< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

 

كان الكلام في ان شهر رمضان هل يصلح لصوم آخر؟ خصوصا اذا لم‌يكن المكلف ممن يجب عليه صوم شهر رمضان كما لو كان مسافرا فنذر ان يصوم صوما مندوبا في السفر، فهل يصح صومه المندوب ام لا؟

المناقشة في ادلة بطلان اي صوم في شهر رمضان غیر صوم رمضان

المشهور انه لايصح اي صوم في شهر رمضان غير صوم رمضان لغير المريض و المسافر و قد يتمسك بقوله تعالی و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر يعني لايصوم في رمضان. لكنه ليس كذلك، هذه الآية‌ لاتدل الا علی عدم تعلق الامر بصوم رمضان في حق المريض و المسافر لا انه لايشرع في حق المسافر مثلا اي صوم كالصوم المندوب مطلقا أو فيما اذا نذر ذلك.

نحن اشكلنا و قلنا بان المقتضي قاصر عن افادة استحباب صوم آخر في شهر رمضان و قد يستدل برواية مرسلة رواها اسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال خرج ابوعبدالله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شعبان فكان يصوم في السفر (المشهور ان الصوم المندوب في السفر مشروع بلاحاجة الی النذر يعني جماعة من الفقهاء ذهبوا الی ذلك و لعله المشهور، بينما ان المستفاد من جملة ‌من الروايات ان الصوم المندوب في السفر لايصح الا مع النذر، النذر الذي يصرح فيه بالصوم في السفر أو بالصوم في سفر كان أو في حضر. فلعل الامام عليه السلام كان يصوم في السفر بالنذر) ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فافطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال نعم شعبان الیّ ان شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من الله عز و جل علی الافطار. و هكذا رواية الحسن بن بسّام الجمال عن رجل قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له جعلت فداك امس كان من شعبان و انت صائم و اليوم من شهر رمضان و انت مفطر قال ان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما امرنا.

الروايتان مرسلتان و لعل الراوي المجهول متحد فيهما، فلاتكون الا رواية واحدة. و الاستدلال بها علی عدم مشروعية اي صوم في شهر رمضان غير متجه فان الظاهر من الرواية‌ انهم توقعوا ان يصوم الامام في رمضان صوم رمضان كما هو عادة العامة، العامة يرون ان عدم وجوب الصوم علی المسافر في شهر رمضان من باب الرخصة لا العزيمة، ان شاء صام رمضان و ان شاء افطر، و هذا هو الذي الائمة عليهم السلام انكروه بشدة و قالوا عدم صوم شهر رمضان في حق المسافر عزيمة و ليس رخصة،‌ فهم توقعوا ان الامام يصوم في السفر صوم رمضان و الامام قال لايجوز لي ان اصوم في السفر صوم رمضان و لم‌يكن بصدد انه لايجوز لي ان اصوم صوما مندوبا في السفر مطلقا أو مع النذر فلو كان الامام يصوم لكان يوهم الناس انه موافق للبدع، لو كان الامام يصوم في شهر رمضان كانوا يقولون ان الامام مثلنا،‌ يری‌ ان عدم وجوب صوم شهر رمضان علی المسافر رخصة‌ و ليس عزيمة و الامام حارب هذه البدع.

الكلام في ان الاداء و القضاء عنوانان قصديان

نتكلم عن مسائل فنية: المسألة الاولی: لايشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و لا الندب بل لو نوی شيئا منها في محل الآخر صح الا اذا كان منافيا للتعيين. مثلا اذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الامر الفعلي و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح و اما اذا لم‌يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضاء بطل لانه مناف للتعين حينئذ.

يقع الكلام في ان الاداء و القضاء عنوانان قصديان كالظهر و العصر ام لا؟

كلام السيد الخوئي في المقام

السيد الخوئي هنا قال الاداء و القضاء عنوانان قصديان. لماذا؟ لان متعلق الامر بالاداء يختلف عن متعلق الامر بالقضاء فان الاداء هو العمل المأتي‌به في الوقت المضروب‌له و القضاء الفعل في خارج الوقت،‌ فهما متعددان امرا و متغايران متعلقا فاذا تعدد الماموربه فلامناص من قصده و لو اجمالا ليمتاز عن غيره.

السيد الخوئي خالف هنا ما ذكره في بحث النية من كتاب الصلاة، الموسوعة الجزء 14 صفحة 14 فقال هناك (شوفوا!) الماموربه في الاداء و القضاء حقيقة واحدة غاية الامر ان الاول مشروط بالوقوع في الوقت و بعد خروجه و عدم امتثاله تلغی الخصوصية و يبقی الامر بالطبيعة و لو بامر جديد. و علی الجملة‌ فالاداء شرط ماخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط كالطهارة من الخبث و الاستقبال و نحوهما. و هي برمّتها توصلية‌ لايعتبر الالتفات اليها تفصيلا ليلزم قصدها و اما القضاء فالامر فيه اوضح لما عرفت من ان خصوصية الوقوع خارج الوقت لم‌تكن قيدا شرعيا ملحوظا في جانب الماموربه ليلزم قصده و انما هو عقلي محض. ففي كتاب الصلاة صرح بان الاداء و القضاء عنوانان قهريان لا قصديان،‌ فالصلاة داخل الوقت اداء و الصلاة خارج الوقت قضاء، قصدت الاداء و القضاء أو لم‌تقصدهما. مو مهم.

نظير ما ذكره في كثير من المجالات من ان حجة الاسلام ليست من العناوين القصدية، في اوائل كتاب الحج ذكر ان حجة الاسلام عنوان قصدي لكنه عدل عن ذلك في كثير من المجالات قال حجة الاسلام ليست من العناوين القصدية. كل حج صدر من البالغ المستطيع فهو حجة الاسلام اذا صدر منه في اول حجته،‌ اول حج يصدر من البالغ المستطيع فهو حجة الاسلام قصد حجة الاسلام أو لم‌يقصد.

ففي كتاب الصلاة بالنسبة الی الاداء و القضاء ذكر ذلك ان الاداء ينطبق علی الصلاة‌ داخل الوقت قصد ذلك أو لم‌يقصد و القضاء ينطبق علی الصلاة‌ خارج الوقت قصد ذلك أو لم‌يقصد. هنا يقول: لا، تعدد متعلق الامر يكشف عن اختلاف المتعلقين.

المناقشة الاولی: تعدد متعلق الامر لايكشف عن اختلافهما في القصد

نقول:‌ يا سيدنا الخوئي!‌ تعدد متعلق الامر يكشف عن اختلافهما في القصد؟ يكشف عن كون اختلافهما متقوما بالقصد؟ هذا اول الكلام. و لاجل ذلك يقول السيد السيستاني الاداء ليس عنوانا قصديا لكن القضاء يتقوم بقصد البدلية عما فات فهو عنوان قصدي.

نحن نقول، و ان كان لما يذكره السيد السيستاني وجه، لكن هذا انما يتم فيما اذا كان الاداء ليوم و القضاء ليوم آخر. مثلا: شخص قبل اذان الفجر صلی صلاة الصبح بتخيل دخول الوقت ثم انكشف عدم دخول الوقت، و كان عليه صلاة قضاء،‌ نقبل بانه حيث لم‌يقصد القضاء فلايصير ما صلاه قضاء لما فات، لم‌يقصد البدلية عما فات. "يقضي ما فاته" ظاهر في ان ينوي انه قضاء لما فات. و اما اذا كان الاداء و القضاء ليوم واحد، تخيل عدم خروج الوقت فنوی الاداء أو تخيل خروج الوقت فنوی القضاء، لكنه صلاة صبح في يوم معين، هنا يتم ما ذكره السيد الخوئي في بحث الصلاة من انه ان كان داخل الوقت فيتعين ان يكون اداءا و ان كان خارج الوقت فيتعين ان يكون قضاءا قصد ذلك أو لم‌يقصده. لانه اذا نوی صلاة هذا اليوم بتخيل ان الوقت باق و كان بحيث اذا علم بخروج الوقت لما كان يصلي و لكنه صلی صلاة الصبح هذا اليوم و في الحقيقة كان خارج الوقت، العرف يقول صار قضاءا عن صلاة الصبح في هذا اليوم. فينطوي فيه قصد البدلية.

و الامر في المقام كذلك؛ تارة شخص يتخيل دخول شهر رمضان لانه قاعد في بيته لا عنده تلويزيون لا عنده موبايل حتی يعاين المواقع و هَم مصاب بمرض الشيخوخة المبكّرة فتخيل انه دخل شهر رمضان فنوی الصوم، لما صام، بعد اذان المغرب قال الحمدلله جيبوا مفاتيح الجنان اقرأ دعاء ليلة شهر رمضان، قالوا له شنوا؟ إنا في شعبان. قال: مي خالف، فيصير هذا الصوم قضاءا عما فات مني في السنة‌ السابقة. قالو له انت لم‌تنو القضاء عن الصوم الفائت فكيف يقع قضاءا عما فات؟ و لكن اذا فرض تخيل خروج شهر رمضان، تخيل انه اليوم الثاني من شوال نزل في بلدة‌ نوی‌ اقامة عشرة ايام قال انا فات مني صوم اليوم التاسع و العشرين مثلا أو الثلاثين من رمضان،‌ فات مني صوم عدة ايام من رمضان، نويت الاقامة في هذا البلد و اليوم يوم الثاني من شوال،‌ أنوي قضاء صوم رمضان هذا، بعد ذلك انكشف له ان رمضان باقي، بعدُ لم‌يهلّ‌ هلال شوال، هو نوی صوم هذا اليوم،‌ لماذا لايقع اداءا للصوم؟

فعليه نحن نلتزم بانه مع وحدة المتعلق لايحتاج الاداء و لا القضاء الی قصد، بينما انه لو اختلف المتعلقان بلحاظ الزمان، قضاء صلاة امس و اداء صلاة اليوم هذا يحتاج الی القصد، قضاء صوم السنة السابقة و اداء صوم هذه السنة، يحتاج الی القصد.

المناقشة الثانية: الاشتباه في التطبيق لايفيد في مجال العناوين القصدية.

و لو تم ما ذكره السيد الخوئي فنقول كما قد يظهر من السيد الخوئي انه حتی لو اخطأ في التطبيق، لو نوی صوم الاداء و كان يجب عليه القضاء و كان من باب الاشتباه في التطبيق لم‌يُجز لان الاشتباه في التطبيق لايفيد في مجال العناوين القصدية.

توضيح ذلك:

انا كان ابتنائي انه يجب علیّ هبة المال لزيد لان ابي امرني بذلك و لكن في الواقع ابي امرني بان أؤدّي ديني،‌ زيد يطلبني مليون، ابوي قال لي ليش ما تسدد دينك؟ روح سدد دينك من زيد، انا ابتنائي انه قال لي روح اعط زيدا مالا بنية‌ الهبة‌، فانا اعطيت مليون و نويت الهبة و لكن من باب الخطاء في التطبيق قصدي الاول امتثال امر الاب، اسألوا العرف هل يقولون ادّی‌ دينه؟ ابد و لايقول بذلك احد. يا ابه انا قصد الهبة فاشلون الناس يقولون ادّی دينه؟ نعم صار خطأ في التطبيق لاني انما قصدت الهبة بتخيل ان ابي امرني بذلك فكان قصدي الاول و الداعي الاولي هو امتثال امر الاب لكن تخيلي ان الاب امرني بهبة المال لزيد جعلني أنوي الهبة و لم‌أنوي اداء الدين.

و لاجل ذلك في العناوين القصدية مثل صلاة الظهر و العصر، انا قمت اصلي و تخيلت اني لم‌اصل الظهر، كل يوم اصلي الظهر بعد الغداة و النوم، هل اليوم رحت المسجد و صليت الظهر هناك و رجعت للبيت تغذيت و نمت، بعد ذلك نسيت اني صليت الظهر فقمت اصلي، قصدت صلاة الظهر، قصدي الاول امتثال الامر الفعلي و الامر الفعلي تعلق بصلاة‌ العصر لاني صليت الظهر سابقا،‌ و لكن علی اي حال هذه الخطأ جعلني أنوي صلاة الظهر،‌ فكيف تتحقق صلاة العصر و انا لم‌اقصدها؟ فالخطأ في التطبيق لايجري في العناوين القصدية.

و لاجل ذلك يصرح السيد البروجردي يقول الاداء و القضاء عنوانان قصديان فلو قصد احدهما مكان الآخر لم‌يُجز و لو كان من باب الخطأ في التطبيق. و الحق معه. ان قلنا بان الاداء و القضاء عنوانان قصديان يتم ما ذكره من انه لايفيد الخطاء في التطبيق،‌ لايقع الاداء قضاءا لانه قصد الاداء، ما وقع لم‌يقصد و ما قصد لم‌يقع. هو قصد الاداء و لا عليه اداء، لم‌ينو القضاء فكيف يقع قضاءا؟

كلام متین للسيد السيستاني فيما اذا قصد الامر الجزئي

نعم، السيد السيستاني يذكر شيئا لطيفا، يقول: اذا قصد الامر الجزئي ثم وصفه بانه اداء أو قضاء، صلاة ظهر أو عصر، فالجزئي لايقبل التضييق و التقييد و انما يقبل التوصيف. مثلا حينما تقول: زيد الذي هو عالم،‌ هذا ليس تقييدا هذا توصيف، لان زيد جزئي، زيد هذا، هذا الذي نشوفه، هذا زيد الذي هو عالم و فلان و فلان، هذا لايقبل التقييد و التضييق،‌ لانه جزئي، لايقبل الجزئي الا التوصيف. فاذا هذا المكلف قصد هذا الامر الجزئي،‌ هذا الامر الفعلي الذي هو متعلق بصلاة الظهر بينما ان الامر الفعلي متعلق بصلاة العصر لانه صلی الظهر سابقا هذا لابأس به لانه قصد امتثال هذا الامر بخصوصه، هذا الامر الجزئي، و لايقبل التقييد بكونه متعلقا بصلاة العصر لان الجزئي لايقبل التقييد و انما يقبل التوصيف. هذا لايضر.

هذا الكلام للسيد السيستاني في محله ان لم‌نناقش في المصاديق و نقول بان كثيرامّا لايقصد الامر الجزئي و انما يقصد صلاة الظهر، يقصد صلاة العصر، بقصد امتثال طبيعي الامر. لكن ان تحقق ما يذكره السيد السيستاني فحن نوافقه في ان الجزئي لايقبل التقييد‌، اقصد امتثال هذا الامر الشخصي المتوجه الیّ و ان قال المتعلق بصلاة‌ الظهر هذا خطاء في التطبيق و لايضر.

المختار في المقام

و كيف حال الاداء‌ و القضاء ليسا عنوانين قصديين الا اذا اختلف زمان ما يجب اداءه و ما يجب قضاءه كصلاة الصبح هذا اليوم و صلاة الصبح امس الفائتة فان نية اداء صلاة الصبح هذا اليوم لاتجز عن قضاء صلاة الصبح الفائتة فيما اذا صلی قبل دخول الوقت فهو يريد علی قولة الايرانيين روغن ريخته را نذر امام‌زاده كرده،‌ يقول هذه الصلاة‌ تصير قضاءا عما فاته،‌ ميصير بعدُ. نعم الاداء و القضاء ليوم معين لايتقومان بالقصد و هكذا الصوم.

لم‌يقل احد بكون الوجوب و الندب عنوانين قصديين

و اما الوجوب و الندب فلم‌يقل احد بكونهما عنوانين قصديين. لو ان صبيا تخيل انه لم‌يبلغ بعد فقال اصوم صوما مستحبا أو ان شخصا تخيل انه شيخ كبير و لكنه قال اصوم صوما مندوبا ثم قالوا لذلك الصبي انت بالغ و قالوا لهذا الذي يتوهم انه صار شيخا كبيرا قالوا له لا، انت بعد شباب، فانكشف انه كان يجب عليه الصوم،‌ يجزيه عن الصوم الواجب. حتی لو كان بنحو التقييد،‌ يعني شنوا؟ يصير التقييد فيما اذا تخيل الوجوب ثم تبين انه مستحب، يقول لو كنت ادري لايجب علیّ لما كنت اصوم، لو كنت ادري لايجب علیّ قضاء صوم ابي علی فتوی السيد السيستاني، ليش؟ لان السيد السيستاني يقول ما فات من الاب متعمدا فلايجب علی الولد الاكبر قضاءه، انما يجب قضاء ما فات من الاب لعذر، انا ابتنائي انه يجب علیّ قضاء ما فات من ابي حتی لو تعمد في ترك الواجب من صلاة أو صوم، و لو كنت ادري ان السيد السيستاني يقول ما يجب قضاء ذلك الصوم ابدا ما اصوم من ابي، تخيلت انه يجب علیّ الصوم فنويت القضاء عن ابي ثم تبين انه مو واجب، هذا تقييد بعد، لانه لو كنت اعلم بانه مو واجب و انما هو مستحب حتی علی الولد الاكبر لما كنت اصوم قضاءا عن ابي، مي خالف، علی اي حال تخيلُ الوجوب داعيا الی انك نويت صوم القضاء عن الاب، و الوجوب و الندب ليسا عنوانين قصديين، لا، هذا واجب بعد، قصدت الوجوب ام لا، المهم انه تمشی منك قصد القربة،‌ هذا هو المهم.

المناقشة علی كلام صاحب العروة

و آخر اشكالنا علی صاحب العروة، نقول يا صاحب العروة، انت قلت اولا لايشترط التعرض للاداء و القضاء يعني ليسا عنوانين قصديين، فلماذا بعد ذلك تقول اذا نوی الاداء فبان كونه قضاءا أو نوی القضاء فبان كونه اداءا فان قصد الامر الفعلي و اشتبه في التطبيق صح و اما اذا لم‌يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضاء بطل، لانه مناف للتعيين؟ يا سيدنا! يا صاحب العروة! اذا الاداء و القضاء ليسا من العناوين القصدية فلايحتاجان الی التعيين القصدي، بل يتعين قهرا، حتی لو كان بنحو التقييد، شنوا خصوصية التقييد؟ اذا لم‌يكن العنوان قصديا و تمشی مني قصد القربة و لو كنت اعلم انه فات الوقت لما كنت اصلي حس، انما قمت لاجل تخيل بقاء وقت صلاة الصبح، فقمت و نويت الاداء ثم انكشف ان الشمس كانت طالعة و لو كنت ادري ان الشمس طالعة لما قمت من مكاني، يوم الجمعة بعد، اريد انام، لو ادري ان الشمس طالعة ابد ما اقوم من مكاني، و خليت البطاني علی رأسي و انام الی ساعة ما ادري شنوا‌ و لكن خفت من الله، لانه قال قم قم‌ الشمس ستطلع، فانا قمت و نويت الاداء، بعد ذلك قالوا لي الشمس طالعة من اكثر من ساعة، اذا ليس القضاء و الاداء عنوانين قصديين فحتی لو كان قصد الاداء بنحو التقييد فهذه صلاة وقعت خارج الوقت و قد تمشی مني قصد القربة لماذا لاتصح قضاءا؟ تستشكلون في تمشي قصد القربة، بابا هذا يخاف من الله، لو ما يخاف من الله ما يقوم من مكانه،‌ لكنه لو علم ان الشمس طالعة لما قام من مكانه، تمشی منه قصد القربة بعد.

و اذا كان الاداء و القضاء‌ عنوانين قصديين فحتی الخطاء في التطبيق يخل بصحة العمل كما صرح به السيد البروجردي لانه يری ان الاداء و القضاء عنوانان قصديان و يقول اذا قصد احدهما مكان الآخر حتی من باب الاشتباه في التطبيق بطل عمله.

و نحن في راحة من ذلك لاننا لانری الاداء و القضاء بالنحو الذي بيناه من العناوين القصدية‌ و لا الوجوب و لا الندب،‌ فضلا عن سائر الاوصاف الشخصية ككون صومي قضاءا لما فات مني في هذه السنة أو قضاءا لما فات مني في السنة السابقة و سنتكلم عن هذا المطلب، نية كون الصوم القضاء لهذه السنة أو للسنة السابقة هل نحتاج الی هذه النية أو لانحتاج و تفاصيل الكلام في ذلك ستأتي في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo