< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر السابع: الارتماس في الماء

 

المسألة 30: الارتماس في غير الماء

المسألة 30: لابأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات بل و لا رمسه في الماء المضاف و ان كان الاحوط الاجتناب خصوصا في ماء المضاف.

نقل عن الشهيد انه عمّم مفطرية الارتماس في الماء الی الارتماس في اي ماء و لو كان ماءا مضافا. و السيد الگلپايگاني احتاط وجوبا في مفطرية الارتماس في ماء المضاف.

و منشأ ذلك احد امرين:

الامر الاول ان يتمسك باطلاق ما دل علی ان الصائم لايرتمس أو لايرمس رأسه و لم‌يقيد بالماء. المحرم يستنقع و لايرمس رأسه.

و الجواب عنه اولا: الظاهر من الروايات الناهية عن الارتماس و لو بقرينة السياق مع تجويز الاستنقاع ارادة النهي عن الارتماس في الماء. و ثانيا: لو فرض اطلاق تلك الروايات فمفهوم صحيحة محمد بن مسلم ينفي مفطرية الارتماس في غير الماء،‌ لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء‌ و الارتماس في الماء. ان قلت الماء يشمل الماء المضاف و لاجل ذلك يقال الماء إما مطلق أو مضاف.

نقول: اصالةالحقيقة فيما اذا عبّر بالماء بلا قيد تعين ان المراد من الماء هو الماء المطلق اي ما لايصح سلب عنوان الماء عنه.

الوجه الثاني ان تلغي الخصوصية عن الارتماس في الماء الی غيره. يقال ما هو الفرق بين الارتماس في الماء الذي يكون مفطرا أو حراما و بين الارتماس في ماء الورد أو مثلا في الحليب، بعض الاثرياء و المترفين قد يدخلون في حليب حتی يصل لُزوجة و لين في جلودهم.

و الجواب عنه واضح، نحن لا معرفة لنا بملاكات الاحكام، فلعل غلبة ابتلاء‌ الناس بالارتماس في الماء اوجب ان يمنع عنه الشارع في حق الصائم و اما الارتماس في ماء مضاف آخر قليل الابتلاء و الشارع لم‌يمنع عنه. هذا امر محتمل.

جواب سؤال: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب عن الارتماس في الماء، يعني لايضره اذا اجتنب عن الارتماس في الماء سواء ارتمس في غير الماء ام لا. و لو ادعي التعارض بين هذه الصحيحة‌ و بين اطلاق النهي عن الارتماس و قيل بان النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه، حيث ان اطلاق لايرتمس يشمل الارتماس في الماء المضاف و اطلاق صحيحة‌ محمد بن مسلم يقتضي عدم المنع من الارتماس في غير الماء فالجواب عنه اولا ان دلالة‌ صحيحة محمد بن مسلم بالوضع و علی مبنی المشهور العموم الوضعي يقدم علی الاطلاق. و ثانيا لو فرض التعارض بينهما فبعد المعارضة و التساقط تجري البراءة عن مفطرية الارتماس في الماء المضاف.

المسألة 31: تلطيخ الرأس

المسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه في الماء فالاحوط بل الاقوی بطلان صومه نعم لو ادخل رأسه في اناء كالشيشة‌ و نحوها و رمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

هذا استظهار عرفي لابأس به، من شد رأسه بالنايلون و دخل في الماء يصدق عرفا انه رمس رأسه في الماء، فضلا عما اذا سبق رأسه أو بعض رأسه بصبغ حاحب‌ يمنع من وصول الماء البشرة فان من الظاهر انه يصدق عليه الارتماس في الماء و انه رمس ‌رأسه في الماء. و اما اذا ادخل رأسه في ظرف كاناء فدخل في الماء لايقال انه رمس رأسه في الماء، رمس الاناء في الماء و رأسه في داخل الاناء. فلاجل ذلك الغواصون ليس عليهم شيء، الغواصون الذين يخلون علی رؤوسهم الوعاء من طريقة يستنشقون الهوا فانه لايصدق انهم رمسوا رأسهم في الماء و لو شك في صدقه فتجري البراءة.

المسألة 32: خروج المنافذ من الرأس عن الماء

المسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الی منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم‌يبطل صومه علی الاقوی و ان الكان الاحوط استحبابا البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.

المسألة 33: افاضة الماء علی الرأس

المسألة 33: لا بأس بافاضة الماء علی رأسه. يدخل تحت الدوش، الدوش قوي، يستوعب الماء رأسه، مي خالف،‌ لايصدق انه ارتمس في الماء.‌ بخلاف ما اذا ادخل رأسه تحت الشلّال (آبشار). نعم لو ادخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال أو الی السافل و لو علی وجه التسنيم، التسنيم يعني المنحدر يعني المعوج يعني مثل يجري الماء الكثير من فوق الجبل الی تحت الجبل من حدار، الظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا في الميزاب اذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنحر مثلا.

المسألة واضحة. علی اي حال صب الماء علی الرأس لااشكال فيه و قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم الصائم يستنقع في الماء و يصب علی رأسه.

المسألة 34: ذي الرأسين

المسألة 34: في ذي الرأسين (شفتُ الامس فالولد ولد في مكزيك له رأسان) اذا تميز الاصلي منهما فالمدار عليه. ‌المشهور علی انه اذا علی ان من كان له رأسان احدهما اصلي و الآخر غير اصلي فاذا تميز الاصلي فالمدار عليه، ‌لايجوز ان يرمس رأس الاصلي في الماء. و مع عدم التميز يحصل علم اجمالي بانه لايجوز رمس احدهما و بمقتضی العلم الاجمالي المنجز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما، صاحب العروة‌ يقول لكن لايحكم ببطلان الصوم الا برمسهما و لو متعاقبا.

هنا عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولی: اذا صدق الرأس علی كل منهما حتی لو كان احدهما اصليا و الآخر تبعيا، المهم انه يصدق عليه الرأس، لماذا لايشمل الاطلاق لكلی الرأسين، هذا الولد الذي شفناه المولود في مكزيك لو اسلم و صام، سألكم هل يجوز ان ادخل احدی رأسي في الماء؟ لاتحتاجون تتمسكون بمنجزية العلم الاجمالي، لا، اطلاق لايجوز ان يرمس رأسه يشمل كلا منهما. و قد مر الكلام في ذلك في قضية من كان له يدان، يعني من كان في احد طرفيه بدل يد واحدة يدان. هذه هي الملاحظة الاولی.

الملاحظة الثانية: بناءا علی ان احدی الرأسين اصلية و الآخر لايصدق عليها رأس الانسان و لم‌يتميز الرأس من غيره،‌ صاحب العروة قال يجب الاجتناب عن رمس كل منهما عملا بمقتضی العلم الاجمالي الموجب للاحتياط و لكن لايبطل الصوم برمس احدهما.

النقاش للسيد الخوئي علی كلام المشهور في المقام

السيد الخوئي قال لماذا لايبطل؟ هذا نظير ما لو علم اجمالا كما سيأتي بان احد هذين المايعين ماء مطلق، السيد الخوئي قال بنظرنا و قد مر نظير ذلك في القول بغير علم، العلم الاجمالي بان احدهما مفطر يجعل ارتكاب اي منهما لو كان في علم الله مفطرا ارتكاب المفطر بلاعذر، و هذا المكلف لو ارتكب احدهما و صادف انه لم‌يكن مفطرا صدق لم‌يرتكب المفطر لكنه لم‌يجتنب عن ارتكاب المفطر و الصوم هو الاجتناب عن المفطر. هذا الذي ارتمس في هذا المايع الاول، ارتمس فيه، شاف انه مو ماء مطلق بل ماء مضاف، يقول الحمد لله، سيد الخوئي قال مي خالف يقول الحمد لله حتی لاتعطي كفارة، اما صومك باطل و يجب عليك قضاء هذا الصوم.

اهنانه ميصير يقول الحمدلله، ليش؟ لانك لم‌تجتنب عن الارتماس في الماء بلاعذر. تختلف عمن كان يشك في مايع انه ماء مضاف أو مطلق كشبهة بدوية. هناك مقتضی الاصل العملي استصحاب عدم كونه ماءا كاستصحاب في العدم الازلي أو البراءة عن مفطريته يجعلك حتی لو ارتمست فيه و رأيت انه ماء مطلق يجعلك معذورا و صومك صحيح لانك لم‌ترتمس في الماء عمدا و بلاعذر بل ارتمست في الماء عن عذر، لكن في مورد العلم الاجمالي لو كان هذا الماء ماءا فقد ارتمست فيه بلاعذر و يكون مفطرا و الان انكشف انه لم‌يكن ماءا مي خالف، لم‌ترتكب المفطر لكن هذا حظك انك لم‌ترتكب المفطر، صدفة و اتفاق، و لكنك لم‌تجتنب عن ارتكاب المفطر، لم‌تمسك روحك عن ارتكاب المفطر بل ارتكبت عملا صودف انه لم‌يكن مصداقا للمفطر، هذا حظك بعد، و الا انت لم‌تجتنب عنه.

تاملوا في هذا الكلام للسيد الخوئي حيث قال بان هذا الذي له رأسان في المقام و علم اجمالا بان احداهما اصلية و الآخر غير اصلية فكما لايجوز له ان يرمس احدی الرأسين في الماء بمقتضی العلم الاجمالي لو رمس احداهما في الماء‌ بطل صومه حتی لو انكشف له بعد ذلك ان الرأس التي ادخلها في الماء لم‌تكن الرأس الاصلية و لكن لاتجب عليه الكفارة‌ لانه لايحرز انه رمس رأسه الاصلية في الماء و مقتضی الاستصحاب انه لم‌يرمس رأسه في الماء فلاتجب الكفارة بمقتضی‌ الاصل الموضوعي و كذا الاصل الحكمي و هو البراءة عن وجوب الكفارة، تاملوا في كلام السيد الخوئي الی ليلة الاحد ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo