< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ الصوم/

وقت نية الصوم المندوب

كان الكلام في وقت نية الصوم فتكلمنا عن وقت نية الصوم الواجب المعين كصوم شهر رمضان و صوم الواجب غير المعين كصوم القضاء و حينئذ نتكلم عن وقت نية الصوم المندوب. ذكر صاحب العروة و اما في المندوب فيمتد الی ان يبقی من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه علی الاقوی.

هذا الذي ذكره و ان وافق عليه جمع من الاعلام لكن المنسوب الی المشهور ان وقت نية الصوم المندوب ينتهي بزوال الشمس. و هذا مما نسبه الی المشهور الشهيد الثاني في كتاب المسالك. و ان ناقشنا في كونه هو المشهور فلااقل من كونه اشهر القولين. فما اختاره صاحب العروة خلاف المشهور أو خلاف الاشهر.

و استند المشهور الی موثقة ابن‌بكير، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن احمد بن محمد بن عيسی عن ابن‌فضال عن ابن‌بكير، الرواية موثقة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتی يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ قال أليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟ و نحوها رواية اخری عن ابن‌بكير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل و مضی ما مضی من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الی نصف النهار. لايبعد وحدة هذه الرواية مع الرواية‌ السابقة و ان كان سند الرواية الثانية ضعيفا لان الراوي فيها ابوعبدالله الجاموراني الرازي و قد ضعّفه ابن الوليد و الشيخ الصدوق. فالمهم الرواية الاولی التي هي موثقة.

و في قبال هذه الرواية موثقة ابي‌بصير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتی العصر ثم بدا له ان يصوم و ان لم‌يكن نوی ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان‌ شاء. فدلت هذه الموثقة علی سعة وقت نية الصوم المندوب الی العصر، و الظاهر ان العصر يمتد الی الغروب، ‌لم‌يقل هو بالخيار ما بينه و بين بداية العصر، بل قال ما بينه و بين العصر، الظاهر انه الی العصر يعني الی قبيل الغروب. فتتعارض هذه الموثقة مع موثقة ابن بكير.

السيد الخوئي استدل بصحيحة هشام،‌ عن ابي‌عبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يدخل الی اهله فيقول عندكم شيء و الا صمت فان كان عندهم شيء اتوه به و الا صام. السيد الخوئي قال عادتا اميرالمؤمنين كان يصلي صلاة الظهر و بعده يرجع الی البيت لاجل تناول الغداة. لو كان مرة واحدة مي خالف، يمكن الامام عليه السلام كان جوعان رجع الی البيت قبل الظهر لكن التعبير في الصحيحة‌ كان اميرالمؤمنين يدخل الی اهله فيقول هل عندكم شيء و الا صمت.

و لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا، نحن لاننكر الاطلاق في حكاية الامام الصادق عليه السلام لفعل اميرالمؤمنين، الامام الصادق عليه السلام ترك الاستفصال بين ان اميرالمؤمنين كان يرجع الی البيت قبل الزوال أو بعد الزوال لكن ليس هذا اكثر من الاطلاق. من اين تقولون ان العادة جرت علی ان اميرالمؤمنين ما كان يرجع الی البيت الا بعد صلاة الظهر، ‌اميرالمؤمنين كان يطلع من البيت و لعله قبل الظهر يجيء الی البيت و مو معلوم انه كان في خلافته الظاهرية كي نقول انه كان ملتهي بشئون الخلافة. لا قرينة علی اي حال ان اميرالمؤمنين كان يرجع الی البيت بعد صلاة الظهر. غايته ان الصحيحة مطلقة و قابلة‌ للتقييد. فالمهم موثقة ابي‌بصير.

كيف نجمع بين الموثقتين؟ لايبعد ان يقال بان وجه التفصيل في الموثقتين بين الزوال و ما بعد الزوال انه اذا نوی شخص قبل الزوال ان يصوم صوما تطوعا حسب له صوم يوم كامل و اذا نوی الصوم بعد الزوال حسب له صوم يوم ناقص. اذا سألتم من اين ذلك؟ نقول نقرأ لكم هذه الرواية الصحيحة، صحيحة هشام: ان نوی الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوی. فاذاً هذه الصحيحة تكون شاهدة جمع لرفع التعارض بين الموثقتين. لاحظوا!‌ الموثقة الاولی‌ موثقة ابن‌بكير أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ قال أليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟ في موثقة ابي‌بصير يقول فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء، فيوجد وجه لاختصاص موثقة ابن‌بكير بنية الصوم المندوب قبل الزوال و هذه النكتة تتبين من خلال المراجعة الی صحيحة هشام. فلايبعد تمامية ما افتی به صاحب العروة و وافقه عليه جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني من ان وقت النية للصوم المندوب يمتد الی ما قبل الغروب.

السيد الروحاني قدس سره استدل علی ان وقت النية للصوم المندوب الی زوال الشمس بموثقة عمار قال هذه الموثقة ركزت علی الزوال. انا سأقرأ لكم هذه الموثقة فيما بعد لان عندي اشكال عليه. يوجد في موثقة عمار التفصيل بين زوال الشمس و ما قبله و لكن هل يكون هذا تحديدا للمسألة ام لا سيأتي الكلام فيه انشاءالله.

المسألة 13: التراجع عن نية الصوم قبل الزوال

المسألة 13: لو نوی الصوم ليلا ثم نوی الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل ان يأتي بمفطر صح علی الاقوی الا ان يفسد صومه برياء و نحوه فانه لايجزئه لو اراد التجديد قبل الزوال علی الاحوط.

يقول صاحب العروة لايختص امتداد وقت نية الصوم الی الزوال في صوم القضاء أو الی الغروب في الصوم المندوب بينما اذا لم‌يكن ناويا للصوم فاراد ان ينوي الصوم أو كان ناويا للصوم فتردد في استمرار الصوم أو ندم و بدا له ان لايصوم ثم عاد الی نية الصوم. و عليه فلو ان شخصا نوی صوم القضاء قبل الزوال تندم، اخبروه بان عديلك عزم علی الغداة فتندم قال لماذا انا صمت اليوم، بعد ساعة فكّر و قبل اذان الظهر رجع الی نية صوم القضاء قال صاحب العروة هذا الصوم صحيح و هكذا في الصوم المندوب قبل الغروب رجع الی نية الصوم.

السيد الخوئي قال دليل صاحب العروة اطلاق الادلة. الصحيح ما ذكره قدس سره من جواز التجديد، يشمله اطلاق النصوص المتقدمة الدالة علی جواز تجديد النية لغير ناو الصوم و انه بالخيار الی ما قبل الزوال.

هذا الكلام مو صحيح. يا اطلاق؟! اذا تتمسكون بالغاء الخصوصية ذاك شيء آخر، سيأتي الكلام فيه، اذا تتمسكون بالاطلاق يا اطلاق؟! ما عندنا اطلاق. كل هذه الروايات انه لم‌يكن ناويا للصوم ثم بدا له ان يصوم قال لابأس. لايشمل هذا التعبير ما اذا كان ناويا للصوم ثم تندم، بدا له ان لايصوم، ثم بدا له ان يصوم، ما عندنا اطلاق في هذه الروايات يشمل هذا الفرض.

هنا السيد الروحاني قال: لماذا لايوجد اطلاق؟ موثقة عمار: عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان و يريد ان يقضيها متي يريد ان ينوي الصيام قال هو بالخيار الی ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوی الصوم فليصم و ان كان ينوي الافطار فليفطر.

يا سيدنا! كيف تكون هذه الموثقة مطلقة؟ جعلت الضابط نية الصوم قبل الزوال، لا، المفروض في هذه الموثقة انه متي يريد ان ينوي الصيام قال هو بالخيار الی ان تزول الشمس، ‌ظاهره انه لم‌يكن ناويا للصوم، متي يحق له ان ينوي الصوم؟ قال هو بالخيار يعني يجوز له ان ينوي الصوم،‌ فكيف ينعقد له اطلاق فيما اذا كان ناويا للصوم اول الفجر ثم عدل عن نيته و يريد قبل الزوال ان يرجع الی نية الصوم. اطلاق هذه الموثقة مشكل فضلا عن اطلاق غيرها.

فاذا لايبقی لدينا الا التمسك بالغاء الخصوصية. و قد يناقش فيه. يقال بان الغاء الخصوصية قياس و ليس من مذهبنا القياس. خصوصا اذا احتملنا ان من نوی الصوم في الصوم الواجب غير المعين كصوم القضاء لايجوز له ان يعدل عن نية الصوم حتی قبل الزوال، كما دل عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال اذا نوی من الليل ان يقضي صومه ليس له ان يرجع الی نية الصوم. فهذا لم‌يكن من حقه ان يرجع عن نية الصوم القضاء بخلاف من لم‌يكن ناويا للصوم القضاء.

و ما ذكره السيد الخوئي من ان من لم‌يكن ناويا اصلا الی قبل الزوال يجوز له ان يصوم فبالاولوية نقول من لم‌يكن ناويا للصوم القضاء في بعض الساعات فهو اولي بان يصح له ان يصوم قبل الزوال. نقول: ماكو اولوية. نظير ما يقال الكافر اذا اسلم لايجب عليه قضاء ما فات منه، فهل يحق لشخص ان يقول الكافر الذي كان مسلما ثم كفر يعني المرتد، في ايام كفره لم‌يصم و لم‌يصل، بعد ما يسلم ذاك الكافر من اول حياته لايجب عليه القضاء اذا اسلم، هذا الكافر في فترة من حياته هل يجب عليه قضاء ما فات منه بعد ما اسلم؟ نقول لايوجد خصوصية فنقول في مثله ايضا بعدم وجوب القضاء. هذا خلاف فتوی الاعلام. قالوا بان المرتد يجب عليه ان يقضي كل ما فاته من صلاة‌ و صوم في ايام ارتداده. ذاك الكافر لم‌يدخل في الاسلام، الان يريد يدخل في الاسلام يجبّ ما قبله و اما المرتد الذي خرج عن زي الاسلام و ارتد، لايعفی عنه، و يجب عليه قضاء ما فات منه ايام ارتداده بعد ان اسلم. هذا الذي نوی صوم القضاء لماذا ارتد عن الصوم؟ ذاك الذي لم‌ينو الصوم كافر اصلي في قضية هذا الصوم، هذا الذي نوی الصوم ثم رجع عن نية الصوم مرتد عن الصوم، كيف نلغي الخصوصية ممن لم‌ينوي الصوم اصلا الی هذا الذي نوی الصوم ثم عدل.

و الحاصل انه ان ثبت ان من نوی القضاء لصوم رمضان لايحق له ان يرجع عن نية الصوم و لو قبل الزوال كما دلت عليه بعض الروايات، لايمكن الغاء الخصوصية اليه فلانحكم بانه لو رجع قبل الزوال الی نية الصوم صح صومه، لايمكننا القول بذلك لاحتمال خصوصية توجب الفرق بين من لم‌ينو الصوم و اراد ان ينوي الصوم قبل الزوال و بين هذا الذي نوی الصوم ثم رجع عن نية الصوم، الان يريد ان يرجع الی نية الصوم مرة اخری.

و اما بناءا علی رأي المشهور من ان العدول عن نية صوم القضاء مو حرام،‌ لابأس به اذا كان قبل الزوال، فلايبعد للعرف ان يلغي الخصوصية لانها لم‌يرتكب اثما،‌ نوی ان يقضي صومه اول الفجر و نام، بعد ما قعد من النوم شاف جوعان، فقال لابنه روح اشتر الخبز الحار، سمون حار، انا جوعان، و بعد فترة تندم قال ليش ابطّل صوم القضاء، رجع الی نية صوم القضاء، هنا مو بعيد الغاء الخصوصية اما بناءا علی ما سيأتي من احتمال انه اذا نوی صوم القضاء لايجوز له التراجع اذا كان صوم القضاء عن نفسه طبعا، لايجوز له التراجع عن الصوم قبل الزوال فالغاء الخصوصية اليه مشكل.

اما ما ذكره صاحب العروة من انه لو ابطل شخص صومه القضاء أو المندوب بالرياء، هو صائم، ما رجع عن نية الصوم لكن سوّی رياءا، يعني استمر علی الصوم ساعة تسعة الی عشرة‌ بداعي الرياء ايضا أو كان مرائيا في خصوصيات الصوم، فبطل صومه، هنا لايمكن الغاء الخصوصية. خب اطلاق ماكو، لايوجد اطلاق في الروايات، فالغاء الخصوصية الی هذا الفعل المحرم،‌ الی هذا الصوم المحرم لايمكن. و لاجل ذلك لانكتفي باحتياط صاحب العروة، صاحب العروة احتياط في صحة هذا الصوم بعد ما رجع من الرياء الی الاخلاص قبل الزوال،‌ يقول في صحة صومه اشكال، يقول بل منع.

السيد الروحاني هنا قال: لعل منشأ احتياط صاحب العروة انه نظر الی بحث في الرياء، هل الرياء مانع شرعي عن صحة العبادة أو مناف لقصد القربة؟ اذا قلنا بان الرياء مانع شرعي عن صحة العبادة و لو لم‌يكن منافيا لقصد القربة كما لو كان الرياء في الخصوصيات، يذهب الی المسجد يصلي في المسجد رياءا و لكن اصل صلاته لله، فهذا الرياء لاينافي قصد القربة في اصل الصلاة، قصد القربة لايعتبر الا في امتثال الامر بالصلاة، لا في خصوصيات الصلاة، فحينما يذهب الی المسجد و يصلي في المسجد رياءا هذا الرياء لاينافي قصد القربة في اصل العبادة و لكن ثبت من الروايات انه مانع شرعي عن صحة العبادة فبناءا عليه صحيح ان هذا الصوم لايصح لانه مانع شرعي. فيكون نظير ما لو أكل طعاما، هل يصح صومه اذا اراد ان يصوم بعد ما أكل شيئا؟ لا. فالرياء اتيان بمانع نظير ما لو أتی بمانع آخر كالاكل أو الشرب. و اما لو قلنا بان الرياء‌ انما ينافي قصد القربة فهذا نظير ما لو استمر في الصوم قبل الزوال بدون نية القربة. نوی الصوم من الليل لكنه من ساعة تسعة الی عشرة استمر في الصوم لا بداعي الهي، بل بداعي الخوف من اهله، اهله متدينة، هذا الرجل ما يسوي الرياء لكنه يخاف من اهله، خوفا من زوجته استمر في نية الصوم من ساعة تسعة الی عشرة، يقول: انا اخاف. بعد ساعة عشرة رجع الی نية القربة، هنا لماذا لايصح صومه؟ صائم من الزوال الی الليل بداعي قربي.

هذا الكلام مو صحيح. اولا: الكلام في الغاء الخصوصية حتی هذا الذي صام بدون قصد القربة بل خوفا من زوجته من ساعة تسعة الی عشرة لايمكننا الغاء‌ الخصوصية من الروايات اليه فنحكم ببطلان صومه. و ثانيا: المبنی مو صحيح. الرياء و ان لم‌يكن منافيا لقصد القربة فهو مبطل للعمل كما تحقق في محله.

و اخيرا اقول شيئا و انهي هذا البحث: من نوی صوما مندوبا ثم اراد ان يصوم صوم القضاء، عن غير طبعا، من يصوم صوم المندوب انما يشترط في صحة صومه ان لايكون عليه قضاء، لا، هذا ليس عليه قضاء، ما عليه و لا صوم يوم واحد، لكنه الی ساعة عشرة نوی الصوم المندوب فقال له شخص ليش ما تقضي صوم ابيك، قال يجوز اعدل من نية الصوم المندوب الی صوم القضاء؟ مشكل لانه خارج عن مورد هذه الروايات. مورد هذه الروايات من بدا له ان يصوم لا من بدا له ان يعدل من صوم الی صوم آخر.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

و هنا بحث وقع بين السيد الحكيم و السيد الخوئي كانه اشكل السيد الخوئي علی السيد الحكيم لماذا تعرضت في ذيل هذه المسألة الی مسألة نية القطع و نية القاطع، لا علاقة لهذا البحث بالمقام فان البحث بالمقام حول التراجع عن نية الصوم قبل الزوال، هذا بحث ليس مهما و استبعد ان السيد الحكيم اشتبه عليه الحال لكنه تعرض لذلك البحث لا لاجل اشتباه الحال عليه. و لكن البحث مو مهم لانتعرض اليه. هل اشتبه السيد الحكيم أو لم‌يشتبه، السيد الخوئي ينسب الی السيد الحكيم انه اشتبه هنا، تعرض لبحث لايناسب المقام،‌ فذكر ان الخلاف في ان التراجع عن نية الصوم ثم الرجوع الی نية‌ الصوم هل مجزئ ام لا،‌ قال هذا الخلاف مذكور في بحث نية القاطع و نية القطع، و نية القاطع لاتضر قطعا.

هذا كلام صدر من السيد الحكيم مو معلوم ان يربط هذه المسألة بتلك المسألة تماما و ان كان كلامه موهما لذلك، ‌فان كان قصده و نستبعد ان يكون قصده ذلك فاشكال السيد الخوئي يتوجه عليه. ما اكو ربط لمسألة نية القطع أو نية‌ القاطع بهذه المسألة فان هذه المسأة من واد آخر و هو ان نية ‌الصوم ثم التراجع عن نية الصوم ثم العود الی نية الصوم قبل الزوال هل يضر أو لايضر، لان هذا البحث بين السيد الحكيم و السيد الخوئي مو مهم، لم‌نتعرض اليه تفصيلا.

نتكلم عن المسألة‌ القادمة في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo