< قائمة الدروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

45/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارتكاب بعض المفطرات عن الاضطرار

 

كان الكلام فيما لو اضطر الی ارتكاب احد المفطرات فنقلنا عدة وجوه علی ان الاضطرار الی ارتكاب احد المفطرات لايكون ناقضا للصوم و اجبنا عن ذلك و ان كان بعضهم كالسيد الخميني مصرا عليه.

السيد السيستاني فصّل بين الاخلال بالسنة و الاخلال بالفريضة؛ في الاخلال بالسنة كما لو اضطر الی الارتماس في الماء بناءا علی مفطريته رأيه و ان لم‌يفت به انه مشمول لقوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة فانه يشمل الاخلال بالسنة عن ايّ عذر و ان كان هو الاضطرار. و اما صحيحة ابن سنان: ان الله فرض من الصلاة الركوع و السجود ألاتری لو ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي فهذه الصحيحة مختصة بالصلاة و يستفاد منها ان الاضطرار الی ترك السنة في الصلاة لايرفع التكليف بالصلاة و هذه الصحيحة‌ تختص بالاضطرار المستوعب، الاضطرار الی آخر الوقت، و كيف كان فهي مختصة بالصلاة، لاتشمل الصوم، ففي الصوم ليس الدليل الا قوله عليه السلام في ذيل حديث لاتعاد و السنة لاتنقض الفريضة.

نحن لدينا اشكال مبنائي علی السيد السيستاني و قطعا لايقبله السيد لانه لايمكننا المناقشة مع الاعلام في المباني التي طول حياتهم بحثوا عنها و دافعوا عنها،‌ لكن كاشكال مبنائي يمكننا ان نستشكل و ان كان هؤلاء الاعلام لايقبلون، نقول اولا: قد يكون الاضطرار غير مستوعب كما في صوم القضاء في سعة الوقت، اذا انت مضطر في هذا اليوم الی الارتماس في الماء و من الليل تدري بذلك السيد السيستاني نفسه يقول لماذا تختار الصوم في هذا اليوم؟ لايری الشمول السنة لاتنقض الفريضة لهذا الفرض لكن يقول اذا نويت الصوم و في اثناء النهار حصل لك الاضطرار الی ارتكاب مفطر، استحي ان اذكر مثال الاستمناء، لان السيد يری ان الاجتناب عن الاستمناء سنة و ليس من الفريضة لكن المناسب ان امثّل بالارتماس في الماء بناءا علی مفطريته كما هو الصحيح، حصل لك اضطرا الی ان ترتمس في الماء،‌ هنا السيد السيستاني يقول مي‌خالف صومك القضاء صحيح بناءا علی مبانيه اتكلم لا علی احتياطه الوجوبي في عدم صحة هذا الصوم، لان السنة لاتنقض الفريضة، هنا يحتاط اما في باب الصلاة يفتي لو ان شخصا في اثناء الصلاة و لو في سعة الوقت اضطر الی ارتكاب مناف من منافيات الصلاة فله ان يرتكب هذا المنافي و صلاته صحيحة، بدأ بالصلاة ثم فقد ما يصح السجود عليه، ممكنه ان يسجد علی السجاد لان السنة لاتنقض الفريضة.

نحن نقول في الجواب: الظاهر من السنة من ان السنة‌ لاتنقض الفريضة ان الاخلال بالسنة اي صرف وجود السنة عن عذر، و الصلاة بعد ما كانت موسعة و وقتها باق الی ما بعد، انت مضطر الی ترك السجود علی ما يصح عليه في صلاتك في اول الوقت فليس لك عذر في الاخلال بالسنة لان السنة صرف وجود السجود علی ما يصح السجود عليه لان الواجب هو صرف وجود الصلاة،‌ ففي صرف وجود الصلاة السنة ان تسجد علی ما يصح السجود عليه،‌ و بامكانك ان تقطع هذه الصلاة و تصلي في آخر الوقت و تسجد علی ما يصح السجود عليه. فكون اخلالك بالسنة في هذه الصلاة في اول الوقت مصداقا للعذر اول الكلام.

لاتقل: "العذر" بلفظه ليس موجودا في صحيحة. مي‌خالف،‌ انا اقول انت لست مضطرا الی ترك السنة في الواجب الموسع و الا فلماذا يقول السيد السيستاني اذا كان الشخص ملتفتا الی انه لو بدأ بالصلاة ليس لديه ما يصح السجود عليه لماذا يقول السيد السيستاني لايجوز له البدار؟ ايّ فرق بينه و بين ما لو التفت في اثناء الصلاة الی ذلك؟

و اما بالنسبة الی الاضطرار المستوعب كما هو المفروض في الصوم الواجب في شهر رمضان، واجب مضيق، اضطر الی الارتماس في الماء، هنا يأتي بيان السيد السيستاني من ان السنة اذا اخل بها عن عذر فلاينقض بذلك الفريضة. و لكن اقول في الجواب عنه اولا: هذا الذيل له صدر: لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود و القراءة سنة و التشهد سنة و السنة لاتنقض الفريضة. لو كان التعبير هكذا: لاتعاد الصلاة الا من خمس لان السنة لاتنقض الفريضة، كان بالامكان ان نقول هذا الذيل ذكر ككبری و لانلحظ الصغری و هي عنوان لاتعاد، لكن تعبيران مقترنان، لاتعاد الصلاة الا من خمس و القراءة سنة و السنة لاتنقض الفريضة، فمقترن قوله السنة لاتنقض الفريضة بكلمة لاتعاد و لاتعاد منصرف الی ما لو التفت الی الخلل بعد عمله، فهو حينما يأتي بالعمل ملتفتا الی انه يخل بالواجب فهنا لايقال لاتعاد الصلاة. مثل ما ورد في من ترك الرمي ثلاث حصيات الی الجمرة الاولی، رمی الجمرة الاولی اربعا ثم رمی الجمرة‌ الوسطی اربعا ثم رمی الجمرة‌ الكبری اربعا فقال عليه السلام كانّه مفاده لايعيد الرمي و لكنه يتمه، فقالوا هل يشمل هذا المتعمد؟ يرمي الجمرة الاولی‌ اربع حصيات ثم يمضي الی الجمرة الوسطی يرميها اربع حصيات ثم يذهب الی الجمرة الكبری يرميها اربع حصيات ثم يرجع فيكمل الرمي الجمرة الاولی بثلاث حصيات اخری و هكذا، قالوا لايشمل، لماذا؟ لان التعبير ب‌ لايعيد منصرف عما لو تعمد ذلك، منصرف الی من كان حين الاخلال معتقدا انه يأتي بوظيفته فلايشمل الملتفت و الملتفت ينطبق علی المضطر في المقام، هذا ملتفت الی ان الارتماس في الماء ناقض للصوم مع ذلك يرتكبه. لايشمله لايعيد صومه لانه لابد ان يكمل صومه مع عدم الالتفات أو لااقل من ان يكون ملتفتا حال الارتماس في الماء ثم نقول لاينتقض صومه بذلك.

و ثانيا: نحن ذكرنا ان الفريضة مجمل بين ان يكون معناها الواجب الالهي أو يكون معناها المقدر الالهي و لو لم‌يكن واجبا. ما هو الفرق بينهما؟ السيد السيستاني يقول الفريضة هو المقدر الالهي و لو لم‌يكن واجبا الهيا، الركوع في الركعة الثالثة و الرابعة ليس واجبا الهيا، لان اصل الركعة الثالثة و الرابعة‌ واجب نبوي فكيف باجزائهما و لكن الركوع مقدر الهي،‌ مذكور في القرآن، فهو يفسر الفريضة‌ بالمقدر الالهي و قد لايكون واجبا و لاجل ذلك لعله يطبق القاعدة علی الواجب الوضعي كما لو اخل بواجب من واجبات التذكية لم‌يكن ذلك الواجب مذكورا في القرآن الكريم كالذبح بالحديدة، لو كان هذا الشخص جاهلا قاصرا فذبح الشاة بالاستيل بناءا علی ان الاستيل ليس من الحديد كما يحتاط فيه السيد السيستاني، اذا كان جاهلا قاصرا لابأس حتی لو ذبح الشاة بآلة ليست من نوع الحديد لكن آلة حادة، اذا كان جاهلا قاصرا السنة لاتنقض الفريضة. و لكن انا احتمل ان معنی الفريضة هو الواجب الالهي و لكن لاينافي انه يكون واجبا وضعيا، واجب تكليفي أو واجب وضعي،‌ فالتذكية واجب وضعي لايجوز اكل الحيوان الذي ليس بمذكی، فالتذكية من الواجبات الوضعية، و نتيجة ذلك: انا اقول: الصوم لهذا الشخص الذي يكون مضطرا الی الارتماس في الماء بناءا علی مفطريته أو الی الاستمناء كما هو مفطر بلااشكال و السيد السيستاني يقول الاجتناب عن الاستمناء من السنة، هذا الذي يكون مضطرا الی ارتكاب مفطر من المفطرات لم‌يذكر في القرآن الكريم اي ليس من الاكل و الشرب و الجماع اصلا مو معلوم ان عليه واجب الهي، مو معلوم، اول الكلام ان عليه واجب الهي و لكنه اخل بسنة من سننه. نعم مقدر الهي صحيح، الصوم مقدر الهي، اما كواجب الهي علی هذا الشخص مو معلوم اول الكلام. و نحن نحتمل ان الفريضة بمعنی الواجب الالهي لا المقدر الالهي لان الفريضة تستعمل في الروايات احيانا بمعنی الواجب بالفعل، طبعا الواجب الالهي، فريضة الله لا مطلق الفريضة،‌ فريضة الله لعل المراد منها الواجب الالهي الواجب الذي الله سبحانه و تعالی‌ فرضه عليه، هذا المضطر الی الارتماس في الماء مو معلوم ان عليه واجب الهي هذا اليوم، لعل الواجب الالهي في حقه و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر اي من كان مضطرا، من كان مريضا مثال للمضطر بعد،‌ من كان مريضا الی ترك الصوم الواجب فواجبه الصوم في غير شهر رمضان.

هذا تمام الكلام في بحث الاضطرار.

اما الكلام في التقية، التقية بحثها مفصل لكن انا اذكر بحث التقية باختصار ذكرنا لكم ان التقية لاتشمل التقية‌ المداراتية‌ لان التقية اسم مصدر من اتقی يتقي اتقاءا و تقية. و في التقية المداراتية‌ ليس هناك ايّ وقاية من الشر، و انما التقية المداراتية لاجل التؤالف بين المسلمين، هل التؤالف بين المسلمين مرغوب فيه مطلقا؟ علی ما يعبّر الوحدة الاسلامية،‌ انا لااتكلم عن ذلك، و لكن الوارد في الروايات الترغيب الی ان يكون الشيعة بحيث يعتبرون زينا للامام عليه السلام،‌ كونوا لنا زينا و لاتكونوا علينا شينا، هذا هو الذي نستفيد من الروايات، اذا الانسان يراعي التقية المداراتية و سنقول انها مختصة بما اذا لم‌تستلزم ارتكاب حرام أو ترك واجب الا بالنسبة الی بعض واجبات الصلاة كالاخلال بالسجود علی ما يصح السجود عليه و نحو ذلك و سنبيّنه، و اما التقية‌ المداراتية‌ بحيث تؤدي الی ارتكاب حرام كأكل السمك الذي لا فلس له و استماع الاغاني و ما شابه ذلك أو الافطار قبل دخول الليل، لا،‌ هذا لايجوز، أبيّن ذلك ان‌شاءالله و لكن الغرض من التقية المداراتية هو ان نزيّن التشيع للمسلمين، لايتهم المسلمون الشيعة بانهم يستخفّون بالصلاة مثلا، يستخفّون بالواجبات.

في صحيحة هشام بن حكم قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول اياكم ان تعملوا عملا يعيّرونا به فان ولد السوء يعيّر والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا و لاتكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم و لايسبقونكم الی شيء من الخير فانتم اولی‌ به منكم و الله ما عبد بشيء احب اليه من الخبء قلت و ما الخبء قال التقية. ظاهر هذا الذيل التقية الخوفية كما بيّنا لكم مجرد جلب محبة العامة الی الشيعة لايسبّب التقية الخوفية، نعم الصلاة معهم تشييع جنائزهم عيادة مرضاهم و ما شابه ذلك بغرض ان لايتهمون الشيعة بانهم جافين بانهم مو ملتزمين، هذا هو المصلحة.

و لاجل ذلك نحن اشكلنا علی ما ذكره السيد الخميني قدس سره، حيث قال تجوز التقية المداراتية مع العامة تمسكا بعمومات التقية: لا دين لمن لا تقية له. فادعی شمول التقية لتقية المداراتية، بل ذكر ان صحيحة هشام مختصة بالتقية المداراتية، هذه الصحيحة التي قرأناها، ما اظن انه قدس سره يلتزم بنتيجة كلامه، اذا اقتضت التقية‌ المداراتية ان نشرب المسكر معهم، قولوا لااتقي في شرب المسكر،‌ هذا تخصيص، لا، سمك لا فلس له، جابوا سمكا لا فلس له، جابوا سرطان البحر، اهنانه يسمون الخرچنگ، من باب التقية المداراتية هم نأكل من هذا اللحم الحرام، استبعد ان السيد الخميني قدس سره يقبل ذلك. فكيف افتی‌ بانه يجوز ان يفطر حين غروب الشمس قبل دخول الليل و لايخاف من احد منهم و انما لاجل التحبب و التؤالف، خب هذا حرام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo