< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المفطر الثامن: البقاء علی حدث الحيض و النفاس

 

كان الكلام حول صوم المرأة المستحاضة حيث افتی المشهور بلزوم غسل العشائين و غسل صلاة الفجر و غسل صلاة الظهر و العصر في صحة صوم المستحاضة بل ادعي التسالم عليه في كلمات الاصحاب.

و مستندهم في ذلك صحيحة ابن مهزيار: امرأة صلت و صامت من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها و صلاتها ام لا فكتب عليه السلام تقضي صومها و لاتقضي صلاتها ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يأمر فاطمة و المؤمنات من نساءه بذلك. هذه الصحيحة مختصة بالمستحاضة الكثيرة و لاتشمل المستحاضة المتوسطة و ان وجب عليها الغسل لكل يوم مرة واحدة لان المذكور فيها: من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هذه وظيفة المستحاضة الكثيرة. كما ان هذه الصحيحة منصرفة عن غسل الليلة اللاحقة، هذه المرأة المستحاضة اغتسلت للعشائين و طلع الفجر و هي ناوية للصوم و اغتسلت لصلاة الفجر ثم اغتسلت لصلاة الظهر و العصر، فاتمت صومها و لكنها لم‌تغتسل لصلاة العشائين لليلة اللاحقة‌ العرف لايقبل ان يؤثر تركها لغسل الليلة اللاحقة في ابطال صومها السابق، و ان كان معقولا و لكن العرف لايستظهر ذلك.

كان الاشكال انه كيف ورد في هذه الصحيحة تقضي صومها و لاتقضي صلاتها؟ فذكروا في ذلك توجيهات: بعضهم قال يحمل علی الاستفهام الانكاري كما هو مذكور في الوسائل، تقضي صومها و لاتقضي صلاتها؟ انتم ترون ان هذا بعيد كل البعد، هذا المسكين ما يستنكر، سأل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فالامام يكتب له تقضي صومها و لاتقضي صلاتها؟ مو مناسب.

المجلسي الاول في روضة المتقين قال هكذا نقرأ:‌ تقضّی صومها و لاتقضّی صلاتها يعني انقضی صومها يعني صومها صحيح، و لاتقضّی صلاتها يعني صلاتها في ذمتها لابد ان تعيدها. و في كشف اللثام يقول هكذا نقرأ: تُقضی صومها. قضي الامر يعني تم الامر، كان المناسب يقول يقضی صومها يعني قضي صومها يعني تم صومها و لكن بلحاظ انها امرأة فاكتسب الصوم التأنيث من تلك المرأة. تقضی صومها يعني قضي صومها و لاتقضی صلاتها يعني و لم‌تقضي صلاتها يعني صلاتها بعدُ باقية في ذمتها. طرح الرواية و الله احسن.

النقاش فيما افاد السيدالخوئي حول صحيحة ابن مهزيار

السيد الخوئي هنا يدافع يقول: الرواية شنو اشكالها؟ من ناحية ذكر فاطمة؟ من المحتمل انها فاطمة بنت ابي‌حبيش و لو كان المراد بها فاطمة سلام الله عليها نعم النبي كان يأمرها حتی تعلّم المؤمنات و الا فهي طاهرة مطهرة لم‌تكن تری حمرة ابدا. و اما من ناحية و لاتقضي صلاتها، هذه الفقرة خاطئة، الراوي اشتبه، و لكن لماذا نقول تقضي صومها ايضا جملة‌ خاطئة؟

هذا تطور من السيد الخوئي لانه في بحث الاستحاضة قال هذه الرواية لايمكن العمل بها. مثل السيد السيستاني، السيد السيستاني لايعمل بهذه الرواية،‌ و يفتي بصحة صوم المستحاضة و لو لم‌يغتسل ابدا، السيد الخوئي في بحث الاستحاضة مثل السيد السيستاني تكلم حول هذه الصحيحة. انقل كلام السيد الخوئي هناك مرتضيا به يعني انا مرتضي بهذا الكلام. يقول: قد يستدل علی شرطية الاغسال لصوم المستحاضة بالاجماع و التسالم و لكن تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم في المقام بعيد غايته، لان من المحتمل ان يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة ابن مهزيار، و قد يستدل بصحيحة ابن مهزيار. ثم قال: لانناقش في هذه الرواية من جهة سندها لانها مضمرة، علی بن مهزيار قال كتبت اليه، لان مقام علی بن مهزيار اجل من ان يسأل غير الامام ثم لايصرح به فيقول كتبت اليه. اصلا ظاهر هذا الاضمار في العرف المتشرعي كان المراد به الامام. بل قلنا بان الظاهر انه كان تقطيع في الحديث السابق ذكر الامام عليه السلام ثم يقول علی بن مهزيار و كتبت اليه، الضمير راجع الی الامام الذي سبق بيان اسمه الشريف لكن في مقام التقطيع للروايات جائوا فقطعوا بين الروايات فصار هكذا. و لو كان المقطّع الذي هو صاحب كتاب تأليف يری ان الضمير يرجع الی غير الامام و لاينبّه علی ذلك فهذا يعتبر غشا و خيانة في الامانة.

فالرواية تامة سندا لكن مناقشتنا من حيث الدلالة، بالنسبة الی ذكر اسم فاطمة شنو هذا الكلام الذي يقولون المراد من فاطمة فاطمة بنت ابي‌حبيش. السيد الخوئي في كتاب الصوم قال لعل المراد من فاطمة فاطمة بنت ابي‌حبيش اهنانه يقول شنو هذا الكلام؟ دعوی ان فاطمة لعلها غير بنت النبي صلي الله عليه و آله كبنت ابي‌حبيش مو صحيح، اسم فاطمة متی يطلق ينصرف الی فاطمة سلام الله عليها، اللفظ ينصرف الی الفرد المشهور، لكن قال مو مهم لان امر فاطمة سلام الله عليها بذلك من باب انها تعلّم الآخرين.

و العمدة المناقشة الثانية، يقول: بعد ما ان قوله تقضي صلاتها و لاتقضي صومها يشتمل علی كلام غريب فمن المحتمل انه كان هناك تقديم و تأخير في نقل الراوي، الراوي اشتبه أو النساخ اشتبهوا، كانت الرواية في اصلها هكذا: تقضي صلاتها و لاتقضي صومها، هذا محتمل، فالراوي أو النساخ اشتبهوا، فصار هناك تقديم و تأخير فطلعت الرواية هكذا: تقضي صومها و لاتقضي صلاتها.

و توهم "ان الرواية (من المتوهم؟ جسارة‌ المتوهم نفس السيد الخوئي لانه هو في كتاب الصوم دافع عن هذا التوهم) اذا اشتملت علی جملتين و كانت جملة منها علی خلاف الدليل القطعي لامانع من رفع اليد عن هذه الجملة المقطوع خلافها و لكن لايضر بحجية الجملة الاخری فنطرح قوله و لاتقضي صلاتها لانه خلاف الضرورة‌ و لكن لا مانع من الاخذ بقوله و تقضي صيامها" مندفع بان ذلك يعني التفكيك في الحجية انما في ما اذا لم‌تكن الجملتان متصلتين علی نحو عدّتا عرفا جملة واحدة و اما اذا كانتا مرتبطتين و متصلتين فلا مورد لهذا الكلام، و الامر في المقام كذلك لانهما من الارتباط بمكان يعدّان جملة واحدة فان قوله لاتقضي صلاتها و تقضي صيامها حكم واحد عرفا فالتفكيك غير ممكن.

و الظاهر ان في الرواية سقطا لاندري انه اي شيء. و الدليل علی ذلك عدم مناسبة التعليل في الرواية، اشلون؟ لاحظوا! يقول: التعليل هكذا: ان رسول الله كان يأمر، يعني كان مستمرا، دائما يأمر، المسألة مو ابتلائية، الحيض و غسل الحيض امر مبتلی‌به، النفاس و غسل النفاس امر مبتلی‌به، اما ان المرأة تطهر في اول رمضان من الحيض أو النفاس و تستمر استحاضتها الی آخر رمضان امر نادر جدا، الامر النادر النبي يستمر في الامر بان تقضي هذه المرأة صومها؟ علی انه لاتوجد و لا رواية ضعيفة تحكي ان النبي متی امر فاطمة و المؤمنات بقضاء الصوم اذا تركت المستحاضة غسل استحاضتها، غیر تجیء روایة ضعيفة في كتب العامة أو في كتب الخاصة؟ ‌فعليه لايمكن الاعتماد علی الصحيحة لانها مشوشة فلا دليل حينئذ علی اشتراط صحة صوم المستحاضة باغسال الواجبة في حقها.

ثم قال و من المحتمل القوي بل المطمئن به ان في الرواية سقطا و ان يكون الحكم فيها حكم الحائض و النفساء دون المستحاضة، صار اشتباه في النقل و الا فالنبي بيّن حكم الحائض و انها تقضي صومها و لاتقضي صلاتها أو ما مر منه من احتمال وقوع تقديم و تأخير.

فالحكم بشرطية الاغسال للصوم مبني علی الاحتياط كما صنعه الماتن بينما ان السيد الخوئي في كتاب الصوم هنا افتی بمضمون صحيحة ابن مهزيار. و لكن الصحيح انه لايصح الفتوی استنادا الی هذه الصحيحة و حيث ان السيد السيستاني دام ظله افتی بعدم اعتبار الغسل في صوم المستحاضة فجرّأنا الی ان نكون مثله، يعني اذا كنا بصدد الفتوی و نحن لسنا بصدد الافتاء يمكننا ان نفتي مثل ما افتی السيد السيستاني بانه لايعتبر في صوم المستحاضة اتيانها باغسال الاستحاضة الكثيرة.

لكن اعيد هذا المطلب اقول: اذا استؤجرت المرأة عن الصوم النيابي للآخرين لايحق لها ان تصوم و هي مستحاضة بدون الغسل لان الاستئجار ينصرف الی الفرد المتعارف.

لو اغتسلت المستحاضة و لم‌تصلّ

يقع الكلام في ان المستحاضة بناءا علی وجوب الغسل عليها و اعتبار ذلك في صحة صومها، لو اغتسلت و لم‌تصلّ، ما لها خلق، بعض الناس اهنانه ما ادري في بلادكم، هكذا في بعض المناطق ابد ما يعوفون الصوم، مستحيل، مريض [و لكنه] يصوم، يقول انا طول حياتي ما افطرت، ما بطّلت صومي، اما الصلاة لا. هذه المرأة قالوا لها انت مستحاضة تكون تغتسلين حتی يصح صومك، هي تقول انا ما عندي مانع اغتسل و لكن انا اقول لكم ابد ما اصلي، السيد الخوئي قال مي‌خالف، الرواية تقول التي ما اغتسلت غسل الاستحاضة غسلها باطل اما التي اغتسلت و ما صلت اشلون؟ من وين ان نقول صومها باطل؟ هذا المطلب الاول.

في بحث الاستحاضة يقول السيد الخوئي: لو اغتسلت المستحاضة الكثيرة مثلا لصلاة العشائين و لم‌تتوضأ بناءا علی ان غسل الاستحاضة الكثيرة لايغني عن الوضوء فتبطل صلاتها، بناءا علی وجوب الوضوء و عدم اغناء غسل الاستحاضة الكثيرة عن الوضوء فتبطل صلاتها، و ببطلان صلاتها و فوت الموالاة بين الصلاة و الغسل يبطل غسلها فاذا بطل غسلها بطل صومها.

شتان بين المطلبين. مطلب يقول لو اغتسلت المستحاضة و لم‌تصل صومها صحيح، لان الرواية ما قالت اغتسلت و لم‌تصل قال لم‌تغتسل فصومها باطل اما التي اغتسلت و لم‌تصل مقتضی‌الاطلاقات ان صومها صحيح، في بحث الاستحاضة يقول لو اغتسلت و قلنا بان غسلها في الاستحاضة الكثيرة لايغني عن الوضوء كما ان الامر في غسل المستحاضة كذلك لايغني عن الوضوء، فهنا لو اغتسلت و صلّت بدون الوضوء فتبطل صلاتها و اذا بطلت صلاتها فتفوت الموالاة بين صلاة الصحيح أو غسلها فيبطل غسلها و اذا بطل غسلها بطل صومها.

تاملوا في هذين المطلبين المتهافتين هل يمكن ترجيح احدهما علی الآخر ام لا، تاملوا الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo