< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر السابع: الارتماس في الماء

الغاء الخصوصية عن الارتماس في الماء المطلق، في كلام جمع من الاعلام

كان الكلام في مفطرية الارتماس في الماء و نحن وفاقا لما لعله المشهور قلنا باختصاص المفطرية بالارتماس في الماء و لكن جمع ممن يعتد بهم عمموا الحكم فتویً أو احتياطا الی الارتماس بكل مايع.

فقال المحقق النائيني في ذيل عبارة العروة: و ان كان الاحوط اي استحبابا الاجتناب عن الارتماس في غير الماء المطلق خصوصا في الماء المضاف، علق عليه المحقق النائيني فقال بل لايخلو عن قوة. و علق السيد البروجردي عليه فقال لايترك هذا الاحتياط يعني احتياط وجوبي في الماء المضاف بل في مثل الجلّاب لايخلو من قوة.

لعل نكتة الارتماس في الجلّاب ‌ان السيد البروجردي يراه ماء مطلقا. و لكن هذا و ان كان موجودا في كلام السيد الخوئي و الشيخ الاستاذ ان الجلّاب الموجود حاليا ماء مطلق معطر، هذا الجلّاب الذي يبيعونه ماء الورد (گلاب)، ليس ماء الورد الذي كان يعصرون الورد، يعصرون الورد فيطلعون منه الماء،‌ لا، هذا الماء الورد الموجود في الاسواق يبيعونه، ماء ورد كاشان مثلا، كانوا يقولون بانه ماء مطلق، السيد الخوئي الشيخ التبريزي، لكن الانصاف ان العرف لايقبل ذلك، اك عامل كيفي العرف يقول هذا ليس بماء.

السيد الخميني ايضا علق عليه قال لايترك في مثل الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته. هذا يشير الی انه يری ان الماء الورد الذي يسمی بگلاب، جلّاب، ماء مطلق خصوصا اذا ذهبت رائحته. السيد الخوانساري و السيد ابوالحسن الاصفهاني علقا فقالا لايترك الاحتياط في ماء‌ المضاف. و هكذا السيد الگلپايگاني. المرحوم السيد عبدالهادي شيرازي علق عليه قال هذا الاحتياط لايترك يعني لايترك الاحتياط، احتياط لزومي ان لايرتمس في الماء المضاف أو سائر المايعات. السيد الصدر في تعليقة ‌المنهاج قال لعل الاظهر الحاق المضاف بل مطلق المايع بالماء المطلق في حرمة الارتماس. و الظاهر انه احتياط وجوبي كما ذكره في الفتاوی الواضحة و وافقه تلميذه الذي علق علی كتاب الفتاوی الواضحة.

و هذا الجمع الكثير الذين يعتد بشأنهم يجعلون الانسان يخاف لعل هناك نكتة عرفية لالغاء الخصوصية عن الارتماس في الماء المطلق و لاجل ذلك نحن صار عندنا ميل الی ان نحتاط وجوبا مثل هؤلاء الاعلام.

تتمة الكلام عن ذي الرأسين

ثم وصلنا الی فرض لعله غير معقول و هو كون شخص واحد له رأسان و قلنا بانه اذا كان يصدق علی كل منهما انه رأسه و لو كان اضعف من الآخر يبطل صومه برمسه. و لكن لو فرض انه لم‌يكن يصدق علی احدهما انه رأسه و علی تعبير صاحب العروة اشتبه الرأس الاصلي بغير الاصلي، فذكر في العروة انه و ان كان يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لايحكم ببطلان الصوم الا برمسهما و لو متعاقبا لا مرة واحدة،‌ مرة يرمس رأسه الاول في الماء و بعد ساعة يرمس رأسه الثاني في الماء، هذا يبطل صومه.

كان هناك تعاليق من الاعلام نقلنا تعليقة السيد الخوئي حيث قال انه يبطل صومه برمس احدهما. لما وضّحنا من انه يقول هذا لم‌يجتنب عن ارتماس رأسه في الماء و لو لم‌يكن ما رمسه في الماء رأسه، و لكن لاتجب عليه الكفارة. فقلنا بان هذا ليس صحيحا و اشكلنا عليه بعدة اشكالات منها ان وجوب الكفارة طرف للعلم الاجمالي يعلم اجمالا بانه إما وجبت عليه الكفارة و القضاء برمس رأسه في الماء هذا اليوم أو انه يجب عليه الاجتناب عن رمس رأسه الآخر في يوم آخر، و هذا العلم الاجمالي منجز.

جواب سؤال: الظاهر ان العلم الاجمالي بلحاظ سائر الايام لايكون فعليا الا لمن يعلم بانه يبقی حيا فاذا بقي حيا العلم الاجمالي بالنسبة الی صوم الايام القادمة يصير منجزا و المفروض ان احد طرفي العلم الاجمالي وجوب القضاء أو الكفارة.

المحقق العراقي علّق علی عبارة العروة حينما قال لايحكم ببطلان الصوم قال بمعنی وجوب اتمامه ظاهرا. يقول المحقق العراقي يمكن هذا الشخص يستصحب وجوب اتمام الصوم و يستصحب صحة‌ هذا الصوم.

السيد الحكيم تعليقته تخالف تعليقة استاذه حينما قال صاحب العروة لايحكم ببطلان الصوم قال و لا بصحته، اذا رمس احد رأسيه في الماء لايحكم ببطلان صومه لانه لايعلم انه رمس رأسه في الماء لعل رأسه هو الثاني الذي لم‌يرمسه في الماء، كما لايحكم بصحته لاحتمال انه رمس رأسه الاصلي في الماء. المحقق العراقي بصدد بيان ان الاستصحاب يثبت صحة هذا الصوم.

و كلامه في محله،‌ نستصحب عدم رمس رأسه في الماء، نستصحب انه لم‌يرمس رأسه في الماء، هذا لاينافي العلم الاجمالي الذي كان يقول يتنجز عليه ان يجتنب عن رمس اي منهما في الماء قضاءا لحق العلم الاجمالي. المهم انه لو رمس احد رأسيه في الماء و هو يشك انه رأسه الاصلي أو غير الاصلي و قلنا بان رمس الرأس غير الاصلي لايوجب بطلان الصوم، هذا هو المفروض، يستصحب عدم رمس رأسه الاصلي في الماء، و لا معارض لهذا الاستصحاب بناءا علی رأي المشهور فانه لو ادعی احد ان استصحاب عدم رمس رأسه في الماء معارض و طرف العلم الاجمالي فانه يعلم اجمالا إما انه رمس رأسه في الماء أو يجب عليه الاجتناب عن رمس رأسه الثاني في الايام القادمة فان هذا يرجع الی اشكالنا و من لايقبل ذلك الاشكال الذي بسبب ذلك الاشكال نحن قلنا بوجوب القضاء و الكفارة، من لايقبل ذلك الاشكال فكلام المحقق العراقي متين جدا يجري استصحاب عدم رمس رأسه الاصلي في الماء.

السيد الخوانساري علّق علی كلام صاحب العروة فقال: هذا الذي ذكره صاحب العروة من انه لايحكم ببطلان الصوم الا برمسهما محل اشكال للعلم الاجمالي إما بوجوب اتمام صوم هذا اليوم لو لم‌يرمس رأسه في الماء أو قضاءه فيما بعد لو رمس رأسه في الماء، فلايترك الاحتياط بالجمع.

هذا الكلام قابل للاشكال. اولا: اذا كان المقصود انه يجب عليه الامساك عن المفطرات فهذا معلوم تفصيلا، لان الذي افطر في نهار شهر رمضان يجب عليه الامساك عن سائر المفطرات و ان لم‌يجتزئ بصومه. و لعل مقصود السيد الخوانساري استصحاب وجوب اتمام صوم هذا اليوم لا مجرد الامساك. يعلم اجمالا بانه إما يجب عليه اتمام هذا الصوم فلو افطر بان رمس رأسه الاصلي في الماء‌ فهذا لايجب عليه اتمام صوم هذا اليوم لانه ابطله و انما يجب عليه الامساك، مي خالف، نقبل، كلام متين. فهنا علم اجمالي إما يجب علی هذا الذي رمس احد رأسيه في الماء يعلم إما انه لم‌يرمس رأسه الاصلي في الماء فيجب عليه اتمام صوم هذا اليوم اما وجوب الامساك فهو ثابت علی اي تقدير أو انه رمس رأسه الاصلي في الماء فيجب عليه قضاء هذا اليوم.

و لكن نقول هذا العلم الاجمالي ليس منجزا لان المقصود من هذا العلم الاجمالي انه يجب عليه قضاءه حتی لو اتم صوم هذا اليوم و الا فوجوب القضاء عليه لو لم‌يتم صوم هذا اليوم فهو معلوم بالتفصيل. وجوب القضاء عليه اذا لم‌يتم صوم هذا اليوم فهو معلوم بالتفصيل و ليس طرفا للعلم الاجمالي، طرف العلم الاجمالي وجوب القضاء في حال اتمامه لصوم هذا اليوم. فاحد طرف العلم الاجمالي وجوب اتمام صوم هذا اليوم و الطرف الآخر وجوب القضاء اذا اتم صوم هذا اليوم و الا فوجوب القضاء اذا لم‌يتم صوم هذا اليوم معلوم بالتفصيل ليس طرفا للعلم الاجمالي و العلم الاجمالي من هذا القبيل الظاهر انه ليس منجزا.

نظير العلم الاجمالي في فاقد الطهورين، فاقد الطهورين قد يقول انا اعلم اجمالا بانه إما يجب عليّ اداء الصلاة بلاطهور أو انه يجب علیّ القضاء في فرض اتياني بالصلاة في الوقت بلاطهور، لماذا عبّرنا بهذا التعبير؟ لانه لو ترك اداء الصلاة علم تفصيلا بوجوب القضاء و العلم التفصيلي لايكون طرفا للعلم الاجمالي فطرف العلم الاجمالي اطلاق وجوب القضاء لحال اداءه للصلاة. يعني الطرف الثاني للعلم الاجمالي اشرب فيه الاحتياط برعاية الطرف الاول. فلايلزم من جريان البراءة عن وجوب اداء الصلاة علی هذا الفاقد للطهورين و جريان البراءة عن وجوب القضاء اذا اتی بالصلاة في داخل الوقت ترخيص في المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالاجمال. لماذا؟ لانه لو ترك اداء الصلاة في الوقت يعلم تفصيلا بوجوب القضاء، ترك الاحتياط في طرف يؤدي الی العلم التفصيلي بالطرف الآخر.

لاتقولوا: المانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي احد امرين: الترخيص في المخالفة القطعية كالعلم الاجمالي بحرمة شرب احد المائين للعلم بنجاسة احدهما، و المانع الثاني الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال، كما في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين. انت تعلم اجمالا انه في هذا الآن إما يحرم عليك القيام أو يحرم عليك الجلوس هل يمكنك ان ترتكب كلی الطرفين للعلم الاجمالي؟ ابدا، لايمكن ان نجمع بين الجلوس و القيام في آن واحد، فيقال هنا بان البراءة عن حرمة القيام و البراءة عن حرمة الجلوس يقع بينهما المعارضة لاستلزام جريانهما الترخيص القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال لان الحرام ان كان هو القيام فقد جرت البراءة عن حرمته و ان كان الحرام هو الجلوس فقد جرت البراءة عن حرمته فنعلم بالترخيص في ارتكاب الحرام القطعي المعلوم بالاجمال لكن بشرط ترك الحلال عملا رخص في ارتكاب الحرام علی اي تقدير لكن مقترنا بترك الحلال. و السيد الخوئي قال هذا قبيح و السيد الصدر قال هذا يشتمل علی نفس المناقضة العقلائية و لاجل ذلك السيد الصدر في بحث الطهارة قبل منجزية هذا العلم الاجمالي في فاقد الطهورين و طبعا يقبل منجزية هذا العلم الاجمالي الذي ابداه السيد الخوانساري و لكن في الاصول لم‌يقبل منجزية هذا العلم الاجمالي.

لم يقبل منجزية هذا العلم الاجمالي في المقام و نحن نوافقه في ذلك، لماذا؟ لانه يوجد فرق بين العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين و المقام. في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين ليس هناك قيد فيما جرت فيه البراءة، تجري البراءة عن حرمة القيام تجري البراءة عن حرمة الجلوس خارجا لايمكن الجمع بينهما لكن هنا اخذت في الطرف الثاني للعلم الاجمالي الاحتياط برعاية الطرف الاول فقلت إما يجب عليّ اداء الصلاة و انا فاقد الطهورين أو يجب عليّ القضاء عند اتياني بالاداء يعني عند احتياطي في الطرف الاول فالطرف الثاني اخذ فيه الاحتياط برعاية الطرف الاول و ما كان من هذا القبيل لانحس بوجداننا منجزية العلم الاجمالي في مثله أو تعارض الاصول العملية في اطرافه. و لاجل ذلك لانقبل منجزية هذا العلم الاجمالي.

هناك بيان آخر نذكره و نتكلم في ليلة الاحد حول المسألة 35. السيد الزنجاني له بيان في المقام، قال: نحن نلتزم بانه لو لم‌يرمس كلی الرأسين في الماء بناء علی ان المفطر هو رمس احدهما المعين واقعا لا رمس كل واحد منهما، نقول نحن نقبل بانه لايجب القضاء و لا الكفارة. لماذا؟ لان عندنا مبنی و هو انه في اطراف العلم الاجمالي اذا لم‌يوجد مرجح في الطرف الآخر قطعا لجريان الاصل و لكن احتملنا وجود مرجح في الطرف الثاني فلاتعارض بين خطاب الاصل بالنسبة اليهما للعلم التفصيلي بعدم جريان الاصل في ذلك الطرف الاول لعدم وجود مزية و مرجح في طرفه فيكون احتمال تخصيص خطاب الاصل في الطرف الثاني شكا بدويا لا مقرونا بالعلم الاجمالي فيمكنا التمسك باصالةالاطلاق لاجراء الاصل فيه.

مثلا: اذا باع الموكل داره من زيد و في نفس الوقت باع وكيله هذه الدار من عمرو، يقول السيد الزنجاني علی مبنی‌ القوم نحن لانحتمل وجود مرجح لشمول دليل حلية البيع احل الله البيع لبيع الوكيل دون بيع الموكل، يا ابه ذاك الموكل اصيل، هذا فرع ذاك اصل، هل تحتمل ان بيع الفرع يكون نافذا و بيع الاصل يكون باطلا؟ هذا مو محتمل لكن احتمال ان بيع الاصل يكون نافذا موجود فيمكن التمسك باطلاق احل الله البيع لتنفيذ بيع الموكل.

اذا علمنا بان احد المائين نجس و لاقت يدنا مع هذا المايع الشرقي من هذين المائين، المعارض لاصالة الطهارة في الملاقي و هو اليد اصالة الطهارة في ماء الآخر الذي يسمی بعدل الملاقیٰ، يعني الطرف الآخر للملاقیٰ، هل تحتمل جريان اصالة الطهارة في ذلك الماء الثاني الذي يعبر عنه بعدل الملاقیٰ دون الملاقیٰ و الملاقي، هل تحتمل ذلك؟‌ ذاك الماء شنو ميزته؟ علمنا اجمالا بان هذا الماء نجس أو ذاك الماء، ما هي ميزته حتی تجري اصالةالطهارة في هذا الماء الثاني الذي هو عدل الملاقیٰ و لاتجري اصالة الطهارة‌ في الملاقي، ما هي الميزة؟ و لكن للملاقي ميزة عرفية نحتمل ان تجري اصالة الطهارة في الملاقي فحينئذ نتمسك بدليل اصالة الطهارة.

في المقام: المعارض للبراءة عن وجوب القضاء و الكفارة ما هو؟ قولوا لي! ما هو؟ المعارض له البراءة عن حرمة رمس الرأس الآخر في الماء، ما هي ميزة الرأس الآخر حتی يختص بجريان البراءة دون هذا الرأس الذي رمسه في الماء، هذا الرأس كبير؟ شنو؟ احلی؟ ذاك الرأس مثل هذا الرأس. جريان اصل البراءة عن مفطرية كليهما موجب للترخيص في المخالفة القطعية، لاتجريان معا، احتمال جريان البراءة بالنسبة الی رمس الرأس الآخر غير الرأس الذي رمسه هذا اليوم موهوم جدا، مو محتمل عقلائيا، و لكن يحتمل اختصاص وجوب القضاء و الكفارة بجريان اصل البراءة، هذا احتمال عرفي فيشمله دليل البراءة مسألة القضاء و الكفارة و بذلك ننفي وجوب القضاء و الكفارة.

هذا بيان، دائما السيد الزنجاني يستند اليه في كثير من المجالات و الضابط عنده ان لايحتمل مزية في احد الطرف العلم الاجمالي بحيث يجري الاصل المؤمن بالنسبة الی دون هذا الطرف و لكن يوجد في هذا الطرف مزية قطعية أو احتمالية و لاجل ذلك نحتمل جريان اصل المؤمن في هذا الطرف الثاني. لماذا لانجري بالنسبة اليه الاصل المؤمن بعد انحلال العلم الاجمالي بعدم جريان احد الاصلين بالعلم التفصيلي بعدم جريان الاصل المؤمن في الطرف الذي لانحتمل فيه اية مزية.

ان‌شاءالله نتكلم اولا حول هذا الضابط الذي يؤمن به السيد الزنجاني. ثم نری انه اصلا هنا يوجد اصل مؤمن يتعارض مع الاصل المؤمن في الطرف الآخر؟ ما هو ذلك الاصل المؤمن؟ البراءة عن مفطرية رمس هذا الرأس؟ الشارع قال رمس الرأس مفطر، الشارع قال يجب الاجتناب عن صرف وجود رمس الرأس في الماء و صرف وجود رمس الرأس في الماء مفطر و نحن نشك في الامتثال.

هذا اشكال قوي. و لاجل ذلك السيد البروجردي حتی في الشبهة الموضوعية للماء المطلق كان يستشكل يقول انت مامور بالاجتناب عن الارتماس في الماء لاندري لو ارتمست في هذا المايع المشكوك امتثلت هذا الخطاب أو لم‌تمتثل فيكون الشك في الامتثال، و ليس مجری للبراءة. و هنا ايضا قد يقال لا مجری للبراءة عن حرمة رمس هذا الرأس في الماء، صرف وجود رمس الرأس في الماء حرام و نحن نشك في مصداقه و الشك في المصداق مجری لقاعدة الاشتغال.

و اما استصحاب عدم كون هذا الرأس رأس هذا الرجل فهذا استصحاب في العدم الازلي. هذا الرأس حين لم‌يكون موجودا لم‌يكن رأس هذا المقرود المسكين، و حينما وجد نستصحب عدم كونه رأسها له، هذا استصحاب في العدم الازلي و السيد البروجردي اكبر معارض لجريان الاستصحاب في العدم الازلي، فاتح جبهة كبيرة يحارب استصحاب العدم الازلي و هنا استصحاب عدم كون هذا الرأس رأس هذا الرجل استصحاب في العدم الازلي، البراءة عن حرمة رمس رأسه في الماء لا مجری‌ لها بناءا علی نظره لكونه من الشك في الامتثال، الشارع قال لاترتكب رمس الرأس في الماء هذا يشك في انه امتثل هذا النهي أو لم‌يمتثل فيكون الشك في الامتثال فلامجری‌ لاصل حسب هذه الشبهة في المقام بالنسبة الی حرمة‌ رمس هذا الرأس في الماء.

هذا من ناحية تطبيق الضابط السيد الزنجاني علی المقام. تاملوا في ذلك الی ليلة الاحد ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo