< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الخامس (الكذب علی الله و الرسول و الائمة عليهم السلام)

 

شبهة انحلال العلم الاجمالي (المستمسک به في کلام السيد الخوئي) و الجواب عنها

كان الكلام في القول بغير علم علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام حيث ذكر السيد الخوئي انه يوجد هنا علم اجمالي بان الاخبار بوجود هذا المشكوك كذب علی الله أو الاخبار بعدمه. و قد ادعي انحلال هذا العلم الاجمالي باحد وجهين و لكن الظاهر عدم تمامية هذه الدعوی فاما الوجه الاول لانحلاله فهو ما ذكرنا من انه قد يقال بناءا علی رأي السيد الخوئي الاستصحاب علم تعبدي بالواقع فحينما تستصحب عدم صدور هذا الكلام من الامام فيحصل لك علم تعبدي بعدم تكلم الامام به فاذا قلت لم‌يتكلم الامام بهذا الكلام فلم‌تكذب لانك اخبرت بما تعلم و اخبار الانسان بما يعلم ليس اخبارا كاذبا بكذب مخبري، لايقال هو كذب و ان لم‌يكن مطابقا للواقع و بذلك ينحل العلم الاجمالي.

الجواب مضافا الی الاشكال في المبنی و هو اننا لانری كون الاستصحاب علما تعبديا بالواقع، مضافا الی ذلك نقول:‌ الكذب عنوان بسيط، منشأ انتزاع هذا العنوان البسيط هو الاخبار المخالف للواقع مع عدم العلم بكونه مطابقا للواقع، و التعبد بالعلم بكون هذا الاخبار مطابقا للواقع حيث تقول لم‌يقل الامام، انت متعبد بانك تعلم بان الامام لم‌يقل هذا الكلام،‌ هذا لايكون ظاهرا في الحكومة علی العنوان البسيط للكذب و الذي هو موضوع للمفطرية،‌ نعم اعتبار انت عالم بالواقع يكون حاكما علی ادله القول بغير علم و لكن كيف يكون حاكما علی دليل مفطرية الكذب؟

اللهم الا ان يقال بانه بعد اعتبار الشارع هذا الشخص عالما بعدم صدور هذا الكلام من الامام و هو حاكم علی دليل حرمة القول بغير علم فيجوز له الاخبار بعدم قول الامام لهذا الكلام فاذا جاز له الاخبار لم‌يكن هذا الكذب مفطرا لما سيأتي من ان دليل مفطرية الكذب منصرف الی الكذب الحرام فلايشمل الكذب الحلال كما في الكذب للتقية أو الاضطرار. الا ان العمدة في الاشكال ان دليل الاستصحاب كيف يكون حاكما علی حرمة الكذب ايضا. اذا انتفت حرمة‌ الكذب تقولون بانه تنتفي حرمته ايضا لكن من اين تنتفي حرمة‌الكذب بعد ان لم‌يكن دليل الاستصحاب حاكما علی دليل حرمة‌الكذب. اذا انتفت حرمته التكليفية كان بامكانكم ان تقولوا بان دليل مفطرية الكذب ينصرف الی الكذب الحرام، اشكالنا في حكومة الاستصحاب علی دليل حرمة‌ الكذب. فاذن مادام لا يكون دليل الاستصحاب الموجب لاعتبارك عالما بعدم صدور هذا الكلام من الامام، بعد عدم حكومة هذا الاستصحاب علی حرمة الكذب لاينحل هذا العلم الاجمالي الذي ذكره السيد الخوئي.

و اما وجه الثاني لانحلال العلم الجمالي فهو الذي قد ينقل المباني المنهاج الصالحين للسيد القمي و هو ان يقال باننا لانحتاج الی العلم الاجمالي، هذا اخبار بشيء حينما تقول قال الامام عليه السلام، و الاستصحاب يقول لم‌يقل الامام، كل اخبار بشيء و لايكون متحققا ذلك الشيء فهو اخبار كاذب، انت اخبرت بان الامام قال كذا و الاستصحاب يقول لم‌يقل الامام كذا، فيثبت بذلك عنوان الكذب من دون حاجة الی العلم الاجمالي و لا الی كون مفاد الاستصحاب التعبد بالعلم بالبقاء، لا،‌ موضوع الكذب الاخبار بشيء و عدم كونه ثابتا في الواقع، اخبرت بشيء و الاستصحاب يقول ذاك الشيء ليس ثابتا في الواقع فهذا كذب، فيثبت بذلك انه اذا اخبر بصدور كلام من الامام و الامام مشكوك انه قال أو لم‌يقله، فهو كذب حسب الحكم الظاهري و مبطل للصوم و موجب للكفارة.

نقول في الجواب عن هذا الوجه ايضا ان عنوان الكذب عنوان بسيط، و لايأتي ضم الوجدان الی الاصل في العنوان البسيط. كما قالوا في عنوان فوت الفريضة بان منشأ انتزاعه هو عدم الاتيان بالصلاة و مضي وقتها، مضي وقتها بالوجدان و الاستصحاب يقول لم‌تأت بالصلاة‌ في وقتها، فهل يثبت عنوان الفوت؟ لا. ضم الوجدان الی الاصل في منشأ انتزاع العنوان البسيط لاثبات هذا العنوان البسيط، من اوضح انحاء الاصل المثبت.

و عليه فلايمكن الاشكال علی السيد الخوئي في ابداعه لهذا العلم الاجمالي الا بان نقول كان ينبغي لك يا سيدنا ان تقيد مفطرية القول بغير علم بفرض انقداح هذا العلم الاجمالي في نفس العامي لا ان تكتب في حاشية العروة اذا اخبر بغير علم بطل صومه، كيف يبطل صومه؟ لاجل العلم الاجمالي المنجز، هل هذا العلم الاجمالي المنجز غير انت تبينه للعوام فينقدح في ذهنهم هذا العلم الاجمالي؟ السيد الخوئي هنا ترون انه لم‌ينبّه علی وجود هذا العلم الاجمالي.

انا اقرأ هذه المسألة من العروة، شوفوا! يقول صاحب العروة: فالاحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يسنده الی الكتاب أو الی قول الراوي علی سبيل الحكاية. هذه عبارة صاحب العروة. كانّه استند الی هذا العلم الاجمالي مع انه لو كان مستنده هذا العلم الاجمالي كان ينبغي ان يفتي لااقل بالاحتياط قضاءا لحق العلم الاجمالي لا انه يقول الاحوط لناقل الاخبار. يقول: يجب الاحتياط لناقل الاخبار لانه بعد وجود العلم الاجمالي يجب الاحتياط، يفتی بوجوب الاحتياط لا انه يحتاط في الفتوی بل ذكرنا ان السيد الخوئي افتی بالبطلان. السيد الخوئي ذكر في بحث الاستدلالي في هذا العلم الاجمالي فقال: فبالعلم الاجمالي يتنجز الواقع. و لم‌يشر ان هذا العلم الاجمالي اذا حصل في نفس العامي فاذا اخبر بغير علم فيبطل صومه، بشكل مطلق قال يبطل صومه. هنا لم‌أر تعليقة من السيد الخوئي، نراجع منهاج الصالحين نشوف هل فيه شيء مرتبط بالمقام ام لا.

المسألة 25: الكذب علی الفقهاء و الروات

المسألة 25: الكذب علی الفقهاء و المجتهدين و الروات و ان كان حراما لايوجب بطلان الصوم الا اذا رجع الی الكذب علی الله و رسوله.

عادتا لايرجع الكذب علی الفقهاء لايرجع الی الكذب علی الله أو الی الرسول أو الی الائمة عليهم السلام.

المسألة 26: الاضطرار الی الکذب، و الفرق بينه و بين الصبي

المسأله 26:‌ اذا اضطر الی الكذب علی الله و رسوله في مقام التقية من ظالم لايبطل صومه به كما لايبطل مع السهو أو الجهل المركب.

ظاهر كلام صاحب العروة ان ما هو المبطل هو الكذب الحرام فلو ارتفعت حرمة‌ الكذب لاضطرار و نحوه لم‌يكن مفطرا. و حينئذ قد يناقش فيه فيقال لماذا ادعيت الانصراف في مفطرية الكذب الی الكذب الحرام و لكن في مفطرية الأكل و الشرب لم‌تدع الانصراف، فلو أكره علی الاكل بطل صومه اما هنا لو أكره علی الكذب علی الله و رسوله لايبطل صومه، ما هو وجه الانصراف؟ و الا لزم من ذلك ان لايبطل صوم الصبي و ان كذب علی الله في اثناء صومه ألف مرة، من اول الصبح قام يكذب علی الله يقول انا بعد مو بالغ و ما هو المبطل للصوم الكذب الحرام.

المحقق النائيني قال: نحن انما نقول بعدم مفطرية الكذب علی الله في مقام التقية من المخالفين لعمومات التقية فان عمومات التقية تقتضي صحة العمل الصادر عن تقية، و اما اذا كان تقية من ظالم فانسان جبار، ديكتاتور،‌ الجأ صائما ان يكذب علی الله قال اصعد المنبر اقرأ آية مزّورة من القرآن، هو حفظا علی حياته صعد المنبر مثل ذاك الذي أكره علی ان يقول صحف ابراهيم و موسی و عيسی‌، فواحد سمع عيسی قال ليش تذكر اسم موسی و ابراهيم و ما تذكر اسمي، فالتجأ هذا المسكين يقرأ صحف ابراهيم و موسی و عيسی حفظا علی حياته. لا،‌ هنا يبطل صومه، ترتفع الحرمة من باب الاكراه أو الاضطرار لكن مفطرية الكذب علی الله باقية بحالها.

السيد الخوئي قال: انصافا دليل مفطرية الكذب منصرف الی الكذب الحرام، الكذب علی الله حرام في حد ذاته فظاهر مفطريته انه من ارتكب هذا الحرام يعاقب فيحكم ببطلان صومه. و لاجل ذلك ورد في بعض الروايات الكذب يفطر الصائم فقال السائل اذن هلكنا قال ليس حيث تذهب انما هو الكذب علی الله و رسوله. و السيد الخوئي قال لكن هذا لايأتي في الصبي،‌ الصبي شرّع في حقه الصوم الواجد للشرائط في مورد البالغ، صوم المشروع في البالغين شرع في حق الصبي، و الصوم المشروع للبالغين مشروط بعدم الكذب علی الله.

في مصباح الفقيه التزم بان الكذب علی الله اذا كان مباحا لايبطل الصوم لنفس الانصراف و لكن في الصبي قال نلتزم ببطلان صومه لان الكذب حرام علی الصبي و انما لايعاقب عليه. قال عدم مؤاخذة الصبي علی الكذب ليس لإباحته في حقه بل لرفع القلم عنه فهو مكلف بترك الكذب علی حد تكليفه بترك الأكل و الشرب في صومه.

الانصاف تمامية هذه الدعوی حيث فصّل فيها بين الصبي و المضطر. المضطر حتی اذا لم‌يكن هناك عمومات التقية يحل له الكذب علی الله. و شبهة انصراف دليل مفطرية‌ الكذب علی الله الی ذاك الكذب الشنيع يعني كذب المحرم قوية، بعد ان كان الكذب علی الله محرما في حد ذاته و الشارع بيّن ان الكذب علی الله مفطر ينصرف في الاذهان الی الكذب الحرام. و الا فليس من البعيد ان الائمة عليهم السلام في مقام التقية كانوا يبينون الاحكام عن تقية فهل يبطل صومهم بذلك؟ بعيد جدا ان يلتزم بذلك.

فالانصاف تمامية دعوی الانصراف أو تمامية شبهة الانصراف الی الكذب الحرام فالكذب الحلال لضرورة أو إكراه لايبطل الصوم و لا علاقة له باقتضاء عمومات التقية للاجزاء،‌ نحن لانلتزم بان عمومات التقية تقتضي الاجزاء. فلو ان شخصا كان صائما في المسجد الحرام افطر قبل المغرب الشرعي تقية يبطل صومه. نقلوا ان بعض المشتهرين المتصدين للمرجعية كانوا في المسجد الحرام في شهر رمضان و كانوا يفطرون كبقية الناس اخذا بعمومات التقية. اولا: التقية المبيحة للافطار قبل الغروب تختص بالتقية الخوفية و الا فالتقية المداراتية تقية ادعائية و دليلها مختص بالوضوء و الصلاة، ليس هناك عموم يقتضي التقية المداراتية فان عنوان التقية اخذ فيه الاتقاء من الشر و لايشمل هذا العنوان التقية المداراتية من باب تأليف القلوب أو ما يعبّر عنه بالوحدة الاسلامية. فاذن الافطار قبل المغرب لايجوز لمن يری ان المغرب هو وقت الافطار، لايجوز الا عند التقية الخوفية و لايجوز ان يحضر في مكان ينجبر لاجل التقية الخوفية ان يفطر و لكن اذا اتفق انه حضر في ذلك المكان فانجبر ان يفطر لا دليل علی اجزاءه،‌ التقية ديني و دين آبائي،‌ مي خالف، اما ان هذا العمل مجزئ؟ من اين؟ فنحن لانلتزم بالاجزاء في موارد التقية لكن نقول بانصراف عنوان كذب المفطر الی الكذب الحرام بمناسبات الحكم و الموضوع.

و اما ما ذكره السيد الخوئي من ان عنوان هلكنا يشير الی ذلك ما عرفنا وجه هذا البيان. ذاك يقول الكذب يفطر الصائم يقول السائل اذن هلكنا لانه كثير من الناس كذابين،‌ يكذبون، هذا خاف قال اذا الكذب يبطل الصوم اذن هلكنا يعني هلكنا باننا نكذب فيبطل صومنا، فقال الامام: لا، المراد الكذب علی الله، شنو علاقة بانه دليل علی ان الكذب المحرم علی الله هو المبطل للصوم. و لكن اصل الانصراف أو لااقل من شبهة الانصراف تام.

و اما الصبي فمضافا الی ما قاله المحقق الهمداني من ان دليل حرمة المحرمات يشمل الصبي المميز و حديث رفع القلم لايدل علی اكثر من رفع قلم كتابة السيئات و المؤاخذة علی السيئات فيبقی الكذب علی الله محرما في حق الصبي و الا لكان هناك حيلة لبعض الناس يطلبون من اولادهم الصغار يروحون يكذبون، بوي! انت بعدك مو بالغ، روح قول لامك: ابوي اليوم عنده شغل ما يجيء للبيت، يروح هذا الاب ويّا زوجة الثانية، دائما يطلب من ابنه و هو صغير ان يكذب ويّا امه، هذا الرجل متدين مو فاسق يقول خب هذا صبي و رفع القلم عن الصبي، انا طلبت منه عملا حلالا، مثل ما يطلب من ابنه الصغير ان يشوف امرأة يعاينها بلاشهوة، مو حرام، اذا كان الكذب من هذا القبيل فطلبه ان يكذب الولد مو حرام، لكن يصعب الالتزام به. مضافا الی هذه الدعوی التي صدرت من المحقق الهمداني هذا الرجل العظيم و الفقيه العظيم و نعم ما قال، المهم ايضا ما ذكره السيد الخوئي من ان ادلة مشروعية صوم الصبي تنصرف الی صوم واجد للشرائط في حق البالغين، فهذا الصوم هو المشروع في حق الصبي و ان لم‌يكن الكذب علی الله محرما تكليفيا فرضا بالنسبة الی الصبي.

اقرأ‌ بسرعة المسائل الاخيرة‌ لانه لايوجد فيها نكتة مهمة:

المسألة 27: اذا قصد الكذب فبان صدقا

المسألة 27: اذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر فيبطل صومه بشرط العلم بكونه مفطرا.

السيد الخوئي الغی هذا الشرط. و كان ينبغي لصاحب العروة ان يلغي هذا الشرط لانه ذكر ان من نوی المفطر بطل صومه و ان كان جاهلا بمفطريته، هذا قصد الكذب و لم‌يكذب. فما هو الوجه في فتوی صاحب العروة؟ كيف نجمع بين هذه الفتوی حيث قال دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا بينما انه في مسألة سابقة قال من قصد المفطر بطل صومه و لو لم‌يرتكب المفطر سواءا كان جاهلا بمفطريته أو عالما.

قد يقال في الفرق بينهما: انه تارة يقصد كلاما كاذبا، يقصد ان يصعد المنبر يقرأ آية لم‌تنزل في القرآن، صحف ابراهيم و موسی و عيسی، فيتندم يقول لا ليش اكذب علی الله، تندم،‌ هنا يقول صاحب العروة لانه نوی ان يكذب بطل صومه و لو لم‌يكذب و لو كان جاهلا بمفطرية الكذب لانه نوی ما هو كذب واقعا، لعل صاحب العروة في هذا الفرض يقول هذا قصد كلاما صادقا. هذا نظير ما لو اراد ان يرتمس في مايع مضاف يعتقد انه ماء مطلق، فلما ارتمس فيه انكشف له انه ماء مضاف، لو كان يدري من الاول لم‌يبطل صومه. السيد الخوئي واضح يقول يبطل صومه لانه لم‌يجتنب عن المفطرات، لكن لعل صاحب العروة‌ لايقبل هذا الكلام يقول هذا نوی ان يرتمس في هذا المايع، تخيل انه ماء ثم لما ارتمس فيه تبين انه ليس بماء، اذا لايعلم بكون الارتماس في المايع مفطرا فيتمشی منه قصد الصوم، اذا يعلم بان الارتماس في الماء مفطر و ينوي ان يرتمس في هذا المايع و هو يعتقد انه ماء لايجتمع مع نية‌ الصوم اما اذا ينوي ان يرتمس في هذا المايع و هو لايعلم بان الارتماس في الماء مفطر، هنا قد يقال بانه يجتمع مع نية الصوم لانه لم‌ينو الارتماس في الماء انما ینوي الارتماس في هذا المايع و لايعلم بمفطرية الارتماس في الماء كي نقول بانه لايجتمع مع اعتقاده بان هذا ماء و هو يريد ان يرتمس فيه، جاهل بكون الارتماس في الماء مفطر، و ناوي لان يرتمس في هذا المايع ليس ناويا ان يرتمس في الماء.

لكن هذا المقدار و ان كان يحتمل ان يكون منشئا للفرق بين المسألتين لصاحب العروة لكن هذا الفرق ليس بفارق. و كيف كان نحن هناك و هنا قلنا بان الجاهل بمفطرية شيء لايبطل صومه و ان نوی ارتكاب ذلك الشيء مادام لم‌يرتكبه كما عليه السيد السيستاني.

المسألة 28: اذا قصد الصدق فبان كذبا

المسألة 28: اذا قصد الصدق فبان كذبا لم‌يضر.

واضح. قصد الصدق فهو لم‌يتعمد الكذب، يصح صومه.

المسألة 29: اذا اخبر بالكذب هزلا

المسألة 29: اذا اخبر بالكذب هزلا بان لم‌يقصد المعنی اصلا لم‌يبطل صومه.

هذه المسألة تحتاج الی بيان نكات زائدا علی هذه المسألة فنأجّلها الی ليلة‌ الأحد حتی نبيّن ان ما يذكره صاحب العروة هنا ان من لايقصد المعنی فاخبر بالكذب هزلا هذا لم‌يكذب علی الله فانه يتقوم الكذب بقصد الاخبار اما هل هذا صحيح ام لا، فمن يتلفظ،‌ يصعد المنبر يقول انا مثل آلة التسجيل اصلا ما أفكّر بالمعنی، حفظت الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالی‌ في كتابه صحف ابراهيم و موسی و عيسی، اصلا ما أقصد المعنی أريد الناس يضحكون، ادخال السرور في قلوب المؤمنين قصدي، ما اقصد المعنی، هل يقال بانه لم‌يكذب؟ هذا بحث مهم و نبحث عنه في ليلة الأحد انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo