< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المفطر الثامن: البقاء علی حدث الحيض و النفاس

 

قبل ان نستمر في البحث عن وجوب غسل الحيض قبل اذان الفجر في صوم شهر رمضان نرجع الی مسألتين سابقتين:

لو علم الصائم بانه لو نام سوف يحتلم

المسألة الاولی: لو علم الصائم بانه لو نام سوف يحتلم، فالولد مبتلی يقول ادري اذا انام احتلم، في العروة قال لايبطل صومه بالاحتلام في النهار.

المحقق العراقي اورد عليه فقال اذا كان السبب العادي لاحتلامه هو النوم فيقوّی احتمال كون نومه استمناءا اختياريا، و قد استشكل صاحب العروة سابقا في جواز ذلك.

انا اقول: صاحب العروة استشكل أو لم‌يستشكل بحث آخر، سنتعرض اليه، و لكن مقتضی الروايات ان الاحتلام في النهار لايبطل الصوم. ثلاثة لايفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجاجة، صحيحة عبدالله بن ميمون. في موثقة ابن بكير: الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ قال لا بأس. يشمل من علم بانه اذا نام سوف يحتلم. مضافا الی قصور المقتضي كما مر بحثه سابقا. لا دليل يقتضي كون الاحتلام في اثناء النهار مبطلا للصوم كي نقيده بهذه الروايات.

و ما ورد في رواية ابي‌سعيد القماط فيمن اجنب بالليل ثم نام ان صومه صحيح و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال، لايعني ان الجنابة في وقت حرام يعني في نهار شهر رمضان مبطلة للصوم مطلقة، لان مشكلته انه ترك الغسل بعد جنابته، الامام يقول صومه صحيح، و يحمل علی فرض عدم تعمده في البقاء علی الجنابة. "و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال" لايعني ان جنابته في نهار شهر رمضان مبطلة للصوم بحيث يشمل الاحتلام كي نلتجيء الی مخصص منفصل يخرج الاحتلام، لا، اصلا لا اطلاق لهذه الرواية بالنسبة الی ان كل جنابة في نهار شهر رمضان مبطلة‌ للصوم.

و اما ما نسبه الی صاحب العروة من انه اشكل في صحة صوم من نام و هو يعلم بانه سوف يحتلم في اثناء النهار، متی استشكل صاحب العروة في ذلك؟ هو ذكر سابقا اذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالاحوط تركه و ان كان الظاهر جوازه. نعم بعض الفقهاء استشكلوا في ذلك، نفس المحقق العراقي هناك استشكل اما صاحب العروة لم‌يستشكل. في بحث مفطرية الاستمناء يقول صاحب العروة: اذا علم من نفسه انه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالاحوط تركه و ان كان الظاهر جوازه. هناك علق السيد البروجردي لايترك مع العلم و عدم الحرج. اذا لم‌يكن تركه للنوم حرجيا عليه فالاحوط وجوبا ان لاينام اذا علم انه سوف يؤدي نومه الی الاحتلام، و هكذا السيد الخوانساري قال لايترك، و المحقق العراقي هناك ايضا ذكر انه لو كان جازما بانه لو نام فلنومه دخل في احتلامه امكن صدق الاستمناء الاختياري. ‌اما صاحب العروة لم‌يستشكل‌، فكيف ينسب اليه ان صاحب العروة‌ سابقا استشكل في ذلك؟

هذه هي المسألة الاولی. المسألة الثانية: ذكر صاحب العروة هنا انه لا فرق بين بطلان الصوم بالإصباح بالبقاء علی الجنابة عمدا بين ان يبقی مستيقظا أو يبقی نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترك الغسل.

الجمع الاول بين الروايات فيمن نام جنبا (السيد الخوئي): تطبيق مبنی انقلاب النسبة

بالنسبة الی من يعلم بكونه جنبا فينام من دون ان ينوي الاغتسال، السيد الخوئي قال لابد من التمسك في التفصيل بين النوم العمدي و غير العمدي الی مبنی انقلاب النسبة. فنقرأ كلام السيد الخوئي و نشوف هل يحتاج الی تطبيق نظرية انقلاب النسبة. السيد الخوئي يقول:‌ هناك طوائف ثلاثة في الروايات بالنسبة الی النائم:

الطائفة الاولی‌ ما دل علی عدم بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا. ذكر روايتين: احداهما صحيحة علی بن رئاب قال سئل ابوعبدالله عليه السلام و انا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لايغتسل حتی يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم. و هكذا رواية ابي‌سعيد القماط عمن اجنب في شهر رمضان في اول الليل فنام حتی اصبح قال لا شيء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال.

الطائفة الثانية: ما دل علی بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم: الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قال ان استيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقی فطلع الفجر فلايقضي صومه. يقول السيد الخوئي: مفهوم هذه الصحيحة انه ان لم‌يستيقظ عن نومه بطل صومه. "ان استيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقی فطلع الفجر فلايقضي صومه" مفهوم هذه الجملة ‌الشرطية انه ان لم‌يستيقظ قبل طلوع الفجر بطل صومه. فتدل هذه الصحيحة علی بطلان صوم الذي علم بجنابته ثم نام قبل ان يغتسل مطلقا.

فيكون التعارض بين هاتين الطائفتين بنحو التباين. فهناك طائفة ثالثة هي التي تزيل النسبة التباينية بين هاتين الطائفتين. الطائفة الثالثة ما دلت علی بطلان الصوم اذا نام حتی يصبح متعمدا كصحيحة البزنطي: رجل اصاب من اهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتی يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاءه. و هكذا صحيحة الحلبي.

يقول السيد الخوئي: هذه الطائفة الثالثة دلت علی بطلان الصوم لمن نام بعد جنابته الی ان طلع الفجر متعمدا، هذه الطائفة الثالثة اخص مطلقا من الطائفة الاولی التي دلت علی بطلان الصوم بنومه بعد العلم بجنابته مطلقا، نقيدها بما اذا لم‌يكن متعمدا. و بذلك تكون نسبة الطائفة الاولی مع الطائفة الثانية نسبة العموم و الخصوص المطلق، بعد ما كانت النسبة بينهما النسبة التباين. الطائفة الاولی بعد ما اخرجنا عنها فرض التعمد يصير مقدار الحجية منها مختصا بغير المتعمد كانّه قال من نام من غير تعمد حتی اصبح فصومه صحيح،‌ فتكون اخص مطلقا من الطائفة الثانية الدالة علی بطلان الصوم مطلقا و نحملها علی فرض التعمد. و هذا هو انقلاب النسبة.

الجمع الثاني: الترجيح بمخالفة العامة

هل نحتاج الی تطبيق نظرية انقلاب النسبة بحيث من لايقبل نظرية انقلاب النسبة لايمكنه حل هذه المشكلة؟ الظاهر انه لايتوقف حل المشكلة علی الاعتراف بنظرية انقلاب النسبة. اولا: افرض نحن لانؤمن بنظرية انقلاب النسبة. و هذا فرض واقع، ليس فرض خلاف الواقع، لانؤمن بهذه النظرية، فغايته ماذا؟ غايته استقرار التعارض بين الطائفتين الاوليين، خلاص. فان قلنا بمرجحية المخالفة العامة نقدم الطائفة الثانية الدالة علی البطلان، ثم نقيدها بالطائفة الثالثة.

التعارض المستقر بين الطائفة‌ الاولی علی عدم بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة الی ان يطلع الفجر تتعارض مع الطائفة الثانية الدالة علی بطلان هذا الصوم بنحو التباين، فإما ان نرجح الطائفة‌ الثانية لمخالفتها للعامة‌ و نطرح الطائفة الاولی فاذن يبقی بايدينا الطائفة‌ الثانية‌ و الطائفة الثالثة،‌ و هما متوافقان،‌ الطائفة الثانية تقول: النوم بعد العلم بالجنابة مبطل للصوم، في الطائفة الثالثة في سؤال السائل فرض التعمد. اكثر شيء هذا: ان الطائفة الاولی تطرح و تقدم عليها الطائفة الثانية لمخالفة هذه الطائفة الثانية مع العامة،‌ و الا فلو تعارضت هاتان الطائفتان و تساقطت انحلت المشكلة. المشكلة انما تتصور ان نقدم الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة و الطائفة الثالثة مع هذه الطائفة‌ الثانية‌ ليستا متعارضتين لكون كلتيهما مثبتتين، الطائفة‌ الثانية تقول البقاء علی الجنابة مع النوم الی طلوع الفجر مبطل للصوم، الطائفة الثالثة في خصوص البقاء العمدي تقول مبطل للصوم من دون ان يكون لها مفهوم لان قيد التعمد اخذت في سؤال السائل.

لكن هناك روايات في النوم الاول قال يصح صومه، فصّل بين النوم الاول و النوم الثاني. في النوم الاول قال صومه صحيح، و هذه الطائفة الثالثة تقيدها بفرض عدم التعمد، النوم الاول اذا لم‌يكن مع البناء علی عدم الغسل لايبطل الصوم. فأين المشكلة؟ نحن حللنا المشكلة من دون ان نطبّق نظرية انقلاب النسبة فقلنا بان هذه الطوائف الثلاثة إما ان الطائفة الثانية تسقط مع المعارضة للطائفة الاولی و تبقی في ايدينا الطائفة‌ الثالثة المختصة بالتعمد و إما ان نرجّح الطائفة‌ الثانية علی الطائفة الاولی لكون هذه الطائفة الثانية‌ مخالفة للعامة فتقولون ان هذه الطائفة الثانية تدل علی ان النوم بعد العلم بالجنابة اذا بقي علی النوم الی ان طلع الفجر مبطل للصوم ثم تقولون بان هذه الطائفة الثانية متوافقة مع الطائفة الثالثة و ان كانت الطائفة الثالثة مختصة بفرض التعمد لكن لا منافا‌ة بينهما، نقول:‌ مع ذلك نقيد الطائفة الثانية بما ورد في صحة النوم الاول،‌ فصّل في الروايات بين النوم الاول و النوم الثاني، و نخرج فرض التعمد أي من نام بانيا علی عدم الاغتسال عن عموم صحة الصوم في النوم الاول. فأين المشكلة؟ انحلت المشكلة بلاحاجة الی تطبيق نظرية انقلاب النسبة.

البحث عن حجية رواية ابی‌بصير في بطلان الصوم مع عدم الاغتسال المرأة التی طهرت

نرجع الی بحث المرأة التي طهرت من الحيض و لم‌تغتسل و نوت الصوم في شهر رمضان.

المشهور بين المتاخرين ان صومها باطل لرواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل حتی اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. الدلالة واضحة. المرأ‌ة‌ التي توارت أي تساهلت ان تغتسل من الحيض فطلع الفجر فصومها في شهر رمضان باطل،‌ لم‌يصرح في هذه الرواية بشهر رمضان لكن التعبير بقوله عليها قضاء ذلك اليوم يجعلها خاصا بصوم شهر رمضان.

استشكل جمع من الفقهاء في هذه الرواية بانها ضعيفة سندا. و لاجل ذلك الشيخ الطوسي في كتاب النهاية لم‌يلتزم علی ما نقل عنه بان صوم هذه المرأة باطل. و عن جماعة كالمحقق الحلي في المعتبر و المحقق الاردبيلي في مجمع‌البيان و صاحب المدارك رمي هذه الرواية بضعف السند.

السيد الحكيم في المستمسك قال انتم ترون ان الحجة خصوصا الخبر الامامي العدل، لا، الخبر الموثق حجة، خصوصا و ان الراوي الثقة هو ابن فضال و قد ورد في الرواية بالنسبة الی كتب بني فضال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. و قد يدعی ان ضعف سند هذه الرواية مجبور بعمل المشهور.

اما ما ذكره السيد الحكيم من انه يكفي في اعتبار الخبر وثاقة الراوي و لو لم‌يكن اماميا عدلا فكون ابن فضال فطحيا لايمنع من قبول خبره، نقول: يا سيدنا! من البعيد جدا ان لايعمل هؤلاء الاعلام بروايات ابن فضال لانهم يعملون ببعض الروايات و ان كان رواتها من الفطحية كما رأينا ذلك في المدارك و غيره.

الظاهر ان الاشكال اعمق من ذلك. الاشكال ان سند الشيخ الطوسي في التهذيب الی كتاب علی بن حسن بن فضال ضعيف لاشتماله علی علي بن الزبير القرشي، فلابد من حل هذه المشكلة. و الا لو تم سند كتاب التهذيب الی كتاب ابن فضال فالمشكلة من ناحية ابن فضال محلولة كما ذكره في المستمسك فانه من كبار الثقات، من الثقات الاجلاء. يقول النجاشي في حقه: علی بن حسن بن علی بن فضال كان فقيه اصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و لم‌يعثر له علی زلة فيه و لا ما يشينه و قلّ ما روي عن ضعيف و كان فطحيا. يعني كان يری امامة عبدالله الابطح في فترة‌ يسيرة ثم اعترف بامامة الامام الكاظم عليه السلام. المشكلة‌ من ناحية ابن فضال محلولة.

اما قضية ذروا ما رأوا، خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا هذه الرواية منقولة عن شخص قيل انه خادم الحسين بن روح،‌ اصلا لا اعتبار بهذا النقل.

تطبيق السيد الخوئي نظرية تعويض السند علی المقام

فالمشكلة‌ الاساسية ان سند التهذيب الی كتاب ابن فضال مشتمل علی علي بن محمد الزبير، و هو لم‌يوثق. السيد الخوئي قال: انا هنا اطبّق نظرية تعويض السند. اشلون؟ يقول السيد الخوئي: النجاشي ذكر طريقين الی كتب ابن فضال،‌ الطريق الاول نفس طريق الشيخ الطوسي، احمد بن عبدون عن علی بن محمد الزبيري عن ابن فضال. هذا الطريق ضعيف. احمد بن عبدون كان شيخا للطوسي و للنجاشي معا،‌ نقل كتب ابن فضال لهما بسند ضعيف. و لكن ذكر النجاشي طريقا آخر صحيحا الی كتب ابن فضال،‌ قال و اخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن احمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) عن علی بن حسن بن فضال بكته. هذا الطريق الثاني صحيح.

يقول السيد الخوئي: لاتستشكلوا عليّ بان من المحتمل ان هذه الرواية كانت موجودة في نسخة احمد بن عبدون التي رواها للشيخ الطوسي، و لم‌تكن موجودة‌ في نسخة النجاشي، يقول السيد الخوئي هذا خلاف الظاهر. ليش؟ لان الطريق الاول الذي هو احمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال ظاهر في ان احمد بن عبدون روی لكل من النجاشي و الشيخ الطوسي نسخة واحدة من كتب ابن فضال، لا انه اعطی نسخة الی الشيخ الطوسي و اعطی نسخة اخری مختلفة عن تلك النسخة الی النجاشي، هذا خلاف الظاهر. فاذن نعلم بوحدة النسخة التي اعطاها احمد بن عبدون لكل من الشيخ الطوسي و النجاشي.

هذه هي المقدمة الاولی. و المقدمة الثانية: ظاهر قول النجاشي "و اخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن احمد بن محمد بن سعيد عن علی بن الحسن بكتبه" انه طريق ثان الی نفس تلك النسخة التي اخبر بها احمد بن عبدون. فيقول السيد الخوئي: الطريق الثاني للنجاشي يطبّق علی الطريق الاول الذي نقله الشيخ الطوسي منحصرا و لم‌ينقل الطريق الثاني. و يسمی ذلك بنظرية تعويض السند.

الاشكال المبنائي

و لكن كل ما يقول به السيد الخوئي مبني علی ان الشيخ الاجازة كاحمد بن عبدون كان يعطي لتلميذه النسخ، يقول: تعال شيل هذه النسخة، أو يقول:‌ تعال ما اعطيك هذه النسخة، طبّق نسختك علی هذه النسخة. و هذا بعيد جدا. خصوصا في كتاب الفهرست، هناك طرق عديدة الی كتب عديدة، و هناك قرائن علی ان الشيخ الطوسي اولا لم‌يصل اليه كثير من تلك الكتب التي يذكر طريقه اليها. يقول قيل له ثلاثون كتبا، قيل يعني لم‌يصل اليه تمام كتبه، ثم يقول اخبرنا بجميع كتبه. و هو يروي بعض الكتب الذي قطعا الشيخ الطوسي ما اتلف وقته الشريف لمطابقة تلك النسخة ككتاب الأغاني، ابوالفرج الاصفهاني له كتاب أغاني كتاب كبير، يعني هل انتم تحتملون ان الشيخ الطوسي جلس قدام استاذه و قال من اول هذا الكتاب الی آخره اقرأ عليك حتی تشوف هل هذه النسخة صحيحة أو مو صحيحة؟

و هذا هو الاشكال الذي يطرحه السيد السيستاني و السيد الزنجاني من انه في الفهرست لا دليل علی ان الشيخ الطوسي حينما يذكر طريقه الی كتاب شخص يذكر طريقه الی النسخة، لا، هو يذكر طريقه الی عناوين الكتب و لكن يجد نسخة و يتأمل فيها حتی يشوف هل هذه النسخة صحيحة أو مو صحيحة. فكلام السيد الخوئي هنا مبني علی ان تكون تلك الطرق طرقا الی النسخة بحيث احمد بن عبدون اعطی هذه النسخة، الطريق الثاني ايضا طريق لهذه النسخة، و هذا المبنی غير صحيح.

فلم‌تتم نظرية تعويض السند هنا.‌ فماذا نصنع؟ نتكلم عن ذلك في الليلة‌القادمه ان‌شاءالله.

ان‌شاءالله من ساعة سبعة و عشر دقائق نبدأ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo