< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الرابع (الاستمناء)/ المفطرات/ کتاب الصوم

 

قلنا بانه انما يحرم اخراج المني في نهار شهر رمضان اذا استند الی الاخراج بشهوة، بينما ان السيد الخوئي قال انما يجوز اخراج المني اذا كان ناشئا عن الاحتلام.

و تظهر ثمرة النزاع فيما اذا جامع شخص ليلا و اغتسل قبل الاستبراء بالبول ثم طلع عليه الفجر و هو يعلم بانه اذا ذهب و بال سوف يخرج منه بقايا المني السابق، فعلی ما قلنا هذا لايحرم، خروج مني لايستند الی شهوة بل يستند الی جماع في الليل بينما انه علی كلام السيد الخوئي هذا لايجوز و ان كان امساكه حرجيا عليه فيكون كسائر موارد الامساك الحرجي،‌ يجوز له ارتكاب المفطر لكن صومه يبطل بذلك لانه قال نستفيد من صحيحة ابن ابي‌عمير التي ورد فيها فيمن جامع في ليلة‌ شهر رمضان فنام حتی اصبح قال ليس عليه شيء و ذلك لان جنابته كانت في وقت حلال قال مفهوم هذه الصحيحة ان جنابته لو كانت في نهار شهر رمضان بطل صومه بذلك و انما قيدنا هذه الصحيحة بمثل صحيحة عبدالله القداح ثلاثة‌ لايفطرن الصائم القيء و الحجامة و الاحتلام. طبعا الاحتلام يشمل كل خروج مني ناشئا عن الاحتلام لكن لايشمل خروج مني ناشئا عن الجماع في الليل نعم لو نام و لم‌يغتسل من غير عمد و في النهار استبرأ من البول فهناك ليست جنابة جديدة لكن اذا اغتسل من الليل و لم‌يستبرأ فاذا بال بعد ان اغتسل و قد طلع عليه الفجر فهذا جنابة جديدة و ليست ناشئة عن الاحتلام. و لاادري هل السيد الخوئي التزم بذلك؟ مقتضی كلامه ان صوم هذا الشخص يبطل حينما يبول فيخرج منه بقايا المني السابق لكن نحن نری انه لايبطل صومه.

المسألة 18: اذا اوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه ايضا اذا انزل و اما اذا اوجد بعض هذه و لم‌يكن قاصدا للانزال و لا كان من عادته فاتفق انه انزل فالاقوي عدم البطلان.

فقه الروایة: الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني

صاحب المدارك بالنسبة الی من لم‌يكن قصده من تقبيل زوجته أو لمسها أو الملاعبة معها الانزال و لكن علم بان ذلك يؤدي الی الانزال قال لا دليل علی كونه مبطلا للصوم لان الدليل الوحيد علی بطلان الصوم بالتقبيل المؤدي الی الإمناء أو اللمس المؤدي الی الإمناء صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني قال عليه الكفارة مثل ما علی الذي يجامع، و هذه الصحيحة لاتشمل ما لو لم‌يكن قاصدا للامناء. و كانه احتمل ان كلمة حتی للتعليل لا للغاية.

اذكر توضيحا لذلك:

قد تستعمل كلمة حتی في مقام التعليل، اسلم حتی تدخل الجنة يعني اسلم بغرض ان تدخل الجنة، و قد يكون استعمال كلمة حتی للغاية، اسلم حتی تدخل الجنة يعني اذا اسلمت فتكون نتيجة اسلامك الدخول في الجنة و لو لم‌تكن قاصدا من اسلامك ذلك. أو يقال اضربه حتی يتأدب فانه قد يراد منه اضربه بغرض تأديبه و بقصد تأديبه و قد يراد منه اضربه حتی يتأدب أي اضربه الی ان يتأدب و لو لم‌يكن قصدك تأديبه. ضربه حتی مات، لايقصد من ذلك انه ضربه بغرض ان يموت، "حتی" هنا للغاية. فكلمة حتی قد تستعمل للتعليل اي قصد في فعله الوصول الی ما بعد حتی، و قد تكون كلمة حتی للغاية يعني حصل تلك الغاية و لو لم‌يكن من قصده حصولها. فكان صاحب المدارك يقول الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني يحتمل ان تكون حتی فيه للتعليل، يعبث حتی يمني يعني يعبث باهله لكي يمني لا انه يعبث باهله عبثا مؤديا الی الإمناء و لو لم‌يكن قاصدا لذلك.

صاحب الحدائق اشكل عليه فقال بان "حتی" من أين قلت استعملت في مقام التعليل؟

انتم ترون ان صاحب المدارك لم‌يدع ان حتی استعملت في مقام التعليل، يكفي في دعوی صاحب المدارك احتمال ذلك.

السيد الحكيم اشكل علی صاحب المدارك فكانه قال لماذا تستظهر يا صاحب المدارك كون حتی للتعليل. الظاهر من حتی الغاية و استعمالها في مقام التعليل يحتاج الی قرينة.

لم نر من صاحب المدارك انه استظهر كون حتی في مقام التعليل، يكفي في دعوی صاحب المدارك عدم ظهور كلمة حتی في الغاية. السيد الحكيم حاول ان يثبت ظهور كلمة حتی في الغاية.

الانصاف تمامية دعوی السيد الحكيم و اشكال السيد الزنجاني عليه بان حتی تستعمل احيانا في مقام التعليل و احيانا في ذكر الغاية فتكون حتی مجملة الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال. العرف يفهم ان الامناء ليس مقصودا بالذات بمناسبة الحكم و الموضوع، يختلف عن مثل قولنا رجل اسلم حتی يدخل الجنة، رجل اسلم حتی يدخل الجنة أو اسلم حتی تدخل الجنة قد تكون بمعنی اسلم قاصدا بذلك الدخول في الجنة، اما اذا قيل ولد حتی يموت، واضح انه ليس في مقام التعليل، اكتسب المال حتی يموت و يبقی ماله لاولاده و لا احد يكون قصده من اكتساب المال ان يموت و يبقی ماله لاولاده. فالقرائن تختلف، رجل عبث باهله حتی يمني؟ من يعبث باهله يتلذذ بعبثه باهله لكنه يستمر في عبثه الی ان يمني. ممكن بناءه علی استمرار العبث و الملاعبة الی ان يمني و لكن غرضه من العبث و الملاعبة‌ هو الإمناء؟ عادتا الغرض من الجماع و الملاعبة و التقبيل التلذذ الجنسي، فاذا قال شخص جامع اهله حتی امنی يعني رجل يجامع اهله حتی يمني، يعني يجامع بغرض ان يمني؟ لا، يجامع الی ان يمني. هذا هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع. الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني، يعني يستمر في عبثه باهله الی ان يمني، هذا هو الظاهر العرفي، و النقض عليه بمثل اسلم حتی تدخل الجنة‌ حيث يحتمل ان يكون في مقام التعليل اي اسلم قاصدا بذلك ان تدخل الجنة غير صحيح، لايقاس مثالنا المرتبط بالقضايا الجنسية و الشهوانية بمثال الاسلام حتی يدخل الجنة.

الروایات الدالة علی كون العبث المؤدي الی الإمناء مبطلا

طبعا صاحب المدارك اقتصر علی هذه الصحيحة و اشكل في دلالتها علی مبطلية الملاعبة مع الزوجة اذا لم‌يكن قاصدا بذلك الانزال لانه يری‌ ضعف سند بقية الروايات علی مبناه من انحصار الخبر المعتبر بالخبر الذي يرويه الامامي العدل. و الا فمن يری حجية الخبر الموثق فقد يقال بكفاية موثقة سماعة في الدلالة‌ علی ان العبث المؤدي الی الإمناء مبطل ايضا، ‌ففي موثقة‌ سماعة سألته عن رجل لزق باهله فانزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. لزق باهله فانزل،‌ ليس فيه كلمة حتی.

و في رواية علی بن ابي‌حمزة البطائني بناءا علی وثاقته و الراوي عنه قاسم بن محمد الجوهري و هو ثقة لرواية ابن ابي‌عمير عنه علی ما ببالي، يروي عنه احد هؤلاء الثلاثة ابن ابي‌عمير و صفوان و البزنطي و الذي ببالي انه هو ابن ابي‌عمير،‌ و قد اكثر الحسين بن سعيد الذي هو من الاجلاء الرواية عن القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري عن علی بن ابي‌حمزة البطائني عن ابي‌بصير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده علی شيء من جسد امرأته فادفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.

السيد الزنجاني قال هذه الرواية لاتدل علی مبطلية اللعب بالمرأة المؤدي الی الامناء مطلقا، و انما وردت في مقام تبيين الكفارة،‌ كفارته اي مع الفراغ عن كونه مبطلا للصوم و في مورد يكون مبطلا للصوم فكفارته كذا.

لكن الانصاف عدم تمامية هذا الاشكال. كفارته ان يصوم ظاهر في انه يبطل صومه و كفارته كذا. و اوضح من هذه الرواية الرواية السابقة رواية سماعة: رجل لزق باهله فانزل قال عليه اطعام ستين مسكينا يعني بطل صومه و عليه اطعام ستين مسكينا لا ان المراد منه فيما اذا بطل صومه تكون كفارته اطعام ستين مسكينا. هذا خلاف الظاهر.

الاستمتاعات مع الخوف من الانزال

اما المطلب الثاني و هو ما اذا قبّل زوجته أو مسها أو لعب بها لا قاصدا للانزال و لا من عادته الانزال و لكنه يخاف من الانزال، لايثق من ان لاينزل، فذكر السيد الخوئي ان هناك ثلاث طوائف من الروايات روايات مجوزة للتقبيل القبلة لاتنقض الصوم و روايات مانعة عن التقبيل في حال الصوم و روايات مفصلة بين من يثق من نفسه انه لايمني فلايبطل صومه و من لايثق من نفسه انه لايمني فيبطل صومه.

السيد الزنجاني قال انا مو مخالف لذكر طائفة ثالثة مفصلة تكون شاهدة للجمع بين طائفتين متباينتين لكن هنا يوجد اشكال و هو ان ظاهر الروايات المانعة ان في تقبيل الزوجة خوف الانزال، شوفوا! صحيحة علی بن جعفر ‌أيصلح ان يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضان قال لا، الرجل هل يصلح له و هو صائم ان يضرب علی بطن جاريته و فخذها و عجزها قال اما بشهوة فلايصلح. و في صحيحة ابن الحجاج الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتی يمني قال عليه من الكفارة مثل ما علی الذي يجامع.

السيد الزنجاني يقول الطائفة الثالثة‌ المفصلة شوفوها! فصلت بين خوف الانزال و عدم خوف الانزال،‌ و عليه الرواية المانعة عن التقبيل تحمل علی الفرض المتعارف و هو فرض الخوف من الانزال، فحينئذ لابد من ان نحمل الطائفة المجوزة علی فرض غير المتعارف، و هو فرض عدم الخوف من الانزال.

و حاصل كلام السيد الزنجاني ان الرواية التي تكون شاهدة للجمع لابد ان لاتوجب حمل احدی الطائفتين المتعارضتين علی فرض غير المتعارف، فحينما نحمل الرواية المانعة عن التقبيل في شهر رمضان علی فرض خوف الانزال فيعني ان هذا هو الفرض المتعارف، فحينئذ حمل الرواية المجوزة الدالة علی جواز التقبيل في نهار شهر رضان علی فرض عدم الخوف من الانزال يكون حملا علی فرض غير المتعارف. اذا كان حمل احدی الطائفتين علی فرض الخوف من الانزال و هي الطائفة المانعة من التقبيل و حمل الطائفة‌ المانعة علی خوف الانزال حملا علی المتعارف في كل من الطائفتين تم استخدام شاهد الجمع لحل التعارض بين الطائفتين، و اما هنا يوجب حمل احدی الطائفتين علی فرض غير المتعارف. و لاجل ذلك قال المتعين حمل الطائفة المانعة علی الكراهة و لاجل ذلك يلتزم السيد الزنجاني بانه اذا اطمئن بانجراره الی الانزال فيحرم و يبطل صومه و اما اذا كان خائفا من الانزال فيكره ان يعبث باهله أو يقبلها و لكن لو فعل ذلك و وقع في ما يخاف منه لم‌يبطل صومه.

هل هذا البيان للسيد الزنجاني صحيح، أي حمل الطائفتين المتعارضتين احداهما و هي الطائفة المرخصة علی فرض عدم الخوف من الانزال و حمل الطائفة المانعة علی فرض الخوف من الانزال حمل غير عرفي كما يدعيه السيد الزنجاني أو لا،‌ يأتي الكلام عن ذلك في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo