< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارتكاب بعض المفطرات لا عن عمد

 

الدرس 38-145

الثلثاء - 20 جمادي‌الاولی 45

 

كان الكلام في ارتكاب المفطرات لا عن عمد.

ذكرنا عدة فروض:

الفرض الاول: ما لو لم‌يكن ملتفتا الی انطباق عنوان المفطر علی ما يرتكبه، لم‌يكن ملتفتا بان هذا الذي ارتكبه اكل للطعام أو ارتماس في الماء. و الفرض الثاني: ان يكون ملتفتا الی انطباق عنوان المفطر عليه و لكن ناس لصومه. الفرض الثالث: ان يكون جاهلا بالحكم اي بكون هذا الذي ارتكبه مفطرا. الفرض الرابع: ان يكون مكرها أو مضطرا لتقية و نحوه. فينبغي الكلام في هذه الفروض الاربعة.

اما الفرض الاول: ورد عنوان التعمد في جملة من المفطرات يمكن ان نستفيد من هذا العنوان المأخوذ في جملة من المفطرات ان ارتكاب المفطر لا عن تعمد لايوجب بطلان الصوم. منها ما ورد في معتبرة ابي‌بصير و سماعة: عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلی فاذاً الشمس،‌ يعني اكل الطعام معتقدا دخول الليل فتبين عدم دخول الليل فقال عليه السلام علی الذي افطر صيام ذلك اليوم فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاءه لانه اكل متعمدا. رتّب الامر بالقضاء علی الاكل متعمدا و من يلتفت الی انه يأكل و ينتقض بذلك صومه و لو لاجل اعتقاده دخول الليل هو اكل متعمدا و اما من ليس ملتفتا الی ان ما يصنعه اكل، يتعارك ويّا شخص و صار عصبيا مو ملتفت الی انه يأكل طعاما، قدامه تمر يشيل تمر و يأكل و اصلا مو ملتفت الی انه يأكل تمر، ليس ناسيا لصومه بل بالعكس، يقول: ليش لم‌َ تؤذّيني و انا صائم؟ و يبلع التمر، مو ملتفت الی ان ما يصنعه اكل. لايصدق انه اكل متعمدا. و هكذا في رواية مسعدة بن صدقة: من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد افطر، رجل تقيأ مو ملتفت الی ان هذا تقيؤ ابتنائا علی ان هذا تجشأ. لايصدق انه تقيأ متعمدا.

و اما التمسك برواية المشرقي: من افطر متعمدا فعليه عتق رقبة و قضاء صوم ذلك اليوم، فقد قلنا بانه لايدل علی الحكم في المقام. لماذا؟ لانه فرض انقسام الذي افطر الذي ابطل صومه الی قسمين: متعمد و غير متعمد، لابد من فرض انه افطر صومه، صومه بطل، و لكن لم‌يكن متعمدا، و هذا انما يكون في فرض الجهل بوجوب الصوم أو في فرض اعتقاد دخول الليل، هذا افطر متعمدا. من الذي يفطر متعمدا؟ يعني كل من افطر من حيث متعمد و من حيث مو متعمد. اشلون؟ المتعمد تارة‌ يلحظ في قبال الناسي، كل من افطر فهو متعمد، ليس لدينا من افطر و ليس بمتعمد لان من اكل ناسيا ليس ممن يصدق عليه انه افطر، فمن افطر و يقال انه متعمد أو ليس بمتعمد انما يلحفظ فيه المتعمد بالمعنی الخاص و هو المتعمد في قبال الجاهل و الناسي و المضطر و المكره، اما المتعمد في قبال الناسي فقط كل من افطر يكون متعمدا، فهذا التقييد من افطر متعمدا بقرينة الجمع بين المتعمد و المفطر ظاهر في الاحتراز عن من افطر و ليس بمتعمد فلابد ان يكون معناه المتعمد المقابل للناسي و الجاهل و المضطر و المكره و ما اشبه ذلك،‌ فلايرتبط بالمقام لان المقام الكلام في انه المقصود ان لايكون هذا الشخص ممن افطر و الا لو كان قد افطر خب يجب عليه القضاء بلااشكال.

و هكذا بنظري لايصح التمسك بمثل معتبرة ابي‌بصير: من كذب علی الله و رسوله نقض صومه اذا تعمد. فالسيد الحكيم قال هذا يعني ان ارتكاب المفطر لا عن عمد لايوجب البطلان للصوم. اقول:‌ لا، هذا توضيح، قيد توضيحي مو قيد احترازي، من ليس متعمدا فليس بكاذب. يخبرك ان فلانا يجيء من النجف، تقول خوش، فروح نزوره فلان عالم محترم، رحنا بيته، قالوا لا،‌ بعدُ ما جاء، تاخرت طيارته، هل انا اقول يا كذاب؟ مو صحيح. الذي يعتقد بان الواقع كذا و يخبر عنه ثم يتبين ان الواقع خلافه لم‌يصدر منه كذب مخبري،‌ لايصدق انه كذب بل خبره كاذب و هو ليس كاذبا، هذا الشخص ليس كاذبا بل خبره كاذب. فحينما يقول الامام عليه السلام حسب الرواية من كذب علی الله حتی لو لم‌يقل متعمدا مختص بفرض التعمد و اذا لم‌يكن متعمدا اصلا لايصدق انه كاذب فالقيد قيد توضيحي و كيف نتمسك بهذا القيد التوضيحي لاجل الاحتراز عن فرض عدم التعمد؟

الفرض الثاني و هو فرض النسيان اي نسيان الصوم، تمسكوا بعدة روايات واردة في نسيان الصوم الموجب للاكل أو الشرب أو الجماع، و الادلة مختصة بارتكاب هذه المفطرات و قلنا بان العرف يلغي الخصوصية.

السيد الحكيم قال: نعم، إما من باب عدم فهم الخصوصية أو من باب عدم القول بالفصل نتعدی الی سائر المفطرات فلو ارتكبها ناسيا لم‌يبطل صومه.

و نحن اشكلنا باننا كيف نتعدی الی ارتكاب مفطر حرام مع نسيان الصوم. و لكن يمكن الجواب عنه بانه توجد روايات مطلقة رجل صم في شهر رمضان فأكل و شربن نسيانا قال يتم صومه و قد يفرض انه اكل طعاما لم‌يخمّسه أو لم‌يعط زكاته، يشمل هذا الفرض. و ما ورد في صحيحة محمد بن قيس: كان اميرالمؤمنين عليه السلام من صام فنسي فأكل فشرب فلايفطر من اجل انه نسي فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه لايظهر منه انه علة مخصصة بل بيان عرفي، رزق رزقه الله، لاتقولوا هذه علة و الحرام لايصدق انه رزق رزقه الله، بيان فرض المتعارف رجل نسي انه صائم فاكل و شرب، الامام يقول فليتم صيامه رزق رزقه الله، لاينعقد له ظهور في انه لو كان يعلم بان ما يأكل من الطعام مو مخمّس مو مزكی أو اموال زوجته و هي ما ترضی، هذا يأكل من اموالها هي ما ترضی، هذه الرواية لاتشمل اما رواية‌ سماعة رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاء، تشمل هذا الشخص.

و هكذا صحيحة زرارة: المحرم يأتي اهله نسيانا قال لا شيء عليه انما هو بمنزلة‌ من اكل في شهر رمضان و هو ناس. أو موثقة عمار: عن الرجل ينسی و هو صائم فجامع اهله فقال يغتسل و لا شيء عليه. هذا يشمل ما لو كان جماعه محرما بعنوان ثانوي و لكنه ناس لصومه.

السيد الحكيم: يمكننا التمسك لاجل تعميم الحكم عن ارتكاب الاكل و الشرب و الجماع نسيانا حيث وردت الروايات ان ارتكابها لايبطل الصوم الی ارتكاب سائر المفطرات نسيانا بدليلين آخرين: احدهما عموم التعليل‌ في صحيحة محمد بن قيس: من صام فنسي فاكل و شرب فلايفطر من اجل انه نسي، يعني لايفطر لانه نسي. و الدليل الثاني صحيحة حفص البختري: في المغمی عليه ما غلب الله عليه فهو اولی بالعذر. الامام عليه السلام قال من اغمي عليه ففاتت منه الصلاة أو الصوم لايجب عليه القضاء (هذا هو المصب لهذه الرواية و يوجد في بعض الروايات الاخری‌ التصريح بعدم القضاء علی المغمی عليه علی ما ببالي) ما غلب الله عليه فهو اولی‌ بالعذر، فقال هذا الذي نسي صومه غلب الله عليه، و لم‌يقصر، طرء‌ عليه النسيان، غلب الله عليه، فهو اولی بالعذر يعني الله سبحانه اولی بان يقبل عذر المكلف و لايوجب عليه القضاء.

اقول: اما الدليل الاول للسيد الحكيم و هو التعليل بالنسيان في قوله عليه السلام فلايفطر من اجل انه نسي، مو معلوم انه هذا، التعليل، لعله يقول لايفطر بسبب انه اكل نسيانا يعني اكله نسيانا لايكون سببا لبطلان صومه، يعني من سبب انه اكل نسيانا لايحكم ببطلان صومه، كيف نستفيد من هذا، التعليل. السيد الحكيم ما قال: التعليل بقوله فانما هو رزق رزقه الله لانه لم‌يفهم منه التعليل، تقريب الی الذهن و ليست تعليلا،‌ لا، تمسك بتعليل في قوله عليه السلام فلايفطر من اجل انه نسي و لكن لايستفاد انه تعليل لعله بيان انه لايبطل صومه من سبب اكله نسيانا لا انه لايبطل صومه لانه ارتكب المفطر نسيانا.

هذا اولا. و ثانيا: افرض انه تعليل، اذا كان التعليل هكذا‌: فلايفطر من اجل انه ارتكب المفطر نسيانا كان معمما و لكن لعله المقصود منه فلايفطر من اجل انه اكل و شرب نسيانا،‌ كيف نتعدی الی ما لو كذب علی الله ناسيا لصومه؟ ما قال فلايفطر من اجل انه ارتكب المفطر نسيانا حتی نقول العلة تعمم، افرض ان هذه العبارة علة لكن العلة شنو؟ لعل العلة فلايفطر من اجل انه نسي فاكل و شرب فلاتشمل ارتكاب سائر المفطرات.

و المهم عدم الخلاف في ان ارتكاب المفطرات ايّ مفطر كان نسيانا لايبطل الصوم مضافا الی الغاء الخصوصية.

جواب سؤال: القدرالمتيقن منه انه نسي فاكل، انتم تحتاجون في التعميم الی ان تستظهروا انه نسي فارتكب المفطر حتی يشمل ارتكاب سائر المفطرات.

و يمكننا مضافا الی عدم الخلاف و الغاء الخصوصية‌ التمسك بمعتبرة‌ ابي‌بصير و سماعة: فعليه قضاءه لانه اكل متعمدا، علل القضاء علی من اكل متخيلا دخول الليل ثم تبين له عدم دخول الليل علل وجوب القضاء عليه انه اكل متعمدا و القدرالمتيقن من المتعمد في قبال الناسي، اكل متعمدا يعني لم‌يأكل ناسيا، و لكن هذا ايضا مختص بالاكل و لعله قد يقال هنا ايضا نحتاج الی الغاء الخصوصية عن الاكل الی غيره. نعم لو قال لانه ارتكب المفطر متعمدا امكننا التمسك بهذا التعليل و لكن التعليل الوارد فيه عنوان انه اكل متعمدا و ان كان المظنون ان الظاهر من التعليل بصدد بيان انه افطر متعمدا، لانه اكل متعمدا اي ارتكب المفطر متعمدا و لكن الجزم به مشكل، فالتمسك بهذه الرواية ايضا يحتاج الی الغاء الخصوصية من الاكل الی سائر المفطرات، القدرالمتيقن من هذه المعتبرة‌ ان الاكل ناسيا لايبطل الصوم و هذا واضح لانحتاج الی هذه الرواية.

اما بالنسبة الی الدليل الثاني للسيد الحكيم و هو قوله عليه السلام ما غلب الله فهو اولی بالعذر، فهل هناك قاعدة بعنوان ما غلب الله عليه فهو اولی بالعذر؟ من نسي الوضوء من نسي الفريضة، صرح الامام عليه السلام بان عليه القضاء، صحيحة زرارة‌ تقول من نسي الفريضة أو نام عنها يقضي ما فاته.

جواب سؤال: كل هذه مخصصات؟ من نام عن الصلاة يقضي صلاته، أليس النوم مما غلب الله عليه؟ مو متخصص، كان تعبان نام و لم‌يقعد من النوم الا بعد طلوع الشمس، غلب الله عليه.

فالتعبير بان هذا في قوله عليه السلام ما غلب الله عليه فالله اولی بالعذر يعني الله سبحانه و تعالی‌ يقبل عذر هذا الذي حيل بينه و بين الواجب، اما بايّ مقدار يقبل العذر هذا يختلف باختلاف الموارد،‌ القدرالمتيقن انه لايعاقب عليه و اما نفي القضاء فهذا مختص بالمغمی عليه لما ورد في النائم و الناسي و العاجز (فاقد الطهورين) انه حسب ظاهر الروايات ان عليه القضاء،‌ الحائض أليس مما غلب الله عليها؟ ليش تقضي صومها؟ المريض ما يقدر يصوم و لكن وجب عليه القضاء. و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، المسافر ما يقدر ان يبقی في بلده، زوجته چلّبت بهذا الرجل المقرود الا تسافر اياي الی مدينة والدي و امي و الا اطلقك. مو هذا مما غلب الله عليه، انقص شيء غلب الله عليه هو هذا، فليش و من كان علی سفر فعدة من ايام أخر؟ هكذا النقوض ترد علی هذه القاعدة، يبقی لهذه القاعدة التي تؤسسوها قيمة؟ القدرالمتيقن من هذه القاعدة ان الله يقبل عذر هذا الشخص فيما غلبه عليه لا يعاقبه اما انه لايجب عليه القضاء، هذا يستفاد من بعض القرائن في المغمی عليه و لايتعدی منه الی غيره.

هذا اولا. و ثانيا: الذي نعرف من النسيان انه من شيطان، و ما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، و إما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكری مع القوم الظالمين، و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم، ثم قال، و إما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكری مع القوم الظالمين، دائما الانسان حسب ما ببالي ينسب الی الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

جواب سؤال: ‌الكلام في ان هذا النسيان ينسب الی الله؟ ما غلب الله عليه. مو معلوم، الاغماء مما غلب الله عليه،‌ التعجيز مما غلب الله عليه، اما النسيان غلب عليه الشيطان، و اصلا مو معلوم شمول هذه القاعدة حتی علی فرض تماميتها لفرض النسيان.

اما الفرض الثالث و هو الجهل قد يستدل علی ان ارتكاب المفطر عن جهل بالحكم بعدة ادلة اولها ما ذكره السيد السيستاني في غير الاكل و الشرب و الجماع بقية المفطرات قال انها سنة و ارتكابها عن جهل قصوري بالحكم لايوجب بطلان الصوم الذي هو فريضة، السنة لاينقض الفريضة، هذا هو الدليل الاول و هو خاص بغير الاكل و الشرب و الجماع، يقول الاكل و الشرب و الجماع في وجهٍ، و اما سائر المفطرات ارتكابها عن جهل قصوري بمفطريتها لا بحرمتها النفسية و لاجل ذلك يشمل هذا المطلب الاستمناء‌ و ان كان المستمني عالما بحرمته التكليفية‌و لكنه جاهلا قاصرا بمفطريته لايبطل صومه بنظر السيد السيستاني.

الدليل الثاني، اذكر هذه الادلة و نتكلم عنها في الليالي القادمة انشاءالله،‌الدليل الثاني: رفع ما لايعلمون، يقال بان رفع ما لايعلمون يرفع مانعية هذا المفطر المجهول حكمه، رفع ما لايعلمون بعدُ. و هذا هو الذي يدعيه السيد الخميني و يكرره. و لعله يستفاد من صاحب الكفاية في الكفاية. مفطرية الارتماس في الماء مثلا مما لايعلمه، فهذه المفطرية مرفوعة و اطلاق رفعها يقتضي عدم مفطريتها في فرض الجهل.

الدليل الثالث قوله عليه السلام في صحيحة عبدالصمد بن بشير: ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا الذي يرتمس في الماء‌و هو جاهل بانه مفطر ارتكب امرا بجهالة فلا شيء عليه ينفي وجوب القضاء، القضاء شيء.

الدليل الرابع رواية معتبرة في خصوص المقام،‌ موثقة زرارة و ابي‌بصير قالا جميعا سألنا اباجعفر عليه السلام عن رجل أتی اهله في شهر رمضان و هو لايری الا ان ذلك حلال له، هذا المسكين ما كان يدري ان الجماع بدون انزال مثلا يوجب بطلان الصوم أو لعله علی قولتنا مثل ما جاء من جبل قاف و لايدري ان الجماع مفطر للصوم، رجل اتی اهله و هو في شهر رمضان و هو لايری الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.

السيد الحكيم قال: خوش استدلال، هذان الدليلان الاخيران، يمكن الاستناد اليهما في نفي وجوب القضاء عن الجاهل القاصر بل المقصر. و هاتان الروايتان اخص موضوعا مما دل علی ان من اكل متعمدا فعليه القضاء، هذا اكل متعمدا، جامع متعمدا، لكن هاتان الروايتان تخصصان ذاك العموم،‌من اكل متعمدا فعليه القضاء الا ان هذا الذي يزعم انه حلال له. لاتقل لا شيء عليه باطلاقه ينفي القضاء فيقال في الجواب الموضوع اخص، الموضوع هنا من ارتكب المفطر و هو جاهل،‌ هذا الموضوع اخص من ذاك الموضوع في العام، من اكل متعمدا، و ان كان الحكم في هذا الموضوع الخاص باطلاقه ينفي وجوب القضاء. و يا ليت كان السيد الحكيم يضيف اليه ان هذا دليل حاكم، ليس عليه شيء يعني ليس عليه شيء مذكور في سائر الخطابات، حاكم، ثم يقول السيد الحكيم افرض وقعت المعارضة، آخر شيء هذا، ليس وراء عبادان قرية، يقع التعارض بهاتين الروايتين حيث انهما باطلاقهما ينفيان القضاء وقع التعارض بينهما و بين عموم دليل وجوب القضاء لمن اكل متعمدا أو جامع متعمدا و تتساقطتا في مورد الجاهل نرجع بعد ذلك الی البراءة عن المفطرية.

تاملوا في كلام السيد الحكيم فان السيد الخوئي هنا تعرض لكلام السيد الحكيم و اشكل عليه، نشوف هل اشكال السيد الخوئي وارد علی السيد الحكيم؟ هذا بحث مهم جدا، لان صحيحة عبدالصمد لاتختص بالصوم تری، من ترك بعض واجبات الطواف عن جهل فقد يتمسك بهذه الصحيحة، صحيحة عبدالصمد بن بشير اي رجل ركب امرا بجهالة‌ فلا شيء عليه لايعيد حجه، غسل كان بي اشكال، وضوءك كان به اشكال، طوافك كان به اشكال، سعيك كان به اشكال، روح اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه. لو تم استدلال السيد الحكيم ينفعنا في كثير من المجالات. تاملوا في هذا المطلب الی ليلة‌ الاحد انشاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo