< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

اذا كان عليه قضاء صوم يومين مثلا، قضاء صوم يوم من هذه السنة و قضاء صوم يوم من السنة السابقة

كان الكلام في انه اذا كان عليه قضاء صوم يومين مثلا، قضاء صوم يوم من هذه السنة و قضاء صوم يوم من السنة السابقة، فذكر السيد الخوئي انه لو لم‌ينو ان هذا الصوم يكون قضاءا عن اي صوم،‌ فيتعين ان يكون قضاءا لصوم السنة السابقة لان قضاء صوم السنة الحالية له اثر زائد فما لم‌ينوه لايترتب عليه ذلك الاثر.

ثم مثّل بقضية من كان عليه دينان و كان هناك علی احد الدينين وثيقة، كل من الدينين مليون تومانا، فاذا دفع مليون تومان الی الدائن و لم‌ينو انه اداء للدين الذي عليه وثيقة، فينطبق قهرا علی الدين الذي ليس عليه وثيقة، لان للدين الذي عليه وثيقة اثر زائد.

و هذا ما كرّره في المسألة‌ الثامنة.

و لكن هذا الكلام يأتي عليه عدة اشكالات:

الاشكال الاول: مجرد ان صوم قضاء هذه السنة له اثر زائد كيف يعين كون ما صامه قضاءا قضاء للسنة السابقة؟ مع انه لم‌يقصد قضاء السنة السابقة. عبارة السيد الخوئي ليس انه لايترتب هذا الاثر الزائد علی قضاءه لهذا الصوم، لا، يقول: ينطبق قهرا هذا القضاء علی صوم السنة السابقة فيكون قضاءا له، ما هو المعين لذلك؟ لو كنت انا مدينا لزيد و لعمرو، مليون لزيد مدين و مليون لعمرو مدين، و دين زيد عليه وثيقة،‌ اعطيت مليون لوكيلهما و لم‌أنو انه لزيد أو لعمرو، مجرد ان دين زيد له اثر زائد و هو وجود وثيقة عليه يعين ان يكون هذا الاداء اداءا لدين عمرو؟ مع اني لم‌اقصده.

هذا اولا. و ثانيا: ماذا تقول يا سيدنا الخوئي فيما اذا ترتب اثر آخر علی قضاء صوم السنة السابقة؟ كما لو نذرت ان لم‌اقضي صوم السنة السابقة اتصدق بعشر ملائين، فصمت يوما واحدا لا بنية قضاء صوم هذه السنة و لا بنية قضاء صوم السنة السابقة،‌ فهنا ماذا تقول؟ هذا الصوم مو صحيح أو صحيح؟ فاذا تقول مو صحيح فهو خلاف المرتكز، و سنتكلم عنه. اذا تقول صحيح فيكون امتثالا لاي من الصومين أو الدينان مع وجود وثيقة علی معين علی كل منهما؟ مليون تومان تداينت من زيد و وثيقته محبس و مليون تومان تداينت من زيد و وثيقته ذهب، اعطيت مليون تومان بلا نية، نويت اداء الدين فهل لايكون اداءا للدين بل يبقی علی الدينان؟ مدين لزيد بمليونين؟ انا اعطيته مليون بعدُ، هذا خلاف المرتكز ان تقول ان اداء الدين هذا باطل. و اذا كان اداءا للدين فتبقی الوثيقتان و لا استطيع ان ارجّع ايا منهما؟ ماذا تقول في هذا الفرض؟

قد يقال بانه ما هو المانع ان نلتزم ببطلان هذا الصوم و بطلان هذا الاداء للدين؟ بل هو مقتضی البرهان. ليش؟ لانني كان علیّ تكليفان: تكليف بقضاء صوم السنة السابقة و تكليف بقضاء صوم السنة الحالية، و انا صمت قضاءا بلاتعيين، فبعد ان صمت صوم القضاء بلاتعيين فهل يسقط الامر الاول؟ ترجيح بلامرجح،‌ ما هو المرجح، انا لم‌اقصده، أو هل يسقط الامر الثاني؟ ترجيح بلامرجح،‌ ما هو المرجح؟ انا لم‌اقصده، أو هل يسقط الفرد المردد؟ مَن الذي يخلصنا من الاشكالات المحقق الاصفهاني: الفرد المردد لاهوية له و لاماهية. أو هل يبقی كلا التكليفان و لايسقط اي منهما؟ فيعني علیّ تكليفان بعدُ لذلك الصوم القضاء لايسقط اي منهما. و هكذا في قضية دينين لزيد اذا لم‌اقصد لا اداء الدين الاول و لا اداء الدين الثاني،‌ اديت مليون،‌ فهل يسقط الدين الاول أو الثاني؟ لامرجح لاي منهما علی الآخر.

نظير من كان علی ابيه صوم قضاء و علی امه صوم قضاء، يوم فات صوم من ابيه و يوم فات صوم من امه، هذا الولد حبّاب، يريد يصوم يومين، ما يعين، ما يقول الصوم الاول قضاءا عن ابي و الصوم الثاني قضاء عن امي، يقول ما اك فرق بعدُ، اصوم يومين. فيصوم يومين، اليوم الاول لمن الذي صام؟ الملائكة للذي يكتبون؟ ترجيح بلامرجح. ففي هذا المثال نلتزم بان هذا الصوم باطل لايقع عن امه و لا ابيه لانه لابد ان ينوي انه قضاء عمن. و هذا الذي جعلنا نوّرط، الحملةدارية ماكو، احيانا يروحون فالواحد منهم وكيل عن الحجاج،‌ مثلا خمسين حاج في الحملة، يوكلون واحدا منهم يذبح عنهم،‌ بعض الحملة‌دارية،‌ بعض المرشدين انصافا مطلعين علی المسائل الشرعية و يسجّلون اسماء الحجاج و يقولون للذابح الذبيحة الاولی عنوانها للاول، الذبيحة الثانية عنوانها للثاني، و لكن بعضهم لا،‌ ما يقولون هكذا، اذبح خمسين شاة عن خمسين حاج، بلاتعيين. هذا مشكل لان الذبيحة الاولي وقعت عمن؟ عن هذا الحاج؟ ذاك الحاج؟ ذاك الحاج؟ لاتعين له واقعا. و لاجل ذلك السيد السيستاني يحتاط وجوبا. ما ادري احتياط الوجوبي لعله يترحم علی حملة‌دارية، حتی يتمكنون يرجعون الی من يجوز. اك من يجوز، ما ادري. اك من يقول بانه يجزئ عن الجميع؟ ما ادري. ظاهرهم انه مو مجزئ.

و لكن هذا في العناوين القصدية كقضاء الصوم عن الاب و الام، الذبح عن هذا الحاج و ذاك الحاج، اما في قضاء الصوم عن نفسه انه للسنة الاولی أو للسنة الثانية، هذا لادليل علی كون العنوان قصدية و لكن كيف يكون صحيحا، اك اشكال عقلية عليه، يعني هذا صحيح، يوجب سقوط الامر بقضاء صوم السنة السابقة؟ ترجيح بلامرجح، يسقط احدهما لابعينه؟ احدهما لابعينه لاوجود له. الذي يسقط هو الخارج، و الخارج يحتاج الی التعين و ينافيه التردد.

نقول:‌ اي مانع من ان يكون الاتيان باحدهما امتثالا لاحدهما لابعينه و هذا هو معنی السقوط. انت امتثلت احد الامرين لابعينه و ان صمت يوما آخر فقد امتثلت كلا الامرين. مثل صاحب الدجاجتين، كل منهما يبيّض، باع احدی الدجاجتين كالكلي في المعين، مو الدجاج البيضاء، باع احديهما من جاره الذي في الطرف الايمن بالبيت، الجار الذي في الطرف الايسر يقول:‌ تبيع دجاجتك من هذا الجار، انا انقص من عنده؟ ليش ما تبعني؟ اقول: مي خالف، بعتك احدي الدجاجتين. فحينئذ كلتا الدجاجتين يخرجان عن ملكك و لكن اي من الدجاجتين ملك للجار الذي في الطرف الايمن و اي من الدجاجتين للجار الذي في الطرف الايسر؟ ماكو تعين الا ان تجيء و انت ولي في التطبيق الكلي في المعين علی الافراد، تعين و تقول هذه الدجاجة البيضاء لك و هي الدجاجة الحمراء للثاني. و لكن اذا لم‌تستخدم ولايتك في التطبيق يبقی ملك كل منهما لابعينه، بلا اي اشكال عقلي.

انا اذا لم‌انو ان صومي هذا قضاء عن السنة السابقة و لا عن السنة‌ الحالية، يكون امتثالا لاحد الامرين لا بعينه، بلاتعين له حتی واقعا،‌ الامتثال ليس امرا تكوينا، انت اتيت بالصوم فلاتعاقب يوم القيامة ليش ما امتثلت كلا الامرين و امتثلت احدهما. هذا مو عقلائي. و لا محذور عقلي في الالتزام بالمرتكز العقلائي، هو امتثل احد الامرين و في مثال اداء الدين ادی احد الدينين.

و في مثال الوثيقتين انا باعتقادي طريق الحل ان المدين له حق المطالبة بفك احدی الوثيقتين، يقول للدائن: انا كنت مدينا لك بمليون و وثيقته المحبس، مدين بمليون آخر و وثيقته الذهب، مدين بمليون ثالث وثيقته كتاب المكاسب و مدين بمليون رابع وثيقته كتاب الرسائل و هكذا، انا اعطيتك مليون بلا نية، تخلي كل الوثائق؟ عشر وثائق، عشرين وثائق، انا مدين بعشرين مليون بهذا النحو الذي ذكرت و دفعت تسعة‌عشر مليون بلا نية و بقي علیّ مليون واحد، تخلي عشرين وثيقة علی مليون واحد؟ خب انا دفعت تسعة‌عشر مليون بلا نية، اعطيتك مليون مليون مليون مليون الی تسعة‌عشر مليون و بقي علیّ مليون آخر حتی اسدد كل الديون. و انت ما تعطيني حتی وثيقة واحدة،‌ هذا ظلم، هذا مو عقلائي، من حقي اطالبك بارجاع انحاء الوثائق الا وثيقة واحدة علی واحد مليون.

كلام السيد الزنجاني

هنا كلام للسيد الزنجاني لابأس ببيانه. هو ذكر في قضية الصومين و قضية الدينين كلاما اذكره ثم اعلق عليه في ليلة اخری. يقول: ان كون هذا القضاء الذي ما نويته عن قضاء السنة السابقة أو هذه السنة يكون باطلا، خلاف ما قاله الاعلام، و ان كنت لااعتقد به. الاعلام قالوا بان اطلاق الدليل اذا علم بخروج احد فردين منه فنتمسك باطلاق الدليل لاثبات بقاء الفرد الثاني تحت هذا العنوان. فعلی‌ كلامه اذا علمنا بعدم شمول الدليل لكلی الفردين لاوجه لان نقول بانه يخرج من العموم كلاهما، لا، يشمل العموم احدهما و انما يخرج فرد واحد. هذا كلام المشهور. فعليه نقول: هذا القضاء للصوم يكون قضاءا عن كلی اليومين؟ قطعا مو صحيح، هذا خارج عن الدليل. اما انه لايكون امتثالا لا للامر بقضاء الصوم السنة السابقة و لا قضاء للصوم لهذه السنة، هذا خلاف مبنی المشهور يعني التزام بخروج هذا الصوم من تحت كلی الدليلن، هَم من دليل امتثال الامر بصوم السنة السابقة هم من دليل امتثال الامر بصوم السنة الحالية. نعم، ليس داخلا في امتثال كليهما و لكن اخراجه عن كليهما خلاف المشهور. فيتعارض الاصول بعد علمنا اجمالا بانه داخل في احدهما و خارج عن الآخر، مقتضی الاستصحاب بقاء الامر الاول فيتعارض مع مقتضی الاستصحاب في بقاء الامر الثاني اي الامر بصوم السنة الحالية و كفارة التاخير عليه. فلزوم كفارة التاخير ثبت باستصحاب بقاء الامر بصوم هذه السنة و هذا الاستصحاب تعارض مع استصحاب بقاء الامر بصوم السنة السابقة، و بعد تعارضهما نرجع الی البراءة عن وجوب كفارة التاخير.

و حاصل كلامه، اعيد و اكرر،‌ حتی يدخل الايمان في قلوبكم!! يقول: المشهور قالوا باننا اذا علمنا بخروج احد فردين من الدليل، اي بعدم شمول الدليل لكی‌ الفردين، المشهور قالوا لا عذر لنا في ان نلتزم بخروج كليهما، علمنا بان احدهما خارج، لماذا نلتزم بخروج كليهما، لا، لابد ان نلتزم بقاء احدهما تحت الدليل. فهنا نقول: علمنا بان هذا الصوم القضاء ليس داخلا في امتثال كلی الامرين، علمنا بخروج هذا الصوم عن امتثال كلی الامرين لكن لا عذر لنا في ان نقول خارج عن جميع الامرين، خارج عن هذا و ذاك معا، ليس داخلا في امتثالهما معا، صحيح، و لكن لا عذر لنا في ان نلتزم بانه خارج عن امتثال كليهما و يكون باطلا. فنعلم اجمالا بان هذا الصوم امتثال لاحد الامرين اجمالا. علمنا بانه ليس امتثالا لجميع الامرين لايجعلنا معذورين في ان نلتزم بخروج هذا الصوم عن امتثال كليهما فلايكون امتثالا لا للامر الاول و لا للامر الثاني بل هو امتثال لاحدهما،‌ فيوجد علم اجمالي بان هذا الصوم امتثال إما للامر بقضاء الصوم السنة السابقة أو قضاء صوم هذه السنة الحالية. و ما هذا العلم الاجمالي استصحاب عدم امتثال الامر بصوم السنة السابقة أو فقل بقاء الامر بصوم السنة السابقة، يتعارض مع استصحاب عدم امتثال صوم هذه السنة أو فقل بقاء الامر به و لزوم كفارة التاخير و بعد معارضة الاستصحابين نرجع الی البراءة عن كفارة التاخير.

و هكذا في مثال الدينين علی احدهما وثيقة يقول يتعارض استصحاب بقاء الوثيقة مع استصحاب بقاء الدين الذي لا وثيقة عليه و بعد معارضتهما يرجع الی البراءة‌ عن بقاء الوثيقة فينفك الرهن. هذا هو المطلب الاول للسيد الزنجاني. و لكن السيد الزنجاني صرح باني لاالتزم بهذا الرأي المشهور،‌ اقول علی رأي المشهور. علمنا بخروج احد الفردين أو فقل علمنا بعدم بقاء كليهما في الخطاب لايجعلنا معذورا في ان نلتزم بخروج الجميع عن الخطاب. بل لابد ان نلتزم بقاء احدهما في الخطاب ثم يحصل علم اجمالي بان هذا الصوم إما امتثال للامر الاول أو امتثال للامر الثاني بقضاء صوم هذه السنة، علمنا بعدم بقائه تحت امتثال كليهما لايجعلنا معذورا في ان نلتزم بخروجه عن امتثال كليهما، لا، يكون امتثالا لاحدهما علی نحو العلم الاجمالي. و بعد ذلك يتعارض استصحاب عدم امتثال ذلك الامر الاول مع استصحاب عدم امتثال الامر الثاني و المقتضي لكفارة‌ التاخير ثم بعد معارضة الاستصحابين و تساقطهما يرجع الی البراءة عن كفارة التاخير هذا ما ذكره في كتاب الصوم.

هذا هو المطلب الاول. المطلب الثاني يقول:‌ نستفيد من عدة روايات انه في مقام النذر و الامتثال يلحظ مرتكز المكلف، لا ما نواه بالفعل. فقد يورد في بعض الروايات ان شخصا كان لابيه جارية فقال لله علیّ ان لا امسها ابدا فمات ابوه و ورث هذا الولد جارية ابيه، فسأل الامام انا نذرت لله علیّ ان لا امسها ابدا أو والله لا امسها ابدا، الامام قال لا، مي خالف، روح، كيّف، ليش؟ لانه مرتكز ذهنك انك لاتمسها حراما، الان تمسها حلالا. و اك روايات اخری نذكرها ان‌شاءالله.

ثم قال السيد الزنجاني مرتكز الانسان في مقال الامتثال ان يرفع كل المشاكل، يرفع الكلفة بتمامها عن نفسه، فمرتكزه ان يصوم صوما له اشد تاثير في نفي الكلفة‌ عنه،‌ فحسب مرتكزه قضاء صوم هذه السنة اشد تاثيرا في رفع الكلفة عنه لانه يرفع عنه كلفة‌ قضاء صوم و كلفة كفارة تاخير. هذا هو مرتكزه، بالتفصيل هو مو ملتفت،‌ لكن مرتكزه ذلك. و نمشي علی وفق مرتكزه حسب ما استفدناه من الروايات الذي لوحظ فيها مرتكز المكلفين لا ما نواه بالفعل، هنا مرتكز المكلفين اتيان عمل له اشد تاثير في نفي التكاليف عنهم، تكليف الامر بقضاء الصوم و تكليف كفارة التاخير. و ان لم‌ينوه بالتفصيل.

هذان المطلبان و لكن في كل من المطلبين اشكال. سنتعرض اليه في اليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo