< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ الصوم/

تتمة الكلام في الروايات التي استدل بها المشهور من ان وقت نية الصوم الواجب غير المعين يمتد الی زوال الشمس

كان الكلام في وقت نية الصوم الواجب غير المعين فذكر المشهور ان وقته يمتد الی زوال الشمس و استدل علی ذلك بعدة روايات:

تتمة الكلام في الرواية الاولی صحيحة حلبي

الرواية‌ الاولی صحيحة حلبي. اقرأ هذه الصحيحة، عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قلت هل يقضيه اذا افطر قال نعم لانها حسنة اراد ان يعملها فليتمها (طبعا هذا خاص بصوم المندوب. هل يقضيه اذا افطر يعني صوم المندوب و الا لو كان صوم قضاءا عن شهر رمضان فعليه قضاء صوم شهر رمضان ما يسأل هل يقضيه اذا افطر قال نعم لانها حسنة، هذا خاص بالصوم المندوب) قلت فان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم.

فقد يقال بان هذا السؤال الثاني بقرينة السياق يكون مختصا بالصوم المندوب. و لكن لا وجه لجعل السؤال الاول قرينة علی كون السؤال الثاني مثل السؤال الاول مختص بالصوم المندوب. فشموله للصوم الواجب غير المعين ليس بعيدا فان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم، يصوم ارتفاع النهار يعني قبل زوال الشمس قال نعم.

بل لنا ان نقول يشمل صوم القضاء و لو في ضيق الوقت، لم‌يبق الا يوم واحد من شعبان و عليه قضاء صوم يوم واحد، لماذا لايشمله؟ ان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم. خصوصا علی مبنی مثل السيد الخوئي و السيد السيستاني ان صوم قضاء شهر رمضان لايتضيق تكليفا لاجل دخول شهر رمضان القادم و انما يجب اداء كفارة لمن ترك القضاء الی ان دخل شهر رمضان و الا فهو لم‌يرتكب معصية، طبعا هذا خلاف المشهور، المشهور علی انه معصية، و هذا ما افتی به السيد الزنجاني ايضا، بدعوی ان ظاهر قوله عليه ان يتصدق لكل يوم بمد ان هذا كفارة و الكفارة تكون عن ذنب بالفعل أو بالقوة. شنو معنی الذنب بالقوة؟‌ من ارتكب ذنبا عصيانا أو خطأ أو اضطرارا كمن ارتكب السيارة المسقفة و هو مضطر اليه، فعليه الكفارة، لانه لولا الاضطرار يكون عصيانا، لولا الخطأ و النسيان يكون عصيانا. يقول السيد الزنجاني هذا هو الظاهر من الامر باداء الكفارة.

و لكن لم‌يرد عنوان الكفارة في هذه الرواية، عليه ان يتصدق، لعله جبر لتاخير قضاء الصوم الی السنة الآتية، جبر للنقص الحاصل منه لا انه معصية.

قلنا بان هذه الصحيحة لاتشمل اداء صوم شهر رمضان لان هذا التعبير بقوله ان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم، ما قال أيصح صومه،‌ قال أيصوم أو لايصوم، هذا لايشمل ما لو كان الواجب واجبا معينا بالذات كصوم شهر رمضان. لا لاجل التعبير بقوله اراد، انا ما استدل بكلمة "اراد" لااقول التعبير بانه اراد ظاهره في انه كان له ان يريد و له ان لايريد، فلايشمل اداء صوم رمضان كما قال السيد الخوئي، لا،‌ لانه قد يقال اراد يستعمل في الواجب. و من اراد الآخرة و سعي لها سعيها و هو مؤمن. اراد الآخرة‌ مع انه يجب ان يختار الانسان ما يؤدي الی حسن الآخرة. و من اراد الآخرة،‌ ارادة الآخرة واجب، من اراد الآخرة لايعني ان ارادة الآخرة ليست واجبة، له ان يريدها و له ان لايريدها،‌ لا. انا استدل بكلمة أيصوم، أيصوم غير أيصح صومه. ان رجلا اراد ان يصوم قبل زوال الشمس أيصوم أو يعوف عن الصوم، هذا منصرف الی ما لو لم‌يجب عليه ان يصوم هذا اليوم.

جواب سؤال: انا اتكلم علی مبنی الصحيح من انه لايجب المبادرة‌ الی قضاء صوم رمضان قبل حلول رمضان القادم، علی هذا المبنی لابأس بشمول الصحيحة لصوم القضاء في آخر يوم شعبان.

الرواية الثانية صحيحة هشام: قلت له الرجل يصبح و لاينوي الصوم فاذا تعالی النهار حدث له رأي في الصوم فقال ان هو نوی‌ الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوی. تكلمنا حول هذه الصحيحة.

الروایة الثالثة

الرواية‌ الثالثة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌الحسن عليه السلام: في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم‌يكن نوی ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم‌يكن احدث شيئا.

السيد الخوئي قال: ظاهر التعبير بانه يبدو له لايشمل القضاء في ضيق الوقت بناءا علی رأي المشهور من تضيق قضاء شهر رمضان اذا كان قريبا من شهر رمضان القادم. بل هكذا يقول السيد الخوئي. التعبير بقوله يبدو ظاهر في عدم كون القضاء متعينا عليه و لو بنينا علی ان قضاء رمضان لايتضيق ابدا كما لايبعد فالامر اوضح اذ عليه لايتصور الوجوب التعييني في القضاء. يقصد بذلك انه بناءا علی مسلكنا من عدم تضيق وقت قضاء صوم رمضان فمن الواضح ان هذه الصحيحة تشمل جميع موارد قضاء صوم رمضان لانه لايتصور له فرض التضيق و اما علی رأي المشهور فلاتشمل هذه الصحيحة فرض التضيق يعني اذا قرب من شهر رمضان القادم فكان عليه ان يصوم، ما كان مجالا ان يؤخر الصوم، هذه الصحيحة لاتشمل هذا الفرض بناءا علی نظر المشهور.

انا اقول لماذا؟ يبدو له بعد ما يصبح، ليقضيه من شهر رمضان. يبدو له يعمل بالواجب، افرض، ما كان ناويا للصوم من الليل، بعد ما ارتفع النهار بدا له ان يصوم حتی يعمل بوظيفته، الامام قال نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم‌يكن احدث شيئا. ما هو المانع من شمول هذه الصحيحة لصوم القضاء حتی بناءا علی مسلك المشهور من تضيق قضاء صوم رمضان اذا قرب من شهر رمضان القادم.

هناك نقل آخر لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، هذه التي قرأناها من الكافي كانت،‌ محمد بن يحيی عن احمد بن محمد (أي احمد بن محمد بن عيسی) و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (كان المناسب بلفظ جميعا قبل الفضل، عن احمد بن محمد و محمد بن اسماعيل جميعا عن الفضل، فضل بن شاذان رجل واحد، مو اثنين) عن ابن ابي‌عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌الحسن عليه السلام. و اما ما في التهذيب فهو بسند آخر، اسناد الشيخ الطوسي الی محمد بن علی بن محبوب اسناد صحيح؛ عن محمد بن الحسين (الفقيه الكبير، محمد بن الحسين بن الخطاب) عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال اذا بدا له؟ فقال اذا كان نوی ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلايفطر. هذا خلاف المشهور. المشهور يقولون بانه قبل الزوال يمكن العدول عن نية قضاء الصوم، هذه الصحيحة تقول: لا، اذا نوی من الليل ان يصوم. طبعا يعني ان يصوم قضاءا عن نفسه و لايشمل الصوم الاستئجاري. في الصوم الاستئجاري حتی بعد الزوال يمكن التراجع، اذا نوی الصوم الاستئجاري فالی ساعة الثلاثة بعد الظهر بقي صائما، جابوا كبابا محترم،‌ ما قدر يلزم بطنه، فقام يأكل، مي خالف، حلال.

جواب سؤال: من الذي يقدر ما يوثق الفضل بن شاذان؟ لا، السيد السيستاني ناقش في كتاب العلل لفضل بن شاذان.

هذه الرواية التي ينقلها في التهذيب هكذا. هنا في صوم القضاء عن نفسه هذه الرواية الصحيحة تقول: لايمكنه ان يفطر و لو قبل زوال الشمس، لكنه لاكفارة عليه، كحكم تكليفي ما يجوز، يفطر، و سيأتي الكلام فيه في محله.

و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار ان يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و ان لم‌يكن نوی ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به اذا لم‌يكن يحدث شيئا.

الرواية الرابعة

الرواية الرابعة صحيحة اخری لعبدالرحمن بن الحجاج بسند صحيح، محمد بن علی بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحاج، قال سألت ابالحسن موسی عليه السلام عن الرجل يصبح و لم‌يطعم و لم‌يشرب و لم‌ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار قال نعم له ان يصوم و يعتد به من شهر رمضان.

و قد ذهب عامة النهار يعني شنو؟ السيد الخوئي يقول ما بين الطلوعين اضيفوه الی الصبح، يعني قبل الظهر عشر دقائق مثلا،‌ يصدق انه ذهب عامة النهار. من طلوع الفجر [الشمس] الی الظهر ذهب نصف النهار، اما اذا اضفتم الی هذا النصف للنهار ما بين الطلوعين يصدق ذهب عامة النهار. هكذا يقول [السيد الخوئي].

الرواية الخامسة

الرواية الخامسة رواية صالح بن عبدالله عن ابي‌ابراهيم عليه السلام قلت له رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لاينوي الصوم ثم يبدو فيصوم قال ذلك كله جائز. و يصبح فيبدو له ان يصوم يعني حين الصبح يعني قبل زوال الشمس. هذا مختص بالصوم المنذور بنذر غير معين، جعل لله عليه الصيام شهرا، يعني شهرا غير معين و الا لو كان شهرا معينا لم‌يقل الامام له هذا كله جائز،‌ يجوز له ان يفطر، اشلون يجوز له ان يفطر اذا كان الشهر معينا، فهذا مختص بنذر صوم غير معين.

المهم ان الرواية ضعيفة لعدم وثاقة صالح بن عبدالله.

الروایة السادسة

الرواية الثالثة صحيحة محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال عليه عليه السلام اذا لم‌يفرض الرجل علی نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم‌يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر.

السيد الخوئي يقول هذا ظاهر في الصوم الواجب و لايشمل الصوم المندوب. لماذا؟ للتعبير بقوله لم‌يفرض الرجل علی نفسه صياما ثم ذكر أي ذكر ان عليه فرضا و لكنه لم‌يفرضه، هذا خاص بالواجب.

لااشكال في ان هذه الصحيحة تشمل الصوم الواجب غير المعين و لكن ما هو الوجه في عدم شمولها للصوم المندوب، فرض علی نفسه صياما يعني نوی، فرض أي قدّر، الفرض هو التقدير لا الايجاب. الله يحفظ السيد السيستاني يقول الفرض ليس هو الوجوب، الفريضة يعني ما قدره الله، فرض علی نفسه أي قدر علی نفسه، و لم‌تفرضوا لهن فريضة أي لم‌تقدروا لهن مهرا، كتاب الفرائض أي كتاب التقادير في الارث، و قد ورد في القرآن فريضة من الله أي تقديرا من الله.

لم‌يفرض الرجل علی نفسه أي لم‌يقدر علی نفسه صياما يعني لم‌ينو الصيام. ثم ذكر الصيام، ثم تذكر انه ينبغي ان يصوم، لماذا لايشمل الصوم المندوب؟ انا كان بنائي ان يصوم ايام البيض و لكن نسيت فلم‌افرض علی نفسي صوم ايام البيض، قبل زوال الشمس تذكرت، لماذا لاتشمل الصحيحة هذا الفرض؟ فالانصاف ان هذه الصحيحة الصوم المندوب و الصوم الواجب غير المعين.

و بقية الكلام في ليلة الاربعاء ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo