< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الخامس (الكذب علی الله و الرسول و الائمة عليهم السلام)

 

تتمة من المسألة السابقة (المفطر الرابع)

ارجع الی مسألة سابقة و هي انه بالنسبة الی تقبيل الزوجة مع خوف الانزال فحيث ان المفطر و المبطل للصوم هو الانزال في فرض الخوف لا نفس التقبيل، فحتی علی رأي السيد الخوئي الجاهل القاصر بحرمة التقبيل مع خوف الانزال لا وجه لبطلان صومه حتی لو اتفق انه انزل اذ لم‌يتنجز عليه مفطرية الانزال. نظير ما لو قام خبر الثقة علی كون مايع ماءا و هو جاهل قاصر بحجية خبر الثقة في الموضوعات، يعتقد ان ما هو الحجة ‌في الموضوعات هي البينة، فارتمس في هذا المايع فانكشف انه ماء، حتی السيد الخوئي لابد ان يلتزم بانه لايبطل صومه لانه صدر منه الارتماس في الماء‌ عن عذر، لا عن عذر في حكمه بل عن عذر بالنسبة الی كونه ماءا يعني لم‌يتنجز عليه انه ماء. فعليه من يكون جاهلا قاصرا بان التقبيل مع خوف الانزال منهي‌عنه، يعتقد مثل صاحب العروة ان المنهي‌عنه هو التقبيل بقصد الانزال أو التقبيل مع عادته الانزال فحتی علی رأي السيد الخوئي لابد من ان نلتزم بان صومه صحيح. و اما اذا كان جاهلا مقصرا يعني جاهل مقصر بحرمة التقبيل مع خوف الانزال فعند السيد الخوئي يبطل صومه و ان لم‌ينزل.

فيختلف عما لو كان جاهلا قاصرا، الجاهل القاصر بحرمة‌ التقبيل مع خوف الانزال لايبطل صومه حتی و لو انزل بناءا علی كلام السيد الخوئي فضلا عن غيره لانه صدر منه انزال غير منجز. بخلاف ما لو كان جاهلا مقصرا فانه علی رأي السيد الخوئي حتی و لو لم‌ينزل يصدق انه لم‌يجتنب عن المفطر المنجز، انه جاهل مقصر فتنجز عليه مع خوف الانزال ان لايقبل زوجته فهذا و لو لم‌ينزل لكنه لم‌يجتنب عن المفطر المنجز فيبطل صومه بنظر السيد الخوئي فضلا عما لو كان عالما بحرمة التقبيل مع خوف الانزال الا انه لم‌ينزل.

لكن علی مسلكنا وفاقا للسيد السيستاني الجاهل المقصر ايضا لايبطل صومه مع عدم الانزال. ليس هذا اسوء حالا ممن نوی المفطر جاهلا بمفطريته و لو كان جاهلا مقصرا، نعم يبطل صومه مع الانزال. انما الكلام في العالم بحرمة التقبيل مع خوف الانزال، يعلم بانه حرام لكن حرام طريقي و المفطر الاصلي الانزال، فهذا الذي قبّل زوجته مع خوف الانزال يعلم بان هذا حرام طريقي لكنه يقول ان‌شاءالله ما يصير شيء، فقبّل زوجته و هَم ما صار شيء، قلنا بانه ليس من البعيد بان نلتزم بانه لايبطل صومه. و يختلف عما لو اراد ان يرتكب مفطرا مع العلم بمفطريته لانه لايجتمع مع النية للماهية الاعتبارية و هي الصوم.

و من هنا انا اذكر مطلبا قد تستغربون. كلما قامت الامارة المعتبرة علی مفطرية مفطر لكن انتم تحتملون خطأ هذه الامارة، فتوی معتبر من المرجع بمفطرية الارتماس في الماء لكن ما سبّبت هذه الفتوی العلم الوجداني عندكم انتم شاكين هل هذه الفتوی‌ من السيد الخوئي فتوی مطابقةً للواقع أو ان الصحيح ما يقوله السيد السيستاني من ان الارتماس في الماء ليس مفطرا لكن الحجة في حقكم فتوی السيد الخوئي. فانتم ارتمستم في مايع أو ذهبتم الی المسبح حتی ترتمسوا في الماء لكن وصلتم الی المسبح فشفتم ان المسبح مغلق، قالوا في نهار شهر رمضان المسبح مو مفتوح، بالليل تعالوا،‌ فانتظرتم الی الليل فبالنهار اردتم ان تسبحوا في المسبح و ترتمسوا في الماء لكن برجاء ان لاتكون فتوی السيد الخوئي بمفطرية الارتماس في الماء مطابقة‌ للواقع،‌ انا ما اهچي عن فتوی السيد الخوئي انه هل يقول ببطلان صومكم نعم هو يقول ببطلان صومكم لكن انا اعتقد انه يمكن ان يفتی بصحة هذا الصوم لانكم مع احتمال عدم مفطرية الارتماس في الماء نويتم ان ترتمسوا في الماء برجاء عدم مفطريته و هذا لاينافي نية الصوم كماهية اعتبارية و حيث لم‌يتحقق منه الارتماس في الماء في النهار فصومكم صحيح.

تتمة الاشكالات علی مفطرية الکذب

ننتقل الی البحث عن مفطرية‌ الكذب علی الله و رسوله و الائمة ‌عليهم السلام. كان احد الاشكالات علی مفطرية الكذب ان الروايات المتضمنة‌ لمفطرية‌ الكذب علی الله و رسوله مقترنة بناقضيته للوضوء و حيث ان ناقضيته للوضوء ناقضية ادعائية من باب ان الكذب علی الله و رسوله ناقض لكمال الوضوء، فلاينعقد ظهور في هذه الروايات في كون الكذب علی الله و رسوله ناقضا حقيقيا للصوم و مفطرا حقيقيا للصوم بل لعله ناقض لكمال الصوم ايضا. و هذا هو الذي جعل مثل السيد الروحاني يناقش في مفطرية الكذب علی الله و رسوله. كما ركّز علی ان ظهور قوله لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال ظهوره في عدد المفطرات اقوی من ظهور هذه الروايات في مفطرية الكذب علی الله و رسوله.

السيد الخوئي اجاب عن هذا الاشكال بثلاث اجوبة‌ ‌لم‌نقبل الا الجواب الاول منها و هي ان اقتران تلك الروايات بكون الكذب علی الله و رسوله ناقضا للوضوء لايمنع من العمل بظهور تلك الروايات في كون الكذب علی الله و رسوله مفطرا للصوم. و قد تكلمنا عنه سابقا.

و اما الجواب الثاني و الثالث للسيد الخوئي فغير تام. قال في الجواب الثاني: توجد رواية ابي‌بصير و ليس فيها نقض الوضوء، فقلنا بان رواية‌ ابي‌بصير اختلف الاصحاب في نقلها، ففي بعض الروايات التي رويت عن ابي‌بصير بسند صحيح يوجد نقض الكذب علی الله و رسوله للوضوء. و الجواب الثالث للسيد الخوئي ان موثقة سماعة ايضا لم‌تثبت اشتمالها علی نقض الكذب علی الله و رسوله للوضوء. فاننا نقول يكفي عدم ثبوت التجرد عن كون الكذب علی الله و رسوله ناقضا للوضوء. لانحتاج ان نثبت الاقتران،‌ يا سيدنا الخوئي!‌ عليكم باثبات انه لايقترن كون الكذب علی الله و رسوله مفطرا للصوم بكونه ناقضا للوضوء اذا لم‌يتم جوابكم الاول،‌ من اين تنفون هذه الزيادة بعد تعارض الروايات؟ علی اقل تقدير تتعارض الروايات في اشتمالها علی تلك الزيادة نقض الكذب علی الله و رسوله الوضوء و عدم اشتمالها علی هذه الزيادة. كيف تثبتون تجرد تلك الروايات عن هذا الكلام الزائد الذي يكون علی تقدير وجوده مانعا عن العمل بكون الكذب علی الله و رسوله مفطرا للصوم. الشك في القرينة‌ المتصلة لا مجال لنفيه الا بسكوت الراوي، و هنا لم‌يثبت سكوت الراوي لاختلاف الروايات.

فاذن المهم هو الجواب الاول و هو انه حتی لو اقترن الحديث الدال علی ان الكذب علی الله و رسوله مفطرا للصوم بكونه ناقضا للوضوء، فهذا لايمنع من العمل بظهور كونه مفطرا للصوم خصوصا مع اختلاف التعبير مفطرا للصوم و ناقضا للوضوء.

مفطرية الکذب بنحو الفتوی

ثم ذكر في العروة‌ انه لا فرق في مفطرية الكذب علی الله و رسوله بين ان يكون بنحو الاخبار أو بنحو الفتوی.

و هذا صحيح لان المفتي يخبر عن حكم الله تعالی‌ اخبارا حدسيا. حينما يقول رأيي ان حلق الحلية ليس بحرام و ان اخبر عن رأيه مطابقة لكنه يخبر عن حكم الله تعالی اخبارا حدسيا فهو نظير ان يقول علمي هو ان الله قال في كتابه كذا، هو يخبر عن علمه في الحسيات لكن يقول انا اعلم علی حسب علمي قال الله تعالی‌ في كتابه كذا فهذا اخبار كاذب لايقال هذا يخبر عن علمه فهو يكذب علی نفسه لانه لايعلم،‌ لا، هذا يكذب علی الله عرفا. فالمفتي حينما يقول علی حسب رأيي حلق الحلية ليس بحرام و هو يعلم بانه حرام مثلا، فهذا و ان اخبر عن رأيه مطابقةً لكنه اخبار عن حكم الله تعالی استنادا الی رأيه و هذا يكون كذبا علی الله. فما يقول السيد الخوئي من انه اذا اخبر عن رأيه فهذا ليس من الكذب علی الله في شيء و انما هو كذب علی نفسه لو لم‌يكن مطابقا للرأيه فهذا غير متجه.

نعم لو قال كان رأيي السابق كذا، صحيح، كان رأيي السابق عدم حرمة حلق الحلية، و هو يكذب لم‌يكن رأيه السابق كذا، يتجامل مع الناس،‌ نعم، و لكن حينما يقول حسب رأيي الان ليس حلق الحلية‌ حرام فهو نظير ان يقول حسب علمي الان. سورة التوحيد تشتمل علی ست آيات حسب علمي أو ان الله سبحانه و تعالی حسب علمه يقول في كتابه تبت يدا ابي‌وهب مثلا،‌ اخبار كاذب عن الله و ان كان يقول حسب علمي لكنه بالمآل عرفا يكذب علی الله.

انحاء الكذب

ثم قال صاحب العروة: سواء كان بالعربي أو بغيره من اللغة.

ما ادري ليش ذاكر صاحب العروة هذا التفصيل؟ واضح.

بالعربي أو بغير من اللغات من غير فرق بين ان يكون بالقول أو بالكتابة أو الاشارة أو الكناية‌ أو غيرها مما يصدق عليه الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو اخبر به مسند اليه لا علی وجه نقل القول.

فالواحد زوّر، خلق قضية كاذبة فانا اقول فلان نقل هذه القضية، هذا ليس كذبا علی الله و رسوله و الائمة، اما اذا اخبر عن تلك القضية اتكالا علی ذلك الشخص، هذا كذب علی الله من طرف و ان كان المؤسس لهذا الكذب شخص آخر. نعم، لو قال الله سبحانه و تعالی قال كذا علی ما يقوله فلان،‌ هذا ليس كذبا علی الله و رسوله. علی ما يقوله يعني حسب ما يقول يعني هو يقول لا ان اقول.

المسألة 19: عدم الحاق الانبياء و الصديقة الشهيدة بالنبي الاكرم سلام الله عليهم

المسألة 19: الاقوی الحاق الانبياء و الاوصياء بنبينا صلی‌ الله عليه و آله فيكون الكذب عليهم ايضا موجبا للبطلان بل الاحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم ايضا.

الروايات كانت علی قسمين، رواية ابي‌بصير دلت علی مفطرية الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام، و موثقة سماعة دلت علی مفطرية الكذب علی الله و رسوله، لكنهما مثبتان، فالمتيقن مفطرية الاخبار الكذب عن الله و رسوله و الائمة عليهم السلام، و من الواضح ان التعبير برسوله خصوصا مع عطف الائمة اليه ظاهر في كونه عنوانا مشيرا الی النبي الاكرم، نبينا محمد صلی الله عليه و آله، و لايظهر منه ان الاخبار الكاذب عن طبيعي الرسول مفطر، من كذب علی الله و رسوله و الائمة، أو من كذب علی الله و رسوله، ظاهر أو لااقل مجمل لايشمل غير النبي الاكرم. و عليه لا وجه لفتوی‌ صاحب العروة ان الاقوی الحاق الانبياء و الاوصياء‌.

الا اذا كان مدلول الكلام الاخبار الكاذب عن الله، و لكن هذا خلف الفرض‌، لا، هو يكذب علی نبي من الانبياء.

و لو قلنا بالاطلاق فانما هو مطلق لمن كان رسولا و لايشمل النبي غير المرسل، النبي قد لايكون رسولا، فكيف يقول صاحب العروة الاقوی الحاق باقي الانبياء و الاوصياء؟! اذا كان يقول الاحوط الحاق باقي الرسل لكنا نقول بانه يستند الی ان الرسول عنوان لطبيعي الرسول و لكنه يلحق باقي الانبياء رسلا كانوا أو غير رسل، و الاوصياء، اوصياء الانبياء بنبينا صلی الله عليه و آله و هذا الكلام لا وجه له ابدا.

اما الحاق سيدتنا فاطمة سلام الله عليها فايضا لا دليل علی كون الكذب عليها مفطرا للصوم و ان كان استبعد ان الله سبحانه يغفر لهذا المجرم الذي يكذب علی هذه السيدة المظلومة، لكن فقهيا لا دليل علی كون الكذب عليها سلام الله عليها مفطرا للصوم كما قال الاعلام.

المسألة 20: الخطاب الكذب غير الموجه الی احد

المسألة 20: اذا تكلم بالخبر غير الموجه خطابه الی احد، قاعد في بيته يهچي وين يا روحه، بعض الناس تشوفون يمشون بالشارع يهچون، اذا تكلم بالخبر غير الموجه خطابه الی احد أو موجها خطابه الی من لايفهم معناه، فالواحد تركي يهچي عربي اياه، ذاك يضحك يقول هذا اشگد يقرأ القرآن، يقول الظاهر عدم البطلان و ان كان الاحوط استحبابا القضاء.

هذا الكلام و ان قبله السيد الروحاني لكن الظاهر انه لا وجه له، يصدق انه يكذب علی الله و رسوله، يكذب علی الله لماذا ينصرف الی ما لو كان كذبا أمام الناس؟ قد لايصدق انه اخبر لانه لايوجد مخاطبا يعرف معنی كلامه،‌ لكن يقال هذا كذب، كما لو ان شخصا كتب كتابا و كذب فيه علی الله و هذا الكتاب لم‌يقرأه اي قارئ الی يوم القيامة، لا، مجرد حديث النفس لايصدق عليه انه يكذب علی الله، لابد ان يبرز في كلام، فيقول كذب علی الله.

المسألة 21: الكذب بقوله نعم في مقام الجواب

المسألة 21: اذا سأله سائل هل قال النبي كذا؟ فاشار نعم، اشار يعني اشار برأسه، يعني نعم، و هو يعلم بان النبي لم‌يقل هذا الكلام بطل صومه أو قال لا و هو يعلم انه قال النبي بطل صومه لان هذا باشارته كذب علی الله. و هذا واضح.

المسألة 22: تكذيب القول الصادق أو تاييد القول الكاذب في الليل

المسألة 22: اذا اخبر صادقا عن الله أو عن النبي مثلا ثم قال كذبت بطل صومه. و كذا اذا اخبر بالليل كاذبا ثم في النهار ما اخبرت به البارحة صدق. بالليل صعد المنبر فاخبر عن شيء كاذبا كذب علی الله ثم في النهار سألوه هذا الذي اخبرت به في الليل صدق كان،‌ ما كذب؟ قال: لا، صدق. فهذا كذب علی الله في نهار شهر رمضان.

نعم، احيانا هو يريد يطهّر نفسه لايؤكد اني قلت مثلا ان حلق اللحية‌ ليس بحرام في الليل ما قلته صادق، لا، ينفي صدور كلام كاذب منه، يقالوا له أ لم‌تقل في الليل حلق اللحية ليس بحرام؟ يقول انا لم‌اقل الا صدقا، لم‌انطق الا صدقا، يعني ينفي عن نفسه صدور هذا الكلام الكاذب،‌ هذا ليس تأكيدا لهذا الكلام‌ بل نفي لصدور كلام كاذب من نفسه. و هو ان كان يكذب لانه تكلم بذلك الكلام الكاذب يقول ما تكلمت،‌ فهو يكذب علی نفسه. انما يكون كذبا علی الله اذا أكد علی ذلك الموضوع يعني كانه قال نعم قلت، ليس حلق الحلية بحرام و ما قلته صادق، من الواضح انه يكون اخبارا كاذبا عن الله في نهار شهر رمضان.

المسألة 23: الرجوع عن كلام الكذب

المسألة 23: اذا اخبر كاذبا ثم رجع عنه بلافصل لم‌يرتفع عن الاثر فيكون صومه باطلا و كذا اذا تاب بعد ذلك.

السيد الخوئي في البداية يقول الرجوع و ان لم‌يكن مع انفصال لايغيّر الواقع، فقد صدر منه الكذب، ثم قال: للمتكلم ان يلحق كلامه ما شاء، فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور فذيّل كلامه بما يخرجه عن الظهور في الكذب علی الله خرج ذلك عن الكذب علی الله و لم‌تجب عليه الكفارة لكنه حيث نوی المفطر فبطل صومه.

نقول: لا، بل تجب عليه الكفارة ايضا لانه اذا كان من الاول نيته ان يقول حلق اللحية ليس بحرام عند العامة، مثلا، عند جمع من الفقهاء، مي خالف، اما من الاول كان بناءه ان يقول ليس حلق اللحية‌ بحرام و بعد ما قال ليس حلق اللحية‌ بحرام و قبل مضي زمان القرينة المتصلة تندّم قال ليش ابطل صومي علی مو جماعة كذا، تندم فقال حلق اللحية ليس بحرام تندم فقال عند بعض الفقهاء، من الاول ما كان بناءه ان يقول بعض الفقهاء،‌ هذا حينما قال حلق اللحية‌ ليس بحرام كذب علی الله، انما القرينة المتصلة انما تخرج ذلك الكلام عن الكذب اذا كان بناءه من الاول ان يقرن كلامه بهذه القرينة المتصلة و الا فهذا اخبار كاذب. فكما يقول صاحب العروة يبطل صومه لا من باب انه نوی‌ المفطر بل من باب انه ارتكب المفطر و تجب عليه الكفارة.

و بقية المسائل في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo