< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفطر الثالث (الجماع) / المفطرات/ کتاب الصوم

الدرس 77

الإثنين – 22 رجب‌الأصبّ 44

 

كلام السماحة السيد السيستاني و النقاش فيه1

كلام المحقق الحكيم2

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في الخنثی و انها هل هي حقيقة و طبيعة ثالثة لا رجل و لا امرأة أو كما يقول المشهور انها إما رجل أو امرأة.

كلام السماحة السيد السيستاني و النقاش فيه

نقلنا تعليقة للسيد السيستاني في كتاب الصوم و ظاهر هذه التعليقة‌ ان الخنثی التي يقال بانها ظاهرة فيمن كانت ذات جهازين تناسليين ليست طبيعة ثالثة بل طبيعة مزدوجة اجتمع فيها الرجولية و الانوثية فمن جامعها في فرجها فكانما جامع انثی في فرجها و لو جامعت هذه الخنثی امرأة‌ فكانما جامع هذه المرأة رجل. و اما اذا لم‌تكن ذات جهازين تناسليين فهنا خلاف في انها طبيعة ثالثة ام لا.

في بحث الجنابة السيد السيستاني علّق علی كلام صاحب العروة، اقرأ‌ كلام صاحب العروة اولا ثم اقرأ تعليقة السيد السيستاني هنا. صاحب العروة قال الوطئ في دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فيجب الغسل علی الواطئ دونها و لو ادخلت الخنثی في الرجل أو الانثی مع عدم الانزال لايجب الغسل لا علی الواطئ و لا علی الموطوء.

هنا ذكر السيد السيستاني حينما قال صاحب العروة الوطئ في دبر الخنثی ‌موجب للجنابة‌ دون قبلها الا مع الانزال فيجب الغسل علی الواطئ مع الانزال دون الخنثی فقال الظاهر ان محل كلامه ما اذا لم‌يفرض كون الخنثی ذات شخصية مزدوجة اي ذات جهازين تناسليين مختلفين كانّ صاحب العروة مفروض كلامه الخنثی التي لاتكون ذات جهازين تناسليين، الخنثی التي لاتكون ذات جهازين تناسليين يعني من هو؟ يعني شخص ليس له ذكر و لا فرج، و حينئذ فان قلنا هذا الشخص الذي ليس ذات جهازين تناسليين مختلفين فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة‌ بالادخال فيها أو ادخالها في الغير و ان قلنا انها لاتخلو من كونها ذكر أو انثی فعليها مراعاة الاحتياط.

اولا: كما قال جمع من الاعلام الظاهر من الخنثی من كانت ذات جهازين تناسليين. و هذا هو المذكور في كلام السيد السيستاني في كتاب الارث من المنهاج. كتاب الارث ميراث الخنثی: الخنثی و هو من له فرج الذكر و الانثی. منهاج الصالحين الجزء 3 صفحة 359. و في كتاب العناوين الفقهية مؤلف هذا الكتاب المراغي و لكن الظاهر انه تقرير ابحاث الشيخ موسی كاشف الغطاء، و بعضه تقرير ابحاث الشيخ حسن كاشف الغطاء، العناوين الفقهية الجزء 1 صفحة 48: الخنثی علی ما في كتب اللغة من له ما للرجال و ما للنساء و به عرّفه في ميراث المسالك و غيره من اساطين الفقه و جعلوا من ليس له فرجان يورث بالقرعة.

فاذن حينما يقول السيد السيستاني في بحث الجنابة الظاهر ان محل كلام صاحب العروة ‌ما اذا لم‌تكن الخنثی ذات جهازين تناسليين مختلفين فلم‌نعرف وجه هذا الكلام. الظاهر من الخنثی من كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين.

و في هذه التعليقة يقول بالنسبة الی غير هذا الشخص الذي يكون ذات جهازين تناسليين انه مختلف في انها طبيعة ثالثة أو إما ذكر أو انثی مع ان الخنثی التي كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين ايضا وقع فيه الخلاف في انها طبيعة ثالثة ام لا. بل ذكر في العناوين اننا نعتقد انها طبيعة ثالثة بخلاف الممسوح الذي ليس له ذكر و لا فرج فانه استفيد من الروايات انه ذكر أو انثی. و مقصود صاحب العناوين ما اشرنا اليه في الليلة السابقة من انه ورد في صحيحة فضيل عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء قال يقرع عليه الامام. تاملوا! يكتب علی سهمٍ عبدالله و علی سهم امة الله ثم يقول الامام اللهم انت الله لا اله الا انت انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب فان الظاهر منه ان المولود الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء هو إما ذكر أو انثی لانه يكتب في سهم عبدالله و في سهم امة الله ثم يدعو يقول بيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب و ظاهر الكتاب هو القرآن الكريم، ظاهر الفرض في الكتاب الفرض في القرآن الكريم.

نعم، هنا بحث و هو انه هل يمكن الغاء الخصوصية من المولود الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء الی من كان له جهازين تناسليين مختلفين؟ نحن اشكلنا في ذلك قلنا بانه لا دليل علی الغاء الخصوصية، خاصةً و ان ارثهما يختلف. ارث المولود الذي ليس له ذكر و لا فرج يخرج بالقرعة و ارث الذي له جهازان مختلفان محدد نصف سهم الذكر و نصف سهم الانثی و قد قال في كتاب العناوين مقتضی التحقيق كون الخنثی واسطة في الواقع يعني لا ذكر و لا انثی دون الممسوح اما الذي ليس له ذكر و لا فرج لا، فانه ناقص العضو فيقرع له.

لكن السيد الخوانساري في كتاب جامع المدارك الجزء 5 صفحة 382 الغی الخصوصية و قال لايبعد استفادة حصر الانسان في الذكر و الانثی من هذه الصحيحة‌ فلامجال لاحتمال طبيعة‌ ثالثة في الانسان. لكن نقول لماذا لانحتمل الفرق؟ الذي ليس له فرج و لا ذكر عرفنا من الروايات انه إما ذكر أو انثی‌ و يعرف ذلك بالقرعة و اما من كان له جهازان تناسليان مختلفان فنرجع الی الفهم العرفي و العرف لايراه لا رجلا و لا امرأة اذ لايشك في الواقع لايخفی عليه الواقع حتی يقول امره مردد، لا، بالعملية الطبية عرفوا بانها واجدة للعضو الرجل و عضو المرأة و الاجزاء الباطنية ايضا مشتركة.

كلام المحقق الحكيم

السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب المنهاج ذكر مطلبا لايخلو عن غرابة‌ الجزء 3 صفحه 263 قال: المعيار في الذكور و الانوث في الانسان شرعا علی العضو الذكري و العضو الانثوي فواجد العضو الذكري وحده ذكر و واجد العضو الانثوي وحده انثی و لا عبرة بغير ذلك من لوازم الذكورة‌ و الانوثة الغالبية كاللحية في الذكر و كبر الثديين في الانثی أو لوازم الذكورة‌ و الانوثة الغالبية الخفية كالاحساسات الغريزية‌ التي يدركها الشخص نفسه و كالهرمونات الذكرية و الانوثية التي يعرفها اهل الاختصاص في زماننا لامكان الشذور الخلقي في اللوازم المذكورة. و يترتب علی ذلك امران: الاول انه لايتحول الذكر انثی و لا الانثی ذكرا بعملية جراحية أو ادوية تستهدف الفوارق الجسدية بين الجنسين.

هذا مختار السيد السيستاني و السيد الزنجاني ايضا من ان تغيير الجنس غير الممكن. الذكر لايمكن ان يصير انثی و لو ازال الذكر و استخدم ادوية صار شبيها بالنساء، لا، هذا بعدُ ذكر لبس لباس النساء. هذا دعوی غير بعيدة خلافا لجمع من الفقهاء كالسيد الخميني و السيد الخوئي حيث ذهبا الی انه يمكن تغيير الجنسية تكوينا.

بعد ذلك قال: من وجد له عضوان معا لايمكن ان يعلم بانه من احد الجنسين الا بالرجوع الی العلامات الشرعية و الا فالاطباء الاخصائيين كيف يشخصون ان هذه الخنثی التي لها ذكر و فرج، واقعا ذكر أو انثی. الذكر هو من له عضو ذكري، الانثی من له عضو انثوي، هذا له كلاهما، الطبيب ماذا يصنع؟ هل يطلع من الجيبة يقول هذا انثی أو ذكر؟ ميصير. كل ما يقال ما يؤثر، لعله ذكر، اخلاقه اخلاق الانثی لانه شاذ جنسي. شذوذات خَلقية و خُلقية، الذكر من له ذكر بعد،‌ و الانثی من لها فرج. هذه الخنثی لها فرج و ذكر، الطبيب يجيء ماذا يقول؟ الا ان نرجع الی العلامات الشرعية.

في العلامات الشرعية ذكر السيد الحكيم ان الخنثی ان كان يبول من فرج الرجال دون فرج النساء الحق بالرجال و ان كان يبول من فرج النساء دون فرج الرجال الحق بالنساء و ان كان يبول من الفرجين معا كان العمل علی ما يسبق من البول فان كانا سواء في ذلك فالعمل علی ما يقوی اندفاع البول منه فان لم‌يعلم حال الخنثی من جهة البول فان تيسر عدّ اجزاءه من الجانبين فان اختلفت بان كانت سبعة‌عشر تسع في اليمين و ثمانية في اليسار فهو رجل و ان تساوت بان كانت ثمانية‌عشر في كل جانب تسعة فهو انثی.

لا كلام لنا في العلامات التي ذكر اولا و لكن كلامنا في هذه العلامة الاخيرة. من اين استفاد السيد الحكيم انه ان عد اضلاع هذه الخنثی و كانت سبعة‌عشر فهو رجل، ان كانت ثمانيةعشر فهي امرأة‌،‌ استفاد ذلك من صحيحة محمد بن قيس، اقرأ‌ لكم هذه الصحيحة التي هي مخالفة للوجدان، صحيحة محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذا اتته امرأة فقالت ايها القاضي اقض بيني و بين خصمي قال لها و من خصمك؟ قالت انت خصمي، يعني شريح، قال افرجوا لها فافرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك؟ فقالت ان لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح فان اميرالمؤمنين عليه السلام يقضي علی المبال قالت فاني ابول منهما جميعا و يسكننا معا قال شريح و الله ما سمعت باعجب من هذا و قالت و اعجب من هذا قال و ما هو؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح احدی يديه علی الاخری‌ متعجبا ثم جاء الی اميرالمؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت تلك الخنثی هو كما ذكر فقال لها الامام عليه السلام من زوجك؟ قالت فلان فبعث اليه فدعاه فقال أتعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت،‌ سأل الامام هذا الزوج عن احوال زوجته فأيّد الزوج ان زوجتي هذه لها ذكر و فرج فقال له عليه السلام لأنت اجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة‌ تعد اضلاعها فقال زوجها يا اميرالمؤمنين لاآمن عليها رجلا و لا ائتمن عليها امرأة، اذا امرأة تروح اخاف علی تلك المرأة و اذا دخل عليها رجل اخاف عليها من هذا الرجل فقال علي عليه السلام عليّ بدينار الخصي و كان من صالحي اهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتا و أعرها من ثيابها و مرها ان تشد مئزرا و عد اضلاعها ففعل دينار ذلك فكان اضلاعها سبعةعشر تسع في اليمين و ثماني في اليسار فألبسها علی عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين (خوش ما قال و العمامة)‌ و القی عليه الرداء‌ و الحقه بالرجال فقال زوجها يا اميرالمؤمنين ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال؟! فقال اني حكمت عليها بحكم الله ان الله تبارك و تعالی خلق حواء من ضلع الآدم الايسر الاقصی و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام. و نظيرها موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان علی بن ابيطالب كان يورث الخنثی فيعد اضلاعه فان كان اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لان الرجل تنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بضلع لان الحواء خلقت من ضلع آدم القصوی اليسری‌ فنقصت من اضلاعه ضلع واحد.

انتم ترون ان مضمون هاتين الروايتين مخالف لما هو معلوم بالوجدان من عدم اختلاف عدد اضلاع الرجل و المرأة. لاتقولون لعل هذه الخنثی كانت ميزتها انها ان كانت رجلا فاضلاعها سبعةعشر و ان كانت امرأة فكان اضلاعها ثمانيةعشر، لا، في هاتين الروايتين الامام عليه السلام قال بالنسبة الی كل الرجال ان اضلاع الرجال تنقص من اضلاع النساء لان حواء خلقت من ضلع آدم، اخذ ضلع من اضلاع آدم و خلقت من هذا الضلع حواء، مخالف للوجدان. و ما ذكر فيه قضية غريبة جدا اذ لم‌يعهد ان تكون الخنثی تلد و تولد، اب و ام، زوج و زوجة،‌ [نعم] زوج و زوجة ممكن، كل شيء ممكن في العالم،‌ اما تصير ابا تحمل الانثی منها و هي تحمل من ذكر،‌ اصلا يقال هذا لا تحقق له في الخارج، فكيف إعتمد عليه السيد الحكيم كيف اعتمد علی مثل هذه الروايات التي يقطع بمخالفتها للواقع بل لو لم‌يكن لدينا الا وثوق نوعي بكذبها لكفی في الغاءها.

فاذن الظاهر انه لا دليل علی كون الخنثی التي تكون ذات جهازين تناسليين امرها مردد بين كونها رجل أو انثی بل لعلها طبيعة ثالثة‌ لا كما يقول السيد السيستاني رجل و امرأة،‌ لا، لا رجل و لا امرأة،‌ طبيعة ثالثة، فلايشملها الاحكام المختصة بالرجال و لا الاحكام المختصة بالنساء، فلايتشكل علم اجمالي بخلاف من كان مولودا ليس له ما للرجال و لا ما للنساء فان استفدنا من صحيحة الفضيل ان امر هذا المولود مردد بين كونه ذكر أو انثی و يعرف ذلك بالقرعة و لكن قد يقال بوجود معارض لهذه الصحيحة نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo