< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفطر الثالث (الجماع) / المفطرات/ کتاب الصوم

كان الكلام في المفطر الثالث و هو الجماع.

الإشكال علی الاستدلال بالروايات لإثبات كون المفطر هو الإجناب لا الجماع

ذكر السيد الخوئي ان ما هو مفطر هو الإجناب العمدي و لاجل ذلك الجماع باقل من مقدار الحشفة حيث لايوجب الإجناب فلايوجب بطلان الصوم. و استدل السيد الخوئي علی كون السبب الاصلي لبطلان الصوم هو الإجناب العمدي و ان الجماع ذكر كمصداق للإجناب العمدي، استدل بروايتين و ضممنا اليهما رواية ثالثة استدل بها السيد الحكيم قدس سره في المستمسك و لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات.

اما الرواية التي ذكرها السيد الحكيم و هي رواية عمر بن يزيد قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام لاي علة لايفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول‌به.

فذكر السيد الحكيم انه يكشف عن كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام و النكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الافطار، فاجاب الامام عليه السلام بان حصول الجنابة بالاحتلام لايستند الی تعمد الصائم بخلاف الجنابة الحاصلة بسبب النكاح.

لكن اولا: لانستشكف من سؤال هذا السائل ان مرتكزه كان انحصار مبطلية الصوم بالإجناب و ان الجماع كان مصداقا للإجناب. يكفي في سؤاله ان يكون الإجناب سببا لبطلان الصوم و ان كان لاينحصر بطلان الصوم بهذا السبب،‌ بل لو جامع اهله و لو لم‌يجنب كما لو كان باقل من الحشفة هذا الاجماع ايضا قد يبطل الصوم لكن يكفي في سؤاله انه عادة النكاح يؤدي الی الإجناب، و الاحتلام ايضا يؤدي الی الإجناب لامحالة. فلماذا الاحتلام لم‌يبطل الصوم و لكن النكاح يبطل الصوم، هذا يكفي في السؤال. لايتوقف هذا السؤال علی كون الجنابة بنظر السائل سببا منحصرا في بطلان الصوم و ان الجماع ليس سببا مستقلا و انما هو مصداق للإجناب مع تحقق شرائطه، لا، لايكشف هذا السؤال عن كون المرتكز السائل انحصار سببية بطلان الصوم بالإجناب.

و ثانيا: لنا ان نقول لانكشف هذا السؤال عن كون مرتكز السائل كون الإجناب بعنوان الإجناب مبطلا للصوم، لان الاحتلام يشتمل علی الانزال، و النكاح المتعارف يشتمل علی الانزال فيقول لماذا الاحتلام لايبطل الصوم مع اشتماله علی الانزال و لكن النكاح الذي يؤدي الی الانزال و هو المتعارف من النكاح يبطل الصوم.

و ثالثا: هل سكوت الامام عليه السلام عن ردع كل ما يكون في ضمير السائل كاشفا عن امضاءه؟ بعد ان هذا المرتكز لايشكل خطرا علی اغراض الشارع.

فهذه الرواية لايتم الاستدلال بها. كل ذلك مع غمض العين عن سندها الضعيف.

جواب سؤال: هو لم‌يصرح في كلامه بذلك بل نستشكف من خلال سؤاله ان مرتكزه ان الجنابة هي السبب الاصيل لبطلان الصوم و الامام في سائر كلماته ينبّه علی ان مطلق الجماع يبطل الصوم. ما هو الدليل علی ان الامام يجب عليه ان ينبّه علی كل شيء؟ عليكم السؤال ان شئنا اجبنا و ان شئنا سكتنا هذا عطاءنا فامنن أو امسك بغير حساب.

اما الرواية الثانية و هي صحيحة ابي‌سعيد القماط انه سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن اجنب في اول الليل فنام حتی اصبح قال لاشيء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال.

يقول السيد الخوئي: الغالب في الجنابة هو كون الجنابة حاصلة من الجماع أو فقل هذا قدرمتيقن لايمكن اخراجه من عنوان الجنابة، فكانّ الامام عليه السلام قال في مقام التعليل بان من اجنب في الليل فنام حتی اصبح (غير متعمد للبقاء علی الجنابة) يقول صومه صحيح لان جنابته بسبب الجماع لم‌تكن في النهار لان جنابته كانت في وقت حلال. لان جنابته بسبب الجماع، لانه قلنا هذا هو القدرالمتيقن من الجنابة، لان جنابته بسبب الجماع كانت في وقت حلال يعني لو ان هذه الجنابة‌ من الجماع كانت في نهار شهر رمضان لكان هذه الجنابة‌ مبطلة للصوم فلو كان احداث الجماع و لو قبل ادخال الحشفة بتمامها مبطلا للصوم فلايستند بطلان الصوم الی الجنابة التي لاتحصل الا بعد غيبوبة الحشفة كما صرح في الروايات اذا التقی الختانان وجب الغسل.

نقول يا سيدنا الخوئي! اولا: عدم امكان اخراج الجماع لانه قدرمتيقن من هذا العنوان العام لايوجب اختصاص هذا العنوان العام بالجماع، فيكفي في صحة جعل المفطرية للإجناب في نهار شهر رمضان، شأنية كونه مبطلا للصوم و لو لم‌يتحقق جماع قبله، كما في موارد الملاعبة مع الزوجة بما دون الفرج، يكفي في صحة هذا التعبير، يكفي في صحة ان نقول الجنابة في النهار سبب لبطلان الصوم أي لها شأنية ابطال الصوم، يكفي في ثبوت هذه الشأنية لابطال الصوم ان يتصور مورد تتحقق فيه الجنابة‌ العمدية من دون تحقق الجماع و هو ما اذا استند الجنابة الی الملاعبة و نحوها.

و ثانيا: حتی لو فرضنا انحصار الجنابة في هذه الرواية بكونها ناشئة من الجماع،‌ لكن حصول الجنابة مقارن عرفا للجماع، يعني شنو؟ هل يعني نصف ساعة اك فاصل بين ادخال اصل العضو الجنسي و بين تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة؟ فالعرف لايری اي ظهور في ان نقول ان جنابته اوجبت بطلان صومه مع ان الجماع اوجب بطلان صومه، لانهما متقارنان. خصوصا و اننا نريد ان نستفيد من المفهوم لهذه الصحيحة و الا فالمنطوق في مقام تعليل ان جنابته حيث كانت في الليل و لم‌يتعمد البقاء علی الجنابة فلايبطل صومه،‌ نقول يثبت له المفهوم ان جنابته في نهار شهر رمضان تبطل صومه، هذا بيان عرفي لانه لاتتأخر الجنابة عن الجماع.

اما الرواية الثالثة صحيحة يونس بن عبدالرحمن عن موسی بن جعفر عليه السلام، في نقل الصدوق الرواية ليست مقطوعة، بخلاف نقل الكليني، في نقل الكليني الرواية مقطوعة اما نقل الصدوق الرواية مستندة الی الامام عليه السلام، في المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم‌يكن أكل فعليه ان يتم صومه و لا قضاء عليه يعني اذا كانت جنابته من احتلام.

فيقول السيد الخوئي مفهومه انه اذا كانت جنابته من الجماع فقد أتی بالمفطر فلايصح صومه.

مضافا الی الاشكال الذي وجّهنا علی الاستدلال بالصحيحة السابقة، يأتي اشكال زائد علی الاستدلال بهذه الصحيحة و هو انه لايعلم ان الذيل من كلام الامام عليه السلام. لانقول هذا من كلام الصدوق لانه موجود في الكافي ايضا بل لعله توضيح من نفس يونس بن عبدالرحمن و الا التعبير بيعني قد لايناسب صدوره من الامام عليه السلام.

فاذن نلتزم بان الجماع حسب ما استفدنا من الاطلاقات سبب مستقل لبطلان الصوم و ان لم‌يوجب الجنابة فالاحوط ان لم‌يكن اقوي بطلان الصوم بادخال العضو الجنسي و لو باقل من الحشفة في نهار شهر رمضان.

جواب سؤال: أدخله، أولجه. اي فرق بين الادخال بمقدار الحشفة أو الادخال باقل من ذلك. اذا تريدون تعتبرون ادخال العضو الجنسي كله هذا مما لم‌يقل به احد. ... ورد في الروايات المعتبرة ما دون الفرج لايضر. هل يجوز في حال الحيض الجماع باقل من الحشفة؟ هل يوجد فقيه يفتي بذلك؟ لعله يوجد، انا ما اقول ما يوجد، لكن مقتضی الاطلاقات ان الجماع في حال الحيض حرام و لو باقل من مقدار الحشفة. فيجتنب النساء في المحيض و لاتقربوهن أي لاتجامعوهن حتی يطهرن، هنا ايضا قال لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء، هذا اجتنب عن النساء؟ ما عنده شغل و لا عمل، بس يفكر بظن الاشياء و يراعي الضوابط الفقهية العامة، لايدخل بمقدار الحشفة، نعم المشهور قالوا بانه لايضر اذا لم‌يخف من الانزال، و لكن نحن نقول لماذا لايضر؟ هذا خلاف ما اعتبر في الصوم من لزوم الاجتناب عن النساء. و اما بناءا علی مسلك المشهور من انه اذا لم‌يدخل مقدار الحشفة فلايبطل صومه.

مقطوع الحشفة

ينبغي الكلام في من كان مقطوع الحشفة. ما هو حكمه؟ بناءا علی ما ذهبنا اليه حكمه واضح، يصدق عليه انه جامع اهله و لو كان الادخال باقل من الحشفة الفرضية، اما بناءا علی مسلك المشهور فهنا توجد عدة مبان:

المبنی الاول المبنی المنسوب الی صاحب الحدائق يقول الاطلاقات تنصرف الی المتعارف، المتعارف في الرياجيل، الله تعالی ما منعهم من وجود الحشفة الا فالانسان يتعارك شخصا و ذلك الشخص جرحه فقصّ منه أو ان الختان اشتبه فقصّ منه ما لاينبغي قصّه، خوش ما مات!! فيقال بان الاطلاقات ايضا تنصرف عن هذا الفرض فاذن تصل النوبة الی الاصل العملي، و الاصل العملي يقتضي البراءة عن مبطلية ادخال الذكر باقل من مقدار الحشفة.

المبنی الثاني و هو ان الاطلاقات تشمل الفروض غير المتعارفة كما هو الصحيح، و لكن يقال بان الظاهر مما دل علی انه اذا التقی الختانان وجب الغسل فيعتبر في الجنابة‌ التقاء الختانين انه بيان للمقدار و ليس لادخال الحشفة الفعلية موضوعية، الشارع اعتبر هذا المقدار من الادخال سببا للجنابة. و هذا ما استظهره السيد الزنجاني. فقال نحن نستظهر في الجنابة ان مقطوع الحشفة لابد ان يدخل عضوه بمقدار الحشفة فان الظاهر من قوله اذا التقی الختانان وجب الغسل ادخال هذا المقدار.

و لكنه لا وجه له. الظاهر من قوله اذا التقی الختانان فرض وجود الختانين في الطرفين، و اما من ليس له ختان، من ليس له حشفة فهذه الرواية لاتشمله. طبعا هذا المبنی الثاني مبنی المشهور، المشهور و منهم صاحب العروة قالوا و يعتبر في مقطوع الحشفة ادخال مقدارها، هكذا قال صاحب العروة. اقرأ عبارة العروة: و يتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلايبطل باقل من ذلك.

المبنی الثالث مبنی السيد الخوئي.

يقول: لا، مقطوع الحشفة لايعتبر فيه مقدار، اذا ادخل عضوه و لو بمقدار يسير، نتمسك بالاطلاقات لاثبات صيروته جنبا و بطلان صومه بذلك.

و هذا هو الصحيح بناءا علی انحصار سببية بطلان الصوم بالإجناب و لكن ذكرنا ان الجماع ايضا سبب مستقل لبطلان الصوم فهذا الذي يكون مقطوع الحشفة بسببين نثبت انه يبطل صومه اذا ادخل جزءا من ذكره و لو باقل من مقدار الحشفة، هم بلحاظ انه جامع هم بلحاظ انه اجنب لانه كما ذكره السيد الخوئي مقتضی الاطلاقات انه اذا ادخله وجب الغسل، و ما دل علی انه اذا التقی الختانان وجب الغسل ينصرف الی من يوجد له ختان و حشفة و من لايوجد لديه حشفة، يكون مقطوع الحشفة، يتمسك في حقه بالاطلاقات الدالة علی انه اذا ادخله أو اذا اولجه وجب الغسل.

ادخال الذكر ملتويا

اما بعد ذلك يقول بل لو ادخل بجملته ملتويا و لم‌يكن بمقدار الحشفة لم‌يبطل. اذا كان ملتويا لا منتصبا ادخل كله يعني لفّه و ادخله ملفوفا و لكن الحشفة بقيت خارج الفرج يقول لايبطل صومه بذلك. هذ مبني علی مسلك الاعلام و الا نحن نقول هذا مبطل للصوم لصدق الجماع، لصدق انه أتی اهله،‌ أدخله أولجه.

يقع الكلام في مبطلية الوطئ في الدبر. اذا كان مع الانزال الواطئ يبطل صومه لانه اجنب و قد دل الدليل علی ان الانزال العمدي مبطل للصوم. لكنه ماذا يقال بالنسبة الی المرأة؟ ان قلنا بان الجنابة تبطل الصوم و الجنابة تتحقق بمطلق الادخال و لو من الخلف فلاكلام و اما اذا قلنا بانه لا دليل علی تحقق الجنابة بالادخال من الخلف، هل انزال الزوج يوجب بطلان صوم الزوجة لان الزوج انزل لا لاجل انه أدخل و اجنبت المرأة، لا، قد يقال لا دليل علی ان المرأة اجنبت لانصراف الادلة‌ الدالة علی حدوث الجنابة بالادخال في القبل.

و لكن هل يمكننا ان نقول اذا انزل الرجل فانزال الرجل يوجب بطلان صومه و صومها؟ قد تقولون اشلون يصير هذا؟ هو ينزل، الزوجة يبطل صومها؟ فالفلان يشرب العرق، صديقه يبطل صومه؟ اشلون يصير؟ نقول: هنا توجد رواية فكروا فيها. ماذا تصنعون بهذه الرواية الصحيحة؟ هذه الرواية الصحيحة هكذا تقول، صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتی يمني (ما جامع بل لاعب زوجته) و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما علی الذي يجامع.

فيقال كما قال السيد الزجاني بان هذه الرواية الصحيحة ظاهرة في ان الرجل اذا انزل حين ملاعبته مع زوجته فكيف فيما اذا وطئها في خلفها اذا انزل الرجل فيبطل صومه لااقل بالانزال، في الملاعبة يبطل صومه بالانزال،‌ فيبطل صوم زوجته بانزال زوجها، لماذا طاوعتِه يا فلانة؟ هذا مخبّل، انتِ ليش طاوعتِه؟ اذا انزل الرجل حين ملاعبته لك فيبطل صومك، عليهما جميعا الكفارة مثل ما علی الذي يجامع.

ان قلتم: هما رجلان، الرجل يعبث بامرأته و هو يمني و هو محرم أو يفعل ذلك في شهر رمضان، في حال الاحرام في شهر رمضان،‌ عليهما يعني علی الرجل الذي لاعب زوجته فانزل في حال الاحرام و الرجل الذي لاعب اهله فانزل في حال الصوم، هما رجلان.

فيقول السيد الزنجاني في الجواب: هو رجل فرض له حالتان: الرجل يعبث بامرأته حتی يمني و هو محرم أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فهو رجل واحد. فقوله عليهما جميعا لابد ان يرجع الی هذا الزوج و زوجته.

لكن الانصاف ان غرابة هذا المطلب ان الرجل يعبث بامرأته حتی يمني و هو محرم مو معلوم انه زوجته محرمة، أو يفعل ذلك في شهر رمضان مو معلوم انه زوجته صائمة، لعل زوجته حائض أو مريضة، ما تقدر تصوم، فهذا يشكّل قرينة يحصل لنا الوثوق النوعي من خلالها بان المراد ان كان الجواب مشتملا علی ضمير التثنية هو تعدد الرجل: الرجل يعبث بامرأته حتی يمني و هو محرم أو يفعل الرجل ذلك في شهر رمضان. و منشأ هذا التوجيه غرابة هذا المطلب: ان الرجل ينزل حين ملاعبته مع زوجته فان كانت زوجته صائمة يبطل صومها و عليها الكفارة، ليش؟ افرض هذا الرجل متدين ما يصوم، مريض أو جاء من السفر، بعد شهر جاء من السفر، شاف زوجته صائمة، شنو حال؟ جاء من الحج أو افرض من السفر التبليغ في شهر رمضان فلما جاء شاف زوجته صائمة، يقول لها: هكذا وقت الصوم؟ هي تقول: صوم قضاء شسوي. فالرجل اكتفی بان يلاعب زوجته فيما دون فرجها فيمني، هل نقول بان صوم المرأة تبطل؟ هذا امر غريب. و اما نقول بأن صومها يبطل اذا كان الرجل صائما فهذا اشد غرابة، لماذا يبطل صوم المرأة؟

فيحتاج هذه الصحيحة الی التوجيه فلابد ان نقول اذا كان الوطئ في الدبر موجبا للجنابة و لو من دون انزال فهنا يصح ان نقول بان صوم المرأة ايضا يبطل فنتكلم عن ادلة بطلان الصوم بمطلق الوطئ من الخلف و لو من دون انزال، هناك روايات متعارضة نتعرض اليها في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo