< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر السادس: ايصال الغبار

الدرس 81

الإثنين – 20 شعبان‌المعظّم 44

 

حل المعارضة بين رواية سليمان بن حفص المروزي و موثقة عمرو بن سعيد1

الوجه الاول لحل المعارضة (السيد الحكيم)1

الوجه الثاني (السيد الخوئي)2

كلام السيد الزنجاني في تصحيح الوجهين4

المختار فی مفطرية ايصال الغبار5

البخار الغليظ6

الدخان الغليظ6

 

حل المعارضة بين رواية سليمان بن حفص المروزي و موثقة عمرو بن سعيد

كان الكلام في حل المعارضة بين رواية سليمان بن حفص المروزي و موثقة عمرو بن سعيد حيث ورد في رواية سليمان اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح، و لكن ورد في موثقة عمرو بن سعيد سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لابأس.

ادعي في حل معارضة هاتين الروايتين وجهان:

الوجه الاول لحل المعارضة (السيد الحكيم)

الوجه الاول ما ذكره السيد الحكيم من ان رواية سليمان منصرفة الی دخول الغبار الغليظ أو كنس بيتا فدخل في أنفه غبار. و من هنا يتضح وجه تقييد المشهور مفطرية دخول الغبار بماذا كان غليظا و يستشكف من ذلك اعتمادهم علی رواية سليمان بن حفص، فتكون هذه الرواية اخص مطلقا من موثقة عمرو بن سعيد الدالة‌ علی ان دخول الغبار في الحلق لا بأس به فيحمل علی دخول الغبار غير الغليظ. لايقال بان حمل الغبار علی الغبار غير الغليظ يوجب اخراج الفرد المتعارف و هو الغبار الغليظ. المتعارف في الكنس ادعي انه هو اثارة الغبار الغليظ. و اما في موثقة عمرو بن سعيد لم‌يرد انه يكنس البيت فيدخل في حلقه غبار، و انما قال سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه كما ان المتعارف في الغبار قد يكون غبارا غليظا قد يكون غبارا خفيفا فيمكن حمل موثقة عمرو بن سعيد علی الغبار غير الغليظ و بذلك تنحل المعارضة‌ بين الروايتين.

السيد الخوئي ذكر وجها ثانيا و أجاب عن الوجه الاول الذي ذكره السيد الحكيم. فقال: لا وجه لتقييد رواية سليمان بالغبار الغليظ، كنس البيت اذا كان في كل يوم مثلا لايثير الغبار الغليظ. فالجمع الاول باطل.

السيد الزنجاني اجاب عن اشكال السيد الخوئي فقال المتعارف في ذلك الزمان خصوصا في مثل الحجاز حيث لم‌يكن اهل حجاز يراعون النظافة، المتعارف في ذلك الزمان انهم احيانا كانوا يكنسون بيتهم فيثير الغبار الغليظ. فكلام السيد الحكيم صحيح. لكن اشكال كلام السيد الحكيم شيء آخر و هو انه ركّز علی قوله في رواية سليمان أو كنس بيتا، لا، هذا مقدمة لبيان الموضوع، تمهيد بيان الموضوع، المهم ان الموضوع حسب الظاهر هو قوله فدخل في انفه و حلقه غبار، ما قال فدخل في انفه و حلقه غبار غليظ، "أو كنس بيتا" هذا تمهيد لان يبيّن المفطر فالمفطر هو "فدخل في انفه و حلقه غبار" لم‌يقل فدخل في انفه و حلقه غبار غليظ.

هذا الكلام من السيد الزنجاني قابل للنقاش. انصافا ما يذكره السيد الخوئي عرفي. كنس البيت، ما قال كنس الشارع، كنس البيت من اين تقولون بانه كان المتعارف في ذلك الزمان انه كل ما يكنسون البيت يثير الغبار الغليظ؟ كان الناس في ذلك الزمان كانوا يعيشون في الغابات؟ هم كانوا بشرا مثلنا. المتعارف انه قد يتكرر الكنس و بعد ذلك لايوجب اثارة الغبار الغليظ. فالانصراف الی الغبار الغليظ لا وجه له.

و اما ما ذكره من ان كنس البيت تمهيد لبيان الموضوع،‌ من اين ذلك؟ هذا مثال أخذ في موضوع الحكم، من كنس بيتا فدخل في حلقه غبار، لماذا تقولون لا خصوصية لكنس البيت و المهم دخول الغبار في الحلق. الغبار الذي يدخل في الحلق نتيجة كنس البيت غبار غليظ، حسب دعواكم، فيصير الموضوع اخص. فان كان كنس البيت موجبا لاثارة الغبار الغليظ يتم كلام السيد الحكيم، انتم تقبلون هذا المطلب من السيد الحكيم ثم تناقشون عليه بان الظاهر ان كنس البيت لا خصوصية له و انما هو تمهيد للموضوع و هو دخول الغبار في الحلق، الغبار الذي يدخل في الحلق نتيجة كنس البيت علی فرض كلامكم هو الغبار الغليظ فلا اطلاق له لغير الغبار الغليظ. كأن يقال من طالع الكتاب فتعب فاعطه چاي فاعطه قهوه، لايمكن الغاء خصوصية المطالعة،‌ طالع الكتاب حتی تعب لا انه فعل فعلا آخر فتعب.

فالانصاف ان اشكال السيد الخوئي علی السيد الحكيم في محله.

الوجه الثاني (السيد الخوئي)

بعد ما ابطل السيد الخوئي الجمع الذي اختاره السيد الحكيم ذكر الجمع الثاني و قوّاه، و هو انه قال: ظاهر رواية سليمان فرض التعمد و رواية عمرو بن سعيد مطلقة، فنحمل رواية عمرو بن سعيد علی فرض عدم التعمد. و لكنه لم‌يكتف بذلك، ذكر في آخر كلامه ان رواية سليمان مختصة بما اذا كان دخول الغبار في الحلق نتيجة عمل اختياري ككنس البيت لا نتيجة انه هبّ ريح شديد فاثار الغبار. فمن هذه الجهة ايضا رواية سليمان اخص.

هنا توجد اشكالات علی كلام السيد الخوئي:

الاشكال الاول: حمل رواية سليمان علی فرض التعمد في الكنس غير عرفي. انتم تقولون اخذ في بعض الجمل عنوان المتعمد اذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في حلقه غبار، تقولون اخذ في بعض هذه الجمل عنوان المتعمد،‌ لو كان عنوان المتعمد جيء به اخيرا لصح ان يدعی بانه يرجع الی كل الجمل اما اذا أخذ في جملة متوسطة فتقييد الجمل التي بعدها بهذا القيد خلاف الظاهر جدا. كأن يقول شخص اذا جاءك زيد أو جاءك عمرو راكبا أو جاءك بكر فأكرمهم،‌ اخذ عنوان الراكب في موضوع الجملة الثانية يعني انه اذا جاء بكر مو مهم، يجيئك راكبا أو غير راكب.

السيد الخوئي لم‌يكتف بهذا المقدار، قال هناك قرينة اخری علی اختصاص رواية سليمان بالمتعمد، ما هي تلك القرينة؟ انه ذكر في الجزاء عليه صوم شهرين متتابعين و هذا يجعله مختصا بالمتعمد و الا لا كفارة علی غير المتعمد.

اشكال عليه السيد الزنجاني بانه ايّ مانع من ثبوت الكفارة و لو مع عدم العمد كما ذكر المشهور في من نام بعد جنابته في الليل ثم انتبه من النوم ثم نام مرة ثانية و انتبه من النوم ثم نام مرة ثالثة و لم‌ينتبه من النوم الی ان طلع عليه الفجر فذكر المشهور بان عليه القضاء و الكفارة مع انه ليس متعمدا، كان جازما بانه ينتبه من النوما الثالث ايضا.

و لكن الانصاف ان حمل "عليه صوم شهرين متتابعين" علی ثبوت الكفارة في غير المتعمد خلاف الظاهر جدا و خلاف المرتكز. فهذه القرينة الثانية لا بأس بها.

و يزيد ذلك وضوحا انه قد يكون مقتضی هذه الرواية حرمة كنس البيت مع خوف دخول الغبار في الحلق كما ذكر في التقبيل للزوجة مع خوف الامناء فانه يوجب الكفارة اذا امنی و لو لم‌يكن متعمدا في الامناء،‌ و هذا قد يكفي في ابداء نكتة في انه لماذا قال استنشق متعمدا و هنا لم‌يقل كنس بيتا متعمدا، خب كنس البيت يكون متعمدا و لكنه ليس متعمدا في دخول الغبار في الحلق يقال بانك كنت تخاف من ذلك فلماذا اقدمت عليه.

القرينة الثالثة‌ التي يذكرها السيد الخوئي،‌ يقول السيد الخوئي الكنس سبب اختياري لتعمد ادخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا لاثارته، فهذا يشكّل قرينة علی حمل رواية سليمان علی فرض التعمد.

هذه القرينة الثالثة غريبة. تعمد الكنس، بلااشكال، لكن هذا يعني انه تعمد ادخال الغبار في حلقه؟ هو يحترز عن ادخال الغبار في حلقه،‌ من الذي يحب ان يدخل الغبار في حلقه؟ يجتنب عنه لكنه قد يتفق انه يدخل في حلقه. فهذه القرينة الثالثة لا وجه لها.

و المهم القرينة الثانية و هي ذكر كفارة صوم شهرين متتابعين التي لاتناسب مع ارتكازية عدم الكفارة علی غير المتعمد. فقبلنا الی الحد الان ان رواية سليمان مختصة بالمتعمد.

اما موثقة عمرو بن سعيد: السيد الحكيم كان ملتفتا الی هذه النكتة فقال تأبی تلك الموثقة عن حملها علی غير المتعمد. لماذا؟ لانه في السؤال الاول قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال جائز، بيان الجواز يناسب فرض التعمد. قال و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس، فهذا يعني انه مختص بفرض التعمد أو لااقل انه لايمكن اخراج فرض المتعمد عنه.

السيد الخوئي اجاب عن ذلك فقال: السؤال الاول مورده المتعمد لانه بيّن فيه جواز ذلك، لا علاقة له بالسؤال الثاني، و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، ما قال يُدخل الغبار في حلقه حتی يسأل عن حكم الادخال قال يدخل الغبار في حلقه، قال لا بأس. فهذا السؤال الثاني لايختص بالمتعمد فيكون مطلقا. و حمله علی غير المتعمد ليس خلاف الفهم العرفي،‌ ليس مثل الحمل علی العنوان الثانوني كالاضطرار و النسيان. يدخل الغبار في حلقه نحمله علی ما لو دخل الغبار في حلقه فجأة و بلا علم منه، اي مانع من ذلك؟

جواب سؤال: الصائم يدخل الغبار في حلقه. لايناسب ان يقول الصائم يُدخل الغبار في حلقه، كانّه ودّ ان يدخل الغبار في حلقه، من الله يريد يدخل الغبار في حلقه، مَن الذي يريد من الله يدخل الغبار في حلقه؟ لا، الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس. ... هذا مطلق، يشمل المتعمد و غير المتعمد و بقرينة رواية سليمان يحمل موثقة عمرو بن سعيد علی فرض عدم التعمد.

بناءا علی مسلك المشهور من انه لا مانع من تقييد العام الترخيصي بالمخصص الالزامي فتقيد رواية عمرو بن سعيد برواية سليمان بن حفص فتحمل رواية عمرو بن سعيد علی فرض عدم التعمد.

و اما ما ذكره السيد الخوئي من التفصيل بين دخول الغبار في الحلق نتيجة عمل اختياري ككنس البيت فيبطل الصوم بذلك و بين ما لو كان الغبار الغليظ نتيجة هبوب الرياح كما في ايام العجّة، الذين يسكنون النجف يدرون بعض الايام شيصير و لا احد يشوف الثاني لاجل الظلمة و العجّة، السيد الخوئي يقول: هنا رواية سليمان مختصة بفرض اثارة الرياح نتيجة كنس البيت.

انصافا اذا احتملنا الخصوصية لذلك فكلام السيد الخوئي في محله لكن قد يقال بان العرف مادام دخول الغبار في الحلق اختياري و عمدي لايری خصوصية لان تكون اثارة الغبار بسبب اختياري منه أو من غيره كان يكنس غيره البيت أو من سبب غير اختياري كهبوب الرياح.

كلام السيد الزنجاني في تصحيح الوجهين

السيد الزنجاني هنا بعد ما لم‌يقبل لا الوجه الذي ذكره السيد الحكيم و لا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي و قلنا بانه تام فنيا حسب مباني المشهور، قال: علی مسلك انقلاب النسبة يمكن تصحيح كلی الوجهين:

اما الوجه الاول الذي ذكره السيد الحكيم نقول: السيرة قائمة علی ان الصائم لم‌يكن يجتنب عن ادخال الغبار غير الغليظ في حلقه و لايختص انقلاب النسبة بماذا وجد خطاب لفظي يوجب انقلاب النسبة كما توهم صاحب كتاب الاضواء و الآراء، لا، حتی لو كان انقلاب النسبة نتيجة مقيد لبي و علم خارجي منفصل، فرواية سليمان بالسيرة‌ (ان قلنا بان هذه السيرة تكون كمقيد لبي منفصل) تقيد بخصوص الغبار الغليظ لان السيرة قائمة علی عدم الاجتناب عن الغبار غير الغليظ فتنقلب النسبة بين هذه الرواية و رواية عمرو بن سعيد حيث تكون رواية سليمان اخص مطلقا نتيجة انقلاب النسبة و تختص بالغبار الغليظ و تحمل رواية عمرو بن سعيد علی الغبار غير الغليظ. و اذا قلنا بان هذه السيرة تكون كقرينة لبية متصلة لانها تشكّل ارتكازا متشرعيا معاصرا فأصلا من الاول رواية‌ سليمان لاينعقد ظهورها في مفطرية الغبار غير الغليظ و كان ينبغي للسيد الزنجاني ان يشير الی هذه النكتة.

هذا بلحاظ الجمع الاول. و اما بلحاظ الجمع الثاني يقول السيد الزجاني كان بامكان السيد الخوئي ان يقول قيام الدليل المنفصل علی عدم ثبوت الكفارة علی غير المتعمد يوجب اختصاص رواية سليمان بخصوص المتعمد،‌ من باب انقلاب النسبة، حتی لو قلنا بان الظهور الاولي لرواية سليمان انعقد في الاعم من المتعمد و غير المتعمد لكن بالدليل المنفصل الدال علی ان الكفارة لاتشمل غير المتعمد ايما رجل امرا بجهالة فلاشيء عليه فتختص رواية سليمان بالمتعمد. و بذلك تنقلب النسبة بينها و بين رواية عمرو بن سعيد.

و ما ذكره لا بأس به لكنه كما قال اخيرا هذا كله يبتني علی قبول نظرية‌ انقلاب النسبة و هنا حسب الظاهر لم‌يقبل السيد الزنجاني هذه النظرية و لكنه كان يدافع في بعض كلماته، رأينا انه كان يدافع، كان يدافع عن نظرية انقلاب النسبة علی خلافنا حيث كنا ننكر نظرية‌ انقلاب النسبة، علی خلاف السيد الخوئي الذي كان يدافع عن نظرية انقلاب النسبة،‌ نحن وفاقا للبحوث و جمع من الاعلام كنا نخالف نظرية انقلاب النسبة. السيد الزنجاني كلماته مضطربة، احيانا يدافع عن نظرية انقلاب النسبة حسب ما رأينا منه،‌ هنا ظاهر كلامه انه لايقبل نظرية انقلاب النسبة. و لاجل ذلك قال بثبوت التعارض بين الروايتين و تساقطهما بناءا علی تمامية سند رواية سليمان.

و لكن انا اقول الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي تام بناءا علی تمامية سند رواية سليمان لكن سندها غير تام، فبعد ان لم‌يكن سندها تام و لا متنها متنا غير مضطرب لوجود مطالب فيها غير مقبولة لدی الاعلام، شم رائحة غليظة يوجب الافطار،‌ هذا موجود في كتاب النهاية‌ للشيخ الطوسي و كتاب المهذب لابن البراج لكن المشهور ما افتوا بذلك، شم العطر، المشهور قالوا بانه مكروه في باب الصوم. و كذا في الاستنشاق قال استنشق متعمدا لم‌يقل بانه دخل ما في حلقه، تمضمض لم‌يقل تمضمض فدخل الماء في حلقه، كل هذا كلمات مستنكرة. و لاجل ذلك لم‌نقبل هذه الرواية لا سندا و لا متنا.

و التبعيض في الحجية كما يقول السيد الخوئي بانه لا مانع من ان نحمل بقية الفقرات علی نفي كمال الصوم و لكن نحتفظ علی ظهور هذه الرواية في مفطرية دخول الغبار في الحلق ليس عرفيا. فان ذلك مفطر، جمل متعددة لابد ان نحملها علی غير ظاهرها، في خصوص الكنس الموجب لدخول الغبار في الحلق نقول باننا لانحتفظ بظهور كلمة مفطر في المفطر الحقيقي للصوم؟‌ هذا مو ثابت‌ هذا المقدار من التبعيض في الحجية‌. و كيف كان،‌ المهم ضعف سند هذه الرواية‌ و السيد الخوئي اعترف بذلك بعد ما عدل عن نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات.

المختار فی مفطرية ايصال الغبار

فليس لدينا دليل معتبر الا موثقة عمرو بن سعيد. و لكن حيث ان المشهور شهرة‌ قوية مفطرية دخول الغبار في الحلق ففي خصوص الغبار الغليظ نلتزم احتياطا بمفطريته. و اما الغبار غير الغليظ فلايبعد قيام السيرة علی عدم الاجتناب عنه خصوصا اذا لم‌يكن نتيجة كنس البيت، نتيجة‌ عمل اختياري. هذا بلحاظ دخول الغبار في الحلق، و ان كان صاحب العروة‌ في الغبار الغليظ افتی‌، في الغبار غير الغليظ احتاط وجوبا حتی لو كان باثارة الهواء مع التمكن منه و عدم تحفظه.

البخار الغليظ

ثم قال و الاقوی الحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه.

ما هو وجه الاقوائية؟‌ ما عرفنا. حتی لو قلنا بان الغبار الغليظ مبطل للصوم لماذا تلحق البخار الغليظ بالغبار الغليظ؟ و عامة المؤمنين في ايام رمضان ما يروحون في الحمام في النهار؟‌ ماكو بخار غليظ؟ قياس البخار الغليظ بانها اجزاء منتشرة من الماء كما ان الغبار اجزاء منتشرة من التراب، هذا القياس قال قتلني. من الذي يقول حينما يدخل البخار الغليظ انه شرب الماء؟‌ و لا احد يقول انه شرب الماء‌ حينما دخل البخار الغليظ في حلقه.

يقولون فالواحد وسواس كل ما يطلع من الحمام يرجع يقول هذا البخار متصل بالماء النجس الموجود في الجو الحمام و ينجّسني. ما ادري انه صام. شاف السيد الخوئي و سأله قال انا سيدنا شتسوي هذا البخار الغليظ متصل بهذا الماء النجس الجاري في الجو الحمام فينجسني،‌ قال: لا، لاتفكر،‌ هذا البخار الغليظ و ان كان متصلا بهذا الماء النجس لكنه متصل بماء الخزانة فصار معتصم. قشمر بهذا الطريق، خوب قشمر بعد!!‌ هكذا يقشمر الوسواسيين. علی اي حال البخار الغليظ لايصدق عليه ان شرب.

و ما ورد في كلام المحقق الحلي كل ما يدخل في الجوف مفطر، من اين كل ما يدخل في الجوف مفطر؟ من اين جئتم بهذا العنوان؟ الاكل و الشرب مفطر، كل ما يدخل في الجوف مفطر؟

الدخان الغليظ

و اما بالنسبة‌ الی الدخان الغليظ فلا وجه لمفطريته ابدا، لان بخار الغليظ قلتم بانه مشتمل علی اجزاء مائية كالغبار المشتمل علی اجزاء ترابية،‌ الدخان الغليظ مشتمل علی شنو؟‌ مشتمل علی سموم بعد. مقتضی القاعدة ان الدخان الغليظ لايفطر الصائم خصوصا مع ورود رواية عمرو بن سعيد الموثقة، يتدخن بعود، شائفين العود في بلادكم. يعني الدخان المنتشر من العود قد يكون اشد من الدخان المنتشر من السيجار.

يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال جائز لا بأس. فعليه مقتضی القاعدة ان التدخين و شرب الارگيرلة [الغليون] لا بأس به.

لكن السيد الزنجاني قال الصوم يبتني علی الاجتناب عن المشتهيات و من اقوی المشتهيات للمدخنين انهم يدخنون و يشربون السيجار، يكيفون من ان تدخون،‌ و الصوم مبني علی الاجتناب عن المشتهيات.

هذا مو معلوم. ان المشتهيات لاتعد و لاتحصي. فيعني مجرد بيانات ذوقية. و هو ايضا لايفتي بذلك يقول الاحوط وجوبا ترك التدخين. و المناسب هو هذا ان يحتاط الانسان وجوبا و لكن مقتضی الصناعة انه لايبطل الصوم بذلك. و من كان ترك التدخين حرجا عليه يكون يصوم و يدخن، اذا حرج عليه يكون يصوم و يدخن بمقدار يرتفع عنه الحرج.

و آخر المسألة قال لابأس بما يدخل في الحلق غفلة‌ أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلك.

و هذا واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo