< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز النومة الثانیة تكليفا و وضعا اذا كان يحتمل انه يستيقظ

 

الدرس 24-131

الإثنين - 21 ربيع‌الثاني 45

 

جواز النومة الثانیة تكليفا و وضعا اذا كان يحتمل انه يستيقظ1

حرمة مطلق النوم اذا كان شاكا في الانتباه1

كلام السيد الزنجاني و النقاش فيه2

النقاش في استظهار السيدالخوئي من صحيحة العيص3

مناقشة السيد الزنجاني علی كلام السيد الخوئي في تطبيق انقلاب النسبة علی المقام، و الجواب عن المناقشة4

هناك رواية اختلف في متنها و هي صحيحة ابن ابي‌يعفور5

 

جواز النومة الثانیة تكليفا و وضعا اذا كان يحتمل انه يستيقظ

كان الكلام في نوم الجنب، قسّم الفقهاء نومه بالنومة الاولی و النومة الثانية و النومة الثالثة و ما بعدها.

في النومة الاولی قالوا بجواز النوم تكليفا و وضعا اذا كان يحتمل انه يستيقظ من النوم قبل طلوع الفجر، و بعضهم خصّ جواز النوم بما اذا كان معتاد الانتباه. في النومة الثانية قال جمع من الفقهاء بجواز النومة الثانية و لكن اذا اتفق انه استمر في النومة الثانية الی طلوع الفجر يجب عليه القضاء و لكن كثير من الفقهاء قالوا بحرمة ‌النومة الثانية حتی لو كان واثقا بانه سوف يستيقظ من النوم. قالوا ألم يكفك النومة الاولی؟ لماذا تنام النومة الثانية؟ فالمحقق الحلي في مختصر النافع يقول: من المحرمات علی الصائم البقاء علی الجنابة حتی يطلع الفجر و معاودة النوم جنبا يعني العود الی النوم يعني النومة الثانية حرام تكليفي علی الذي يريد ان يصوم في شهر رمضان. و هكذا نقل عن الشهيد الثاني في المسالك انه قال النومة الثانية حرام و ان عزم علی الغسل و اعتاد الانتباه.

المحقق القمي نقل ذلك في كتاب غنائم الايام و اشكل عليه قال ما عندنا دليل علی حرمة النومة الثانية اذا كان واثقا بانه سوف يستيقظ من النوم و يغتسل. و لعله استفيد حرمة النومة الثانية من قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في النومة الثانية يقضي عقوبة و موردها غير المتعمد لان هذه الصحيحة فصّلت بين النومة الاولی ‌و النومة الثانية، في النومة الاولی قال ليس عليه شيء، في النومة الثانية قال يقضي عقوبة فالمورد غير المتعمد و الا فالمتعمد لايجوز له حتی النومة الاولی. و لكن العقوبة ظاهرا العقوبة الدنيوية مثل ما ورد في من صلی في ثوب نجس نسيانا انه يعيد صلاته عقوبة لنسيانه كي يهتم بالشيء، فهذه العقوبة لاتساوق الحرمة،‌ فلا دليل علی حرمة النومة الثانية اذا كان واثقا بالانتباه.

حرمة مطلق النوم اذا كان شاكا في الانتباه

اما اذا كان شاكا فاشكلنا في جواز ذلك حتی في النومة الاولی لاننا قلنا مقتضی استصحاب بقاء النوم في النومة الاولی أو فقل استصحاب عدم اغتساله اذا نام في النومة الاولی استصحاب عدم اغتساله كاستصحاب استقبالي حجة علی انه لايغتسل فهو ينام مع قيام الحجة علی انه لايغتسل. بل نضيف الی ذلك ان مقتضی قاعدة الاشتغال وجوب الاغتسال قبل النومة الاولی اذا كان يحتمل انه لو نام لم‌يستيقظ قبل طلوع الفجر لان حال الصوم في ليلة‌ رمضان كالصلاة بعد دخول وقتها، وجوب الصوم يكون فعليا إما بحلول شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما عليه السيد الخوئي، أو لااقل من ان وجوب صوم رمضان يكون فعليا في كل ليلة، هذه الليلة اذا دخل الليل يصير وجوب صوم غده فعليا، و اذا صار فعليا فيقال بانك يجب عليك احراز امتثالك لصوم غد. كما انه لو اراد ان ينام بعد اذان الصبح برجاء انه ينام ربع ساعة و يقوم يصلي صلاة الصبح، قلنا بانه لايجوز ذلك، و لانحتاج الی استصحاب استقبالي، لانحتاج الی ان نستصحب انه لايقوم من النوم، لا، قاعدة الاشتغال التي هي قاعدة عقلية أو عقلائية تحكم علينا بانه ما دمنا نحرز التكليف لابد ان نحرز امتثال التكليف.

كلام السيد الزنجاني و النقاش فيه

و لاجل ذلك ذكر السيد الزنجاني ان من يحتمل في النومة الاولی انه سوف يبقی نائما الی طلوع الفجر و اتفق انه بقي نائما الی طلوع الفجر فصومه باطل يجب عليه القضاء. لكن موضوع الكفارة هو المتعمد، و هذا لايثبت بالاستصحاب، استصحاب عدم استيقاظه من النومة الاولی لايثبت انه تعمد البقاء علی الجنابة، و موضوع الكفارة هو المتعمد في البقاء علی الجنابة، الاستصحاب لايثبت ذلك لكن موضوع بطلان الصوم هو البقاء علی الجنابة‌ بلاعذر. هذا ما ذكره السيد الزنجاني.

و لكن هنا اشكال يقال باننا اذا فسّرنا المتعمد بمن ارتكب عملا مع قيام الحجة علی انه معنون بعنوان حرام كما فسّرنا المتعمد بذلك فيثبت الكفارة ايضا لانه كان ملتفتا الی جريان الاستصحاب الاستقبالي كان ملتفتا الی انه لو نام فيجري استصحاب بقاء في النوم أو استصحاب عدم اغتساله، ‌علّمه الفقهاء ذلك، مثل السيد الخوئي ذكر مثلا في بحث الاستدلالي ذلك،‌ فهو لم‌يغتسل مع قيام الحجة علی انه لايغتسل فهو متعمد، اذا قلنا بذلك فكما يبطل صومه اذا بقي نائما في النومة الاولی كذلك تجب عليه الكفارة ايضا لانه متعمد.

و اذا قلنا بان المتعمد هو من كان عالما عامدا، ليس المراد من العالم العامد من كان داعيه عدم الاغتسال، لا، و ان كان داعيه هو التعب، تعبان يريد ينام و يعلم بان نومه سوف يؤدي الی عدم الاغتسال، هذا عالم عامد، ان قلنا بان المتعمد هو هذا الشخص الذي هو ينام و هو يعلم بانه سوف لاينتبه من النوم قبل طلوع الفجر، فقد يقال بان المستفاد من الروايات ان المفطر نفس البقاء علی الجنابة متعمدا،‌ يعني موضوع المفطر و موضوع الكفارة شيء واحد، يختلف عن سائر المفطرات.

مثلا الاكل مفطر للصوم و ان لم‌يكن متعمدا في الاكل في نهار شهر رمضان، تخيل ان الفجر لم‌يطلع بعد، فاكل شيئا أو تخيل غروب الشمس فاكل شيئا ثم تبين انه اكل في نهار شهر رمضان، صومه باطل كما ورد في موثقة سماعة ببالي عليه القضاء لانه اكل متعمدا. يعني اكل لا خطأً و لا نسيانا، ملتفت الی انه يأكل و ان لم‌يكن متلتفا الی ان هذه الساعة من ساعات نهار شهر رمضان يتخيل انه في الليلة‌ السابقة أو في الليلة اللاحقه. و لكن لايجب عليه الكفارة، لان المتعمد الذي هو موضوع لوجوب الكفارة لايشمل الجاهل و لو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بان الآن نهار شهر رمضان.

و لكن في البقاء علی الجنابة متعمدا السيد الخوئي قسّم الروايات الی ثلاث طوائف، الطائفة الثالثة دلت علی ان من نام متعمدا حتی اصبح يعتق رقبة أو يصوم ستين يوما أو يطعم ستين مسكينا، بهذه الطائفة جمع السيد الخوئي بين الطائفتين المتعارتضين: الطائفة الاولی تدل علی عدم بطلان الصوم بالنوم و الطائفة الثانية كانت تدل علی بطلان الصوم بالنوم، الطائفة الثالثة دلت علی ان من تعمد البقاء علی الجنابة‌ تعمد النوم حتی اصبح فعليه الكفارة. و بهذا جمع بين الطائفتين الاوليين يعني موضوع وجوب القضاء ايضا يصير المتعمد، كما انه الموضوع للكفارة.

فاذن قد يقال بان تفصيل السيد الزنجاني فيمن لم‌يكن واثقا بانه يستيقظ من النومة الاولی بين بطلان الصوم و وجوب القضاء عليه و بين ثبوت الكفارة حيث حكم ببطلان الصوم و وجوب القضاء بمقتضی قاعدة الاشتغال و لكن حكم بعدم ثبوت الكفارة بمقتضی انه ليس متعمدا، لعله في غير محله. فالمهم ان نثبت انه متعمد علی اي تقدير بعد جريان الاستصحاب الاستقبالي كما لو قامت امارة شرعية. قامت امارة شرعية علی انه اذا لم‌يغتسل بهذا الماء فسوف لايجد ماءا آخر، قامت امارة شرعية علی انه اذا لم‌يغتسل الان سوف لايتمكن من الاغتسال بعد ذلك، قامت امارة شرعية علی انه اذا نام لايستيقظ من نومه، افرض، و لم‌يحصل لهذا المكلف العلم الوجداني بل ‌مجرد حجة شرعية أو حجة عقلائية علی انه لايوفق للاغتسال، أما تقولون ان هذا متعمد؟ الاستصحاب كالامارة في اثبات مؤداه. و ان لم‌يكن لوازم الاستصحاب حجة و لكن مؤدی الاستصحاب و هو انك لاتوفق للاغتسال هذا يثبت بالاستصحاب.

النقاش في استظهار السيدالخوئي من صحيحة العيص

السيد الخوئي فصّل بين نومات الجنب: ‌في النومة الاولی قال حتی لو لم‌يكن واثقا بالانتباه مادام ليس عالما بعدم الانتباه فلايبطل الصوم. في النومة الثانية قال يبطل الصوم حتی لو كان واثقا بالانتباه و لكنه اتفق انه لم‌ينتبه من نومه و لكن لاكفارة عليه. في النومة الثالثة قال بمثل ما قاله في النومة الثانية خلافا للمشهور حيث قالوا بانه في النومة الثالثة مضافا الی بطلان الصوم تثبت الكفارة. اما في النومة الاولی اجری السيد الخوئي كبری انقلاب النسبة. قال هناك ثلاث طوائف.

السيد الخوئي اخطأ في شيء،‌ ذكر صحيحة عيص هنا في جملة تلك الطوائف الدالة علی انه لايبطل صومه اي ذكر صحيحة عيص في ضمن الطائفة الاولی النافية لبطلان الصوم، و لكن الصحيح ان هذه الصحيحة لاتدل الا علی جواز النوم قبل الاغتسال. لاحظوا! الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس. ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس شنو علاقة بانه اصبح جنبا، كان يحتمل ان من يحتلم ثم يستيقظ ثم ينام فهذه نومة ثانية حسب الذي ذكره جمع من الاعلام، النومة الثانية في المحتلم النوم بعد استيقاظه بعد الاحتلام، النومة التي تكون بعد استيقاظه من نومة الاحتلام هي النومة الثانية عند جماعة من الفقهاء، فالعيص سأل الامام هل يجوز له ان ينام، اشلون قال بعضهم كالشهيد الثاني في المسالك انه لايجوز في النومة الثانية؟ هذه الصحيحة تقول لا بأس ان ينام، اما انه اذا نام و لم‌يستيقظ الی ان يطلع الفجر يبطل صومه أو لايبطل صومه هذا بحث آخر.

مناقشة السيد الزنجاني علی كلام السيد الخوئي في تطبيق انقلاب النسبة علی المقام، و الجواب عن المناقشة

بالنسبة الی الروايتين اللتين استدل بهما علی التفصيل بين المتعمد و غير المتعمد، و جعل الطائفة الثالثة سببا لانقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين، السيد الزنجاني عنده نكتة لطيفة لا بأس بالاشارة اليها. يقول السيد الزنجاني: السيد الخوئي تمسك بصحيحة الحلبي: رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتی اصبح قال عليه الكفارة، السيد الخوئي قال شوفوا! في المتعمد هذه الصحيحة دلت علی ثبوت الكفارة و بطلان الصوم، فنخصص الطائفة الاولی الدالة علی انه اذا نام حتی اصبح فليس عليه قضاء نحملها علی غير المتعمد و نخرج المتعمد عن الطائفة الاولی. يقول السيد الزنجاني: هذه الصحيحة لاتصلح لانقلاب النسبة فكان ينبغي ان يتمسك بصحيحة اخری. اقرأ الصحيحة الاخری حتی تشوفوا الفرق بينهما، صحيحة البزنطي:‌ سألته عن رجل اصاب من اهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتی يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاءه. يقول السيد الزنجاني: شوفوا الفرق بين الصحيحتين! في صحيحة الحلبي قال ثم نام متعمدا حتی اصبح، في صحيحة البزنطي قال ثم ينام حتی يصبح متعمدا، فرقٌ بين ان يقول نام متعمدا حتی اصبح و بين ان يقول ينام حتی يصبح متعمدا. في صحيحة الحلبي قال نام متعمدا يعني لم‌يغلبه النوم، نام متعمدا حتی اصبح، لا انه كان متعمدا في نومه المستمر الی الصباح، بل حدوث النوم كان عمديا. رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتی اصبح أي نام باختياره و تعمده، لم‌يغلبه النوم، نام متعمدا أي نومه كان عمديا، بينما انه في صحيحة البزنطي كان نومه حتی يصبح عمديا. التعمد تارة يكون في احداث النوم، و هذا النوم الذي تعمد في احداثه استمر الی طلوع الفجر و لو لم‌يكن قاصدا لان يستمر نومه الی طلوع الفجر، بينما انه في صحيحة البزنطي لا، يقول ثم ينام حتی يصبح متعمدا يعني من الاول ينام و هو قاصد لان ينام حتی يصبح.

هذه النكتة لطيفة لا بأس بها لكن الانصاف ان قوله في صحيحة الحلبي رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتی اصبح يعني كان متعمدا في نومه حتی يصبح لا انه نام متعمدا في قبال من غلب عليه النوم و لكنه اتفق ان لم‌يستيقظ و لعله كان بناءه ان يستيقظ،‌ نام متعمدا و لكن بناءه ان يستيقظ لكنه لم‌يوفق لان يستيقظ من النوم. هذا خلاف الظاهر. نعم لو كان ما يستظهر السيد الزنجاني من صحيحة الحلبي ظاهرا منها أو محتملا فيها فلم‌تصلح لانقلاب النسبة بل صارت بنفسها من الطائفة الثانية المطلقة الدالة علی بطلان الصوم بالنوم.

هذا من جهة. و من جهة اخری اقول: في صحيحة الحلبي، المترتب علی الصحيحة هو الكفارة، و من البعيد جدا ان نقول: مَن تعمد النوم و لكن كان عالما بانه سوف يستيقظ من نومه قبل طلوع الفجر لكنه اتفق انه لم‌يوفق لذلك فعليه الكفارة. هذا بعيد جدا. و لايقول احد بذلك في النومة الاولی.

هناك اشكال آخر في صحيحة الحلبي اقول هذا الاشكال، المنقول في كثير من النسخ رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله، لكن هناك نسخة: رجل احتلم اول الليل و اصاب من اهله، هكذا نقل عن بعض النسخ المصححة المعتبرة، يعني جمع بين الاحتلام و بين الجماع، و لعل فيه خصوصية كما قد يقال بذلك، و سيأتي الكلام فيه.

هناك رواية اختلف في متنها و هي صحيحة ابن ابي‌يعفور

بالنسبة الی النومة الثانية اتضح ان الدليل علی بطلان الصوم هو صحيحة معاوية بن عمار: يقضي صومه عقوبة. و هناك رواية اختلف في متنها و هي صحيحة ابن ابي‌يعفور: قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم صومه (او يتم يومه) و يقضي يوما آخر فان لم‌يستيقظ حتی يصبح اتم يومه و جاز له. يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، في نقل من لايحضره الفقيه ورد هكذا: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح.

السيد الخوئي قال: الصدوق اضبط فانه يقال في حق الشيخ الطوسي انه كثير الخطأ، ينقل عن صاحب الحدائق انه ما من ورقة من التهذيب الا و فيها خطأ، يقول السيد الخوئي: لا، هذا اجحاف في حق الشيخ الطوسي، لكن نحن نقبل بان الصدوق اضبط و يوجد اخطاء في التهذيب اكثر مما يوجد في الفقيه. يقول السيد الخوئي: لايبعد ان يكون الترجيح مع الفقيه فانه اضبط بكثرة ما في التهذيب و الاستبصار من الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف حتی ادعی صاحب الحدائق انه قلما توجد رواية خالية عن الخلل سندا أو متنا و هذه مبالغة منه واضحة فان روايات الشيخ المطابقة مع الكافي و غيره من المصادر كثيرة جدا، نعم اشتباهاته غير عزيزة، يعني كثيرة، و من ثَم كان الفقيه اضبط، و النفس اليه لدی الدوران اركن و ان كان ذلك لايفيد الجزم بل غايته الظن. فعدل عن ترجيح نسخة الصدوق و لكنه من يری ان اضبطية الصدوق تفيد في مجال الترجيح فقد يقال بان نسخة الصدوق ارجح.

نتامّل اولا ما هو الفارق بينهما؟ نتيجة الاختلاف بين نقل التهذيب و الاستبصار و نقل الفقيه ما هي؟ ثم نری انه هل يمكن اختيار نسخة التهذيب و الاستبصار أو نسخة الصدوق ام لا، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo