< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن الاقسام الاربعة في نوم الجنب

الدرس 23-130

الأحد - 20 ربيع‌الثاني 45

البحث عن الاقسام الاربعة في نوم الجنب

كان الكلام في المسألة 56 حيث قسّم صاحب العروة نوم الجنب في شهر رمضان في الليل الی اربعة اقسام: القسم الاول ان يكون عازما علی ترك الغسل، فقال ببطلان صومه و لزوم الكفارة عليه. القسم الثاني ان يكون مترددا هل اغتسل أو لا اغتسل، فحكم ايضا بوجوب القضاء عليه و بطلان صومه و وجوب الكفارة لانه متعمد. بقي علی الجنابة الی طلوع الفجر و لايزال متردد، اغتسل ما اغتسل، خب هذا ترك الغسل الی طلوع الفجر متعمدا فتجب عليه الكفارة. القسم الثالث ان يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، هنا صاحب العروة قال صومه صحيح و لا كفارة عليه و ان كان الاحوط ان يقضي يوما آخر. لماذا قال صومه صحيح، لانه ملحق عنده بالقسم الرابع و هو من نام ناويا للاغتسال.

السيد الخوئي قال: اما عدم وجوب الكفارة عليه نقبله لان الكفارة لاتترتب علی فرض عدم التعمد، هذا ليس متعمدا و اما عدم وجوب القضاء عليه لانسلمه، لماذا؟ لانه يلحق بناسي غسل الجنابة الی ان يطلع الفجر و من نسي غسل الجنابة الی ان طلع الفجر بطل صومه. هذا الذي نام و هو غافل عن وجوب الغسل عليه الی ان طلع الفجر هذا يعني انه بقي علی الجنابة ناسيا و من نسي غسل الجنابة الی ان طلع الفجر في شهر رمضان يبطل صومه لما مر من الروايات.

السيد السيستاني علّق حيث قال صاحب العروة بل الاحوط ذلك يعني استحبابا يعني القضاء و الكفارة في فرض الغفلة و الذهول، و ان كان الاقوی لحوقه بالقسم الاخير قسم الرابع و هو من نام و هو ناو للاغتسال حيث يكون صومه صحيح، السيد السيستاني قال: يلحق هذا القسم الثالث بالقسم الرابع في عدم وجوب الكفارة، و اما القضاء فالظاهر وجوبه. نعم لو ذهل أي غفل عن وجوب صوم الغد فنام و لم‌يستيقظ الی ان طلع الفجر لم‌يجب القضاء ايضا لان ما دل علی ان من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان فصام عدة ايام لايشمل هذا الذي نسي وجوب صوم الغد و لاجل ذلك لم‌يغتسل.

السيد الخوئي قال: الاحتياط بالكفارة لا وجه له. بعد انه ليس متعمدا لماذا تحتاط احتياطا استحبابيا يدفع الكفارة؟ ليش؟ حتی الاحتياط الاستحبابي ما يحتاج. و اما القضاء فالظاهر ثبوته في حقه اذ الذهول لاينفك عن النسيان.

انا اقول: الروايات كان موردها من نسي غسل الجنابة حتی مضی عليه جمعة أو خرج شهر رمضان، و في رواية اخری هي المعتبرة نسي غسل الجنابة حتی خرج شهر رمضان كله،‌ هنا الامام أمر بالقضاء، اما من نسي غسل الجنابة حتی طلع الفجر ثم اغتسل بعد طلوع الفجر هذا خارج عن مورد النص.

السيد السيستاني هناك احتاط وجوبا في الحاق من تذكر نسيان غسل الجنابة بعد طلوع الفجر بمن لم‌يتذكر نسيان غسل الجنابة الی ان مضی ذاك اليوم، احتاط وجوبا في الحاقه به يعني لم‌يفت ببطلان صوم من نسي غسل الجنابة‌ الی ان طلع الفجر سواء البطلان الحقيقي أو البطلان العقوبتي، ‌لم‌يفت بذلك، احتاط، فكيف هنا افتی قال و اما القضاء فالظاهر وجوبه.

و السيد الخوئي لم‌يعلق هناك علی كلام صاحب العروة، كلام صاحب العروة هناك كان مختصا بمن مضی عليه يوم أو ايام ثم تذكر انه نسي غسل الجنابة هناك السيد الخوئي لا في شرح العروة و لا في تعليقة ‌العروة لم‌يعلق بان من نسي غسل الجنابة‌ حتی طلع الفجر يبطل صومه لايلزم ان يستمر نسيانه الی آخر ذلك اليوم، ‌لم‌يعلق و لم‌يعترض علی صاحب العروة في شرحه، الا ان نقول: هنا التفت، فنعتبر هذا تبصرة علی ذاك المطلب فكانّه تعليقة اخری من السيد الخوئي علی تلك المسألة في ان من نسي غسل الجنابة لايحتاج بطلان صومه الی ان يمضي عليه يوم بل يكفي ان يطلع الفجر و هو ناس لغسل الجنابة.

و لكن الانصاف ان الغاء الخصوصية من بقاء النسيان حتی يخرج شهر رمضان الی نسيان غسل الجنابة الی ان يطلع الفجر مشكل.

و نقلنا سابقا عن السيد الداماد و السيد الزنجاني انهما اشكلا حتی في الغاء الخصوصية بالنسبة‌ الی من مضی عليه يوم أو ايام من غير ان يمضي عليه اسبوع من غير ان يمضي عليه جمعة أو يخرج شهر رمضان فاقتصرا علی مورد النص، و احد النصين كان فرض بقاء نسيانه الی ان يخرج شهر رمضان كله، و النص الآخر الذي كان سنده محل اشكال: حتی يمضي عليه جمعة أو يخرج شهر رمضان،‌ اقتصرا علی مورد النص و لم‌يتعديا الی فرض بقاء نسيان غسل الجنابة‌ الی عدة ايام من دون ان يمضي جمعة أو يخرج شهر رمضان.

نحن قلنا بان العرف يلغي هذه الخصوصية لانه بعد ما يمضي يوم يتذكر في الليل انه نسي غسل الجنابة‌ في هذا اليوم العرف يقول يأتي فيه ملاك بطلان صومه لايحتاج الی ان يستمر نسيانه الی الايام الآتية،‌ شنو علاقة استمرار نسيانه الی الايام الآتية بالنسبة الی صحة صومه أو بطلان صومه لهذا اليوم؟

جواب سؤال: يعني هذا الذي نسي في اول رمضان غسل الجنابة الی ان خرج شهر رمضان يبطل صومه بكامله اما اذا تذكر قبل يوم من شهر شوال في غروب آخر يوم من شهر رمضان تذكر انه نسي غسل الجنابة فذهب و اغتسل نقول كل صومك صحيح. بعد ذلك يأتي شهود من مكان بعيد يقولون البارحة‌ شفنا الهلال. هذا يقوم يدكّ علی رأسه، يقولون ليش؟ خوش ساعة هذا اليوم صار عيد فطر. يقول: لا،‌ انتم ما تدرون هذا يعني ان صومي كله صار باطلا لانه استمر نسياني الی خروج شهر رمضان، انا كنت اقول شهر رمضان يخرج هذه الليلة ‌و انا الحمدلله تذكرت اني كنت ناسيا لغسل الجنابة فقبل غروب الشمس رحت اغتسلت و بذلك صححت صومي انتم خرّبتم صومي قلتم بان البارحة رؤي الهلال. هذا ليس عرفيا. شنو علاقة رؤية الهلال بصحة صوم الايام السابقة‌ أو بطلانه. و لكن هل يمكننا التعدي الی هذا الفرض الذي نسي غسل الجنابة ثم بعد دقيقة من طلوع الفجر من اذان الصبح تذكر، يا ابه اني نسيت هذا اليوم اغتسل من الجنابة، مشكلٌ التعدي الی هذا الفرض و لكن الظاهر بل الصريح للسيد الخوئي هنا انه تعدی الی هذا الفرض و يا ليته في اصل المسألة كان يعلق. هناك كان يقول حينما قال صاحب العروة اذا نسي غسل الجمعة حتی مضي عليه يوم أو ايام بطل صومه كان ينبغي ان يعلق، السيد السيستاني علق قال الاحوط وجوبا حتی لو طلع الفجر و تذكر نسيان غسل الجنابة ان عليه القضاء، نقول هنا لماذا افتيت و هناك قلت احتياط وجوبي؟ السيد الخوئي هناك اصلا لم‌يعلق كانّه وافق مع صاحب العروة، كان ينبغي ان يعلق يقول بل و اذا تذكر بعد طلوع الفجر يحكم ببطلان صومه.

اما القسم الرابع يعني كان بانيا علی الاغتسال فنام، المشهور قالوا بان النومة الاولی مثلا جامع اهله ثم نام بانيا و ناويا للاغتسال بعد استيقاظه قبل طلوع الفجر، النومة الاولی ان اتفق استمراره علی النوم الی ان يطلع الفجر لاتضر بصحة صومه لانه كان ناويا للاغتسال،‌ صومه صحيح. اذا استيقظ شاف اك مجال،‌ ينام مرة اخری ثم يستيقظ،‌ فيصير هذه النومة الثانية، في النومة‌ الثانية المشهور قالوا بوجوب القضاء دون الكفارة. صومك باطل لانك بقيت علی الجنابة‌ نائما الی طلوع الفجر في النومة الثانية و لكن لا كفارة عليك. و لكن آسفين، اذا استيقظت من النومة الثانية و رجعت الی النوم فصارت النومة الثالثة، حتی لو كنت واثقا بانك تقوم من نومتك الثالثة،‌ انت متعوّد كل ليلة تقوم من مكانك تروح للمرحاض و ترجع و تنام، كان جماعة يتذكرون حول القيام بالليل، فشخص قالوا له هل انت ايضا الحمدلله موفق بالقيام بالليل؟ قال اي الحمدلله قالوا شتسوي؟ قال روح ابول و ارجع و انام!! في النومة الثالثة و لو كنت واثقا بانك ستستيقظ من هذه النومة ايضا و لكن اتفق انك بقيت علی حال النوم الی ان طلع الفجر المشهور قالوا صومك باطل و عليك كفارة. هذا هو رأي المشهور.

صاحب العروة هكذا قال: و ان كان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوّيناه (لانه الحق القسم الثالث بهذا القسم علی الاقوی) فان كان في النومة الاولی بعد العلم بالجنابة فلاشيء عليه و صح صومه (اطلاق كلامه يشمل حتی لو لم‌يكن واثقا من الاستيقاظ. السيد السيستاني هنا علق قال اذا كان واثقا بالانتباه و الا فالاحوط وجوب القضاء) و ان كان في النومة الثانية بان نام بعد العلم بالجنابة (هذه هو النومة الاولی) ثم انتبه اي استيقظ من النوم و نام ثانيا مع احتمال الانتباه (لا مع العلم بانه لاينتبه و لايستيقظ، هذه هي النومة الثانية) فاتفق الاستمرار في النومة الثانية‌ الی ان طلع الفجر وجب عليه القضاء‌ فقط دون الكفارة علی الاقوی. و ان كان في النومة‌ الثالثة‌ فكذلك علی الاقوی (يعني لايجب عليه الكفارة) و ان كان الاحوط اي استحبابا ما هو المشهور من وجوب الكفارة ايضا في هذه الصورة اي في النومة الثالثة بل الاحوط وجوبها (اي احوط استحابا) وجوبها اي ثبوتها في النومة الثانية‌ ايضا بل و كذا في النومة الاولی اذا لم‌يكن معتاد الانتباه.

في النومة الثالثة المدافعين عن مشهور مشهور القدماء مثل السيد البروجردي علقوا: ليش احتياط؟ مشهور القدماء علی ثبوت الكفارة في النومة الثالثة و ان لم‌يكن له اي مستند، بل فقد المستند يقوّي حجية رأي المشهور!! و لاجل ذلك السيد البروجردي قال بل لايخلو من وجه ثبوت الكفارة في النومة الثالثة‌ اذا استمر علی النومة الثالثة الی ان طلع الفجر بل لايخلو من وجه.المحقق النائيني ايضا قال بل الاقوی.

ثم قال صاحب العروة و لايعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الاول. يعني لافرق في النوم الاول بين الاحتلام و الجنابة يعني من احتلم و قام من النوم شاف انه محتلم ثم نام، هذا النوم النوم الاول، مثل ما لو اجنب متعمدا ثم نام، هذا النوم نومه الاول.

و هنا ايضا وقع الخلاف بين الاعلام؛ السيد السيستاني مثلا قال: لا،‌ في الاحتلام النوم الاول هو النوم الذي احتلم فيه،‌ النوم الذي احتلم فيه هو النوم الاول، فاذا قام من النوم ثم نام مرة اخری هذا يعتبر النوم الثاني. فحينما قال صاحب العروة و لايعد نومه الذي احتلم فيه من النوم الاول علّق السيد السيستاني قال بل يعد منه علی الاحوط بل لايخلو من قوة. السيد البروجردي و السيد الگپايگاني ايضا علقا فقالا محل اشكال و الاحوط عدّه منه يعني الاحوط عدّ نوم الاحتلام من النوم الاول.

يقع الكلام اولا في النوم الاول، مع غمض العين ان النوم الاول في الاحتلام هل ينطبق علی نوم الاحتلام أو ينبطق علی النوم الذي يستيقظ بعد الاحتلام ثم ينام فيكون هذا النوم هو النوم الاول كما هو رأي صاحب العروة، مع غمض العين عن ذلك نتكلم عن حكم النوم الاول.

السيد الخوئي قال: مقتضی انقلاب النسبة بين الروايات ان نلتزم بان النوم الاول في غير من كان متعمدا في البقاء علی الجنابة يعني في غير القسم الاول الذي كان ناويا لعدم الاغتسال أو القسم الثاني الذي يتردد اغتسل ام لا، في هذا القسم الرابع الذي ليس بمتعمد و ان كان يحتمل انه لايستيقظ من النوم لكنه يقول ان‌شاءالله استيقظ من النوم فاغتسل فنام هذا النوم الاول لايوجب لا قضاء للصوم و لا كفارة. و هذا مقتضی انقلاب النسبة‌ بين الروايات لان الروايات علی ثلاث طوائف: الطائفة ‌الاولی ما دلت علی صحة الصوم في النوم الاول مطلقا، مثل صحيحة ابي‌سعيد القماط: عمن اجنب في شهر رمضان في اول الليل فنام حتی اصبح فقال لا شيء عليه. الطائفة‌ الثانية‌ ما دلت علی بطلان الصوم مطلقا كموثقة سماعة رجل اصابته جنابة في جوف الليل في شهر رمضان فنام و لم‌يستيقظ حتی يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه و يقضي صوما آخر. فالنسبة بين هاتين الطائفتين نسبة التباين، الطائفة الاولی تقول لا شيء عليه،‌ الطائفة الثانية تقول يقضي يوما آخر،‌ فهناك طائفة ثالثة تفصّل بين المتعمد و غير المتعمد كصحيحة الحلبي: رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا حتی اصبح في شهر رمضان قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه، و صحيحة ابي‌بصير: رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتی اصبح قال يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم ستين يوما.

هذه الطائفة الثالثة ليس لها مفهوم، لان القيد ورد في سؤال السائل، لكن انقلاب النسبة لايتوقف علی ثبوت المفهوم للطائفة الثالثة‌، يكفي ان تكون الطائفة الثالثة اخص مطلقا من الطائفة الاولی، الطائفة الاولی قالت ليس عليه قضاء، الطائفة الثالثة قالت المتعمد عليه القضاء، فخصصنا الطائفة الاولی بغير المتعمد، و بعد ان خصصنا الطائفة الاولی‌ بغير المتعمد صارت الطائفة الاولی اخص مطلقا من الطائفة الثانية فنحمل الطائفة الثانية التي تدل علی بطلان الصوم علی خصوص المتعمد.

قد تقولون من ينكر انقلاب النسبة ماذا يصنع؟ نقول: هناك طائفة رابعة و هي صحيحة معاوية بن عمار المفصّلة بين النومة الاولی و النومة الثانية، و هذا التفصيل قطعا ناظر الی غير المتعمد و الا المتعمد ينام و يقول ابد ما اغتسل، حتی لو ماي نام صومه باطل فكيف بما اذا ينام النومة الاولی. فهذه الصحيحة تكون طائفة رابعة تدل علی ان غير المتعمد في النوم الاول لايبطل صومه. صحيحة معاوية بن عمار في النوم الاول قال ليس عليه شيء في النوم الثاني يقضي عقوبة و هذا مختص بغير المتعمد و الا فالمتعمد حتی في النوم الاول بلااشكال يبطل صومه.

هذا بالنسبة الی النومة الاولی. و اما النومة الثانية فالمشهور انه اذا استمر علی النوم الی ان طلع الفجر يبطل صومه و لكن ليس عليه كفارة لصحيحة معاوية بن عمار الرجل يجنب في اول الليل ثم ينام حتی يصبح قال ليس عليه شيء هذا هو النوم الاول، قلت فانه استيقظ ثم نام حتی اصبح قال فليقض ذلك عقوبة، النوم الثاني كان كالنوم الاول، النوم الاول الذي لايبطل الصوم هو النوم من غير المتعمد و الا فنوم المتعمد يفسد الصوم اذا بقي علی الجنابة الی طلوع الفجر لما مر من الروايات. فالنوم الثاني ايضا يكون من غير المتعمد لان النوم الاول من غير المتعمد لايبطل الصوم، قلت فانه استيقظ ثم نام يعني هذا غير المتعمد استيقظ ثم نام النومة الثانية يقضي عقوبة، فيجب القضاء في النومة الثانية عقوبة دنيوية. لماذا تسوي هكذا؟ نمتَ مرة اولی نقول مي‌خالف، ‌استيقظتُ من النوم نمتُ مرة ثانية ليش؟ قم اغتسل و ینام، ليش تسوي هكذا؟ فهذه النومة الثانية اذ استمرت الی طلوع الفجر توجب القضاء عليك عقوبة لاهمالك و تماطلك عن الاغتسال.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحم لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo