< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: صوم يوم الشك / احکام النیة/ کتاب الصوم

صور صوم يوم الشك

كان الكلام في صوم يوم الشك حيث فصّل صاحب العروة في ذلك فقال: ان صام هذا اليوم بهذا العنوان فقال ان كان من شعبان يكون تطوعا و ان كان اليوم من رمضان يكون صوما واجبا فقال هنا يبطل الصوم. و اما اذا قال اصوم هذا اليوم بقصد القربة هنا الاقوی صحة صومه لانه في هذا الفرض لاترديد في النية و انما الترديد في المنوي يعني هو نوی الصوم بقصد امتثال الامر، هذا المنوي مردد واقعا بين ان يكون صوم شعبان أو صوم رمضان، بينما انه في الفرض السابق كان الترديد في النية قال ان كان اليوم من شعبان يكون صوما تطوعا و ان كان اليوم من رمضان فيكون صوما واجبا.

اختلف الاعلام: السيد الخوئي وافق علی هذا التفصيل ببيان سيأتي. جمع من الاعلام كالسيد الحكيم و السيد الخميني و السيد السيستاني قالا بصحة الصوم في كلي الفرضين، سواء كان بنحو الترديد في النية أو بنحو الترديد في المنوي. و قال السيد الزنجاني في بحثه التفصيلي ببطلان الصوم في كلي الفرضين، و ان هو كان يفتي سابقا في المسائل الشرعية‌ بصحة الصوم في كلي الفرضين. في بحثه الاستدلالي عدل عن الفتوی بالصحة في كي الفرضين الی الفتوی بالبطلان في كلي الفرضين.

نقرأ كلماتهم نشوف ما هو منشأ هذا الاختلاف العظيم. قبل ان اقرأ كلمات الاعلام و ابدأ بكلمات السيد الحكيم ثم اذكر كلام السيد الخوئي ثم اذكر كلام السيد الزنجاني و اذكر ملاحظات حول ما نقلته عن السيد السيستاني الذي هو ايضا ذهب الی صحة الصوم في كي الفرضين وفاقا للسيد الحكيم و السيد الخميني، قبل ان اذكر كلمات الاعلام و اذكر الملاحظات عليها انبهكم علی نكتة و هو انه نقل في التهذيب و الاستبصار عن الكليني عن علی بن ابراهيم عن محمد بن عيسی عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لايدري هل هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان يعني نوی صوم رمضان قال هو يوم وفق له و لاقضاء عليه، فقد يقال بان هذه الموثقة تواجه كل الروايات الدالة علی النهي عن صوم يوم الشك بعنوان صوم شهر رمضان.

نقول في الجواب هذا النقل خطأ جزما و لاننسب الی النساخ هذا الخطأ لان كتاب التهذيب و الاستبصار كلاهما متوافقان علی هذا النقل المخطئ. و الموجود في كتاب الكافي: فصامه فكان من شهر رمضان، مطلق، فصامه، قابل للحمل علی انه صامه بعنوان صوم شعبان. فصامه فكان من شهر رمضان يعني اتفق انه كان اول يوم من رمضان و هذا هو المناسب مع جواب الامام عليه السلام حيث قال هو يوم وفق له، اذا هو صام بعنوان شهر رمضان فلابد ان يكون الجواب ان هذا صحيح أو ليس بصحيح، اما انه يوم وفق له يعني هو صادف هذا التوفيق. و المهم انه ينقل عن الكليني و الموجود في الكافي هو فكان من شهر رمضان.

كلام المحقق الحكيم

اما كلام السيد الحكيم: السيد الحكيم يقول في الفرض الاول و هو ما اذا نوی الصوم علی وجه الترديد في النية قال ان كان اليوم من شعبان فيكون صوما تطوعا و ان كان اليوم من شهر رمضان فيكون الصوم صوما واجبا، حيث افتی صاحب العروة ببطلانه، يقول السيد الحكيم: هذا موافق لما عن الشيخ رحمه الله في جملة‌ من كتبه، و ابن ادريس الحلي و المحقق الحلي و صاحب المدارك و اكثر المتاخرين. بل عن التذكرة: لو نوی انه يصوم عن رمضان أو نافلة لم‌يجز اجماعا.

هذا النقل عن التذكرة خطأ. و منشأ خطأ السيد الحكيم انه اعتمد علی كتاب الجواهر و لم‌يراجع التذكرة يقول بل عن التذكرة. الموجود في التذكرة هكذا: لو نوی انه ان كان من رمضان فهو واجب و ان كان من شعبان فندب لم‌يصح و هو احد قولي الشيخ رحمه الله اي في كتاب النهاية و به قال الشافعي لان شرط النية الجزم و لم‌يحصل و للشيخ قول آخر اي في كتاب الخلاف و المبسوط و هو الاجزاء لو بان من رمضان لانه نوی الواقع علی التقديرين علی وجههما و لانه نوی القربة و هي كافية. هنا نقل الخلاف، نقل الاختلاف بين الفقهاء، بل نقل عن الشيخ الطوسي قولين، فكيف ينسب الی العلامة الحلي في التذكرة انه ادعی الاجماع علی بطلان الصوم بهذا النحو: ان كان اليوم من شعبان فصوم تطوع و ان كان اليوم من رمضان فصوم واجب.

الذي قاله بالنسبة الی يوم الثلاثين من رمضان. يقول لو نوی يوم الثلاثين من رمضان انه كان غدا من رمضان فانه صائم و ان كان من شوال فهو مفطر يقول بعض الشافعي يصح لاصالة‌ بقاء الشهر. و يبطل لعدم الجزم يعني قد يقال بالبطلان لعدم الجزم. و لو نوی انه يصومه عن رمضان أو نافلة يعني يصوم يوم الثلاثين من رمضان،‌ لم‌يصح اجماعا، يدعي الاجماع علی البطلان اذا صام يوم الثلاثين علی وجه الترديد في النية، قال ان كان اليوم يوم الثلاثين من رمضان فاصوم عن رمضان و الا فاصوم نافلة، اشلون تصوم نافلة‌ مع انه ان كان اليوم اول شوال فصومه حرام، هنا يقول لم‌يصح اجماعا و اين ذلك من صوم اليوم الثلاثين من شعبان فان امره دائر بين صوم مندوب و صوم واجب، هنا لم‌يدعي الاجماع علی البطلان. مو مهم.

ثم نقل السيد الحكيم ادلة القائلين ببطلان الصوم في هذا الفرض اي فرض الترديد في النية، ان كان اليوم من شعبان فالصوم يكون تطوعا و ان كان اليوم من رمضان فيكون الصوم واجبا، يقول: قد يستدل عليه بانه حيث يكون ترديده في النية فلم‌ينو لا الصوم المندوب و لا الصوم الواجب. هذا هو المنقول عن الشيخ لانه لم‌ينو احد السببين قطعا. ان كان اليوم من رمضان فصوم تطوع تعليق في النية و هذا يعني انه لم‌تتحقق النية.

اجاب السيد الحكيم عن هذا الوجه يقول الواقع حيث لايخلو عن احد التقديرين فنية كل علی تقدير بعينه ترجع الی نية كونه من شعبان اذا انكشف انه من شعبان و اذا انكشف انه من رمضان فترجع الی نية كونه من رمضان.

هذا الاشكال صحيح. ليس معنی التعليق في النية انه ان كان اليوم من شعبان فانوي، لا، انا انوي بلا اي تعليق، لكن انوي، صوم شعبان علی تقدير كون اليوم من شعبان و صوم رمضان علی تقدير كون اليوم من رمضان. فهذا الاشكال صحيح نعم لاجزم بالمنوي حال النية الا انه لا دليل علی قدحه في العبادة.

الدليل الثاني للقائلين بالبطلان انه يستفاد من النصوص لزوم نية صوم يوم الشك بعنوان انه من شعبان. صمه من شعبان كما ورد في موثقة سماعة، و لاتصمه من رمضان. الرواية تقول صمه من شعبان و لاتصمه من رمضان، كيف نويت ان كان اليوم من شعبان فانوي صوم شعبان و ان كان اليوم رمضان فانوي صوم رمضان، الرواية تقول صمه من شعبان و لاتصمه من رمضان. فنيته علی خلاف ذلك تشريع محرم و لايتحقق به الامتثال و هذا ما نقل عن صاحب المدارك.

السيد الحكيم يقول في الجواب: الظاهر ان الحصر اضافي و ليس حصرا حقيقيا. صمه من شعبان اي لاتصمه من رمضان جزما. هذا الذي قال ان كان اليوم من شعبان فاصوم صوم شعبان و ان كان اليوم رمضان فاصوم صوم رمضان هو لم‌ينو صوم رمضان بقول مطلق علی نحو البت و الجزم. و الامر بكون صومه من شعبان امر اضافي و دال علی الحصر الاضافي اي لاتصمه من رمضان. فالمرجع القواعد الاولية المقتضية للصحة و تشير اليها بعض النصوص كحسنة بشير النبال عن ابي‌عبدالله عليه السلام سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من رمضان فيوم وفقت له. ثم قال صاحب المستمسك السيد الحكيم و من هنا يظهر ان الاقوی الصحة في هذا الفرض،‌ ان كان اليوم من شعبان فصوم شعبان و ان كان اليوم من رمضان فصوم رمضان.

و اما الفرض الثاني الذي يقول اصوم هذا اليوم بقصد امتثال الامر فصاحب العروة افتی بصحته وفاقا للوسيلة و المختلف و الدروس و ظاهر البيان لما يدعی من تحقق النية الی الصوم المشروع. يقول السيد الحكيم لم‌يتضح الفرق بين هذه الصورة و ما قبلها. اذ المراد من القربة المطلقة‌ ان كان هو الجامع بين الامر بصوم رمضان و الامر بصوم شعبان فان نيتها غير كافية لاعتبار ملاحظة الخصوصيات في الامر لتوقف الاطاعة عليها لابد من نية تلك الخصوصيات و لو اجمالا حتی تتحقق الطاعة بالعبادة. و ان كان المراد الامر الخاص، ذلك الامر الموجود،‌ المتعلق واقعا بصوم رمضان ان كان اليوم من رمضان، فهذا يعني قصد خصوصية تعلق الامر في هذا اليوم بصوم رمضان لكن بنية اجمالية فيرجع هذا الفرض الی الفرض السابق. فلاوجه للفرق بينهما في الصحة و البطلان.

هذا كلام السيد الحكيم.

كلام المحقق الخوئي

السيد الخوئي قال في قبال ذلك: ان ما ذكره صاحب العروة و ما صنعه من التفصيل بين الفرضين هو الصحيح. محصل ما يذكره السيد الخوئي ان الفرض الاول مشمول لاطلاق و لاتصمه من رمضان لانه يشمل صوم رمضان و لو رجاءا. بل يقول السيد الخوئي: ان هذا هو المتعارف من فرض صوم يوم الشك. اذ من البعيد الاهتمام في الروايات بامر لايقع خارجا أو نادر الوقوع جدا و هو الصوم في يوم الشك بنية شهر رمضان جزما، فهل يظن صوم يوم الشك بقصد صوم رمضان جزما من مثل محمد بن مسلم و هشام بن سالم و اضرابهم من الاكابر حتی يهتم الامام بالنهي عن صوم يوم الشك؟ فمن الغريب جدا ان النهي في هذه الروايات ناظر الی المتعارف الخارجي و هو هذا الفرض يقول اصوم صوم رمضان ان كان اليوم من رمضان.

و اما الفرض الثاني و هو صوم هذا اليوم بلاتعيين انه رمضان لا جزما و لا احتمالا بقصد امتثال الامر، يصوم هذا اليوم، هذا خارج عن تلك الروايات لان هذا المكلف لم‌يصمه من رمضان. ان قلت: موثقة سماعة تقول: و صمه من شعبان. السيد الخوئي يقول:‌ هذا حصر اضافي، هذا مقدمة للنهي عن‌ قصد صوم رمضان. و الا فالمحبوس لايدري ان هذا اليوم آخر رجب أو اول رمضان، لانه كان يحصي عدد الشهور فاختلط عليه الامر، الظغوط اوجبت عليه انه تخربت ذهنه يقول ما ادري، متحير، مثل ما يقول ما ادري هذا اليوم آخر رجب أو اول رمضان و ان صار شعبان، لا احتمل ان هذا اليوم آخر شعبان إما ان هذا اليوم آخر رجب أو اول رمضان، فهنا يقال له صمه من شعبان؟ خب لايحتمل انه من شعبان. فالامر بصوم شعبان اضافي اي مقدمة للنهي عن قصد صوم رمضان. أو ان من كان عليه صوم القضاء و لاينوي انه صوم شعبان، فهذا حصر اضافي مقدمة‌ للنهي عن صوم هذا اليوم بقصد انه من رمضان سواء كان قصد صوم رمضان جزما أو رجاءا.

هذا محصل كلام السيد الخوئي.

انا لااستشكل علی كلام السيد الخوئي، اخلي الساحة للسيد الزنجاني و السيد السيستاني، هما يستشكلان علی السيد الخوئي لكن عندي ملاحظة بسيطة علی كلام السيد الخوئي.

الملاحظة

السيد الخوئي حينما يفسر كلام صاحب العروة بلحاظ هذين الفرضين هكذا يقول: مبنی الفرض الاول الامتثال الاحتمالي، أي الداعي له علی الصيام احتمال رمضان، و اما احتمال كون اليوم من شعبان فامر لايهتم به هذا المكلف بل قد يعلم ببطلانه لانه عبد لم‌يستأذن من مولاه في الصوم المندوب، هو يعلم انه ان كان اليوم من شعبان صومه باطل، فيصوم هذا اليوم برجاء انه من رمضان فداعيه تعلق بصوم رمضان، فلايدعوه الی الصيام الا مجرد احتمال رمضان دون احتمال كونه من شعبان. و اما الفرض الثاني فليس فيه رجاء ابدا بل هو قاصد لامتثال الامر بصوم هذا اليوم، اي ما كان هذا اليوم هو يصوم، اي داعيه الصوم في هذا اليوم بلافرق بين ان يكون صوم رمضان أو صوم شعبان. فيقول اصوم هذا اليوم بقصد امتثال الامر الفعلي.

هذا التفسير بنظركم صحيح؟ يعني نرجّع اختلاف الفرضين الی اختلاف الداعي؟ في الفرض الاول انا ليس لي داع الی صوم هذا اليوم الا رجاء كونه من رمضان. فلو كنت اعلم بان اليوم آخر شعبان لما كنت اصوم بخلاف الفرض الثاني و هو ان عندي داع الی صوم هذا اليوم ايا كان آخر شعبان أو اول رمضان. هذا التفسير لكلام صاحب العروة مو صحيح. هذا الاختلاف بين الفرضين راجع الی اختلاف النية. من يقول في الفرض الاول بانه ان كان اليوم آخر شعبان فاصوم تطوعا و ان كان اليوم اول رمضان فاصوم صوم واجب و قد افتی صاحب العروة‌ ببطلانه و وافقه في ذلك السيد الخوئي لعله يوجد في نفسه داع الی صوم هذا اليوم علی اي تقدير، لكنه هكذا ينوي، يقول ان كان اليوم آخر شعبان فانوي صوم تطوع، ان كان اليوم اول رمضان فانوي صوم الواجب، و لو علم بان اليوم آخر شعبان كان يصوم لكن بنية جزمية. كثير من الناس يصومون يوم الشك، ‌يسمونه باستقبال شهر رمضان، أو ان عليه قضاء صوم، يقول علیّ قضاء صوم اريد الاحتياط، فاصوم غدا و هو يوم الشك هكذا اقول:‌ ان كان اليوم من شعبان فاصوم صوم القضاء و ان كان اليوم اول رمضان فاصوم صوم واجب اداء، و لو كان يعلم بان هذا اليوم آخر شعبان كان يصوم و لكن بنية القضاء جزما. لماذا تفسرون الاختلاف بين الفرضين بحيث يرجع هذا التفسير الی الاختلاف في داع المكلف، هذا مو صحيح.

و لكن اصل مدعی السيد الخوئي اتضح يقول الروايات الناهية عن صوم يوم الشك بعنوان انه رمضان ينصرف الی الفرض المتعارف و هو صوم هذا اليوم برجاء انه رمضان. فهل احد ينوي انه رمضان جزما الا انسان مشرع؟ و هذا امر نادر فكيف نهي الامام اصحابه عن ذلك؟ لايتحقق عادتا من اصحاب الامام التشريع.

هذا كلام السيد الخوئي في قبال ما ادعاه السيد السيستاني من انصراف هذه الروايات الی ما كان معهودا بين العامة حيث نقل عن ابن‌حنبل و عن غيره من لزوم كون صوم يوم الشك بنية صوم رمضان جزما. دعويان احداهما في قبال الاخری: دعوی من السيد الخوئي ان هذه الروايات تنصرف الی فرض صوم هذا اليوم برجاء انه من رمضان فيبطل هذا الصوم و دعوی من السيد السيستاني بان هذه الروايات تنصرف الی فرض نية رمضان جزما لكون الجو الفقهي في ذلك الزمان ناظرا الی هذا الفرض.

نقرأ في الليلة‌ القادمة كلمات للسيد الزنجاني حيث يدعي (و قوله فعلا شاذ بين الفقهاء و ان كان يوافقه في ذلك جمع من الفقهاء القدماء) و يقول بان الصوم في كلي الفرضين باطل، انما يصح الصوم اذا نوی جزما صوم شعبان أو صوم القضاء، ينوي جزما فان اتفق انه صادف شهر رمضان فذلك يوم وفق له.

تاملوا في ذلك الی الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo