< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء

 

الدرس 31-138

الأحد - 5 جمادي‌الاولی 45

 

مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء، ما هو التجشّؤ؟ التدرع، التكريع، علی قولة العجم آروغ‌زدن، لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم‌يكن مبطلا. واضح. و لو وصل الی فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه لانه مصداق للاكل و عليه القضاء و الكفارة بل تجب كفارة الجمع اذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.

هذا كلام صاحب العروة قال اذا تجشأ تدرّع فخرج مع تجشؤه خروج الغازات من معدته الی فضاء فمه اذا خرج معه شيء‌ من الطعام أو الشراب ثم بلعه اختيارا هذا يصدق عليه الاكل أو الشرب و ان كان متعمدا يبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة بل اذا عد من الخبائث فيكون حراما و الافطار علی الحرام يوجب كفارة الجمع.

فهنا ينبغي ان نتكلم عن مطالب: المطلب الاول: مقتضی القاعدة ما ذكره صاحب العروة من ان عليه القضاء اذا بلعه اختيارا لانه اكل و ان كان المأكول شيئا قليلا جدا. لكن ورد في رواية معتبرة عدم كونه مبطلا للصوم. ورد في صحيحة عبدالله بن سنان سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس، يقلس يعني يتجشأ، يتدرع، فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطر ذلك قال لا قلت فان ازدرده أو بلعه بعد ان صار علی لسانه قال لايفطر ذلك[1] . فمقتضی هذه الصحيحة عدم مفطرية بلع ما خرج من بطنه بالتجشؤ و التدرع.

نعم هذا خلاف المشهور و لاجل ذلك السيد الخوئي و السيد السيستاني علّقا علی العروة فقالا يبطل علی الاحوط تحذرا من مخالفة المشهور و الا فهذه الصحيحة تامة سندا و دلالة. و انتم ايضا هكذا اصنعوا اكتبوا بطل صومه علی الاحوط. و هكذا الكفارة ايضا اكتبوه علی الاحوط، علی الاحوط في القضاء و الكفارة. ممكن انتم اذا ابتليتم بهذه المسألة لاتعملوا بهذا الاحتياط لان هذا الاحتياط للعوام!! الله يرحم الشيخ التبريزي كان يقول لعل الفقيه يحتاط لاجل الناس و لكنه يرتكب ما احتاط لزوما بالاجتناب عنه، لانه يعمل حسب رأيه.

انما الكلام فيما ذكره صاحب العروة من لزوم كفارة الجمع اذا عدّ من الخبائث فينبغي ان نتكلم هنا عن الصغری و هو كون بلع هذا التجشؤ مصداقا لاكل الخبائث و اخری نتكلم عن حرمة اكل الخبائث ثم نتكلم عن كبری ثانية و هو لزوم كفارة الجمع علی الافطار علی الحرام.

اما الصغری اي كون اكل ما تجشأه مصداقا لاكل الخبائث هذا مو صحيح، ما تجشأه لايعد خبيثا بالنسبة الی نفسه انما يعد خبيثا بالنسبة الی الآخرين. كل طعام مزقته يكون خبيثا بالاضافة الی الآخرين و لايكون بالاضافة الی نفسك. كالبصاق، البصاق مادام لم‌يلق علی الخارج هذا البصاق ليس خبيثا بالاضافة الی صاحب البصاق فانما يعد خبيثا بالاضافة الی الآخرين. فهكذا المقام. هذا بلحاظ الصغری.

اما بلحاظ كبری حرمة اكل الخبائث، استدل علی حرمة اكل الخبائث بالآيتين: الآية الاولی قوله تعالی يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطبيبات،‌ يستفاد منه الحصر اي احل لكم الطيبات فقط. و الآية الثانية قوله تعالی النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم.

اما الآية الثانية فواضح عدم دلالتها لان هذه الآية بصدد مدح النبي، انه نبي يحل لهم الاعمال الطيبة و يحرم عليهم الاعمال الخبيثة و ليست ظاهرة في انه يحل لهم المأكولات الطيبة، خوش نبي يحل للناس المأكول الطيب يحرم عليهم المأكول الخبيث. هذا لايتناسب مع هذه الآية، يحل لهم كل عمل طيب و يحرم عليهم كل عمل خبيث. كانت تعمل الخبائث يعني كانت تعمل الاعمال الخبيثة. و اما الآية الاولی يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات من اين ثبت لها المفهوم؟ [يمكن ان يكون المقصود انه] احل لكم الطيبات اما الخبائث ففيه تفصيل، الخبائث التي يعترف الشارع بانها خبائث حرمها عليكم في آيات اخری، و اما الخبائث التي لايعترف الشارع بخباثتها لم‌يحرمها عليكم، فمن اين نستفيد مفهوما لهذه الآية. فالظاهر انه ليس عندنا اطلاق ليدل علی ان كل طعام خبيث عرفا حرام.

جواب سؤال: يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث و اذا رآهم يرتكبون المنكر ينهاهم عنه. ... بعد ما ارتكبوا المنكر ينهاهم عنه. شرّع لهم الطيبات و تحريم الخبائث، و اذا رآهم يعني مو انه بس تكلم و يروح ينام في بيته، لا، يعاينهم يشوف من الذي يرتكب المنكر حتی يردعه عن المنكر، من الذي يترك المعروف حتی يأمره بالمعروف، يعني نشط في مقام العمل مو بس يشرّع احكاما، علی قولة اميرالمؤمنين طبيب دوار بطبه.

يبقی بحث كفارة الجمع و ان كان صاحب العروة طرح هذا البحث في المسائل اللاحقة لكن هنا وصلنا الی هذا البحث ينبغي ان نتكلم عنه و لا نعيده بعد ذلك، كفارة الافطار بالحرام الظاهر عند المشهور من المتقدمين لم‌تكن كفارة الجمع يقال بان هذا القول حدث من زمان العلامة الحلي، نعم من القدماء الصدوق في الفقيه افتی بلزوم كفارة الجمع عند الافطار علی الحرام. ينقل عن المحقق الحلي في المعتبر انه قال لم‌يجد عاملا بكفارة الجمع. الشيخ الطوسي احتمل هذا القول لكنه لم‌يقل هذا مما افتي به، نقل موثقة سماعة عن رجل اتی اهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين فقال يمكن حمل هذه الرواية علی اتيان الاهل علی وجه محرم كحال الحيض، و لكنه لم‌يكتف بهذا الاحتمال بل ذكر احتمالين آخرين و هو كون المراد بالواو التخيير دون الكفارة الجمع كما احتمل ان يكون حكما استحبابيا الامر بكفارة الجمع لاجل روايات التخيير.

و الصحيح عدم تمامية الاستدلال بهذه الموثقة لان هذا الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي جمع تبرعي محض، حمل هذه الموثقة علی الافطار الحرام جمع تبرعي. و من الشيء اللطيف ان هذه الموثقة واردة في كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسي الاشعري و الموجود فيه لفظ أو، عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.

المهم انه يستدل علی لزوم كفارة الجمع بروايتين، السيد الزنجاني في المعاصرين افتی بكفارة الجمع فيما اذا اكل أو شرب حراما أو جامع حراما. بينما ان السيد السيستاني افتی بالخلاف قال ما عندنا كفارة جمع في الافطار علی الحرام، الافطار علی الحرام كالافطار علی الحلال ليس فيه الا كفارة واحدة كفارة مخيرة بين صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا. و كثير من الاعلام كالسيد الخوئي قالوا الاحوط وجوبا كفارة الجمع علی الافطار علی الحرام.

من يفتي بلزوم كفارة الجمع كالسيد الزنجاني يستند الی روايتين، اقرأ الروايتين ثم اتكلم عن سندها. الرواية الاولی ما نقله الصدوق في الفقيه الجزء 2 صفحة‌ 218 و اما الخبر الذي روي فيمن افطر يومين من شهر رمضان متعمدا ان عليه الثلاث كفارات فاني افتي به فيمن افطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات ابي الحسين الاسدي رضي الله عنه في ما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه. الرواية شنو؟ فيمن افطر، هكذا قال، يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه ان عليه ثلاث كفارات[2] . في الوسائل نقل هذه الرواية عن الصدوق فقال العمري عن المهدي عليه السلام هذا مو موجود في الفقيه، لكن صحيح، مو موجود و لكن مقدر لان محمد بن عثمان العمري نائب الخاص للامام عليه السلام لاينقل الا عن الامام و لايفتي الا بما ورد من الناحية المقدسة، لكن الكلام في سند هذه الرواية.

كثير من الاعلام قالوا هذه الرواية مرسلة، لكن انا اظن ظنا قريبا من العلم ان سند هذه الرواية نفس السند الذي يذكره الصدوق في كمال الدين و تمام النعمة الجزء 2 صفحه 520 حدثنا محمد بن احمد الشيباني و علی بن احمد بن محمد الدقاق و الحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدب (المؤدب هو من كان يعلّم علم العلم يدرّس علم الادب، علم النحو و الصرف)‌ و علی بن عبدالله الوراق رضي الله عنهم، صاروا اربعة، ثم قال رضي الله عنهم، قالوا حدثنا ابوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه، و هذا الاسدي من كبار العلماء،‌ من الاجلاء لا كلام في وثاقته، قال كان فيما ورد علی من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي الی صاحب الزمان عليه السلام ثم ينقل عدة روايات و لكن هذه الرواية ليس موجودة في ضمن ما ينقله الصدوق في كمال الدين الا انه اشار هنا في من لايحضره الفقيه قال لوجود ذلك في روايات ابي الحسن الاسدي، و من القريب جدا ان سند الصدوق الی ما ينقله ابوالحسين الاسدي من توقيعات الواردة من العمري هو ما ذكره في كمال الدين من اربع طرق، و الانسان يحصل له الوثوق بانه ليس كلهم كذابين خب، مو كلهم كذابين، خصوصا مع قوله رضي الله عنهم، كما اننا لانبعد ان يحصل لنا الوثوق بان هذه الرواية حيث عبّر عنها بوجودها في روايات ابي الحسين الاسدي مشمولة لنفس ذلك الطريق المذكور في كمال الدين. ان تم ما ذكرنا فالسند تام و الدلالة تامة ايضا.

الرواية الثانية رواية منقولة في التهذيب عن الصدوق عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علی بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات و روي عنهم ايضا كفارة واحدة فباي الحديث نأخذ قال بهما جميعا متی جامع رجل حراما أو افطر علی حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان لك حلالا أو افطر علی حلال فعليك كفارة واحدة و ان كان ناسيا فلا شيء عليه[3] . طبعا تلك الكفارتين مختصتان باكل الحرام شرب الحرام الجماع علی الحرام، اما الاستمناء مثلا لم‌يدل الدليل علی انه يوجب كفارة الجمع أو الارتماس في الماء المغصوب مثلا، لا دليل علی انه يوجب كفارة الجمع.

الكلام في سند هذه الرواية، من ناحية حمدان بن سليمان و لا احد اشكل حتی صاحب المدارك لانه لا اشكال في وثاقته و جلالته. صاحب المدارك قال عندي اشكال علی ثلاثة من الروات: الهروي لانه عامي، و عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتيبة لعدم ثبوت وثاقتهما. نقول: اما الهروي النيسابوري، النجاشي وثّقه، عامي كما قال الشيخ الطوسي، مي‌خالف. السيد الزنجاني لايقبل اخيرا رواية العامي الا اذا اوجب الوثوق و لعله يستند في هذا الفتوی بكفارة‌ الجمع الی رواية ابي الحسين الاسدي أو انه صدر منه قبل ان يذهب الی هذا المذهب و هو عدم حجية حديث العامي. نحن نری ان الخبر الموثق معتبر و ان كان راويه عاميا.

يبقی علی بن محمد بن قتيبة و عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري. حاولنا ان نثبت وثاقتهما، امشوا وياي نشوف هل تصدقون ما نقول ما نحاول ان نذكر وجوها لاثبات وثاقتهما، اذا ما اقتنعتم مي‌خالف. اما عبدالواحد بن محمد بن عبدوس قلنا بانه يمكن اثبات وثاقته لاجل ان الصدوق اكثر الحديث عنه مباشرة و قال كثيرا رضي الله عنه، هو استاذ الصدوق يقول حينما يروي عنه كثيرا يقول رضي الله عنه، يعني شنو؟ هل هو يترضی علی شخص فاسق سرسري؟ هذا خلاف ما يحصل له الوثوق به. السيد الخوئي يقول: اي اشكال في الترضي علی الفسقة و الفجرة و الترحم عليهم؟ الامام عليه السلام ترحم علی بعض الفسقة و الفجرة من الشيعة. لا، الكلام في الظهور العرفي، حينما يقول رضي الله عنه و يكثر ذلك من دون ان ينبّه علی مشكلة فيه هل هذا لايكشف انه كان يعتمد عليه و قد جعله طريقا له الی كثير من كتب الاصحاب في من لايحضره الفقيه و قد ذكر في اول الكتاب ان ما ذكرته هو ما افتي به و يكون حجة بين و بين ربي، أ ليس هذا يوجب الوثوق بان هذا الرجل كان معتمدا لدي الصدوق؟ السيد الخوئي يقول لعل الصدوق كان يعتقد باصالة‌ العدالة. هذا مو محتمل، هم يقولون لايجوز الصلاة خلف من لايحرز عدالته، و هذا عاشر عبدالواحد و اخذ منه كثيرا من الكتب، ‌الانسان يحصل له الوثوق بانه كان يعتقد به و كان يعاشره و كان له حسن ظاهر عند الصدوق و حسن الظاهر كاشف عن العدالة.

هذا هو الوجه الذي قدمناه لكم لاجل اثبات وثاقة هذا المسكين.

اما علی بن محمد بن قتيبة يمكن اثبات وثاقته من عدة طرق، نذكر الطريق الاول و هو ان العلامة الحلي وثّقه في رجاله. بصراحة‌ قال، جعله في قسم الصحيح، في قسم الممدوحين و وثّقه. فهنا ينفتح مجال أمام هذا البحث ان توثيقات العلامة الحلي التي هي من توثيقات المتأخرين، هل هي معتبرة ام لا،‌ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.


[1] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.
[2] وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ 1 فَإِنِّي أُفْتِي بِهِ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ لِوُجُودِي ذَلِكَ 2 فِي رِوَايَاتِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 3 فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ‌.
[3] 4331 وَ رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ علیه السلام فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ علیهم السلام أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo