< قائمة الدروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارتكاب بعض المفطرات لا عن عمد

 

كان الكلام في من ارتكب مفطرا من المفطرات و هو جاهل بالحكم حيث ذكر جمع من الاعلام منهم السيد الحكيم في المستمسك و سبطه في مصباح المنهاج ان صومه صحيح و عمدة مستندهم موثقة ابي بصير و زرارة: سألته عن رجل اتی اهله في شهر رمضان أو اتی اهله و هو محرم و هو لايزعم الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.

نحن قلنا بان اطلاق قوله ليس عليه شيء كما افاده هؤلاء الاعلام ينفي كلا من قضاء الصوم و الكفارة و لايتم ما ذكره السيد الخوئي من انصراف هذه الموثقة الی نفي الكفارة. و لكن المشكلة تعارض هذه الموثقة بروايات دالة علی وجوب القضاء مطلقا سواء بالنسبة الی الجاهل أو العالم كتلك الرواية‌ الموثقة التي وردت في من تخيل دخول الليل فافطر قال عليه قضاءه لانه اكل متعمدا. نعم هو كان جاهلا بالموضوع و كلامنا الان في الجاهل بالحكم، مورد الرواية الجاهل بالموضوع بل قسم من الجاهل بالموضوع و هو الجاهل ببقاء النهار و لكنه كان عالما بان هذا الذي يرتكبه هو اكلٌ و افطار لكنه تخيل دخول الليل، هنا قال عليه قضاء لانه اكل متعمدا و لكن التعليل عام يستفاد من ان من اكل متعمدا فعليه القضاء سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. و هكذا قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء مفاده انه اذا اكل أو شرب أو جامع يضر بصومه مطلقا سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. فيتعارضان بالنسبة الی نفي القضاء عمن ارتكب المفطرات عن جهل بالحكم.

نحن في البارحة قلنا بانه بعد تعارضهما فيرجع الی المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة و لكن هذا ليس صحيحا لان هذا المدلول السلبي ايضا طرف للمعارضة. المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة هو ان الاخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة سواء كان في مورد الصوم عن جهل بالحكم أو في غيره، فهذا المدلول السلبي باطلاقه يشمل ارتكاب احد المفطرات التي وردت في القرآن الكريم كالجماع عن جهل بالحكم فالاخلال بهذه الفريضة يوجب انتقاض فريضة الصوم، هذا يستفاد من اطلاق المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة فالمدلول السلبي له هو ان الاخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة، و اطلاق موثقة ابي بصير و زرارة كان ينفي وجوب القضاء و كان يمكن حمل قوله ليس عليه شيء علی نفي الكفارة. ففي مورد وجوب القضاء اطلاق الموثقة يقتضي عدم وجوب القضاء علی الذي جامع في شهر رمضان و هو جاهل بالحكم و اطلاق قوله السنة لاتنقض الفريضة يقتضي وجوب القضاء عليه لانه اتنقض صومه و هذا يعني انه يجب عليه القضاء. فلايوجد لدينا عام فوقاني نرجع اليه.

ان قلت: هناك موثقة سماعة: قال سألته عن رجل اتی اهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكينا أي أو اطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين اي أو صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم. يقال بان موثقة ابي بصير و زرارة اخص مطلقا من هذه الموثقة لان قوله ليس عليه شيء ينفي القضاء و ينفي الكفارة عن الجاهل بالحكم و موثقة سماعة اثبتت كلی الامرين فيمن جامع متعمدا،و الجاهل بالحكم متعمد، فموثقة ابي بصير و زرارة بالنسبة الی كل من نفي الكفارة و نفي القضاء تكون اخص مطلقا من هذه الموثقة اي موثقة سماعة لانه في موثقة‌ سماعة ذكر كلا الامرين وجوب القضاء و وجوب الكفارة لكن موضوعها مطلق،‌من جامع في شهر رمضان متعمدا سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به. فان المتعمد يشمل الجاهل كما ذكرت الرواية المعتبرة فيمن تخيل دخول الليل و اكل فعليه قضاءه لانه اكل متعمدا مع انه جاهل بانه يحرم عليه الافطار بل المتعمد يشمل الجاهل و العالم.

يقال بان هذه الموثقة تكون كعام فوقاني و بعد معارضة موثقة‌ ابي بصير و زرارة ‌مع ما يكون في قبالها و بعد تساقطهما فتكون موثقة سماعة هي المرجع.

لكن هذا الكلام غير صحيح. اولا: المتعمد له استعمالان: استعمال في قبال الناسي و استعمال في قبال الناسي و الجاهل بالحكم. و لعل المتعمد في هذه الرواية‌ بالمعنی الثاني اي في قبال الجاهل بالحكم، كما ورد في صحيحة زرارة: فيمن اجهر في موضع لاينبغي الاجهار فيه أو اخفت في موضع لاينبغي الاخفات فيه قال ان فعل ذلك متعمدا اعاد الصلاة و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فقد تمت صلاته. فجعل المتعمد في قبال الناسي و الجاهل. و يوجد مثل هذا التعبير في عدة روايات اخری. فالمتعمد مجمل يمكن ان يكون في قبال الناسي فيشمل الجاهل بالحكم و يمكن ان يكون في قبال الناسي و الجاهل بالحكم فيختص بالعالم العامد. فلايحرز اطلاق موثقة سماعه بالنسبة‌ الی الجاهل بالحكم حتی نرجع اليها و نستفيد منها بطلان صوم الجاهل بالحكم.

و ثانيا: ذكرنا لعله مرارا انه اذا اشتملت رواية علی جملتين فلايصح ان نلحظ النسبة بين دليل آخر و بين مجموع هاتين الجملتين، كل جملة لها شأنها، و لابد ان نلحظ النسبة بين هذه الجملة‌ و بين الدليل الآخر ففي هذه الموثقة توجد جملتان: عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين، و هذه هي الجملة الاولی، و لا اشكال في ان قوله في موثقة ابي بصير و زرارة اخص مطلقا من هذه الجملة لان القدر المتيقن من قوله عليه السلام ليس عليه شيء هو نفي الكفارة، و اما الجملة‌ الثانية و قضاء ذلك اليوم النسبة بين هذه الجملة‌ الثانية‌ و بين ليس عليه شيء عموم و خصوص من وجه، ليس عليه شيء باطلاقه ينفي القضاء و هذا باطلاقه يثبت القضاء علی الجاهل بالحكم، فهذه الموثقة بلحاظ جملتها الثانية‌ طرف للمعارضة.

فلايبقی في المنع عما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من الرجوع الی البراءة عن المفطرية الا ان نؤمن بان الخبر الظني المخالف بالعموم من وجه مع الخطاب القرآني ليس بحجة و يشمله ما دل علی ان ما خالف كتاب الله فهو مردود فان اطلاق هذا الخبر مخالف للكتاب و ان كان الكتاب باطلاقه دل علی الحكم لاننا قلنا بان كلام السيد الخوئي من اطلاق الكتاب ليس من الكتاب مو صحيح، اطلاق الكتاب عرفا موجب لظهور الكتاب فهو من الكتاب و مخالفه مخاف للكتاب.

لكن نحن اشكلنا في الاصول في شمول هذه الروايات للخبر المعارض بالعموم من وجه مع خطاب القرآني لاننا نحتمل ان تلك الروايات نافية لصدور الخبر المخالف عنهم عليهم السلام، استنكار لصدور ما يخالف الكتاب الكريم لا الغاء لحجية‌ الخبر الظني المشتمل علی ما يكون مخالفا للكتاب الكريم. فيكون نظير قوله عليه السلام علی ما في الروايات ما خالف قول ربنا لم‌نقله، لاتقبلوا علينا ما خالف قول ربنا، و هذا لايشمل العام من وجه، لان العام من وجه شنو ذنبه؟ مثلا اذا ورد في القرآن الكريم لاتكرم الفاسق ورد في رواية اكرم العالم عادلا كان أو فاسقا، فتقولون بان هذه الرواية اخص مطلقا من الكتاب الكريم و قد صدر مخصصات من الائمة عليهم السلام بالنسبة الی عمومات القرآن الكريم و لكن اذا ورد في الرواية اكرم العالم تقولون: لا، ما خالف قول ربنا لم‌نقله، اضربوه علی الجدار،‌ ليش يا ابه؟ ذاك الخطاب الاول قال اكرم العالم فاسقا كان أو عادلا انتم قبلتموه،‌ هذا الخطاب الثاني اهدء من الخطاب الاول،‌ قال اكرم العالم، هل تقولون هذا زخرف هذا باطل لم‌نقله؟ ميصير. فلاجل ذلك نحن و ان كنا نحتاط و لكن نميل الی ما ذكره السيد الحكيم من ان المرجع اصل البراءة عن مفطرية هذا المفطر اذا صدر عن جهل بالحكم.

السيد الخوئي هنا ذكر كلاما غريبا قال هذا يوجب اخذ العلم بالمفطرية في الحكم بالمفطرية لانه ينفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية بناءا علی ان قوله ليس عليه شيء ناظر الی نفي وجوب القضاء عمن ارتكب المفطر عن جهل بالحكم يعني ان مفطريته مشروطة بالعلم بمفطريته. ثم قال: اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم معقول، ممكن، لكنه غير عقلائي فتنصرف عنه الرواية، نحتاج الی اخذ العلم بالمفطرية في موضوع المفطرية و هذا خلاف المرتكز العقلائي فلاجل ذلك لابد من قبول ان هذه الموثقة حيث قالت ليس عليه شيء تنصرف عن نفي وجوب القضاء. عبارة السيد الخوئي هكذا: تقييد الحكم بالعلم به و ان كان امرا ممكنا في نفسه بان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بل هو واقع كما في باب القصر و التمام و الجهر و الاخفات و ما ذكر من استحالته لاستلزام الدور قد اجبنا عنه في محله فهو في نفسه امر ممكن و لكن لا شك انه بعيد عن اذهان العرفية بمثابة ذهب جماعة كثيرون الی استحالته، لكن تقييد الحكم في هذه المطلقات بالعالمين به مما يأبیه الفهم العرفي جدا و لايساعد عليه بوجه فلا مناص من التحفظ علی اطلاق ادلة المفطرية بالنسبة الی الجاهل بالحكم.

نقول يا سيدنا الخوئي! اولا: نورد عليك نقضا كما هو المعهود منك يا سيدنا، تعرف بانك نقّاض، مي‌خالف، انتم في حديث لاتعاد قبلتم شمول حديث لاتعاد بالنسبة الی الجاهل القاصر و ما ادعيتم مثل المشهور انه لايشمل الجاهل القاصر بالحكم فما هو الفرق بين حديث لاتعاد و بين المقام؟ بل المقام اسهل لانه وارد في خصوص الجاهل و ان كان موضوعه انه ليس عليه شيء.

هذا اولا. و ثانيا: انتم من الذين يرون امتناع اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، حتی ما تعترفون بامكان اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، و انما تقولون بامكان نتيجة التقييد، متمم الجعل يعني الخطاب الاول مطلق و الخطاب الثاني يقيد الخطاب الاول كمتمم الجعل بالعالم بالحكم، كنتيجة التقييد يعني هناك خطابان احدهما مطلق و الثاني مقيد و الثاني يثبت نتيجة التقييد و يخصص الحكم بالعالم بالحكم، هكذا قلتم، صرحتم بذلك في كتاب الخلل في الصلاة، في مسألة القصر و التمام و الجهر و الاخفات.

ان قلتم: هذا امر غير عقلائي مما هو بعيد عن الاذهان العرفية؟ يعني بحيث يوجب انصراف الخطاب المطلق؟ لا. لان هذا تخريج ثبوتي و ليس مدلولا لفظيا للخطاب، الخطاب يقول ان كان جاهلا بانه حرام له فليس عليه القضاء،‌ العرف يقول لعله من باب المسقطية، صوم غير واجب لكنه يسقط الصوم الواجب. و ان قلتم لا، نحن لانحتمل المسقطية فتخريجه الثبوتي اخذ العلم بالمفطرية في موضوع المفطرية و لو بنحو نتيجة التقييد و هذا تخريج ثبوتي و المهم ان العرف ببساطته و سذاجته يفهم الاطلاق لا انه يدخل في ابحاث علميه معقّدة ثم يقول و الله دوّختموني، العرف اصلا ما يدخل وياكم في الابحاث العلمية، علی بساطته و سذاجته يفهم الظهور و لا مانع من فهم الظهور الاطلاقي للجاهل بالحكم. و ان ابيتم عن ذلك نقول يمكن حمله علی المسقطية، يكون كما في حديث لاتعاد جمع من الاعلام حملوا شمول حديث لاتعاد للجاهل بالحكم علی انه لايشمله الامر بالصلاة و لكن صلاته مسقطة للتكليف.

فعليه لانری ايّ وجه للانصراف ‌المهم التعارض بين الروايات ثم نرجع الی الاصل العملي و هو البراءة عن المفطرية أو البراءة عن وجوب القضاء علی مسلكنا من كون القضاء بامر جديد.

اما التمسك بصحيحة عبدالصمد بن بشير حيث تقول ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، كما تمسك به جمع من الاعلام و ذكر في المستمسك و غيره هل يتم ام لا؟ حيث يقال بان الرواية عامة ايّ رجل امرا بجهالة‌ فلا شيء‌ عليه، و هذا الذي جامع اهله جامع اهله بجهالة‌ فلا شيء عليه. النكتة المهمة ان هذه الصحيحة تعم الجاهل بالموضوع بينما ان موثقة ابي بصير و زرارة ادعي اختصاصها بالجاهل بالحكم و هو لايری الا ان ذلك حلال له لايبعد انصرافه الی الجاهل بالحكم لكن صحيحة عبدالصمد لا، ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه،‌بجهالة بالحكم بجهالة بالموضوع.

هنا نقبل كلام السيد الخوئي حيث قال ظاهر هذه الصحيحة ان كل اثر يترتب علی ارتكاب امرٍ فلايترتب ذك الاثر علی ارتكاب ذلك الامر بجهالة و القضاء لايترتب علی ارتكاب امر و انما يترتب علی عدم اتيان الواجب الصحيح، و يختلف عن موثقة زرارة و ابي بصير،‌ في موثقة زرارة و ابي بصير السائل سأل، سأل يا مولانا رجل جامع اهله في شهر رمضان و هو لايری الا ان ذلك حلال له، الامام قال ليس عليه شيء، قبلنا اطلاقه لنفي وجوب القضاء اما هنا الامام عليه السلام يقول ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه يعني اذا لم‌يكن بجهالة فكان ارتكاب هذا الامر يوجب شيئا عليه فاذا كان بجهالة فلايوجبه، ما هو الذي يترتب علی ارتكاب امر غير الكفارة اما القضاء فيترتب علی ترك الواجب، من لم‌يصم يجب عليه القضاء و لو لم‌يرتكب ايّ عمل و لم‌يرتكب ايّ مفطر. و ينبه عي ذلك ان هذه الرواية واردة في مورد الجاهل المقصر و الالتزام بان عمل الجاهل المقصر صحيح مستلزم للتخصيص المستهجن لانه لايختص بصوم رمضان حتی تقولوا بانه شنو مانع؟ نلتزم بان الجاهل المقصر صومه صحيح. في بقية المجالات لم‌يلتزم الفقهاء بذلك. شوفوا! كيف قلت مورده الجاهل المقصر؟ صحيحة عبدالصمد بن بشير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال جاء رجل يلبي، وين؟ في مسجد الشجرة، جاء رجل يلبي حتی دخل المسجد و لعله دخل المسجد الحرام، جاء رجل يلبي حتی دخل المسجد و هو يلبي و عليه قميصه، دخل المسجد الحرام لابس ثوب المخيط و هو يلبي، عامي كان، الشيعة ما يلبي بعد ما يدخل المسجد الحرام، الا اذا كان يعني عادتا ما يلبّون لانه اذا رأی مكة القديمة بعدُ ما يلبي،‌ هذا عامي كان،‌ فوثب اليه اناس من اصحاب ابي‌حنيفة وثبوا عليه فقالوا شقّ قميصك و اخرجه من رجليك فان عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد يعني فاسد عقوبتي، و الا احرامه كان صحيحا، حج فاسد يعني عليك الحج من قابل، فاطلع ابوعبدالله عليه لاسلام فاقم علی باب المسجد فكبر و استقبل القبلة فدنا الرجل من ابي‌عبدالله عليه السلام و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له ابوعبدالله عليه السلام اسكن يا عبدالله فلما كلمه و كان الرجل اعجميا، لا عربي يعرف و لا مسألة يدري، فقال ابوعبدالله عليه السلام ما تقول؟ قال كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم‌اسأل احدا عن شيء، هذا جاهل قاصر أو مقصر؟ مقصر بعدُ، تجيء للحج و كل شيء ما تسأل، كانّك تروح بيت ابوك لم‌اسأل احدا عن شيء، فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي و انزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد و ان علی بدنة فقال له متی لبست قميصك أ بعد ما لبيت أو قبل قال قبل ان البي قال فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، كل هذا كان كفارة تری، بدنة، الحج من قابل، كله كفارة. ثم قال ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا الجاهل مقصر كان و لايظهر منه اكثر من نفي الكفارة و لو ظهر منه نفي وجوب القضاء فكان بامكاننا ان نقول هذا ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه لو كان ينفي القضاء لكان بامكاننا ان نقول ايضا يكون طرفا للمعارضة مع ادلة وجوب القضاء الشاملة للجاهل بالحكم لكن نقول اصلا ما يوجد مقتضي لشمول هذه الصحيحة لنفي وجوب القضاء عن الجاهل بالحكم. ثم علمه الامام حج التمتع ما سأله تری، العامة ما يحجون حج التمتع‌، لكن الامام شاف اكو فرصة حتی يرشده الی الحق قال طف في البيت سبعا و صل ركعتين عند مقام ابراهيم و اسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس. هذا جاهل مقصر كان.

و علی ايّ حال يشكل جدا التمسك بمثل هذه الصحيحة لتصحيح عمل الجاهل بالحكم كمن اخلّ بشرائط طوافه نقول ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه اي لا قضاء عليه و ان حجه صحيح. هذا صعب جدا. و عليه فنحن لاجل المعارضة بين الادلة نحتاط فيمن ارتكب مفطرا من المفطرات و هو جاهل بالحكم.

و اما رفع ما لايعلمون الذي قد يستدل به علی رفع الجزئية المجهولة أو المانعية المجهولة كما في المفطرات في حال الجهل بها فهذا بحث اصولي قد يقول بذلك جمع من الاعلام كصاحب الكفاية و السيد الخميني حيث قالوا بانه رفع ما لايعلمون يشمل الجزئية المجهولة و يرفعها رفعا واقعيا مادام الجهل يعني مادام هو جاهل يأتي بهذا الجزء المشكوك مو مهم عمله صحيح حتی لو التفت بعد ذلك و علم بانه كان جزئا لكنه تركه في حال جهله،‌ رفع ما لايعلمون اطلاقه قالوا يشمل نفي وجوب القضاء و يدل علی الاجزاء. و لكن نحن قلنا بانه لايستفاد من هذا الحديث اكثر من نفي المؤاخذة و نفي كتابة هذه الاعمال التي يرتكبها الانسان نتيجة جهله أو اضطراره أو خطأه و لايستفاد من الرواية اكثر من ذلك كما عليه الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري.

يقع الكلام في الفرع الاخير و هو ما لو ارتكب احد المفطرات عن اكراه أو اضطرار من تقية أو غيرها، و المهم ان نری انه اذا اكل تقيةً و قد لاتكون التقية تقية خوفية تكون من مصاديق الاضطرار، قد تكون تقية مداراتية و بعضهم قال مي‌خالف في المسجد الحرام شهر رمضان، بعض المتصدين للمرجعية كانوا موجودين فكانوا يفطرون مثل بقية الناس، قبل الاذان خب،‌ كانّه الافطار معهم عن تقية مداراتية لايمنع من صحة الصوم. هل نری اولا ان ارتكاب المفطرات عن اكراه أو اضطرار أو تقية سواء كانت التقية خوفية التي هي من مصاديق الاضطرار أو تقية مداراتية،‌ هل يوجب بطلان الصوم كما هو الصحيح أو لايوجب بطلان الصوم كما عليه جماعة نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo