< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الاکل و الشرب / المفطرات/ کتاب الصوم

 

تتمة الكلام حول مسألة ابتلاع الخلطين

بالنسبة الی مسألة الخلط النازل من الرأس أو الخلط الخارج من الصدر، وقع الكلام في جواز بلع الخلطين علی مقتضی القاعدة ام لا، فذهب المشهور الی التفصيل بين ما لو وصلا الی فضاء الفم فلايجوز حسب القاعدة و اذا لم‌يصل الی فضاء الفم فيجوز.

و قد يناقش كما في كلام السيد الروحاني في جواز بلع الخلط النازل من الرأس و لو لم‌يصل الی فضاء الحلق لانه يمر بالحلق و كلما ما مر الی فضاء الحلق و لو من طريق الانف يصدق عليه الاكل بخلاف ارجاع الخلط الصادر من الصدر الذي لم‌يصل الی فضاء الفم فانه لايعد اكلا. و لكن هذا التفصيل لايتم عندنا فان الاكل منصرف عن بلع الخلط النازل من الرأس اذا لم‌يصل الی فضاء الفم و لااقل من شبهة الانصراف فتجري البراءة. و اما اذا وصل الخلط الی فضاء الفم فقلنا بانه يصدق الاكل و لكن المهم وجود موثقة غياث بن ابراهيم و لكن ادعي السيد الخوئي ان الوارد في هذه الموثقة انه لابأس للصائم بان يزدرد نخامته و النخامة مجمل، فنتمسك بالقدرالمتيقن منه و هو احد الخلطين لا كليهما.

المناقشة في كلام المحقق التبريزي

الشيخ الاستاذ الشيخا التبريزي رضوان الله عليه و لو من باب ان الجواد قد يكبو كتب في كتاب الصوم هنا مطلبا لم‌يسبق صدوره منه في الاصول و لكنه قال ذكرنا في الاصول، و لم‌نسمع منه انه ذكر ذلك في الاصول. ماذا ذكر؟ قال مع العلم الاجمالي بخروج احد الامرين يعني احد الخلطين عن اطلاق حرمة الاكل للصائم يكون النهي عن الاكل مجملا للعلم الاجمالي بورود احد القيدين بما ان المحتمل خروجهما معا فلااطلاق لاثبات عدم خروجهما معا كما قرر في بحث الاصول. يقول: لابأس بان يزدرد الصائم نخامته، النخامة مجمل، يحتمل ان يراد بلفظ النخامة كلي الخلطين، جامع الخلط، خلط الرأس و الصدر معا، و اصل تخصيص احدهما معلوم، كل ما تعلق العلم الاجمالي بتخصيص احد الفردين مع احتمال تخصيص كليهما معا كل ما كان من هذا القبيل فيمنع اجمال المخصص من التمسك بالعام. اذا كان المخصص المجمل مرددا بين الاقل و الاكثر و كان المخصص منفصلا في المقدار الزائد علی القدر المتيقن نتمسك بالعموم، لا كلام لنا فيه، اما اذا كان المخصص المنفصل المجمل مرددا بين المتباينين و نحن نحتمل ارادة كليهما فهنا يسري الاجمال الی العام.

انا لم‌افهم وجه كلام الشيخ الاستاذ. المفروض ان المخصص المجمل منفصل و الا فظهور النهي عن الاكل يشمل الخلط النازل من الرأس الواصل الی فضاء الفم و الخلط الخارج من الصدر الواصل الی فضاء الفم، فالظهور منعقد للعام بالنسبة الی كلي الخلطين. ورد في خطاب منفصل ما يكون القدرالمتيقن منه تخصيص احدهما المعلوم بالاجمال و يشك في تخصيص الزائد علی المقدار المتيقن فما هو المانع من التمسك بعموم العام لاثبات عدم تخصيص كلي الفردين؟ خصوصا و انه في المقام الواقع الخارج في الخطاب المخصص متعين في علم الله، ما يحتاج تسأل الله سبحانه و تعالی، اسأل واحدا من الملائكة قل له ارجوك وضّح لي الخلط الذي اخرج من ذلك العموم ما هو؟ ما يمكن ان يقول لا تعين له واقعا، متعين واقعا، إما خلط الرأس أو خلط الصدر أو كلاهما و لكن القدر المتيقن هو واحد منهما فتجري اصالة العموم لنفي تخصيص الثاني منهما، اي اشكال في هذا المطلب؟

يا شيخنا الاستاذ انتم في بحث الخمس تمسكتم بقاعدة اليد في مورد لا واقع له، لا تعين له واقعا، اذا علم الوارث بان هذا المورث ابوه الذي خلّف ورقتين يعني مأة دلار و مأة دلار، علم الوارث بان احداهما مغصوبة مسروقة، و لكن لايعلم ان المسروقة اي واحدة منهما، و يحتمل ان كلتا الورقتين مسروقتان مغصوبتان من الناس بحيث اذا كانت كلتاهما مغصوبتين حتی الملائكة ما يقدرون ما يستطيعون يعينون ان المعلوم بالاجمال كونه مسروقا هو هذا أو ذاك، لانه لا تعين له واقعا، كلتاهما مسروقتان، فالمعلوم اجمالا كونها مسروقة هل هذه الورقة مأة دلار أو تلك الورقة لا تعين لذلك واقعا. فأجری شيخ الاستاذ وفاقا لاستاذه السيد الخوئي قاعدة اليد في احدی الورقتين و قال ليس هذا من الفرد المردد، هذا اجراء لقاعدة اليد في الجامع و هو احد الفردين و بذلك يثبت ان احدی الورقتين مملوكة لوالد هذا الشخص. فهنا يقول للحاكم الشرعي: احدی الورقتين الذي لي بقيت من والدي مسروقة، ما ادري اي منهما، الحاكم الشرعي يقول مي خالف ادفع من هاتين الورقتين صدقة و الثانية تكون لك، ماكو مشكلة؟ مع ان هنا لا تعين للذي اجري فيه قاعدة اليد واقعا.

فكيف بالمقام مما يكون له واقع معين، المخصص واقعا له تعين واقعا لكن لايدري الخطاب هل هو مثلا اكرم اهل هذه القرية، الخطاب المجمل المخصص المنفصل قال لاتكرم (ما ادري) وُلد زيد أو وَلد زيد، و لزيد ولدان، اذا قال لاتكرم وُلد زيد يشمل كليهما، اذا قال لاتكرم وَلد زيد لايشمل الا احدهما لكن مو معلوم ان الذي قال لاتكرمه هل هو الولد الاكبر لزيد أو الولد الاصغر،‌ ماذا تقولون؟ نجري اصالة العموم في اكرم اهل هذه القرية بالنسبة الی الولد الثاني لزيد غير الولد الواحد المعلوم بالاجمال عدم وجوب اكرامه. و بذلك تتحقق حجة اجمالية علی وجوب اكرام احدهما. فيجب الاحتياط ان كان العنوان المخصص لايجب اكرام ولد زيد أو ولد زيد.

و هذا واضح. و انا لااحتمل ان الشيخ الاستاذ كتب هذا بعناية،‌ فلعله صدر منه هذا الكلام فجأة و غفلة لانه كان هو الذي عرفنا و علمنا هذه المطالب، فلاتوجيه له الا ان نقول العصمة لاهلها.

ابتلاع احد الخلطين

المطلب الاخير: السيد الخوئي قال: اذا لم‌يرتكب الا احدهما بلع خلط الرأس مثلا و لم‌يبلع الخلط الآخر الواصل الی فضاء الفم لا في هذا اليوم و لا في يوم آخر، يشك في وجوب قضاء صومه فتجري البراءة عن وجوب القضاء.

كلام المحقق الحكيم من كون القضاء بامرين في عرض واحد

تدرون ان هذا مبني علی كون القضاء بامر جديد. السيد الحكيم جدا و سبطا،‌ السيد الحكيم الكبير سيد محسن حكيم، الله يرحمه، و سيد سعيد الحكيم سبط السيد الكبير، ذهبا الی انه في باب الصلاة و الصوم مما ثبت وجوب القضاء عرفنا من دليل وجوب القضاء ان هناك امرين في عرض واحد: امر بصوم شهر رمضان و امر بطبيعي صوم شهر، في عرض واحد، حينما ان‌شاءالله بعد شهرين يهل هلال شهر رمضان، وجوبان يتعلقان بذمتنا لا وجوب واحد، وجوبان: وجوب صوم شهر رمضان و وجوب صوم شهر. فاذا صمنا في شهر رمضان امتثلنا كلي الوجوبين و لكن اذا لم‌نصم في شهر رمضان عصيانا نسيانا عذرا وجب علينا امتثال ذلك الامر بطبيعي صوم شهر.

من اين استفاد السيدان هذا المطلب؟ قالا بان ظاهر الامر بالقضاء تعدد المطلوب. اذا قال شخص لولده أعظم قرائبنا يوم الجمعة فانه اذا ما صار يعظمهم في يوم آخر، العرف ماذا يفهم منه؟ يفهم منه ان طبيعة عظيمة القرائب بها مصلحة و عظيمتهم في يوم الجمعة بها مصلحة أخری، لا انه اذا لم‌يعظمهم في يوم الجمعة تحدث مصلحة في قضاء العظيمة في وقت آخر، لا، يوجد ملاك في طبيعي العظيمة و ملاك في العظيمة في هذا اليوم،‌ الملاك الاتم في العظيمة‌ في هذا اليوم.

و كان السيد الحكيم سيد سعيد، يستشهد بقوله تعالی تاييدا لمدعاه و مدعا جده، يستشهد بهذه الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم، الی ان قال: و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، الی ان قال: و لتكملوا العدة. يعني الواجب امران: صوم شهر رمضان و اكمال عدة شهر،‌ يعني صوم شهر، المسافر في شهر رمضان يسقط عنه الامر بصوم شهر رمضان و لكن ذمته مشغولة بطبيعي صوم شهر.

و حينئذ فما يدعی من انه اذا شك شخص في انه هل صام في شهر رمضان ام لا فيشك في فوت الفريضة منه فتجري البراءة عن وجوب القضاء لان وجوب القضاء موضوعه فوت الفريضة و مع الشك في فوت الفريضة يشك في وجوب القضاء فتجري البراءة عنه لان القضاء بامر جديد، يقول السيد الحكيم الجد و السيد الحكيم السبط: كلا، استظهرنا من الادلة انه تعلق بذمة المكلف امران، وجوبان. و عليه نقول في المقام: بناءا علی مسلكهما لاتجري البراءة عن وجوب القضاء لانه من اول الوقت يعلم اجمالا بوجوب صوم مشروط بالاجتناب عن احد الخلطين في نهار شهر رمضان، و وجوب طبيعي الصوم ايضا مشروط بالاجتناب عن احد الخلطين، و بالنسبة الی هذا الامر بالطبيعي يشك في امتثاله، قاعدة الاشتغال تقتضي احراز الامتثال بان لاتكتفي بهذا الصوم الذي بلعت فيه احد الخلطين و تشك في امتثال الامر بطبيعي الصوم المشروط بالاجتناب عن احدهما. بالنسبة الی صوم شهر رمضان ماكو مجال، ما يمكن اعادته، و انما يمكن قضاءه فيدخل في بحث ان القضاء بامر جديد موضوعه الفوت، اما من يقول بانه يوجد في عرض هذا الامر امر آخر بطبيعي الصوم و هو ايضا مشروط بالاجتناب عن احد الخلطين اجمالا فنشك في امتثاله، الاشتغال به يقيني فيقتضي الفراغ اليقيني منه فيجب القضاء‌ بناءا علی هذا المسلك.

نحن اوردنا علی مسلك السيد الحكيم و وافقنا السيد الخوئي و قلنا باننا نقبل في الملاك ما ذكروه انه من دليل وجوب القضاء عرفنا بثبوت ملاك في طبيعي الصوم و ملاك اشد في الصوم في شهر رمضان، و لكن اي ملزم لان تكون الاحكام الشرعية تابعة للملاكات مئة بمئة، من اين ذلك؟ الملاك متعلق بطبيعي الصوم و صوم شهر رمضان علی نحو تعدد المطلوب، عرفنا من دليل وجوب القضاء هذا الشيء اذ لايحتمل ان يكون فوت الصوم في شهر رمضان محدثا لملاك آخر في وجوب القضاء بل الظاهر ان الملاك في طبيعي الصوم و بالقضاء يستوفی هذا الملاك في الطبيعي، لكن ما هو الملزم لان تكون الاحكام التكليفية تابعة مئة بالمئة للملاكات؟ لا، لعل الشارع يتدخل في الاحكام الشرعية و لايجعلها وفق تلك الملاكات، لكن لاتكون مفوتة لتلك الملاكات، لا، و لكن لاتطابقها مئة بالمئة فيأمر بصوم شهر رمضان و يأمر عند فوت صوم شهر رمضان بقضاء الصوم، لماذا هكذا يأمر؟ حتی يتمكن المكلف اذا شك في فوت الفريضة ان يجري البراءة.

نعم،‌ هناك كلام آخر للسيد الحكيم لايجري في المقام، هو قال: حتی علی مسلك هؤلاء الاعلام من كون القضاء بامر جديد موضوعه فوت الفريضة، مع ذلك استصحاب عدم الاتيان و اثبات الفوت به ليس اصلا مثبتا. هكذا قال. هذا المطلب لا علاقة له بالمقام لانه في المقام نحن بعد ما بلع هذا الشخص خلط الرأس النازل الی فضاء فمه، بقاعدة الاشتغال قلنا لماذا صنعت هكذا. فيختلف هذا البحث عما لو جری استصحاب عدم الاتيان في الشك في امتثال الخارجي كما لو في اثناء الوقت شك في اتيانه بالفريضة فاستصحب عدم الاتيان هناك يقول السيد الحكيم ان هذا الاستصحاب يثبت فوت الفريضة بالتقريب الذي ذكره في محله لكن هذا المطلب لايؤثر في المقام لان هنا لم‌يجري استصحاب عدم الاتيان بالصوم الواجب و انما خالف العلم الاجمالي بارتكاب احد طرفيه، هذا ليس مجری للاستصحاب.

جواب سؤال: يقول و لتكملوا العدة، يقول الواجب هو اتمام صوم شهر فيجب صوم شهر كما يجب صوم شهر رمضان فاذا صام رمضان فقد امتثل كلي التكليفين،‌ لا، لست اقول ليس هذا عرفيا، لا، اقول لا دليل عليه، فنحن نحتمل انه في عالم التكليف الشارع لم‌يجعل الامر بطبيعي الصوم في عرض الامر بصوم شهر رمضان بل جعل امرا بصوم شهر رمضان و امرا آخر بقضاءه علی تقدير فوته لانه لايلزم تبعية الاحكام التكليفية للملاكات بالمئة بالمئة.

بقية المسائل هنا واضحة. انا اقرأها بسرعة حتی اصل الی البحث الشريف بحث الجماع!! المفطر الثاني هو الجماع.

المسألة 4: الأکل و الشرب من نحو غير المتعارف

المسألة‌ الرابعة: المدار صدق الأكل و الشرب و ان كان من نحو غير المتعارف فلايضر مجرد الوصول الی الجوف اذا لم‌يصدق الاكل و الشرب كما لو صَبّ دواءا في جرحه أو شيئا في اذنيه أو احليله فوصل الی جوفه، لعدم صدق الاكل عليه.

نعم، السيد الزنجاني قال اذا خلّوا ثقبا في بطنه لإيصال الطعام و الشراب الی معدته يستفاد اطلاق في قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب. و ما ذكره مو بعيد،‌ اما ان يقول من طريق المغذي يوصل الطعام و الشراب الی وريده غير معدته، هذا لا دليل علی كونه مبطلا للصوم. نعم، اذا وصل من طريق انفه فالظاهر انه كان موجبا للبطلان ان كان متعمدا لصدق الاكل و الشرب حينئذ.

المسألة 5: إنفاذ الرمح و نحوه بحيث يصل الی الجوف

المسألة الخامسة، آخر مسألة، لايبطل الصوم بانفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الی الجوف و ان كان متعمدا. ليش ما ذكر الاعلام الذي يتكلمون الان حول هذه المسائل الاجزاء الطبية التي يوصلون الجهار الطبي الی المعدة، سونار، هذا مفطر للصوم؟ و ليس فيه شيء ينجذب الی المعدة، لا، لايصدق عليه الأكل. اولا:‌ ما عندنا دليل علی حرمة‌ الأكل،‌ الدليل ورد بعنوان حرمة‌ الطعام و الشراب. مضافا الی انه مادام جزء من هذا السونار خارج الفم أو فقل خارج الحلق لايصدق الأكل، نعم،‌ اذا معدة هذا المريض بلعت كل هذا الجهار، كالحوت الذي بلع النبي يونس سلام الله عليه، معدة هذا الشخص بلع هذا الجهار،‌ هنا قد يقال بانه يصدق اكل هذا الجهار لكنه اولا في الفروض الاعتيادية‌ الذي يبقي جزء من هذا الجهار خارج الحلق و الفم لايصدق الأكل، مضافا الی انه حتی لو انفصل جزء من هذا الجهار و بقي في معدته لايصدق انه لم‌يجتنب عن الطعام و الشراب فلايبطل صومه بذلك.

هذا تمام الكلام في مسائل الاكل و الشرب. يقع الكلام في المفطر الثالث و هو الجماع و ان لم‌ينزل قبلا أو دبرا واطئا أو موطوئا بل و كذا لو كان الموطوء بهيمة بل و كذا لو كانت البهيمة هي الواطئة. ليش انا اقول هذا البحث الشريف؟ هذه المسائل ما سامعنا بها!! ان‌شاءالله من ليلة الأحد نبحث عن هذه المسائل فانها مسائل مهمة فقهيا لانه يطرح فيها ابحاث مهمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo