< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الثالث (الجماع) / المفطرات/ کتاب الصوم

الدرس 78

الثلثاء – 23 رجب‌الأصبّ 44

 

تتمة الكلام حول احکام الخنثی المشكل1

کلام السماحة السيد السيستاني1

قول المختار2

النقاش في كلام السماحة السيد الزنجاني3

حکم الخنثی في المقام3

المسألة 12: الجماع عن نسيان أو غير اختيار4

المسألة 13: الشك في بلوغ مقدار الحشفة4

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم

تتمة الكلام حول احکام الخنثی المشكل

كان الكلام حول الخنثی المشكل.

السيد الحكيم ذكر ان من كان له ذكر و فرج فلاتراجع الاخصائيين لتشخيص هويته و انه رجل أو امرأة لان الرجل من له ذكر و الانثی من لها فرج و من كان له ذكر و فرج لايرجع في تشخيص حاله الی الاخصائيين بل لابد من الرجوع الی الامارات الشرعية كسبق بوله من احدهما و اذا تقارن خروج بوله من كليهما فينظر الی ان اندفاع البول من ايهما اقوی من الآخر كما ورد في صحيحة هشام بن سالم.

کلام السماحة السيد السيستاني

و لكن السيد السيستاني ذكر ان الانثی من لها مبيضين، بالفارسية تخمدان، و الرجل من له بيضتان. كان مجرد الذكر أو الفرج لايكفي.

انا اقول: قد تكون الجهاز الداخلية مؤثرة في تشخيص العرف بعد فحص الاطباء في معرفة ان هذا رجل أو امرأة فلو كان للخنثی ذكر و فرج و لكن في جهازها الداخلية وجد الرحم دون خزانة المني، محفظة المني، فقد يؤثر ذلك في تشخيص الاطباء بالنظر العرفي العام لا بالنظر الطبي، ان هذه الخنثی امرأة مثلا، أو اذا لم‌يكن لها رحم و كان لها مخزن للمني، فقد يشخص الاطباء بالنظر العرفي العام ان هذه الخنثی رجل و ان هذا الفرج مجرد ثقب.

علي اي حال، السيد السيستاني في تعليقة العروة ذكر شيئا معقّدا فقال اذا كانت الخنثی ذات جهازين تناسليين مختلفين فلها حكم سبق بيان هذا الحكم و الا فان قلنا بانها طبيعة ثالثة فلها حكم و ان قلنا بانها مردد بين الذكر و الانثی فلها حكم آخر و لكن ذكر في حكم هذه الخنثی التي ليس لها جهازان تناسليان انها ان دخلت بامرأة أو دخل رجل بها في فرجها فالحكم كذا، فهذا يكشف انه لم‌يفرض في كلام السيد السيستاني في غير من كانت ذات جهازين تناسليين انها ممسوح ليس لها فرج و لا ذكر،‌ لا، قد يكون للخنثی فرج و ذكر و لكن ليس لها جهازان تناسليان.

و لاجل ذلك في كتاب المنهاج قال الخنثی‌ من له فرج الرجل و المرأة‌ يعني ذكر الرجل و فرج المرأة‌ فكانه يری ان الجهاز التناسلي هو الجهار التام: ذكر و بيضتان مثلا، و اما مجرد ما يشبه الذكر و مجرد ما يشبه الفرج هذا لايصدق انه جهاز تناسلي و الا فلامعنی لهذا الكلام يقول السيد السيستاني: ان كان للخنثی جهازان تناسلييان مختلفان فان دخل الرجل في فرجها بطل صومه و صومها و ان دخلت هذه الخنثی في قبل امرأة بطل صومه و صوم تلك المرأة و ان لم‌يكن لها جهازان تناسليان مختلفان فان قلنا بانها طبيعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم بطلان صومها و لا صوم غيرها بادخالها فيه أو ادخاله فيها. في فرض ما لم‌يكن لها جهازان تناسليان مختلفان ايضا فرض ان هذه الخثنی‌ قد يدخل رجل بها في فرجها أو تدخل هي ذكرها في فرج امرأة،‌ يعني لها فرج و لها ذكر مع ذلك ليس ذات جهازين تناسليين مختلفين. هكذا فرض السيد السيستاني في تعليقته. و نقل عنه انه يری ان الخنثی طبيعة ثالثة و هذا لايتناسب مع هذا التفصيل في كلامه.

قول المختار

و المهم اننا قسّمنا الخنثی الی قسمين:

القسم الاول ما هو المعروف من الخنثی و هو ما اذا كان للخنثی ذكر و فرج. فقلنا بان هذه الخنثی اذا صارت خنثی مشكلة فلعلها طبيعة ثالثة لانحرز انه إما ذكر أو انثی فلايحصل علم اجمالي بانها إما رجل فيجب عليها ما يجب علی الرجال أو امرأة‌ فيجب عليها ما يجب علی النساء.

و اما اذا كانت الخنثی بالنحو الثاني (و قد لايعبر عنه بالخنثی) و هو الذي ليس له ذكر و لا فرج و انما له ثقب يخرج منه البول، فقد نقلنا صحيحة الفضيل انه يقرع بالنسبة اليها و هذا يعني انها إما ذكر واقعا أو انثی. و لكن قد يقال بان مرسلة ابن‌بكير تعارض صحيحة الفضيل ففي رواية ابن‌بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء الا ثقب قال ان كان اذا بال نحّی ببوله ورّث ميراث الذكر و ان كان لاينحي ببول ورّث ميراث الانثی. فيقال بان هذه المرسلة تنافي مفاد صحيحة الفضيل حيث امر الامام عليه السلام في صحيحة الفضيل بالقرعة لاخراج انه ذكر أو انثی. و لكن هذه الرواية مرسلة و لانثق بان ابن‌بكير يروي عن الثقة، و يوجد في بعض مشايخه ضعاف و من لم‌يوثق كما يظهر بالمراجعة الی المعجم.

و اما بالنسبة الی القسم الاول أي الخنثی التي لها ذكر و فرج فنقلنا صحيحة محمد بن قيس حيث أمر اميرالمؤمنين عليه السلام بعدّ اضلاعها فان كان اضلاعها سبعةعشر فهي رجل و ان كانت ثمانيةعشر فهي امرأة. و لكن يعارض هذه الصحيحة مضافا الی العلم ببطلان مضمونها فان الرجل يساوي المرأة في الاضلاع يعارضها رواية زرارة المروي في الفقيه (و اسناد الفقيه الی زرارة صحيح و يشمل حتی لو قال الصدوق في متن الفقيه روي عن زرارة، كما وضحناه في محله) انه سئل ابوعبدالله عليه السلام عن خلق حواء و قيل له ان اناثا عندنا يقولون ان الله عز و جل خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصی قال سبحان الله تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا أيقول من يقول هذا ان الله لم‌يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه و يجعل للمتكلم من اهل التشنيع سبيلا الی ان يقول ان آدم كان ينكح بعضه بعضا. فهذه الصحيحة تعارض صحيحة محمد بن قيس، و ان كانت في الحقيقة تعارض التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس لكن شدة علاقة التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس ببيان الامام علی ما في الرواية البسوها أو أمر الامام ان تلبس الخنثی قلنسوة أي ملابس الرجال فالتعارض بينهما مستقر مع غمض العين عن العلم ببطلان مضمون صحيحة محمد بن قيس كما وضحناه.

النقاش في كلام السماحة السيد الزنجاني

و اما ما ذكره السيد الزنجاني من انه علی فرض العلم الاجمالي بكون الخنثی إما ذكر أو انثی فالعلم الاجمالي ليس منجزا فقد اجبنا عنه و قلنا بانه لاوجه للمنع من منجزية العلم الاجمالي فان ما ذكره من عدم منجزية العلم الاجمالي في غير موارد المنصوصة‌ خاصة بالشبهات الحكمية استنادا الی قوله عليه السلام كل شيء‌ فيه حلال و حرام فهو لك حلال و اما الشبهات الوجوبية فهو يری منجزية العلم الاجمالي فيها و المقام داخل‌ في الشبهات الوجوبية نعلم بانه يجب علی هذه الخنثی ما يجب علی الرجال أو يجب عليها ما يجب علی النساء.

جواب سؤال: بناءا علی تفصيل السيد الزنجاني بين الشبهات الوجوبية المقرونة بالعلم الاجمالي حيث يری وجوب الاحتياط فيها و بين الشبهات التحريمية المقرونة بالعلم الاجمالي فلايری وجوب الاحتياط فيها الا في موارد منصوصة يأتي هذا التفصيل في المقام.

و اما ما ذكره من ان وجوب الاحتياط منفي بلاحرج، ففيه انه لايری جريان الحرج في المحرمات، فالعلم الاجمالي بحرمة احد الشيئين يكون منجزا عقلا و لايرتفع وجوب الاحتياط فيه تبعا للحرمة المعلومة بالاجمال بقاعدة لاحرج بنظره. هذا مضافا الی ان لاحرج انما ينفي وجوب الاحتياط بمقدار يستلزم الحرج لا اكثر من ذلك، فيجب الاحتياط بمقدار لايؤدي الی الحرج.

و اما ما ذكره من انصراف احكام الرجال و النساء عن الخنثی و لو كان في علم الله يعلم بانها ذكر أو انثی لخروج الخنثی عن المتعارف ففيه انه لايری انصراف الخطابات الی المتعارف، صرح بان الخطاب لاينصرف الی المتعارف، يشمل غير المتعارف. و الا لزم اشكاله في الخنثی غير المشكلة ايضا فانه ايضا غير متعارف. فهل تقولون بانه لايشمله اطلاق خطابات التكليف الدالة علی تكاليف الرجال مثلا و لو احرزنا ان هذه الخنثی رجل واقعا بالعلائم الشرعية؟ لايمكن ان نلتزم بذلك.

حکم الخنثی في المقام

فالمهم اننا نحتمل ان الخنثی طبيعة ثالثة فلانعلم اجمالا بانه إما يجب عليها ما يجب علی الرجال أو يجب عليها ما يجب علی النساء. و لكن ليس من البعيد ان نقول بالغاء الخصوصية في باب الصوم من حيث وجوب الاجتناب عن الاستمتاعات الجنسية، فنقول غير بعيد ان نقول بان هذه الخنثی يجب عليها الاجتناب عن الاستمتاعات الجنسية و الا فهي طبيعة ثالثة [فهل] يمكنها من حيث الصوم ان تدخل ذكرها في فرج امرأة ثم يطئها رجل في فرجها و يقول الحمد لله، أستحق الحد مثلا أو أستحق التعزير و لكن صومي ما زال صحيحا مقبولا، هذا خلاف المرتكز.

المسألة 12: الجماع عن نسيان أو غير اختيار

المسألة 12:‌ اذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخی بطل صومه.

واضح. صائم نسي فجامع اهله، اثناء الجماع التفت الی انه صائم يجب ان يخرج ذكره من فرج الزوجة فان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان يكون المبطل للصوم الجماع حدوثا و بقاءا.

و لايقاس بالموارد التي لايعلم بحرمة البقاء كما لو دخل مكة بغير احرام فقلنا تبعا للسيد السيستاني و خلافا للسيد الخوئي انه اذا دخل مكة بغير احرام نسيانا فلامانع من ان يبقی في مكة و لايجب عليه الخروج فورا لعدم الدليل علی ان البقاء في مكة بغير احرام حرام، انما الحرام هو الدخول في مكة بغير احرام، من آداب الدخول ان يكون محرما حين الدخول في مكة. و لكن مناسبة الحكم و الموضوع في المقام تقتضي ان يكون الجماع و لو بقاءا مبطلا للصوم و الا فهل يلتزم احد بانه لو نسي فادخل ذكره في فرج امرأته ثم تذكر انه صائم يستمر في هذه العملية طبعا ما لم‌ينزل الزوج و لكن الزوجة تقول ديربالك لاتخرج هذا الملعون من فرجي فاذا اخرجته ثم ادخلته في فرجي يبطل صومي لكن ابقه في فرجي و لو فترة طويلة فان الصومي لايبطل بذلك لانه حين احداث الدخول لم‌اكن ملتفتا، هذا امر غريب لايلتزم به احد.

المسألة 13: الشك في بلوغ مقدار الحشفة

المسألة 13: اذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم‌يبطل صومه.

هنا مطلبان:

المطلب الاول ان الشك في بلوغ مقدار الحشفة انما يؤثّر بناءا علی مسلك المشهور من انه يعتبر في مبطلية الجماع للصوم ادخال مقدار الحشفة و لكن نحن منعنا عن ذلك قلنا الجماع مطلقا مبطل للصوم و لو باقل من الحشفة. نعم، الجنابة تتوقف علی ادخال مقدار الحشفة لقوله عليه السلام اذا التقی الختانان وجب الغسل. و هذا و ان ورد في الدخول في القبل لكن لايحتمل ان يكون الوطئ في الدبر اشد حالا من الوطئ في القبل،‌ فالوطئ في القبل من دون دخول مقدار الحشفة لايوجوب الجنابة‌ و لكن الوطئ في دبر المرأة يوجب الجنابة‌ و لو لم‌يكن الدخول بمقدار الحشفة هذا مما لم‌يلتزم به احد من الفقهاء و خلاف المتفاهم العرفي.

المطلب الثاني: السيد الخوئي قال: هذه المسألة لا وجه لها لان هذا الشاك في الدخول ان كان قاصدا للدخول بطل صومه و لو لم‌يدخل لان قصد المفطر مبطل للصوم و ان لم‌يكن قاصدا للدخول صح صومه و ان اتفق الدخول لعدم تعمده الی الدخول. نعم، تظهر الثمرة في ترتب الكفارة، اذا نوی الدخول ثم شك انه هل دخل ام لا أو شك في دخول مقدار الحشفة يجري استصحاب عدم الدخول لنفي الكفارة.

انا اقول: تظهر الثمرة في ثلاث موارد:

المورد الاول: ما ذكره السيد الخوئي في آخر كلامه،‌ فيمن شك في طلوع الفجر لكنه لم‌يفحص و اراد ان يجامع اهله و لكنه بعد ذلك شك في الدخول و علم انه حينما اراد ان يجامع اهله كان الفجر طالعا فانه ان دخل واقعا كان عليه القضاء لبطلان صومه و ان لم‌يتحقق الدخول كان صومه صحيحا، هنا نستصحب عدم الدخول فنحكم بصحة صومه.

هذا هو المورد الاول الذي تظهر الثمرة لهذه المسألة. حين شكه في طلوع الفجر اراد ان يجامع اهله ثم بعد ما طلع الفجر شك انه هل تحقق الدخول ام لا و علم بانه لو تحقق الدخول فقد كان الفجر طالعا ذاك الوقت، يستصحب عدم الدخول و يحكم بصحة‌ صومه.

المورد الثاني ما اذا قصد هذا المقدار المشكوك قال انا ادخل بهذا المقدار الذي اشك انه هل يدخل مقدار الحشفة ام لا، اكتفي بهذا المقدار المشكوك. فانه لايبطل صومه.

لكن هذا فرض غير متعارف بلحاظ ان ظاهر كلام صاحب العروة انه اذا شك في الدخول لم‌يبطل صومه و لكن ان علم بالدخول بطل صومه، هنا و لو علم بالدخول بعد اجراء الاصل يعني بعد ما قال انا اكتفي بهذا المقدار المشكوك يدخل رأس ذكره في فرج امرأته و يشك هل انه يوجب ادخال مقدار الحشفة ام لا فيستصحب عدم دخول مقدار الحشفة بناءا علی مسلك المشهور فلايبطل صومه و لو انكشف له بعد ذلك قالت له زوجته انت مشتبه ادخلت اكثر من مقدار حشفتك في فرجي و انت كنت تستصحب عدم دخول مقدار الحشفة، خان بك هذا الاستصحاب، يقول الرجل مي خالف،‌ انا حينما استصحبت كنت معذورا.

و لكن كيف كان هذا هو المورد الثاني الذي اشار اليه السيد الگلپايگاني في تعليقته علی العروة ان يبني علی الاكتفاء بادخال مقدار المشكوك فانه لايبطل صومه، انا اقول هذا فرض نادر و خلاف ظاهر العروة لانه حتی لو بعد ذلك علم بدخول المقدار الذي يوجب بطلان الصوم حيث انه لم‌يكن متعمدا حين الادخال و اعتمد علی الاستصحاب فلايبطل صومه.

المورد الثالث ما اذا قلنا بان من قصد ارتكاب المفطر مع جهله بمفطريته فلايبطل صومه، هذا و ان كان مخالفا لفتوی صاحب العروة و السيد الخوئي لكن وافق عليه جمع من الاعلام كالسيد السيستاني و نحو وافقناهم في ذلك، من نوی ارتكاب مفطر مع الجهل بمفطريته فمادام لم‌يرتكب المفطر لايبطل صومه. فشخص كان جاهلا بان الجماع من دون انزال مبطل للصوم أو جاهل بان الوطئ في دبر الزوجة مبطل للصوم فاراد ان يدخل بها ثم شك انه هل تحقق الدخول بالمقدار الموجب لبطلان الصوم يستصحب عدم تحقق ذلك و يحكم بصحة صومه. و ان نوی المفطر لكنه يشك هل تحقق المفطر ام لا، و الصحيح انه من كان ناويا لارتكاب المفطر فمادام لم‌يتحقق منه المفطر لايبطل صومه اذا كان جاهلا بمفطرية ذاك الشيء.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة 13. و بذلك انتهی البحث عن المفطر الثالث و هو الجماع الی مفطر رابع و هو الاستمناء.

هل الاستمناء الذي لاريب في كونه مفطرا مطلق اخراج المني و لو من دون شهوة كما لو ذهب الی المختبر فاخذوا منه المني بآلة من غير ان يحس بشهوة فهل هذا مبطل؟ بل قد يقال كما في الشرائع و المعتبر ان المبطل للصوم هو الإمناء عقيب ملاعبة أو لمس و اما الإمناء عقيب نظر و لو بشهوة لا دليل علی مفطريته.

نتكلم عن ذلك في ليلة‌ الإثنين ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo