< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صوم يوم الشك / احکام النیة/ کتاب الصوم

 

كان الكلام في ان من افطر في يوم الشك ثم علم بان اليوم اول رمضان فهل يجب عليه الامساك تادبا الی الليل كما ادعي عليه الاجماع بل ادعي عليه التسالم الفقهاء ام لا؟

ذكر السيد الخوئي ان المستند للقول بوجوب الامساك تأدبا تسالم الفقهاء و لا دليل آخر عليه الا في خصوص الجماع. و انا اضفت اليه الاستمناء. حيث ان اطلاق دليل وجوب الكفارة علی الجماع لايختص بالجماع الذي يوجب افطار الصوم بل و لو ابطل صومه قبل ذلك ثم جامع يقول السيد الخوئي اطلاق الدليل يثبت الكفارة له، من جامع اهله في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما، بل و لو تكرر منه الجماع تكررت الكفارة و لو في يوم واحد. و هكذا الاستمناء. و اما الاكل و الشرب لا دليل علی حرمتهما الا بعنوان الافطار و الافطار ليس قابلا للتكرار، الافطار يتحقق باول مفطر يرتكبه.

السيد السيستاني لم‌يقبل ذلك و ادعی انصراف روايات كفارة الجماع و الاستمناء الی الجماع المبطل للصوم و الاستمناء المبطل للصوم. و لاجل ذلك افتی بعدم تكرر كفارة الجماع اذا تكرر الجماع في يوم الواحد في شهر رمضان بل و لم‌يلتزم بثبوت كفارة علی الجماع اذا كان الجماع بعد الاكل أو الشرب.

و سيأتي الكلام حول هذا النزاع بين السيد الخوئي و السيد السيستاني.

لكن نحن ذكرنا اننا لانحتاج الی ما دل علی ثبوت الكفارة علی الجماع و الاستمناء حتی يقول السيد الخوئي بان هذا مختص بهما و لايشمل غيرهما أو يقول السيد السيستاني بان منصرفهما فرض ابطال الصوم بالجماع أو الاستمناء، بل ذكرنا انه يستفاد وجوب الامساك التأدبي لمن افطر مع وجوب الصوم عليه بما ورد في عدة مجالات كمن اكل السحور بلا ان ينظر الی الافق و انما إعتمد علی الساعة فأكل السحور ثم قالوا له هذه الساعة كانت خربانة و قد طلع الفجر حينما كنت تتسحر، الرواية تقول يتم صومه ذلك ثم ليقضه. يتم صوم ذلك يعني يمسك تأدبا. و هكذا ما ورد فيمن بقي علی الجنابة متعمدا أو بحكم المتعمد، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه.

المناقشة في كلام السماحة السيد السيستاني من احتمال كون القضاء عقوبتيا

و ان ادعی‌ السيد السيستاني هنا انه يحتمل ان يكون اتمامه للصوم امتثالا للامر بالصوم الواجب و قضاءه يكون قضاءا عقوبتيا. كما ان وجوب الكفارة عليه لا لاجل ابطاله الصوم بل لاجل ان تعمد البقاء علی الجنابة موجب لهذه الكفارة.

نظير من جامع اهله قبل الوقوف بالمشعر في الحج حيث ورد ان عليه كفارة بدنة و عليه الحج من قابل و يتم حجه في هذه السنة فقد ورد في الروايات ان ما وجب عليه من حجة الاسلام هو حجه في هذه السنة و حجه من قابل حج عقوبتي كما ان الكفارة عليه كفارة عقوبتية لا من باب افساده للحج افسادا حقيقيا، لا، حجه صحيح. و لاجل ذلك لو انتم ارسلتم نائبا يحج عنكم فهذا النائب جامع اهله قبل الوقوف بالمشعر و اتم حجه، لايدفع كفارة و لايعيد حجه، انتم ارسلتموه كنائب عنكم اذا كنتم لاتقدرون علی مباشرة الحج أو عن شخص آخر من قرائبكم اذا كان متوفی، فهذا الحج وقع عن المنوب‌عنه، علی اي حال هذا حج بعدُ، هذا حظك، النائب عنك يحج، هكذا حج، و ان لم‌يعد حجه من قابل لاشيء عليك، و ان لم‌يدفع كفارة لاشيء عليك، انت ارسلته يحج عنك أو عن بعض اقاربك فحج عنك.

انا اقول في مسألة الحج الحكم واضح لوجود صحيحة زرارة حيث سأل زرارة الامام عليه السلام ايهما حجته فقال الاولی حجته و الثاني عقوبة. و لكن في المقام لاتوجد رواية‌ تدل علی ما ذكره السيد السيستاني كاحتمال. و الانصاف ان ظاهر الامر بقضاء هذا الصوم،‌ "ثم يقضيه"، انه ارشاد الی فساد هذا الصوم. "و يتم صومه ذلك" و لو بملاحظة بقية الموارد يستفاد منه وجوب الامساك تأدبا.

الاستدلال بموثقة عمار

و هناك رواية اخری يستفاد منها وجوب الامساك تأدبا و هي موثقة عمار: عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لايشرب حتی يروی. رجل اصابه العطش حتی خاف علی نفسه من الموت، يقول الامام يشرب بمقدار الضرورة و لكن لايشرب حتی يروی يعني يجب عليه الامساك، الا عن مقدار الضرورة.

السيد الحكيم رحمة الله عليه صاحب مصباح المنهاج قال نستفيد من هذه الصحيحة ان صوم هذا المسكين صحيح، هذا الصوم صحيح،‌ من يخاف علی نفسه من العطش يشرب بقدر ما يمسك رمقه، حسب هذه الموثقة و هذه الموثقة لم‌تدل علی انه يجب عليه القضاء.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذا الكلام لانه يكفي في الحكم بوجوب القضاء ان العرف المتشرعي يشك في صحة هذا الصوم. شنو هذا الصوم؟! هذا صائم؟! اصابه العطش يشرب الماء، هذا صائم؟! العرف المتشرعي يأبی عن قبول ان هذا صائم. و لااقل من ان المرتكز المتشرعي يتردد و يتحير في كون هذا صوما صحيحا. و لاجل ذلك لاينعقد اطلاق مقامي لهذه الموثقة في نفي وجوب القضاء. و هذا يعني ان ظاهر هذه الموثقة ان الامر بالامساك عن اكثر مقدار الضرورة امر بالامساك التأدبي و الا فصومه باطل.

و الحاصل ان هناك عدة روايات دلت علی وجوب الامساك التأدبي و هذا المقدار من الروايات مضافا الی التسالم بين الفقهاء في القول بوجوب الامساك التأدبي لمن وجب عليه الصوم و لم‌يصم و لو لعذر. اما من لم‌يجب عليه الصوم كالمسافر الذي قدم بلده و قد افطر، قدم بلده قبل الزوال و لكنه آسف يقول ليش في الطريق شربت الماء و قلت ما اقدر اصوم، خب لم‌يجب عليه الصوم، فيمكنه ان يذهب الی البيب و يطلب الغداء من اهله يتغدی. من وجب عليه الصوم فافطر و لو لعذر، هذا هو الذي يجب عليه الامساك تأدبا.

هذا بلحاظ من تناول المفطر و التفت الی ان اليوم شهر رمضان قبل الزوال في قبال من التفت ان اليوم من رمضان قبل الزوال من دون ان يتناول المفطر حيث يجري فيه النزاع السابق بيننا و بين المشهور فقال المشهور بانه ينوي الصوم و يجزيه،‌ هذا ما قال به المشهور و منهم السيد السيستاني و نحن تبعا للسيد الخوئي ناقشنا في ذلك و قلنا بانه لا دليل عليه.

و اما لو التفت الی ان اليوم من رمضان و لم‌ينو الصوم التفت الی ان اليوم من رمضان لكن بعد زوال الشمس و لم‌يتناول المفطر فالمشهور قالوا بعدم اجزاء نيته للصوم و السيد السيستاني احتاط في ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

المسألة 19: تناول المفطر في صوم يوم الشك ثم تبين انه من رمضان

المسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاءا ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده انه من رمضان اجزأ عنه ايضا و لايضره تناول المفطر نسيانا.

هذا واضح لانه يشمله ما دل علی انه رزق رزقه الله. الأكل عن نسيان لايبطل الصوم فهو لايزال صائما. كما لو لم‌يتبين يعني لو لم‌يتبين انه من رمضان أما كان صومه صحيحا؟ و كما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين، أما كان صوما صحيحا؟ فكذلك لو تناول المفطر نسيانا ثم تبين له ان اليوم من رمضان ينوي صوم رمضان و يجزئه ذلك.

المسألة 20: إفساد صوم يوم الشك بالریاء ثم تبين انه من رمضان

المسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم افسد صومه برياء و نحوه لم‌يجزئه من رمضان و ان تبين له كونه منه قبل الزوال.

واضح.

كيف يفسد صومه بالرياء؟ الفرض الاول انه بقاءا حصل له داع مستقل ريائي في عرض الداعي الالهي، من طلوع الفجر كان له داع الهي الی صوم يوم الشك، قريب الظهر جاء عنده ضيوف من كبارية العلماء أو كبارية التجار، فحصل له داع ريائي منضما الی ذاك الداعي الالهي، فيبطل صومه، ثم تندم أو قام الضيوف و ذهبوا الی بيتهم، فقبل الزوال انحصر داعيه في الداعي الالهي،‌ ما يفيد،‌ بطل صومه و لا دليل علی اجزاء هذا الصوم.

المثال الثاني ان يكون الداعي الريائي محركا الی بعض خصوصيات العمل. في الصلاة تصور ذلك بسيط، اصل صلاته لله و لكن كيفية صلاته لاجل الناس، قال انا اصلي سواء في بيتي أو في المسجد لكن اروح لاصلي في المسجد حتی الناس يقولون شنو هذه الحال المعنوية القدسية؟ صلاته باطلة بعدُ، هذه الخصوصية ريائية. هل يتصور ذلك في الصوم؟ مجرد انه يقول ما كنت ادري ان الصوم هكذا يوجب العطش، هذا ما يوجب بطلان الصوم، يبرز انه صائم حتی يرائي للناس، لان هذا بعد العمل، يعني متأخر عن العمل، ليس هذا محركا له نحو الصوم، هذا ليس مبطلا للصوم، قطعا يذهب الثواب عنه و لكن لايبطل الصوم لان الرياء يتصور في دواعي العمل، مثل فالواحد كان يصلي فالناس قالوا شنو هذه الصلاة، فهو قطع صلاته قال ما تدرون هم انا صائم، مو اصلي هكذا، هم صائم، صلاته باطله لكن صومه ما يبطل،‌ يريد يمدحه الناس.

لكن اذا كان الرياء موجبا لاختيار كيفية خاصة في الصوم، هذا يوجب بطلان الصوم. مثلا يختار الصوم الذي يجتنب فيه عن المكروهات حتی يقول الناس اشگد فرق بين صومنا و صوم هذا المؤمن، انا نصوم و هو يصوم و لكن شتان بين صومنا و صومه، هذا يوجب بطلان صوم هذا الذي اختار هذه الكيفية من الصوم بداعي الرياء. و لكن عادتا لايتحقق هذا المثال فانه عادتا ليس هناك خصوصية و كيفية‌ يختارها الصائم فيقال بان هذه الكيفية الخارجية‌ للصوم اختارها بداعي الرياء فبطل صومه.

المسألة 21: نية الافطار في صوم يوم الشك ثم تبين انه من رمضان

المسألة 21: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوی الافطار و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوی صح صومه.

هذا هو المشهور. نوی الصوم يوم الشك ثم نوی الافطار و لكنه لم‌يفطر فقالوا له اليوم اول رمضان و قبل الزوال فالمشهور يقولون ينوي الصوم، نحن انكرنا ذلك و قلنا بانه مقتضی الاحتياط الوجوبي ان يتم صومه ثم يقضيه.

"و اما ان نوی الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم‌ينعقد صومه."

واضح لان نية الصوم قبل الزوال مختصة عند المشهور بالجاهل و الناسي و لاتشمل المتعمد.

"و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوی الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال."

السيد الخوئي اشكل علی صاحب العروة فقال: اذا شخص كان عليه صوم واجب، صوم واجب معين، كما لو قلنا بان وجوب القضاء يتعين علی المكلف قبل حلول شهر رمضان فنوی صوم القضاء ثم قبل الزوال نوی الافطار، ثم التفت الی ان اليوم اول رمضان، يا صاحب العروة لماذا لايصح صومه كصوم شهر رمضان بنظركم؟ بنظرنا، هكذا يقول السيد الخوئي، واضح لا دليل علی اجزاء النية للصوم قبل الزوال اما بنظركم من جواز نية الصوم قبل الزوال في فرض الجهل بكون اليوم من رمضان لماذا لايصح صوم رمضان.

ان قلت لماذا هو نوی الصوم الواجب المعين ثم اراد ان يفطر؟ اصلا انكشف انه لم‌يكن يجب عليه قضاء الصوم في هذا اليوم حيث انكشف ان اليوم اول رمضان فلم‌يكن يجب عليه قضاء صومه في هذا اليوم، كان مجرد تجرّ منه، تجري بعدُ، فعلی مسلككم لماذا لاتحكمون بصحة نية صوم رمضان قبل الزوال لهذا الشخص الذي كان يتخيل انه يجب عليه صوم هذا اليوم بعنوان قضاء الصوم و لكنه نوی الصوم ثم نوی المفطر، كل هذا تخيل و تجري، المهم انه الان التفت الی انه اليوم من رمضان و الساعة قبل الزوال، لماذا لايجزئه ان ينوي الصوم؟

و الانصاف ان اشكال السيد الخوئي في محله.

المسألة 22 نتكلم عنها في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo