< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

 

كان الكلام فيما ذكره صاحب العروة من انه لايشترط التعرض للاداء و القضاء. و خالف في ذلك هنا جماعة منهم السيد الخوئي و السيد البروجردي فقالوا بان الاداء و القضاء عنوانان قصديان لايجزئ احدهما عن الآخر اذا قصده و لم‌يقصد الآخر الذي تعلق به الامر.

المناقشة في كلام المحقق الحكيم في قصدية الاداء و القضاء

السيد الحكيم قبل كلام صاحب العروة بشرط ان لايتوقف التعيين علی ذلك، قد يكون هناك امران: امر بالاداء و امر بالقضاء، فيحتاج المكلف الی تعيين الامر الذي يريد ان يمتثله و لايتعين الا بان ينوي الاداء أو القضاء،‌ هنا يجب التعيين و اما اذا لم‌يكن هناك امر واحد و يريد ان يمتثله، هذا مو مهم،‌ لايحتاج الی قصد الاداء أو القضاء.

نحن ذكرنا ان الاداء و القضاء بالنسبة الی اداء يوم و قضاء يوم آخر حسب المرتكز عنوان قصدي، و اذا نوی اداء صوم شهر رمضان و لكن انكشف له انه بعدُ لم‌يدخل شهر رمضان فاجزاءه عن قضاء صوم فائت من السابق يحتاج الی دليل لانه لايصدق انه قضی ذلك اليوم الذي فاته.

نعم، ان كان الواجب ما ذكره في الآية الكريمة و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، كان الواجب هو طبيعي الصوم لمن كان مسافرا في شهر رمضان أو مريضا، لكن المستفاد من الروايات ان الواجب هو عنوان القضاء، و عنوان القضاء لايتحقق الا بالقصد. مع انه هنا ليس الا امر واحد، لان شهر رمضان لم‌يدخل بعد فليس الا امر بالقضاء لكن لو تخيل انه يجب عليه الاداء فلم‌ينو القضاء كيف يصدق انه قضی اليوم الذي فاته؟

جواب سؤال: اذا استظهرنا من الدليل ان الواجب هو قضاء اليوم الذي فاته،‌ فلاتصل النوبة الی الاصل العملي.

و اما اذا كان الاداء و القضاء بالنسبة الی زمان واحد، هو تخيل ان اليوم يوم الثاني‌ من شوال فقال فات مني يوم الثلاثين من رمضان فصام قضاءه ثم تبين له ان اليوم يوم ثلاثين من رمضان، أو بالعكس، تخيل بقاء شهر رمضان و انه اليوم الثلاثون من رمضان فنوی اداء صوم رمضان ثم قيل له اليوم يوم الثاني من شوال و قد فاتك صوم الذي ثلاثين من رمضان لانك كنت في سفر، القضاء هنا يصدق لان القضاء و ان كان متقوما بقصد البدلية عما فات لكن هنا قصد البدلية مركّز يعني هو قصد صوم اليوم الثلاثين من رمضان، تخيل انه اداء فانكشف انه قضاء، و نوی هذا الصوم فهنا قصد البدلية موجود فيه بنحو مركّز لان العرف يری انه يصدق عليه انه قضی يوم الثلاثين و لكنه تخيل انه يوم ثلاثين فقصد الاداء و لكن انكشف انه يوم الثاني من شوال.

المسألة 2: عدم قصدية خصوصيات الواجب

المسألة الثانية: اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر شعبان فبان انه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، و كذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس،‌ و كذا اذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.

يقع الكلام في انه هل خصوصيات الواجب كلها قصدية كخصوصية ان صومي هذا اليوم قضاء لما فات مني من صوم اليوم الاول من شهر رمضان أو قضاء لما فات مني في هذه السنة من شهر رمضان دون السنة السابقة،‌ صاحب العروة قال: لا، كل ذلك خارج عن عنوان القصدي. اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان انه اليوم الثاني أو العكس، قصد قضاء صوم السنة الحالية من رمضان فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة أو بالعكس، كله صحيح لانه لايحتاج الی القصد الذي عليه صوم هذه السنة و صوم السنة السابقة، لايجب ان يعين، يصوم يومين،‌ كافي بعدُ. يعين ان اليوم الاول قضاء عن صوم السنة السابقة‌ و اليوم الثاني قضاء لصوم هذه السنة، هذا مو لازم، لانه لا دليل علی كونه عنوانا قصديا.

يقول السيد الخوئي و هذا بخلاف الاداء و القضاء، هنا يقول الاداء‌ و القضاء عنوانان قصديان طبيعتان متغايرتان فاذا كان الواجب في الواقع اداءا فتخيل انه قضاء و اتی به بقصد انه قضاء بطل و ان كان من جهة الاشتباه في التطبيق. في الاداء و القضاء هكذا قال السيد الخوئي. نعم هناك ذكر انه لو صام في شهر رمضان بتخيل انه قضاء ثم تبين انه رمضان اجزأه لقوله عليه السلام يوم وفّق له. هنا يقول السيد الخوئي لا دليل علی كون القضاء‌ عن اليوم الاول و اليوم الثاني، قضاء هذه السنة أو السنة السابقة. عنوان قصدي. نعم اذا ترتب اثر خاص علی قضاء صوم هذه السنة و صام يوما واحدا لايتعين ان يكون قضاء صوم هذه السنة بعد ان كان عليه قضاء صوم من السنة السابقة ايضا.

ثم يمثّل لذلك بما اذا كان شخص مدينا بدينين، مدين بمليون و اخذ منه وثيقة عليه، و مدين بمليون آخر لنفس ذلك الشخص و لكن لم‌يؤخذ منه وثيقة عليه، دفع مليونا الی الدائن و لم‌يقصد انه اداء لذلك الدين الذي عليه وثيقة، فبعد ذلك يقول للدائن رجّع لي الوثيقة، الدائن يقول هل نويت حينما سددت المليون انه اداء للدين الذي عليه الوثيقة؟ يقول المدين كلّا، انا ما نويت ذلك، يقول الدائن اذاً هم كلا ما رجعتُ ذلك الوثيقة.

هذا كلام متين.

المناقشة في كلام المحقق البروجردي في المقام

و ما ذكره جمع من الاعلام كالسيد البروجردي من انه هنا ايضا نلتزم بانه لو نوی صوم القضاء لليوم الاول من رمضان فبان انه لم‌يكن عليه الا صوم قضاء اليوم الثاني فالاحوط وجوبا انه لايجزئ الا اذا قصد القضاء الذي في ذمته و اخطأ في التطبيق. و كذلك الشيخ الحائري في تعليقته علی العروة يقول ما ذكره صاحب العروة في الاداء و القضاء من انه لايجزئ قصد الاداء عن القضاء الا اذا كان من الخطأ في التطبيق يجري فيه ما ذكره هناك في المقام ايضا.

نحن نقول لهذين العلمين الجليلين، ما هو دليلكم علی لزوم قصد ان هذا الصوم القضاء قضاء عن اليوم الاول أو اليوم الثاني؟ قطعا لايجب قصد ذلك، انما يمكنكم ان تدعوا انه لو نوی قضاء صوم اليوم الاول من شهر رمضان و ان لم‌يكن يجب عليه قصد ذلك لكنه اذا نوی ذلك يتعين فيه، فنقول للسيد البروجردي ان تم كلامكم فانتم ما قبلتم الخطأ في التطبيق فيما سبق، قرأنا كلام السيد البروجردي سابقا، اقرأ لكم مرة أخری كلام السيد البروجردي: فان قصد الامر الفعلي المتعلق بالاداء و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح بل يبطل. الاشتباه في التطبيق في العناوين القصدية علی رأي السيد البروجردي موجب لبطلان العمل. و هذا رأي السيد الخوئي لانه قصد هذا فكيف يقع عن غيره، و ان كان داعيه هو قصد الامر لكن قصد هذه الطبيعة المتعينة فكيف يقع عمله مصداقا لطبيعة اخری؟.

فيا سيدنا البروجردي!‌ اذا كان قصد قضاء الصوم اليوم الاول من شهر رمضان يوجب انطباقه علی ذلك اليوم فاذاً الخطأ في التطبيق ايضا لايفيد علی رأيكم، و اذا لم‌يكن مضرا نظير ما اذا انا كنت اعتقد ان هذه الركعة التي مشتغل بها هي الركعة الثانية، لمّا اردت ان اتشهد التفتّ الی انها الركعة‌ الاولی، أو سجدت و تخيلت انها السجدة الثانية و بعد ان اردت ان اقوم تبين لي انها هي السجدة الاولی، ابد ما يضر، نية انها السجدة الاولی‌ و الركعة الاولی‌ لاتؤثر ابدا. فاذاً‌ لماذا قلتم ببطلان الصوم القضاء اذا قصد القضاء لليوم الاول فبان انه مشتغل ذمتة بقضاء اليوم الثاني؟ حتی لو كان بنحو التقييد فضلا عن الاشتباه في التطبيق.

مثال ذلك، اذكر لكم مثالا عرفيا: أنا ابتنائي ان ذمتي مشغولة بقضاء صوم هذه السنة و خوفا من كفارة‌ التاخير انجبر اصوم صوما قضاءا، بعد ما صمت و افطرت تبين لي انه لم‌يكن علیّ اي قضاء لصوم هذه السنة و انما علیّ قضاء لصوم السنة السابقة، فتأسّفت ليش انا هذا التوفيق اللهي اجبرني اصوم صوم القضاء هذا اليوم انا اقول آسف ليس صمت هذا اليوم، خب انا صمت هذا اليوم صوم القضاء و لم‌يكن علی صوم قضاء هذه السنة، انما كان علیّ قضاء صوم السنة السابقة و قد دفعت كفارة التاخير له، هذا معنی التقييد بعد، شنوا معنی التقييد؟ هذا معنی‌ التقييد، لو التفتّ انه ليس علیّ قضاء صوم هذه السنة لما صمت، فنويت صوم قضاء هذه السنة، ثم تبين انه لم‌يكن علیّ قضاء صوم هذه السنة. ما هو الدليل علی انه لايجزئ عن قضاء صوم السنة السابقة؟ كان علیّ قضاء صوم فنويت القضاء.

و اما ما ذكره السيد الخوئي فمتجة من انه لو كان علیّ قضاء صوم هذه السنة و قضاء صوم السنة السابقة ما لم‌أنو قضاء صوم هذه السنة اذا اصوم يومين ما يحتاج للنية، اما اذا اصوم يوما واحدا فوقوع هذا الصوم قضاء صوم هذه السنة بحيث يترتب عليه اثر عدم كفارة التاخير، هذا يحتاج الی القصد الخاص. اقول: كلام صحيح لكن هنا عويصة: لو انا نذرت ان لم‌اقضي صوم السنة السابقة فلله علیّ ان اتصدق،‌ الله سبحانه ما حمّل كفارة التاخير علیّ لقضاء صوم السنة السابقة مرة اخری، انا دفعت كفارة التاخير للسنة السابقة لكن اريد الزم نفسي بملزم حتی لاجل ذلك الملزم انجبر اصوم صوم القضاء فقلت لله علیّ ان لم‌اصم قضاء السنة‌ السابقة فاتصدق لكذا. فصمت يوما واحدا و لم‌اقصد لا صوم القضاء عن السنة السابقة و لا صوم قضاء هذه السنة،‌ يعني كان لكل من القضائين اثر خاص، ماذا يصنع؟ لايترتب اي من الاثرين و لم‌اصم يوما آخر، انقضت هذه السنة و لم‌اصم الا يوما واحدا، دخل شهر رمضان ادفع كفارة التاخير و اتصدق لله عليه ان لم‌اقضي صوم السنة السابقة فاتصدق بعشر ملائين مثلا،‌ هم ادفع كفارة التاخير هم ادفع ملائين صدقة، ليش؟ انا صمت يوما واحدا.

و هكذا لو كان علیّ دين له وثيقة و دين آخر له وثيقة اخری، ادفع لكم مليون و اعطيتكم مثلا محبس وثيقة، بعد فترة اخذت مليون و اعطتيتكم مثلا الذهب، بعد مدة اعطيتكم مليون لا نويت انه اداء للدين الاول حتی ارجّع من عندكم ذاك المحبس و لا اداء الدين الثاني حتی ارجع من عندكم ذاك الذهب، يقولون خب ما نويت لا اداء الدين الاول حتی تنفك وثيقته و لا نويت اداء الدين الثاني حتی تنفك وثيقته، فتبقی كلتا الوثيقتان عندي، اذا تعطيني مليون ثاني ارجع لك كلتي الوثيقتين. هل هذه الدعوی مسموعة من عندكم؟ و اذا لم‌تكن مسموعة من عندكم فترجعون يا وثيقة بالقرعة أو حسب كيفكم، اوحسب كيفي، ما هو طريق الحل ان‌شاءالله نتكلم عن ذلك في الليلة ‌القادمة ان‌شاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo