< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا استمر النوم الرابع أو الخامس

 

الدرس 26-133

الأحد - 26 ربيع‌الثاني 45

 

فهرس المطالب:

مسألة 58: اذا استمر النوم الرابع أو الخامس1

مسألة 59: الجنابة‌ المستصحبة1

مسألة 60: الحاق الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات1

مسألة 61: اذا شك في عدد النومات2

مسألة 63: قصد الوجوب في الغسل3

مسألة 64: فاقد الطهورين4

مسألة 65: الغسل لمس الميت5

مسألة 66: اجناب النفس اذا ضاق الوقت5

 

مسألة 58: اذا استمر النوم الرابع أو الخامس

مسألة 58: اذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث.

واضح لان العرف لايفرّق بين النوم الثالث و ما يزيد عليه بل مر ان النوم الثالث لا دليل علی حكمه بالخصوص و انما الحقناه بالنوم الثاني حيث قلنا بانه يجب القضاء اذا استمر علی النوم الثاني الی ان طلع الفجر و لو كان واثقا بانه ينتبه من النوم الثاني، فوجوب القضاء في النوم الثالث و ما بعده بطريق اولی. و اما وجوب الكفارة‌ فلم‌ نلتزم به حتی في النوم الثالث و من يلتزم به في النوم الثالث لاجل اطلاق دليل الكفارة‌ فهذا الاطلاق يشمل النوم الرابع و الخامس و غيرهما.

مسألة 59: الجنابة‌ المستصحبة

مسألة 59: الجنابة‌ المستصحبة‌ كالمعلومة في الاحكام المذكورة.

قد يقال بان موضوع مفطرية البقاء علی الجنابة‌ هو الجنابة‌ المعلومة و الاستصحاب لايقوم مقام العلم الموضوعي الا بناءا علی مبنی جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي و اما علی مبنی من لايری قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي كصاحب الكفاية و نحن وافقناه في ذلك فقد يقال بانه لا دليل علی قيام الاستصحاب مقام العلم بالجنابة في هذا الحكم.

و الجواب عنه ان العلم بالجنابة ليس موضوعا للاثر،‌ الموضوع للاثر هو البقاء علی الجنابة متعمدا، و عنوان التعمد يتحقق قهرا في طول قيام الحجة علی الجنابة. فمن لايدري هل اغتسل من جنابته ام لا فاستصحب بقاء جنابته و هو عالم بجريان الاستصحاب لا انه جاهل به فقامت الحجة لديه علی بقاء جنابته فحينئذ يصبح بقاءه علی الجنابة عمديا اي بلاعذر بل مع العلم بهذه الجنابة‌ التعبدية ‌و الاستصحابية. المسألة واضحة.

مسألة 60: الحاق الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات

مسألة 60: الحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الاقوی عدم الالحاق، و كون المناط فيهما صدق التواني لان الرواية دلت علی ان التي طهرت من حيضها أو نفاسها ثم توانت في الاغتسال و لم‌تغتسل الی ان طلع الفجر فعليها قضاء الصوم فالمدار علی عنوان التواني و التكاسل، فقد يصدق ذلك حتی في النوم الاول و قد لايصدق حتی في النوم الثاني و الثالث. فالمدار علی صدق عنوان التواني.

مسألة 61: اذا شك في عدد النومات

مسألة 61: اذا شك في عدد النومات بنی علی الاقل.

واضح. لايدري هل استمر في نومته الاولی علی الجنابة أو لا، النومة التي استمرت الی طلوع الفجر كانت نومته الثانية، يستصحب عدم تحقق النومة الثانية. الموضوع للقضاء هو استمرار النومة الثانية الی طلوع الفجر و الاستصحاب يقول لم‌تتحقق نومة ثانية.

جواب سؤال: اذا شك في نومة الاحتلام بناءا علی ما ذكرنا من ان نومة الاحتلام هي النومة الاولی شك انه استمرت نومة الاحتلام الی طلوع الفجر أو انه استيقظ من نومة الاحتلام ثم عاد الی النوم فذاك النوم صار نومته الثانية، هنا ايضا يستصحب بقاء نومة الاحتلام الی طلوع الفجر و عدم حدوث نومة ثانية.

مسألة 62: اذا نسي غسل الجنابة‌ و مضی‌ عليه ايام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء علی القدر المتيقن.

تارة يشك في مبدأ الجنابة، لايدري هل هو اجنب في ليلة الجمعة و نسي غسل الجنابة، هذه الليلة‌ ليلة الاحد فاذن علی هذا الفرض بطل صومان له: صوم يوم الجمعة و صوم يوم السبت، أو انه اجنب في ليلة الخميس و نسي غسل الجنابة، فصار عليه قضاء ثلاثة ايام، هنا يمكنه استصحاب عدم جنابته الی ليلة الجمعة. و تارة‌ اخری يعلم بالمبدأ و لايعلم بانه متی تذكر و اغتسل، يعلم بانه في ليلة الخميس اجنب و نسي غسل الجنابة و لايدري هل تذكر نسيانه في ليلة‌ السبت أو تذكر نسيانه في ليلة الاحد، فهنا لايفيد الاستصحاب بل مقتضی الاستصحاب بقاء الجنابة الی ليلة الاحد،‌ لكن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة الفراغ و التجاوز.

نعم بناءا علی قول من يقول بانه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ احتمال الأذكرية، فهنا لايأتي هذا الاحتمال لانه لايدري هل استمر نسيانه الی ليلة الاحد أو تذكر ليلة السبت، فهنا لو بطل صومه فانما هو لاجل نسيان الاغتسال فهنا قد يقال بان اصل النسيان معلوم. تارة لايعلم نسي أو لم‌ينس و اغتسل مو مهم. تارة ‌اخری يعلم بانه نسي الاغتسال لكنه لايدري متی تذكر متی زال ذهوله و نسيانه، هنا قد يقال بانه لاتجري قاعدة الفراغ و التجواز لان نكتة قاعدة الفراغ و التجاوز هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا يعلم بانه لم‌يكن متذكرا، صام يوم الخميس ناسيا لغسل جنابته،‌ صام يوم الجمعة ناسيا لغسل جنابته، لايدري هل تذكر نسيان الغسل ليلة السبت و اغتسل أو استمر نسيانه الی ليلة الاحد. من يقول بان قاعدة الفراغ و التجاوز مطلقة يشمل موارد العلم بالغفلة نعم لا بأس بان يجري قاعدة الفراغ و التجاوز كالسيد السيستاني اما من يری ‌ان نكتة قاعدة الفراغ و التجاوز نكتة عقلائية من باب اصالة‌ عدم الغفلة أو نكتة تعبدية شرعية من باب قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، يشكل ان نطبّق ذلك علی المقام حيث ان اصل نسيانه محرز.

هذا مثل من علم بانه نسي الوضوء فصلی صلاة الظهر و لعله استمر في نسيان الوضوء الی صلاة العصر، هنا هل نقول بانه "حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" ينطبق علی الصلاة الثانية اي يحتمل انه تذكر انه نسي الوضوء فتوضأ لصلاة العصر؟ مشكل. لانه لو كان المدار علی نكتة عقلائية كما يقولها السيد الصدر اصالة عدم الغفلة كاصل عقلائي لاينطبق علی المقام لانه كان غافلا قطعا، لايدري هل استمرت غفلته الی الصلاة الثانية ام لا. كما ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر يشكل انطباقها علی المقام.

جواب سؤال: علم بحدوث غفلته. مثل شخص يقول انا كنت معتقدا اني متوضأ أو غافلا عن الوضوء لكن احتمل اني بعد الاذان و الاقامة تذكرت و ذهبت و توضأت و رجعت و صليت، السيد السيستاني يقول مي‌خالف نجري قاعدة الفراغ و التجاوز في حقه اما من يقول بان نكتة قاعدة الفراغ و التجاوز نكتة عقلائية اصالة عدم الغفلة، هل العقلاء هنا يجرون اصالة‌ عدم الغفلة؟ انه قطعا كان غافلا، هل ارتفعت غفلته حين دخوله في الصلاة فراح و توضأ و رجع و بدأ بالصلاة أو استمرت غفلته الی ما بعد الصلاة هنا لايخلو تطبيق قاعدة الفراغ و التجاوز علی هذا المورد من اشكال. و هكذا في المقام.

جواب سؤال: الموضوع لقاعدة الفراغ و التجاوز احتمال الالتفات احتمالا وجدانيا و استصحاب عدم الالتفات لايزيل هذا الموضوع لان الموضوع لقاعدة التجاوز هو المقيد لبا باحتمال الالتفات، هذا الاشكال لايأتي ان الاستصحاب يزيل احتمال الالتفات، ‌لا، ‌الاستصحاب لايزيل احتمال الالتفات وجدانا. انا اقول شيئا آخر انا اقول اصلا المقتضي لقاعدة الفراغ و التجاوز قد يناقش في وجوده في المقام لان اصل الغفلة‌ و النسيان محرز يشك في استمراره و الا هو كان غافلا و ناسيا اما انه بقي نسيانه يوم واحد أو استمر الی يومين هل هناك اصل عقلائي يقول لم‌يستمر نسيانك الی يومين أو ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ينطبق عليه فنقول بان اليوم الثاني يجري فيه اصالة ‌عدم الغفلة؟‌ مشكل،‌ لايخلو من اشكال. و لكن المهم هو اجراء استصحاب عدم وجوب القضاء أو البراءة عن وجوب القضاء. تجري البراءة عن وجوب القضاء لان الشك في الفوت و الفوت موضوع جزما أو احتمالا لوجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوب القضاء.

و طبعا هذا الذي صدر مني مجرد تشكيك في تطبيق قاعدة ‌الفراغ و التجاوز في المقام بناءا علی شرطية احتمال الالتفات و لم‌أر من تذكر و نبّه علی ذلك فلابد من مزيد تامل و لكن هذا المطلب لايؤثّر علی النتيجة لان النتيجة هي عدم وجوب القضاء و لو لاجل البراءة عن وجوب القضاء.

مسألة 63: قصد الوجوب في الغسل

مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و ان اتی به في اول الليل لكن الاولی الاتيان به قبل آخر الوقت ان لايقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.

ما هو الفارق بين اول الليل أو آخر الليل؟ يقول الاولی اذا اتی بالغسل في سعة الوقت ان لايقصد الوجوب بل يقصد القربة كانّه اذا اتی بالغسل في ضيق الوقت يمكنه ان يقصد الوجوب. ان كان المقصود الوجوب العقلي فطبيعي غسل الجنابة واجب عقلي لمن يجب عليه صوم غد، و اذا كان المقصود الوجوب الشرعي فلا وجوب للمقدمة شرعا. بل ذكر المحقق النائيني ان وجوب المقدمة بوجوب غيري تابع لوجوب ذي المقدمة و الصوم لايجب الا بعد اذان الفجر لانه ينكر الواجب المعلق كما ينكر الواجب المشروط بالشرط المتأخر.

من يری ان الصوم يجب و يصير وجوبه فعليا من اول الليل أو من اول رمضان يعتبره واجبا معلقا و بناءا علی وجوب المقدمة شرعا تجب مقدمته من اول وجوب الصوم و لو قبل طلوع الفجر. من يقول بان الصوم واجب من اول الليل كواجب مشروط بالشرط المتاخر و هو طلوع الفجر بعد ذلك فهو ايضا يمكنه ان يقول بوجوب الغسل بناءا علی وجوب المقدمة شرعا. نحن نری الواجب المعلق و نری ان الصوم واجب معلق، من شهد منكم الشهر فيلصمه و لكن لانری وجوب المقدمة شرعا. المحقق النائيني لايقبل لا الواجب المعلق و لا الواجب المشروط بالشرط المتاخر لكنه ذكر في اجود التقريرات ان وجوب الغسل وجوب تهيئي يعني واجب نفسي بملاك التهيأ، و هذا لازمه ان من لم‌يغتسل و لم‌يصم يعاقب بعقابين،‌ هذا مو محتمل، و لا دليل عليه حتی لو كان محتملا.

فالمهم انه لايقصد الوجوب الشرعي، اذا يريد ان يغتسل في الليل إما ينوي القربة أو ينوي التوصل الی الواجب النفسي أو يقصد الوجوب العقلي، يغتسل بداع قربي و يقصد انه واجب عقلي، لا بأس بذلك.

مسألة 64: فاقد الطهورين

مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض و النفاس.

اما في صوم رمضان فواضح، انما الكلام في صوم القضاء. هل فاقد الطهورين يمكنه ان يصوم قضاءا؟ فقد ذكر جماعة انه لايمكنه ان يصوم قضاءا. لماذا؟ لان الجنب اذا لم‌يغتسل من جنابته لايصح صوم القضاء منه. و لاجل ذلك علّق جماعة من الاعلام كالسيد الخميني انه في قضاء شهر رمضان يبطل صوم فاقد الطهورين. و هذا هو المستفاد من كلام السيد البروجردي.

لكن الصحيح ان هذا الاشكال لايتم لان الدليل علی بطلان صوم القضاء لمن لم‌يغتسل من الجنابة لايشمل المقام. صحيحة ابن سنان تقول الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من اول الليل و لايغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری ان الفجر قد طلع[1] . هذا يعني انه لايغتسل مع تمكنه من الاغتسال و الا لكان ينبغي ان يقول و لايتمكن ان يغتسل و لايتيمم لا ان يقول و لايغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری ان الفجر قد طلع. و هكذا صحيحته الثانية كتب ابي الی ابي‌عبدالله عليه السلام ان اصبحت بالغسل و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر[2] ، لو كان فاقد الطهورين هل هكذا يعبّر يقول فلم اغتسل حتی طلع الفجر؟ ما كان يعبر بمثل ذلك. و هكذا موثقة سماعة: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم‌يستيقظ حتی ادركه الفجر[3] . لم‌يغتسل لانه نام، لا لاجل انه كان فاقد الطهورين. فقلت اذا كان ذلك (يعني البقاء علی النوم مع عدم الاغتسال) من الرجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقضه. مورد الموثقة من نام من دون اغتسال و هو متمكن من الاغتسال أو التيمم. فهذا الصوم القضائي صحيح من فاقد الطهورين لعدم شمول دليل مانعية البقاء علی الجنابة بمثل هذا الفرض.

مسألة 65: الغسل لمس الميت

مسألة 65: لايشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لايضر مسه في اثناء النهار.

واضح. لاصل البراءة عن مفطرية البقاء علی حدث الميت و كذا البراءة عن مفطرية مس الميت في نهار شهر رمضان كما يمكن التمسك بعموم قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال[4] .

مسألة 66: اجناب النفس اذا ضاق الوقت

مسألة 66: لايجوز اجناب نفسه في شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل اذا لم‌يسع للاغتسال و لكن وسع للتيمم و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط‌.

واضح مر الكلام فيه. اذا لم‌يسع الوقت للاغتسال لايجوز ان يجنب شخص نفسه متعمدا لانه تعجيز للنفس عن الواجب و هذا لايجوز و يشمله اطلاق مفطرية‌ البقاء علی الجنابة.

لكن في ذيل هذه المسألة يقول: و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علی الاحوط. ألحق صاحب العروة إلاجناب في ضيق الوقت لمن ظن سعة الوقت بالاكل بعد طلوع الفجر مع اعتقاده عدم طلوع الفجر أو مع ظنه أو احتماله لعدم طلوع الفجر.

فيمن اكل و هو لايعلم بطلوع الفجر مقتضی القاعدة بطلان الصوم اذا تبين ان الفجر كان طالعا حين اكله و لكن الرواية دلت علی انه ان قام فنظر الی الافق و لم‌ير طلوع الفجر و اكل صح صومه و الا لو لم‌يكن هذا النص كنا نقول ببطلان صومه حتی في هذا الفرض لانه اكل متعمدا في واقع نهار شهر رمضان كما ورد في موثقة سماعة ان من ظن دخول الليل فاكل بطل صومه لانه اكل متعمدا.

انا اقول: الحاق الجماع بالاكل مي‌خالف لا بأس به، جامع استصحابا لعدم طلوع الفجر و بعد ما فرغ من الجماع قالوا له ماذا سوّيت؟ حينما بدأت بالجماع اذّن المؤذن و انت جامعت بعد طلوع الفجر،‌ هنا ينبغي ان يلحق هذا الجماع بالاكل بعد طلوع الفجر فيفصّل بينما لو قام هذا الشخص فنظر الی الافق لم‌ير طلوع الفجر فعاد الی الفراش فجامع اهله، نقول بان صومه صحيح بخلاف ما اذا لم‌يفحص عن الافق، إلتفتوا! الفحص هنا هو الفحص عن الافق لا انه نظر الی الساعة التي فوق رأسه،‌ فشاف ان الساعة اربعة ثم تبين ان الساعة خربانة، و الساعة خمس مثلا، لا، هذا ليس فحصا، الفحص هو الفحص عن الافق كما ورد في الروايات.

لكن انا اقول شيئا، اقول لماذا الحقتم البقاء علی الجنابة بالاكل؟ هذا الشخص جامع اهله في منتصف الليل، احتلم في منتصف الليل لكنه لم‌يغتسل اعتمادا علی استصحاب عدم طلوع الفجر، بقاءه علی الجنابة مع ظن سعة الوقت لا جماعه ، هذا لايصدق انه بقي علی الجنابة‌ متعمدا. هل بقي علی الجنابة ‌الي طلوع الفجر متعمدا؟ ابد،‌ استصحب عدم طلوع الفجر، فلم يغتسل الی ان تبين ان الفجر طالع من زمان اذا ما يقوم حس يغتسل تفوت منه صلاة الصبح لماذا نقول ببطلان صومه؟ لم‌يبق علی الجنابة متعمدا.

فما ذكره صاحب العروة من ان الاحوط وجوبا القضاء عليه مع ترك الفحص لايتم فيما اذا كان جماعه في سعة الوقت أو قبل طلوع الفجر و كان بقاءه علی الجنابة مع ظن عدم طلوع الفجر.

و هكذا يرد الاشكال علی السيد الخوئي يتمسك بموثقه سماعة سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام (قام من النوم) فاكل و شرب ثم نظر الی الفجر يعني لم‌يفحص قبل الاكل فرأی ‌ان الفجر قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. مي‌خالف،‌ الغوا الخصوصية عن الاكل و الشرب بعد طلوع الفجر الی الجماع بعد طلوع الفجر لا الی البقاء علی الجنابة،‌ البقاء علی الجنابة موضوعه البقاء علی الجنابة متعمدا فلايقاس بسائر المفطرات.

وصلنا الی المفطر التاسع و هو الحقنة بالمايع لكن قبل ان نقرأ هذا البحث في الليالي القادمة من باب التيمن و التبرك انا اقرأ رواية ابراهيم بن مهزيار (مجهول) كتب الخليل بن هاشم الی ابي‌الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء. يعني شنو؟ سمع وطي الاقدام يعني سمع الناس يمشون بالشارع، ‌سمع الوطئ و النداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور، ظن ان الاذان لاجل ان يتسحر الناس، الاذان أو الصياح، هذا بدّل يروح ان يتسحر فجامع قال هذا اهم من السحور، فجامع و خرج من البيت فاذن الصبح قد اسفر، صار بياض النهار، يعني كان مشتبه، ذاك الصياح كان صياح اذان الفجر، يا ليت كان يتسحر خرب صومه علی اساس انه يروح جامع اهله. فكتب بخطه: ‌يقضي ذلك اليوم ان‌شاءالله تعالی[5] .

يروح يتشكر من ربه انه ما اوجبنا عليه لا الكفارة بس اوجبنا عليه القضاء. يقضي ذلك اليوم ان‌شاءالله تعالی. هذا موافق للقاعدة و لكن لا علاقة له بما ذكرناه من البقاء علی الجنابة مع ظن سعة الوقت.

و الحمد لله رب العالمين.


[1] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ.
[2] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ عیله السلام لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً.
[3] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَ الْفَجْرَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.
[4] السيد: بناءا علی كون موضوعه هو المفطر الحلال المتعارف، لايمكن التمسک بعمومه.
[5] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo