< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المفطر الثامن: البقاء علی الجنابة

 

كان الكلام في البقاء علی الجنابة في شهر رمضان بدون اغتسال الی ان يضيق الوقت فيتيمم في ضيق الوقت.

فالمشهور ان تيممه هذا صحيح و ان كان عاصيا في ترك الاغتسال. و لكن اشكلنا في مشروعية هذا التيمم وفاقا للسيد الخوئي و قلنا بانه لا اطلاق في مشروعية التيمم لفرض التعجيز الاختياري في باب الصوم.

في باب الصلاة، السيد الخوئي استدل بان الصلاة لاتسقط بحال علی انتقال الوظيفة‌ من الوضوء أو الغسل الی التيمم و ان كان عاصيا في ترك الغسل أو الوضوء في سعة الوقت.

المناقشتان في الاستدلال ب‌ "لاتدع الصلاة بحال" علی کبری ان الصلاة لاتسقط بحال

و نحن اشكلنا عليه بان صحيحة زرارة الوارد في المستحاضة من انها تعمل بوظيفتها و لاتدع الصلاة بحال ليس ظاهرة كما يقول السيد السيستاني في اكثر من التاكيد علی ان المستحاضة و ان يشق عليها العمل بوظيفتها لكن يكون تهتم بوظيفتها و لاتدع الصلاة بحال فان النبي قال الصلاة عماد دينكم. فلايستفاد من هذه الصحيحة اكثر من التأكيد علی ان صعوبة القيام بوظيفة المستحاضة لابد ان لاتؤدي الی ترك الصلاة.

مضافا الی ان المستفاد من هذه الصحيحة انه لايكون المكلف مرخصا في ترك الصلاة في اي حال من الحالات، ان يتمكن من القيام يصلي قائما و ان لايتمكن الا من الجلوس يصلي جالسا، و ان لايتمكن الا من الاضطجاع يصلي مضطجعا اما انه لو عصي و خالف وظيفته الی ان عجز عن القيام بتلك الوظيفة نفتح له بابا جديدا و نقول له انت و ان كنت عاصيا في ترك العمل بالوظيفة الاختيارية و لكن الصلاة لاتسقط عنك بحال فنفتح لك طريقة جديدة للعمل بالوظيفة، من اين نستفيد ذلك؟ لاتدع الصلاة بحال، هذا المكلف لم‌يكن يجوز له ان يدع الصلاة بحال، و لكنه عصی و ترك العمل بالوظيفة و يعاقب علی ذلك، ليس امره مهملا، لكن هذا لايعني انه كل ما عصی نفتح له طريقا جديدا و كيفية جديدة للصلاة.

و لكن ذكرنا في باب الصلاة ان المستفاد من نفس آية‌ التيمم حكم طولي، هذا الذي كان في اول الوقت متمكنا من الوضوء كان يجب عليه الوضوء، من كان متمكنا من الاغتسال و هو جنب كان يجب عليه الاغتسال، الی ان ترك الوضوء أو الاغتسال فضاق الوقت يندرج هذا المكلف في نفس آية الكريمة‌ بنحو الطولية فيجب عليه التيمم. مثل ما لو قال المولی لعبده اذا لم‌تجد اللحم حتی تطبخ ماء اللحم فاطبخ الارز للعشاء، هذا العبد كان متمكنا من شراء اللحم يطبخ ماء اللحم يحترم يأكل منه المولی و ضيوفه، لكنه عطّل و لم‌يذهب الی السوق ليشتري السوق حتی تعطل السوق، لا مانع من ان يشمله خطاب اذا لم‌تتمكن من طبخ ماء اللحم فاطبخ الارز، اي مانع من شموله له. لكن هذا يختص بباب الصلاة، ما عندنا مثل هذا التعبير في باب الصوم، اذا لم‌تتمكن من الاغتسال فتيمم قبل طلوع الفجر، ما عندنا هكذا.

المناقشة في الاستدلال ب‌ "رب الماء و رب الصعيد واحد" علی المشروعية المطلقة للتيمم

قلنا بان ما دل علی ان التيمم احد الطهورين ناظر الی التيمم المشروع و انه احد الطهورين. أو ما ورد في صحيحة ابن ابي‌يعفور و عیسی بن مصعب عن ابي‌عبدالله عليه السلام: اذا اتيت البئر و انت جنب و لم‌تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء و رب الصعيد واحد و لاتقع علی البئر و لاتفسد علی القوم ماءهم. فقد يقال بان قوله عليه السلام ان رب الماء و رب الصعيد واحد يدل علی انه كل ما وجب الغسل أو الوضوء و كان لديك عذر عن الوضوء أو الغسل فيقوم التيمم مقامه و هذا يشمل المقام الذي عجّز نفسه اختيارا الی ان ضاق الوقت.

السيد الخوئي لم‌يقبل ذلك و لكن بعض الاعلام قالوا ما هو الموجب لدعوی انصراف هذا الخطاب عن فرض التعجيز الاختياري؟ ذكر ذلك السيد الزنجاني في كتاب الصوم.

نحن نقول: اصلا هذا التعبير تعبير لاجل التقريب الی الذهن في هذا الموضوع الذي عن جنب يأتي بئرا و لايجد دلوا، الامام يقول لاتدخل البئر فتفسد علی القوم ماءهم، روح تيمم، و لا تفكر باني اليوم صليت مع التيمم، ان رب الماء و رب الصعيد واحد يعني في كل مجال كان التيمم بالصعيد مشروعا فهو يقوم مقام الغسل، الله يقبل منك،‌ [لاتقل] ليش اليوم صليتُ في حالة الجنابة مع التيمم، مي‌خالف، وظيفتك كان هكذا. هذا مفاد الرواية، لا ان كل مورد لاتتمكن فيه من الاغتسال و لو لاجل تعجيز النفس فيقوم التيمم بالتراب مكانه. و الا هذه الرواية عرضية لا طولية، ان رب الماء و رب الصعيد واحد يعني في عرض واحد، لكن في مورد يكون التيمم بالتراب مشروعا فلاتفكر، ان رب الماء و رب الصعيد واحد. فأين هذا من الدلالة علی قيام التراب مقام الماء في كل مورد عجزت عن الغسل بالماء؟

جواب سؤال: كل مورد كان التيمم بالتراب فيه مشروعا هنا يقول الامام رب الماء و رب الصعيد واحد اما في التعجيز الاختياري هل يكون التيمم قبل اذان الفجر مشروعا لاجل تصحيح الصوم؟ لا، لا دليل عليه.

لو خاف من ضيق الوقت

طرحنا مسألة و قلنا بانه لو خاف من ضيق الوقت هل يجب عليه التيمم؟ في غير هذا الفرض الذي فرضنا تعجيز النفس اختيارا، لا، قام من النوم قبل اذان الفجر يشك هل اتمكن من الاغتسال قبل اذان الفجر ام لا؟ في باب الصلاة وردت الرواية في انه اذا خاف الفوت فليتيمم، اذا خاف فوت الصلاة لايطلب الماء، يتيمم و يصلي، يعني لايستصحب بقاء الوقت في فرض خوف الفوت، يتعين عليه التيمم، اما في باب الصوم اشلون؟ هل يجب عليه التيمم عند خوف ضيق الوقت عن الاغتسال؟

هناك رواية قد يخطر بالبال انها تجوّز الانتظار للاغتسال و ان كان خائفا من فوت الوقت، هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم: عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخّن أو يستقی فطلع الفجر فلايقضي يومه. يقال بان الامام لم‌يأمر هذا الشخص بالمبادرة ‌الی التيمم بل قال انتظر ماء يسخّن أو يستقی من البئر حتی يغتسل فطلع الفجر فصومه صحيح،‌ هذا مطلق، يشمل من كان خائفا من فوت الوقت. نعم لو كان عالما بانه لايتمكن من الاغتسال قبل طلوع الفجر فالرواية لاتشمله و لكن من كان لديه مجرد خوف بانه ان اغتسل أو انتظر حتی يسخّن الماء فيغتسل يفوت الوقت يجوز له ان ينتظر و مع جواز الانتظار فلايكون هناك دليل علی مشروعية التيمم. فليس هو مخيرا بين ان يتيمم و لاينتظر أو ينتظر حتی يسخن الماء،‌ لا، لابد ان ينتظر حتی يسخن الماء‌، لو يريد يتيمم قبل الاغتسال لابأس به لكنه لايغنيه عن الانتظار و الاغتسال بعد ان يسخن الماء.

هذه المسألة صعبة و يدور الامر فيها احيانا بين المحذورين، و ان كان يمكن الاحتياط،‌ يتيمم في فرض خوف ضيق الوقت و ينتظر، و لكن بعض المجالات ماكو مجال للاحتياط، إما ان يذهب الی خارج البيت و يتيمم بالتراب أو يبادر الی الحمام فيغتسل، المشهور لعله انه يجب عليه الخروج من الدار ليتيمم بالتراب، و اذا ذهب الی خارج الدار و يتيمم بالتراب قد لايلتحق بالاغتسال، و لكن قد يقال بان مقتضی هذه الصحيحة لانه يرجو ان يغتسل قبل طلوع الفجر فيبادر الی الحمام فيغتسل.

يمكن ان يقال بانه لو كان موضوع مفطرية البقاء علی الجنابة ان التواني عن الغسل أي التساهل، مبطل للصوم كما يستظهر ذلك في الحائض التي طهرت قبل اذان الفجر حيث ورد في الرواية ان توانت فعليها قضاء ذلك الصوم، يعني ان تساهلت و تسامحت، هذه المرأة لم‌تتسامح دخلت الحمام برجاء ان تغتسل قبل طلوع الفجر فاتفاقا طلع الفجر و هي لم‌تخلّ الغسل، و لكن في البقاء علی الجنابة ما عندنا هذه العبارة،‌ التواني ليس مأخوذا في حكم مفطرية البقاء علی الجنابة بل ظاهر الرواية التي استدل بها و هي معتبرة ابي‌بصير ان الموضوع للمفطرية ترك الغسل متعمدا حتی اصبح، و في بعضها من نام نومة ثانية حتی اصبح، فلابد ان نلاحظ هذه الروايات هل تشمل من دخل الحمام برجاء ان يخلص الغسل قبل طلوع الفجر؟ قد يقال بان هذه الروايات لاتشمل هذا الشخص، اما الرواية التي تقول نام حتی اصبح، خب هذا لم‌ينم حتی اصبح، قام من النوم دخل الحمام قبل اذان الفجر برجاء ان يغتسل قبل ان يطلع الفجر. و اما ما دل علی انه من ترك الغسل متعمدا الی ان طلع الفجر هذا ايضا لايشمله لانه لم‌يترك الغسل متعمدا بل انتظر برجاء ان يدرك غسل الجنابة قبل اذان الفجر.

مقتضی القواعد

و لاجل ذلك يكون نرجع الی مقتضی القواعد: اذا لم‌يعلم بمقدار الوقت هل الوقت الی طلوع الفجر خمسة دقائق أو عشر دقائق، فيستصحب بقاء الوقت الی عشر دقائق. لاتقولوا لماذا لم‌تجروا الاستصحاب في الصلاة، لانه في الصلاة ورد دليل خاص الغی‌ ذلك الاستصحاب فقال ان خاف الفوت فليتيمم، الغی استصحاب بقاء الوقت، هنا لا، ما عندنا هكذا دليل، فنستصحب بقاء الوقت الی عشر دقائق و نقول لهذا الشخص روح تدخل الحمام ان‌شاءالله قبل ان يؤذن المؤذن للفجر تخلص الغسل، و اما اذا علم بانه لم‌يبق من الوقت الا سبع دقائق، هو ما يحرز انه هل يتمكن من الاغتسال خلال هذه الدقائق التي يعرفه انها كم دقيقة لكن لايعرف انه هل تمكن من ان يغتسل خلال هذه الدقائق،‌ هنا المسألة صعبة جدا و حلها صعب جدا، ماذا نقول؟ اذا امكن التيمم بسرعة من دون ان يأخذ وقتا، يتيمم و يدخل الحمام و يغتسل برجاء ان يدرك الغسل قبل اذان الفجر،‌ اما كما فرضنا انه ماكو مجال للاحتياط إما ان يطلع من الغرفة ‌فيتيمم أو يدخل الحمام فيغتسل، ماذا نقول له؟ فكّروا! ان نقول له: اطلع من الغرفة تيممْ، فمتقضی القاعدة وجوب الاغتسال، لانه اذا ادرك الغسل قبل اذان الفجر كان يجب عليه ذلك. ان نقول له: اغتسل، فلعله يفوت منه الوقت.

انا الذي اراه ان نقول له اغتسل، لماذا؟ لانه حتی لو اغتسل برجاء ان يدرك الوقت و لم‌يدرك الوقت، ماكو اكثر من هذا،‌ ليس قریة وراء عبادان، يدخل الحمام يشرع في الغسل ما يلحّق، صوت الاذان ينسمع و هذا بعد في حال الغسل، ما اكثر من هذا، لايصدق انه ترك الغسل متعمدا حتی اصبح. نعم ترك الغسل برجاء ان يدرك الغسل و استصحاب عدم اتمامه الغسل قبل اذان الفجر لايحقق موضوع ترك الغسل متعمدا، لا وجدانا و لا ادعائا. فلايبعد ان يقال بانه يتعين عليه اختيار الاغتسال.

و لكن لم‌أر من طرح هذه المسألة، فتأملوا! لعله يوجد فيها نكتة. هذا الذي يخطر ببالي انه يتعين عليه الاغتسال.

البقاء علی الجنابة عمدا في قضاء صوم رمضان

يقع الكلام في البقاء علی الجنابة عمدا في قضاء صوم رمضان. هذه المسألة واضحة، لاينبغي ان نطوّل البحث فيها لانه ورد في رواية صحيحة و هي صحيحة عبدالله بن سنان انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من اول الليل و لايغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری ان الفجر قد طلع قال لايصوم ذلك اليوم.

و في صحيحته الاخری قال كتب ابي الی ابي‌عبدالله عليه السلام، الرواية الاولی تقول سأل ابن سنان اباعبدالله عليه السلام، هذه الرواية نفس الرواية الاولی و كان عبدالله بن سنان يقول كتب ابي الی ابي‌عبدالله عليه السلام. لايحتمل انه كتب ابوه الی ابي‌عبدالله عليه السلام و هو ايضا سأل اباعبدالله عليه السلام.‌ الا ان نقول كتب سنان رسالة الی الامام الصادق و اعطاه بابنه، ابنه راح الی الامام عليه السلام و فتح رسالة ابيه و قرأ علی الامام،‌ هم يصدق انه كتب ابي الی ابي‌عبدالله عليه السلام، و هم يصدق ان ابن سنان هو سأل اباعبدالله عليه السلام بطلب من ابيه، نفس الرواية، و اني اصبحت بالغسل و اصابتني جنابة كتب الی ابي‌عبدالله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان، وارد [في الروایة ان] عبدالله بن سنان هو نفسه كان يقضي شهر رمضان و قال اني اصبحت بالغسل و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر فاجابه عليه السلام لاتصم هذا اليوم و صوم غدا.

و نحوهما موثقة سماعة: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم‌يستيقظ حتی ادركه الفجر قال عليه ان يتم صومه و يقضي صوما آخر فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض.

تطبيق قاعدة الاشتراك بين الاداء و القضاء و الندب في الخصوصيات في المقام

هنا يبحث عن قاعدة مهمة اطرحها فكّروا فيها الی الليلة‌ القادمة: اذا لم‌يكن لدينا ما يدل بالخصوص علی ان البقاء علی الجنابة متعمدا مانع عن صحة صوم القضاء، فهل ما دل علی ان البقاء علی الجنابة متعمدا مانع عن اداء صوم شهر رمضان تلك الروايات هل تخلق ظهورا في دليل وجوب القضاء في انه لابد من تشابه القضاء و الاداء في جميع هذه الخصوصيات، فالصوم الادائي حيث كان مشروطا بعدم البقاء علی الجنابة متعمدا فقضاءه ايضا مشروطة بنفس هذا الشرط؟ هذا ما يظهر من الاعلام قاعدة الاشتراك بين الاداء و القضاء في الخصوصيات بدون حاجة الی دليل و نص خاص علی ذلك، بدون ان نستدل ب‌ إقض ما فات كما فات، لا،‌ نفس الامر بالقضاء ظاهر كما يقال في ذلك.

بل، ذكروا ذلك حتی في الصوم المندوب، قالوا بانه لو لم‌يكن دليل خاص علی انه في الصوم المندوب يجوز البقاء علی الجنابة متعمدا كما هو مختار المشهور المتأخرين دون مشهور القدماء الذين افتوا ببطلان الصوم المندوب مع البقاء علی الجنابة متعمدا، لو لم‌يكن دليل علی فتوی المشهور المتاخرين من ان البقاء علی الجنابة متعمدا لايبطل صوم المنوب هل ظهور الامر بالصوم المندوب و التطوعي هو ان يكون هذا الصوم مثل صوم رمضان، مثل صوم الواجب، ام لا، هذا امر بطبيعي الصوم و اذا لم‌يكن فيه دليل علی لزوم الاجتناب عن البقاء علی الجنابة متعمدا فينعقد اطلاقه في نفي مفطرية البقاء علی الجنابة متعمدا في الصوم المندوب.

فهنا ينبغي البحث عن هذه القاعدة التي لها دور كبير في باب الصوم و ‌في باب الصلاة. و هذه القاعدة ادعاها جمع من الفقهاء كالمحقق الهمداني و السيد الخوئي. و خلاصه هذه القاعدة اشتراك القضاء بل الندب مع فعل الواجب، اذا وجب الصوم و اشترط بشروط الصحة فشروط الصحة في الصوم الواجب بعد ما امرنا بقضاء ذلك الصوم عند فوته أو امرنا تطوعا بصوم في ايام أخر، و من تطوع خيرا فهو خير له، هل ظاهره ان نراعي تلك الشرائط في هذا الصوم ام لا، نتكلم عنه في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo