< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر السابع: الارتماس في الماء

 

كان الكلام في مفطرية الارتماس في الماء.

نقلنا اقوالا ثلاثة حول هذه المسألة و قلنا بان منشأ الاختلاف كيفية الجمع بين روايتين معتبرتين: الرواية الاولی صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الاكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء و الرواية الثانية معتبرة اسحاق بن عمار: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا هل عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء و لايعودن.

المشهور و منهم السيد الخوئي قالوا باستقرار التعارض بين الروايتين و انه لايوجد جمع دلالي بينهما فان قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الاكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء يعني ان الارتماس في الماء يضر بصوم الصائم يعني يوجب بطلانه فيعارضها معتبرة اسحاق بن عمار التي تقول ليس عليه قضاء أي ان هذا الصوم صحيح، هل يوجد جمع عرفي بين كلامين احدهما يقول هذا الصوم باطل و الآخر يقول هذا الصوم صحيح؟ نقول يستحب بطلانه؟ الحكم الوضعي لايقبل الحمل علی الاستحباب. هذا منشأ القول بمفطرية الارتماس في الماء فان من هذا المنطلق قالوا كما قال السيد الخوئي اولا ان رواية اسحاق بن عمار مخالفة للسنة القطعية لانه لاينحصر الدليل الدال علی بطلان الصوم بالارتماس في الماء في خصوص صحيحة‌ محمد بن مسلم بل هنا روايات اخری توافقها فتشكل الجميع سنة قطعية للعلم الاجمالي بصدور احدی هذه الروايات. و ان غمض العين عن ذلك فرواية اسحاق بن عمار موافقة للعامة لان جمعا من العامة ذهبوا الی كراهة الارتماس في الماء في حال الصوم.

و منشأ القول الثاني و هو القول بحرمة الارتماس في الماء و هو الذي اختاره جمع من الاعلام كالسيد الشبيري الزنجاني انه لايظهر من قوله لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال عدا الارتماس في الماء يضر بالصوم اما انه يوجب بطلانه؟ لا، قد يوجب خللا في وصفه الواجب لكن الخلل في الوصف الواجب لايلازم البطلان فمن يتم في موضع القصر جهلا أو يجهر في موضع الاخفات جهلا اخل بالوصف الواجب في الصلاة لكن صلاته لاتبطل و ليس عليه قضاء. فنحمل الاضرار علی انه اضرار بالوصف الواجب للصوم و ان لم‌يكن هذا الوصف دخلا في صحة الصوم و هذا يعني ان الارتماس في الماء حرام تكليفي و يؤيده قوله عليه السلام في رواية اسحاق بن عمار ليس عليه قضاء و لايعودن فانه ظاهر في الحرمة‌ التكليفية و ان كانت هذه الرواية‌ مختصة بالصوم الواجب لقوله عليه السلام ليس عليه قضاء لكن صحيحة محمد بن مسلم الدالة علی ان الارتماس في الماء يضر بالصوم لايختص بالصوم الواجب.

و القول الثالث و هو القول الذي اختاره السيد السيستاني من كراهة الارتماس في الماء ينشأ من ان يقال بان رواية اسحاق بن عمار تدل علی عدم بطلان الصوم بالارتماس في الماء و الحمل علی حرمة الارتماس في الماء حرمة تكليفية لايناسب اطلاق رواية محمد بن مسلم للصوم المندوب فيتعين الحمل علی الكراهة.

لنا عدة ملاحظات حول هذه الاقوال:

الملاحظة حول القول السيد الخوئي

الملاحظة الاولی حول القول الاول و هو القول السيد الخوئي، نقول يا سيدنا! كلامكم صحيح، ظاهر ان الارتماس في الماء يضر بالصائم انه يوجب بطلان الصوم. هذا الذي ذكره السيد الزنجاني من ان هذا التعبير لايكون له ظهور في بطلان الصوم انصافا خلاف الظاهر. لو سمعتم ان الامام عليه السلام قال ثلاثة تضر بالصائم الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء هذه ثلاثة تضر بالصائم،‌ ماذا تفهمون منه؟ تفهمون انها تضر بصوم الصائم خصوصا باقتران الارتماس في الماء بالاكل و الشرب و الجماع و لا اشكال في مفطرية الاكل و الشرب و الجماع للصوم. نحن نقبل دعوی السيد الخوئي من ان مفاد صحيحة محمد بن مسلم بيان مفطرية الارتماس في الماء.

نقول يا سيدنا الخوئي! لو قبلنا كلامكم من ان هذا الظهور بحد و بمستوی يكون كالصريح في بطلان الصوم بالارتماس في الماء بحيث لايقبل الجمع العرفي مع رواية‌ اسحاق بن عمار، انتم قلتم رواية اسحاق بن عمار مخالفة للسنة القطعية اجبنا عنه بان معارض الصريح لرواية اسحاق بن عمار ليست الا صحيحة محمد بن مسلم و هذه ليست سنة قطعية و اما سائر الروايات قابلة‌ للحمل علی الحكم التكليفي، الصائم لايرتمس في الماء‌ يقبل الحمل علی الحكم التكليفي و ان كان ظاهرا في الارشاد الی الحكم الوضعي. و اما حمل رواية‌ اسحاق بن عمار علی التقية فمضافا الی ما قلنا من انه مخالف لمبناكم من ان الترجيح بمخالفة العامة متاخر عن موافقة الترجيح بموافقة الكتاب و رواية‌ اسحاق بن عمار موافقة لاطلاق الكتاب كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه و قد صرحتم في كتاب الاصول ان اطلاق هذه الآية ينفي مفطرية غير الاكل و الشرب و اضف اليهما الجماع. و مع غمض العين عن ذلك قد يقال بان رواية‌ اسحاق بن عمار ايضا مخالفة للعامة بلحاظ قوله و لايعودن. فان العامة لايلتزمون بالنهي التكليفي للارتماس في الماء كما لايلتزمون بمفطريتة الا شرذمة منهم التزموا بكراهته. "فلايعودن" مخالف لمشهور العامة من عدم كراهة الارتماس في الماء و اما حرمته فلاخلاف بينهم في عدم حرمته و ظاهر قوله و لايعودن هو الحرمة‌ فهذا الظهور مخالف لجميع العامة حيث لم‌يقل احد من العامة‌ بحرمة الارتماس في الماء. فاذن رواية‌ اسحاق بن عمار ايضا مخالفة للعامة‌ بلحاظ ذيلها و هو قوله و لايعودن.

فاذا فقدنا هذا المرجح فيتعارضان و يتساقطان لايمكن العمل بصحيحة محمد بن مسلم الدالة علی مفطرية الارتماس في الماء و لايسعنا العمل بمعتبرة‌ اسحاق بن عمار الدالة علی عدم مفطريته.

نعم يأتي هنا دور مبنی السيد الصدر. ما هو مبناه؟ هو قال: اذا كان هناك ثلاث خطابات: يجب اكرام العالم لايجب اكرام العالم اكرم العالم. يعني نصان صريحان متعارضان و ظهورٌ للخطاب الثالث يوافق احد النصين،‌ يقول هذا الظهور لامعارض له، فلايعقل ان يعارضه اي من النصين اما قوله يجب اكرام العالم فهو موافق لظهور قوله اكرم العالم، ظهوره في الوجوب، اما قوله لايجب اكرام العالم فهو قرينة علی حمل اكرم العالم علی الاستحباب و حجية الخطاب الذي يسمی بذي القرينة حجية تعليقية يعني معلقة ‌علی عدم وصول الخطاب الذي يشكل قرينة علی الخلاف، فلاتعارض بين حجية القرينة و حجية ذي القرينة لان حجية‌ ذي القرينة حجية تعليقية.

و لاجل ذلك المشهور قالوا بان العام الفوقاني حجة بلامعارض. ليش؟ اكرم كل عالم، ورد خطابان خاصان لاتكرم العالم الفاسق اكرم العالم الفاسق لماذا لم‌يجعل المشهور عموم اكرم كل عالم طرفا للمعارضة؟ قالوا ابدا لايعقل معارضة العام مع اي من الخاصين اما قوله اكرم العالم الفاسق فهو موافق لذلك العموم اما قوله لاتكرم العالم الفاسق فهو قرينة علی تخصيص العام و حجية عموم العام معلقة علی عدم وجود الخاص المعتبر فلايعقل التعارض بينهما. فاذا سقط الخاصان بالتعارض و لايعقل ان يكون خطاب العام طرفا للمعارضة مع اي منهما يتحقق شرط حجية العام، و هو ان لايصل الی الانسان خاص معتبر علی خلاف العام، ‌لم‌يصل، لان هذا الخطاب الخاص سقط بالمعارضة. هذا البيان يأتي في الخاطب الظاهر الموافق لاحد النصين بعد تعارض النصين فيكون المرجع هذا الظهور في قوله اكرم العالم فنفتي بوجوب اكرام العالم بعد ما سقط النصان عن الحجية بالتعارض.

فان قلنا بتكافئ صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة اسحاق بن عمار و لم‌يوجد بينهما جمع دلالي كما هو المفروض في كلام السيد الخوئي و لو يوجد بينهما مرجح اما الترجيح بموافقة الكتاب فلِما يقال من آية الصوم ليست في مقام البيان بلحاظ ماهية الصوم، يبين هذه الآية اصل وجوب الصوم في شهر رمضان أو يقال كما قال السيد الخوئي حتی لو كانت هذه الآية مطلقة فالترجيح بموافقة اطلاق الكتاب لا اساس له. هكذا يقول السيد الخوئي. اما الترجيح بمخالفة العامة فذكرنا ان رواية اسحاق بن عمار ايضا مخالفة للعامة بلحاظ ذيلها. فصار التكافئ بين هذين الخطابين فيكون المرجع ظهور قوله عليه السلام الصائم لايرتمس في الماء لو قبلنا ظهوره في الارشاد الی المانعية كما هو الظاهر خلافا للسيد الزنجاني حيث منع من ظهور هذا الخطاب في الارشاد الی المانعية و المفطرية.

المهم ان نری هل دعوی استقرار التعارض بين هذين الخطابين صحيحة كما يدعيها السيد الخوئي أو لا، العرف يجمع بينهما بحمل ان الارتماس في الماء يضر بالصائم علی حرمة الارتماس في الماء حرمة تكليفية كما يدعيه جمع من الاعلام كالسيد الزنجاني أو الحمل علی الكراهة كما يدعية جمع آخرون منهم السيد السيستاني.

تطبيق ضابط السيد الخوئي للجمع العرفي في المقام، و النقاش فيه صغرويا و کبرويا

السيد الخوئي عنده ضابط عام للجمع العرفي يقول نفرض هذين الخطابين كانهما وردا في مجلس واحد، و هذا الضابط اخذه من المحقق النائيني، فنجمع بينهما في مجلس واحد نشوف هل العرف يجمع بينهما و لايری تهافتا بينهما حتی نقول بانه في فرض انفصالهما و ان كان الظهور منعقدا فيهما لكن العرف يرفع اليد عن حجية احد الخطابين بجمع عرفي. مثلا اقرأ السورة‌ في صلاتك ان خفت امرا تتعجله فاترك السورة نجمع بينهما في خطاب واحد اقرأ السورة و ان خفت امرا تتعجله فاترك السورة العرف يجمع بينهما يقول لاتهافت بينهما. اما اذا فرض التهافت بين الخطابين اذا جمع بينهما في مجلس واحد فهذا يعني انتفاء الجمع العرفي بينهما. و في المقام اذا ورد في مجلس واحد الارتماس في الماء يضر بالصائم و ليس عليه قضاء‌ و لايعودن، يقول السيد الخوئي العرف يری تهافتا بينهما. و هذا يكشف عن عدم وجود جمع عرفي بينهما.

لكن يوجد هنا اشكال مبنائي و بنائي. اما الاشكال المبنائي نحن قلنا بان هذا الضابط و ان كان ضابطا غالبيا و منبّها عرفيا لكن ليس بضابط دائم، و رأيت ان السيد الصدر في مجال اعترف بهذا المطلب بانه في كثير من المجالات كان يقبل هذا الضابط. احيانا نفس انفصال الخطابين يوجب الجمع العرفي بين الخطابين. مثلا: يقول الاناء الذي شرب فيه الخمر يغسل ثلاث مرات و في خطاب آخر يقول الاناء الذي شرب فيه الخمر يغسل سبع مرات. اذا كان في مجلس واحد الاناء الذي شرب فيه الخمر اغسله ثلاث مرات اغسله سب مرات، العرف لايجمع بينهما بحمل الامر بسبع مرات علی الاستحباب، و لكن اذا تعدد المجلس العرف يقول موقف الامام في المجلس الاول موقف الشارع الذي يراعي اصل التطهير و في المقام الثاني موقف من يراعي المرتبة العالية للتطهير فيقول اغسله سبع مرات.

انتم تسمعون ان فقيها هو استاد الاخلاق في الحوزة ذكر في درس الاخلاق ان الصلاة الليل تجب علی طلاب علوم الدين و في الفقه حينما وصل الی بحث صلاة الليل قال لاتجب صلاة الليل علی احد الا علی النبي صلی‌ الله عليه و آله تقولون هذا موقف الفقيه ذاك موقف استاد الاخلاق. لكن في موقف واحد في مجلس واحد لايمكن ان تغير موقف المتكلم يقول صلاة الليل تجب علی الطلبة صلاة الليل لاتجب علی اي احد الا النبي، تهافت بينهما.

السيد الزنجاني يمثّل يقول تارة تقول زيد بي‌سواد، فالمجلس الآخر تقول زيد عالم، باسواد، في المجلس الواحد يری تهافتا بينهما، في مجلسين لا، يقال بانه هناك قال بي سواد لانه ادعی المرجعية فهو يقيسه بسائر الفقهاء حينما يقول باسواد يعني هو يدرس السطوح أو يقرأ رسائل الناس، انصافا هذا الكلام صحيح.

هذا اشكال مبنائي. اما الاشكال البنائي فقد يقال مو واضح هذا الدعوی انه لو جمع بين صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة‌ اسحاق بن عمار العرف يری بينهما تهافت. لو ان الفقيه جمع بين الكلامين فقال اذا اجتنب الصائم عن الاكل و الشرب و عن الجماع و عن الارتماس في الماء كل ما يسويه ما يضر به، رأسا يقول: و اما اذا ارتمس في الماء لايجب عليه القضاء و لكن لايعودن الی ما فعله. اذا قال ليس عليه قضاء و قد سكت قد يری تهافت بينهما، الارتماس في الماء يضر بالصائم و من ارتمس في الماء متعمدا ليس عليه قضاء قد يری العرف تهافتا بينهما و لكن اذا قال و لايعودن قد يكون هذا مفسر لقوله لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، ليس عليه قضاء و لايعودن يعني هذا الصوم صوم ناقص و لكن ليس نقصه بحد يوجب القضاء، صوم ناقص، مي خالف، لكن نقصه ليس بذلك الحد، ليس بحد يوجب القضاء. فحيث انه ناقص فصحيح ان نقول بان الارتماس في الماء يضر بالصائم لانه يزيل وصف الصوم. نتكلم انه وصف واجب كما يقول السيد الزنجاني أو وصف كمال كما يقول السيد السيستاني لكن علی اي حال العرف يجمع بينمها، ليس من البعيد ان نقول بان العرف حينما يری معتبرة‌ اسحاق بن عمار فيراها مفسرة نوعية لصحيحة محمد بن مسلم. الارتماس في الماء يضر بالصائم و لكن اوضح لكم: من ارتمس في الماء متعمدا لايجب عليه القضاء و لكن لايعودن الی الارتماس في الماء،‌ هذا يكفي في بيان ان الارتماس في الماء يضر بالصائم نعم نحن قلنا بان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم في حد نفسها الارشاد الی مفطرية الارتماس في الماء علی وزان مفطرية الاكل و الشرب و الجماع لكن بعد ورود معتبرة‌ اسحاق بن عمار هل العرف لايجمع بينهما؟ مو بعيد ان العرف يجمع بينهما. فاذن لاتصل النوبة الی الترجيح بالمرجحات أو الرجوع الی الخطاب الثالث و هو قوله الصائم لايرتمس في الماء علی قول السيد الصدر. فما استبعد نفسيا الجمع العرفي بين صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة اسحاق بن عمار.

قول المختار

هذا ما يقرب الی ذهني و ان كان مقتضی الاحتياط الوجوبي بطلان الصوم بالارتماس في الماء متعمدا كما ذكره جمع من المعلقين علی العروة كالسيد الخميني، و السيد الحكيم في المنهاج قال الارتماس في الماء مفطر علی الاحوط و لم‌يعلق عليه السيد الصدر و لكن مقتضی الصناعة مو بعيد ان يجمع بين الخطابين عرفا بحمل الارتماس في الماء علی انه مخل بوصف للصوم و لكن وصفا لاتتقوم صحة الصوم به. هذه هي الملاحظة الاولي التي كانت حول القول الاول. و لكن يبقی ان نقيس القول الثاني و الثالث نقيس هذين القولين احدهما بالآخر فهل يكون الارجح القول بحرمة الارتماس في الماء أو القول بكراهة الارتماس في الماء.

و لكن ليس من البعيد صناعيا نفي مفطرية الارتماس في الماء لانه مقتضی الجمع العرفي و لو وصلت النوبة‌ الی الاصل العملي فان احتمل كراهة الارتماس في الماء فنجري البراءة عن كل من مفطرية الارتماس في الماء و حرمته التكليفية. و ان لم‌نحتمل الكراهة و لو لحجة قوله و لايعودن حيث انه ظاهر في النهي التكليفي الالزامي لا الكراهتي، فيعلم اجمالا بكون الارتماس في الماء اما مفطر اي حرام وضعي أو حرام تكليفي و ينحل هذا العلم الاجمالي بانه علی اي تقدير يحرم للمكلف الصائم الارتماس في الماء اما لكونه محرما تكليفا أو لكونه مفطرا للصوم الواجب المعين و علی ذلك يتعين القول بعد العلم الاجمالي بحرمته التكليفية و تجري البراءة عن حرمته الوضعية.

نعم لو قلنا بانه لو كان الارتماس في الماء حراما تكليفيا لم‌يختص بالصوم الواجب المعين بل شمل غيره و لو كان واجبا غير معين، فهنا مفطرية الارتماس في الماء لاتوجب حرمته التكليفية و انما مفطرية الارتماس في الماء توجب حرمته التكليفة في الواجب المعين فحينئذ ان قلنا بان الارتماس في الماء حرام تكليفي في الصوم غير الواجب المعين و لو في صوم واجب موسع كما ليس ببعيد ان هذا الحكم التكليفي لايختص بالصوم الواجب المعين،‌ افرض لايشمل الصوم المندوب لكن لايختص بالصوم الواجب المعين يشمل الصوم الواجب غير المعين الموسع، فهنا بناءا علی ذلك تتعارض البراءة عن مفطرية الارتماس في الماء مع البراءة عن الحرمة‌ التكليفية للارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين لمن ابتلي بالصوم الواجب غير المعين. فيقول إما ان الارتماس في الماء مبطل للصوم أو انه يحرم تكليفا الارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين. اما في الصوم الواجب المعين فيحرم الارتماس في الماء فيه تكليفا علی اي تقدير و لو لاجل كونه مفطرا فمن ابتلي بوجوب صوم واجب غير معين عليه كمن ابتلي بوجوب صوم قضاء عليه فهنا ان لم‌نحتمل كراهة الارتماس في الماء فتتعارض البراءة عن مفطرية الارتماس في الماء مع البراءة عن الحرمة‌ التكليفية للارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين اما في صوم رمضان كواجب معين فهذا العلم الاجمالي ينحل بالعلم التفصيلي بحرمة الارتماس في الماء فيه إما لانه حرام تكليفي أو لانه و لو كان حراما وضعيا لكن ابطال الصوم حرام.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo