكن منه من الاجزاء و الشرائط فضلا عن غير الصلاة،‌ التقية واسعة يعني في اثناء الصلاة ايضا يمكنك ان تراعي التقية. لايحتاج ان تبدأ بالصلاة من جديد تقية، لا، في اثناء الصلاة‌ تظهر للناس انك سلمت في الركعة الثانية و جعلت الصلاة تطوعا و قمت و ائتممت بالجماعة مع انك قمت لاجل الركعة الثالثة فان التقية واسعة يعني هكذا ايضا يمكن ان تعمل بالتقية.

ان قبلتم هذا الكلام للسيد الخوئي فهو و الا انا اقول التعبير بان التقية واسعة كيف يقتضي الاجزاء، كون التقية واسعة تقتضي الاجزاء؟ لاتتكلم عن الصلاة معهم قلنا بان الصلاة معهم يوجد عليها دليل خاص يقتضي الاجزاء كما سيأتي، لا، في غير الصلاة معهم أو في الصلاة قبل دخول الوقت، هل هذه الرواية تقضي الاجزاء؟ التقية واسعة و كل ما يعمله المؤمن من التقية فهو مأجور اضيف الی ذلك ان التقية ظاهرة في التقية الخوفية و لاتشمل التقية المداراتية. فاولا: التقية ظاهرة‌ في التقية الخوفية لان التقية هو وقاية الشر اما التقية المداراتية لاجل جلب المنفعة‌ الی الشيعة بما هم شيعة و ليس وقاية للشر، مضافا الی انه لايقتضي هذا البيان اجزاء التقية الا في خصوص الصلاة بمقدار كان المتعارف في ذلك الزمان فوت بعض الواجبات الاولية للصلاة اذا صلی بمنظرهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo