< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الرابع (الاستمناء)/ المفطرات/ کتاب الصوم

الدرس 81

الثلثاء – 30 رجب‌الأصبّ 44

 

النقاش في كلام المحقق الخوئي من ان المفطر هو الفعل الاختياري1

المسألة 14: العلم بالاحتلام2

المسألة 15: استبراء المحتلم2

المسألة 16: تقديم استبراء المحتلم قبل الاغتسال3

المسألة 17: قصد الانزال مع عدم الانزال4

المسألة 18: ايجاد الافعال الشهوانية لا بنية الانزال4

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين

ذكر صاحب العروة ان الرابع من المفطرات الاستمناء اي انزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة‌ الواقعة أو تخيل صورة امرأة‌ أو نحو ذلك من الافعال الذي يقصد بها حصوله فانه مبطل للصوم بجميع افراده و اما لو لم‌يكن قاصدا للانزال و سبقه المني من دون ايجاد شيء يقتضيه لم‌يكن عليه شيء.

النقاش في كلام المحقق الخوئي من ان المفطر هو الفعل الاختياري

السيد الخوئي قال الجنابة‌ التي تستند الی الفعل الاختياري هي التي تبطل الصوم فمن لم‌يكن قاصدا للانزال كما لو احتلم في النوم أو خرج منه المني في اليقظة بان اتفق خروج المني بطبعه و من غير سبب لم‌يكن عليه شيء فان المفطر انما هو الفعل الاختياري. و يشير اليه قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال فان الواجب هو الاجتناب و الابتعاد الذي هو فعل اختياري،‌ فنفس هذه الامور خارجا من غير قصد من الفاعل لايوجب البطلان. فلابأس بالاحتلام و نحوه مما هو خارج عن الاختيار.

هذا البيان للسيد الخوئي غير متجه. هل ظاهر قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الاكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء‌ هل يعني انه لو نسي فجامع النساء لو غفل فجامع زوجته يصدق انه اجتنب عن النساء؟ لو غفل اخذ الطعام و وضعه في فمه و بلعه اصلا مو ملتفت الی ان هذا اكل،‌ لا انه ليس ملتفتا الی انه صائم، ‌لا، مو ملتفت ان هذا اكل،‌ يقال اجتنب عن الاكل؟‌ السيد الخوئي يقول اذا تحقق منه الاكل أو الشرب أو الجماع، و لكن من غير تعمد منه من غير اختياره يقال انه اجتنب. لايقال انه اجتنب.

نعم، مجرد ترك الاكل لايسمی اجتنابا عن الاكل، فلابد ان يكون ترك الاكل أو ترك الشرب أو ترك الجماع مستندا الی قصد الامساك و البناء علی الترك، فلو ترك الشرب و الاكل اتفاقا لايقال اجتنب عن الترك. كان ينتظر ان يأتي ولده بالطعام أو الشراب أو تأتي زوجته كي يجامعها و لكن لم‌يوفق بذلك لايقال اجتنب، نعم صحيح، فالاجتناب عن هذه الاشياء اخص من ترك هذه الاشياء و لكن السيد الخوئي يقول من فعل هذه الاشياء بغير اختيار منه ايضا يصدق انه اجتنب عن هذه الاشياء، و هذا غير عرفي.

و لكننا لسنا بحاجة الی هذه الصحيحة، فان الوارد في هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء، و لايشمل الاحتلام،‌ لايشمل حتی خروج المني بغير سبب الجماع، و لكن قد دل الدليل علی ان فعل شيء بشهوة مما يؤدي الی الإمناء فهو مبطل للصوم. نظير قوله عليه السلام انما يكره ذلك للرجل الشاب بناءا علی ان المكروه بمعنی الحرام،‌ يكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني، التعبير بمخافة ان يسبقه المني ظاهر في انه يريد عملا و لايريد الانزال لكن سبقه الانزال، سبق الانزال ارادته، اما من احتلم فلايقال سبقه المني، من كان يخاف اذا نام يحتلم،‌ لايقال هذا نام مع انه كان يخاف ان يسبقه المني، خاف ان ينزل منه المني لا ان يسبقه المني، سبقه المني مثل ما قبّل زوجته فسبقه المني اما من نام و هو يخاف انه يحتلم لايقال هذا نام مع انه يخاف ان يسبقه المني، لا معنی لان نقول يسبقه المني، يخرج منه المني في حال النوم نعم اما يسبقه المني هذا تعبير لايشمل الاحتلام و نحوه.

المسألة 14: العلم بالاحتلام

المسأله 14: اذا علم من نفسه انه لو نام في شهر رمضان يحتلم فالاحوط تركه أي الاحوط استحبابا، و ان كان الظاهر جوازه خصوصا اذا كان الترك موجبا للحرج.

السيد الخوئي هنا كرر كلامه قال قد عرفت ان المفطر الفعل الاختياري و الاحتلام لايستند الی الاختيار و ان انتهی الی الاختيار لانه نام اختيارا.

ثم قال: نعم، الجنابة الاختيارية بنفسها مانعة عن الصوم كما استفيد من صحيحة القماط التي كانت تقول و ذلك لان جنابته كانت في وقت حلال فان مفهومها انه لو كانت جنابته في وقت حرام اي في نهار شهر رمضان بطل صومه. و هذا يشمل الاحتلام المستند الی النوم الاختياري لانه نظير ان ينام و هو يعلم بانه سوف ينزل بقايا الطعام من لثته مما بين اسنانه الی حلقه. اذن ماذا تصنع يا سيدنا الخوئي اذا كانت عنوان الجنابة في وقت حرام يشمل الاحتلام مع العلم بانه لو نام يحتلم فهل تقول له بانه لايجوز ان ينام. يقول السيد الخوئي: لو كنا نحن و صحيحة القماط لكنا نقول بذلك، لكن المهم وجود صحيحة عبدالله بن ميمون القداح التي تقول ثلاثة‌ لايفطّرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجامة، و هذا مطلق.

و نحن اشكلنا في وجود اطلاق يقتضي مفطرية الاحتلام، و لكن لو تنزلنا عن ذلك و قبلنا الاطلاق فكلام السيد الخوئي في محله من ان صحيحة القداح تقيد الاطلاقات.

المسألة 15: استبراء المحتلم

المسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجری و لايجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني ان استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار و الحرج.

اتضح وجهه فان الصحيحة قالت ثلاثة لايفطرن الصائم القيء و الحجامة و الاحتلام، هذا مطلق،‌ كل خروج مني استند الی الاحتلام و ان كان حين خروج المني قد قام من النوم‌، و ان كان خروج المني بسبب الاستبراء‌ بالبول، لكن هذا الخروج للمني نتيجة ذلك الاحتلام. فاذن دعوی ان من استيقظ بعد ان رأی مناظر شهوية في الطيف انتبه من النوم و قام منيّه يخرج لكنه يمكنه ان يضغط علی موضع خروج المني و يمسك عليه دقائق يؤذن المؤذن، بعد ان ما اذن المؤذن لصلاة المغرب يترك الموضع حتی يخرج منه المني بعد ذلك، لماذا لايجب عليه التحفظ؟ نقول: لاطلاق دليل عدم مفطرية الاحتلام. بل قلنا لقصور المقتضي فانه لايوجد اطلاق يمنع من ذلك. و لاجل ذلك نقول حتی لو لم‌يستبرأ بالبول فاغتسل و يعلم بانه بعد ذلك لو ذهب يبول يخرج منه قبل البول بقايا المني السابق هذا و ان كان احداثا للجنابة الجديدة و يجب عليه الغسل مرة‌ اخری لكن لايبطل صومه لان هذا الخروج للمني نتيجة ذاك الاحتلام السابق.

السيد الخوئي هنا التزم بالجواز هنا في هذا الفرع ما لو لم‌يستبرأ بالبول و اغتسل ثم يعلم بانه لو ذهب و بال يخرج منه بقايا المني السابق، قال نعم، هذا لا مانع منه، هنا ذكر شيئا قال: لو كنا نحن و صحيحة محمد بن مسلم: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال لحكمنا بعدم مفطرية‌ ماعدا الجماع من موجبات الجماع‌، و لكن صحيحة القماط و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال بمفهومها خصصت صحيحة محمد بن مسلم و قالت الجنابة الاختيارية في اثناء النهار تبطل الصوم، صحيحة‌ القداح خصصت صحيحة‌ القماط و اخرجت منها الجنابة الحاصلة بسبب الاحتلام.

انا ما عندي مانع من هذا الترتيب الذي ذكره السيد الخوئي الا ان تمسكه بعموم صحيحة محمد بن مسلم لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب عن ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء بانه لو كنا نحن و هذه الصحيحة لكنا نحكم بعدم مفطرية الاستمناء و الاجناب العمدي عدا الجماع، هذا مما لايمكننا الجزم به، فان التعبير بالاجتناب عن النساء قد يستعمل في مقام النهي عن الاستمتاعات الجنسية بشتی انواعه. انا لاادعي ان ظاهر هذا التعبير الذي يقول اجتنب عن النساء هو الاجتناب عن جميع الاستمتاعات الجنسية من استمناء و نحوه، لا، انا اقول: هذا التعبير مجمل فقد يقال اجتنب عن النساء و يراد منه الاجتناب عن جميع الاستمتاعات المرتبطة بالنساء و ما يقوم مقام النساء، هذه الآلات الحديثة الخبيثة، آلة الذكورة آلة الانوثة يبيعوها في الاسواق ربّ،‌ لو اشتری فالواحد فرجا صناعيا و استمتع به، هل نقول لانشمله عموم قوله لايضر الصائم اذا صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء؟ لا، مجمل،‌ فاذا كان مجملا فلايصح ان نقول يستفاد من هذا العموم عدم مفطرية ماعدا الجماع بالنساء.

المسألة 16: تقديم استبراء المحتلم قبل الاغتسال

المسألة 16: اذا احتلم في النهار و اراد الاغتسال فالاحوط، هذا احتياط وجوبي، فالاحوط تقديم الاستبراء‌ اذا علم انه تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.

نقول هذا الاحتياط يجوز تركه لماذا ذكرنا من انه و ان كان يحدث جنابة جديدة حينما يغتسل ثم يذهب الی المرحاض و لم‌يبل قبل الغسل الاول و يعلم بانه اذا بال خرج منه بقايا المني السابق مع ذلك هذه الجنابة ‌الجديدة مستندة الی الاحتلام، و لايشملها دليل مفطرية الجنابة العمدية لقصور المقتضي كما ذكرنا و لوجود المانع و هو اطلاق صحيحة عبدالله بن ميمون القداح: ثلاثة لايفطرن الصائم و منها الاحتلام.

المسألة 17: قصد الانزال مع عدم الانزال

المسألة 17: لو قصد الانزال باتيان شيء مما ذكر و لكن لم‌ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر.

يدخل في البحث السابق هل انه نية القاطع تبطل الصوم كما عليه صاحب العروة و السيد الخوئي أو انها لاتبطل الصوم الا مع العلم بمفطريته كما هو مختار جمع من الاعلام كالسيد الحكيم في المستمسك و السيد السيستاني و قد قوينا مختارهم.

المسألة 18: ايجاد الافعال الشهوانية لا بنية الانزال

المسألة 18: اذا اوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال و لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه.

ببالكم انه في القصاص يقولون القطع العمدي إما بفعل شيء مع قصد القتل أو بفعل شيء من عادته القتل، يضرب حجارة كبيرة علی رأس شخص يقول انا ما كنت قاصدا لان اقتله، شتسوي، هذا من سوء حظي انه انقتل،‌ لا،‌ مو من سوء حظك، من سوء عقلك، و يقتص منك لانك اخترت عملا يؤدي الی القتل عادة، هذا لاينفك عن قصد العرف عرفا. هنا ايضا كذلك.

و اما اذا اوجد بعض هذه و لم‌يكن قاصدا للانزال و لا كان من عادته فاتفق انه نزل، فالاقوی عدم البطلان.

جواب سؤال: هنا يقول: اذا كان قاصدا للانزال أو كان من عادته الانزال، و اما اذا لم‌يكن لا قاصدا للانزال و لا من عادته الانزال، فلايبطل صومه.

هذا مخالف للروايات فان هناك روايات تصرح بان من يخاف من خروج المني لايجوز له ان يقبل زوجته أو يمسها. فماذا نصنع بهذه الروايات المفصلة التي تقول اذا كنت غير واثق غير مطمئن من نفسك،‌ انت بعدك شباب، تلاعب زوجتك، اذا مطمئن بعدم الإمناء مي خالف و ان اتفق الإمناء صومك صحيح، اما اذا مو مطمئن،‌ انت تقول ان‌شاءالله ما يصير شيئا، من يقول انشاءالله ما يصير شيئا هذا يعني انه يخاف، لو ما كان يخاف ما يقول انشاءالله ما يصير شيئا. فانت لست واثقا بعدم خروج المني، هناك روايات تنهی عن عمل بشهوة مع الزوجة مع خوف الإمناء:

ففي صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة‌ شيئا أيفسد ذلك صومه قال ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني. و في موثقة سماعة عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان فقال ما لم‌يخف علی نفسه فلابأس. ما لم‌يخف علی نفسه يعني ما لم‌يخف من الانزال فلابأس.

و اوضح منهما صحيحتان اخريان اقرأهما:

صحيحة منصور بن حازم قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبّل الجارية‌ و المرأة فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلابأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لايؤمن (يعني لايؤمن من الانزال) و القبلة احدی الشهوتين. و في صحيحة‌ محمد بن مسلم و زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان فقال اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يثق انه لايسبقه منيّه. هذه روايات تفصّل بين فرض الوثوق من عدم خروج المني فلامانع من اللمس أو التقبيل بشهوة و نحو ذلك و بينما اذا لم‌يكن واثقا من خروج المني فلايجوز ذلك و يبطل صومه و عليه الكفارة.

و لكن هناك روايات اخری ينبغي ان نتكلم عنها حول هذا الموضوع في الليلة الدراسية القادمة و هي ليلة الأحد ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo