< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

 

كان الكلام حول تقوّم خصوصيات الصوم بقصدها كما ذكر المشهور انه لو لم‌يقصد بصومه صوم الكفارة لايقع كفارة و لو لم‌ينو بصومه انه قضاء لما فات لم‌يكن قضاءا لما فات. و ذكر صاحب العروة انه لم‌ينو انه وفی بالنذر لم‌يكن وفاءا بالنذر.

لايكون صوم الكفارة عنوانا قصديا

ناقشنا في ذلك فقلنا بالنسبة الی صوم الكفارة ان الامر لو تعلق بصوم ستين يوما كما في بعض الروايات فلاوجه لان نقول بانه يتقوم بالقصد. من افطر متعمدا فعليه ان يصوم ستين يوما، هذا صام ستين يوما و لو لم‌يعلم انه صوم كفارة،‌ و لكنه قال افطرت يوما احب ان اصوم شهرين فصام، ثم بعد ذلك قالوا له كان يجب عليك الكفارة فهل نقول بعدم اجزاء ذلك الصوم عن كفارته بمجرد ان العنوان الذي اطلق علی هذا الصوم انه كفارة؟ لا وجه لذلك.

و قد يقال بانه ورد في بعض الروايات انه يصوم كفارة لما صنع ففي رواية بريد العجلي في قضاء الصوم: ان كان اتی اهله بعد زوال الشمس فعليه ان يتصدق علی عشرة مساكين فان لم‌يقدر عليه صام ثلاثة ايام كفارة لما صنع. فيقال: هذا نظير ان نأمر شخصا اضرب زيدا للتأديب فلابد ان يكون غرضه من ضرب زيد هو تأديبه.

نقول: نعم، لو كان التعبير صام ثلاثة ايام للتكفير عما صنع قبلنا ذلك و لكن هذا التعبير الوارد في الرواية انه يصوم ثلاثة ايام فان عليه ان يتصدق علی عشرة مساكين فان لم‌يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة ايام، كفارة لما صنع يعني ما وجب عليه كفارة لما صنع، كفارة قهرية لا قصدية. فان عليه ان يتصدق علی عشرة مساكين فان لم‌يقدر عليه صام يوما مكان يوم قضاءا لما فات و صام ثلاثة ايام كفارة لما صنع، لايظهر منه ان لابد ان ينوي ان عمله كفارة لما صنع و انما يظهر منه أو يحتمل منه ان يكون المقصود ان وجوب ذلك عليه للكفارة عما صنع يعني الحكمة و النكتة في ايجاب صوم ثلاثة ايام أو التصدق علی عشرة مساكين ان قدر عليه، النكتة في ذلك هي الكفارة لما صنع. مثل الله سبحانه و تعالی‌ يمرّض بعض الاشخاص كفارة لذنبه، هل يعني انه حينما يتمرض يقصد ان تمرّضي تمرض لتكفير الذنب؟ لا،‌ هو يتمرض، الله تعالی مرّضه كفارة عن ذنبه، الله تعالی هنا اوجب عليه ان يتصدق علی عشرة مساكين ان قدر عليه و ان لم‌يقدر عليه اوجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام، لماذا اوجب عليه ذلك؟ كفارة لما صنع. هذا لايعني انه لابد ان يقصد بصومه ثلاثة ايام التكفير عن ذنبه، ‌نظير ما قلنا في مثال اضرب زيدا للتأديب.

ليس كل اسم سمي به عمل مما يجب ان يقصده المكلف

كما ان اطلاق الكفارة علی ذلك لايعني لزوم قصد الكفارة، نعم، يسمی صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا بالكفارة، هذا اسم، سمي به صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا، و ليس كل اسم سمي به عمل مما يجب ان يقصده المكلف. هذا اسم العمل، الله سبحانه و تعالی سمی صوم ستين يوما باسم الكفارة، فحينما يقول يكفر يعني يصوم ستين يوما، هذا لايدل علی انه يجب ان يقصده.

اللهم الا ان تتمسكوا و تتشبثوا بذيل ارتكاز المتشرعة مثل العقيقة كما يقال بان العقيقة ليس مجرد ان يذبح الاب شاة بعد ولادة ابنه أو بنته بل لابد ان يقصد ان هذا عقيقة عن ولدي فقد يقال بان المرتكز المتشرعي انه لو صام ستين يوما أو تصدق علی ستين مسكينا لا بنية كفارته عن الصوم الذي افطره فالمرتكز المتشرعي لايری انه كفارة لما صنع.

و لكن الانصاف ان الجزم بذلك مشكل. فلايبعد كما عليه السيد الزنجاني ان لايكون صوم الكفارة عنوانا قصديا.

القضاء عما فات يتقوم بقصد البدلية فيما اذا كان القضاء و الاداء عن يومين مختلفين

اما بالنسبة الی صوم القضاء، نحن قبلنا ان القضاء عما فات يتقوم بقصد البدلية لكنه فيما اذا كان القضاء و الاداء عن يومين مختلفين نظير ما ذكرناه في باب الصلاة انه لو نوی صلاة هذا اليوم فتبين ان صلاته كانت قبل دخول الوقت فلاتقع قضاءا عن صلاته الفائتة السابقة لعدم قصده بدلية هذه الصلاة عما فات فلايصدق انه قضاها و اما القضاء و الاداء بالنسبة الی صلاة معينة فلادليل علی كونهما قصديين.

نظير من تخيل ان الشمس لم‌تطلع بعد فنوی اداء صلاة الصبح بحيث لو تبين له ان الشمس طالعة لما صلی، ما عنده خلق،‌ يقوم يصلي خوفا من الله یتخيل ان الشمس ليست طالعة، فرأسا قام و توضأ و صلی صلاة الصبح عاينا الشمس فهي طالعة من زمان، و لكن هو نوی صلاة الصبح لهذا اليوم فلماذا لاينطبق عليه عنوان القضاء. كما لو بالعكس، تخيل طلوع الشمس و كان يعاتب نفسه يقول ماذا صنعت فلم‌اقعد عن النوم الی ان طلعت الشمس، توضأ و نوی صلاة القضاء لصلاة الصبح في هذا اليوم فقالوا له انت مشتبه، هذا ضوء الكهرباء، يقع اداءا.

و السيد السيستاني لاينكر ذلك لانه لايری ان الاداء عنوان قصدي يقول بس القضاء عنوان قصدي. انا اقول حتی القضاء لصلاة معينة لايتقوم بالقصد، فانه قصد صلاة هذا اليوم و لكن نوی انها اداء فتبين انه اداء، مو مهم، بخلاف ما لو نوی صلاة هذا اليوم و كان قبل دخول الوقت فيريد ان يجعل هذه الصلاة قضاءا عن الصلوات السابقة.

كما كان يصنعه شيخنا الاستاذ قدس سره في الزمان الذي اعلن بعضهم و كان امام الجماعة في الحرم الشريف، حرم سيدة المعصومة، قام ذاك الشخس و قال للناس كل صلاة صليت خلفي اعيدوها، ليش؟ لانه انكشف لنا ان ما صليناه من صلاة الصبح كان قبل طلوع الفجر و هذا الاذان الذي يؤذونه قبل طلوع الفجر بعشر دقائق، فاخّروا الاذان الی عشر دقائق، حس هم هيچي، حس هم هذا الاذان الموجود قبل طلوع الفجر إما بعشر دقائق أو بازيد. لمّا سألوا الشيخ التبريزي الشيخ الاستاذ فقال لايجب الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة اليوم الاول بطلت فوجب عليهم قضاءها و الصلاة في اليوم الثاني قبل دخول الوقت تقع قهرا قضاءا عن الصلاة التي فاتت في اليوم السابق. و لكن هذا لايتم كما ذكرناه.

العرف لايستظهر من الامر بالوفاء بالعقد و الايقاع و النذر اكثر من لزوم الاتيان بمتعلقها

و اما بالنسبة الی الوفاء بالنذر: الوفاء اذا لوحظ بمعناه الحرفي أي بالتدقيق اللغوي قد لايصدق عل ما لو نذر ان يصوم يوما فصام يوما من دون التفات الی ان وفاءه بالنذر فقد لايصدق بالتدقيق اللغوي انه وفی بنذره، هذا وفي بنذره وفی بالنذر، لكن العرف لايستظهر من الامر بالوفاء بالعقد و الايقاع اكثر من لزوم الاتيان بمتعلقهما. اذا اشترط المؤمن شرطا فليف بشرطه، اذا نذر فليف بنذره، افرض نذر ترك فعل فتركه من دون القصد بالوفاء بالنذر، اتی بمتعلق النذر، اذا اشترطت الزوجة علی زوجها ان يسكن أمها في بيته، فهو غفل عن ذلك، بعد سنة لما تعرّسوا دعا الزوج أم زوجته الی بيته و قال لها انت وحدك في بيتك تعالي الی بيتي و لكن مو ملتفت الی الوفاء بالشرط، نقول ما يصنع هذا الزوج؟ اتی بمتعلق الشرط بعد، لايدل وجوب الوفاء بالشرط علی اكثر من الاتيان بمتعلقه. فالوفاء بالنذر ايضا كذلك لايدل علی الامر بالوفاء بالنذر علی اكثر من لزوم الاتيان بمتعلقه فقد يكون متعلق النذر امرا عدميا و قد يكون امرا وجوديا، لله علیّ ان اترك التدخين فترك التدخين غفلة‌ عن نذره، خب اتی بمتعلق النذر، بهذا المعنی يصح ان نقول وفی بنذره، لم‌يحنث نذره. ‌و هكذا لو تعلق نذره بامر وجودي و غفل عن نذره فاتی بمتعلقه. صام يوما ثم بعد ذلك تذكر انه نذر ان يصوم يوما، فكما يقول السيد الخوئي و السيد السيستاني سقط وجوب الوفاء بالنذر بما اتی به.

صاحب العروة: لايعتبر قصد الوفاق و لكنه يضر قصد الخلاف في الجملة

هذا كله بلحاظ قصد الخصوصيات في الصوم في غير شهر رمضان، اما في شهر رمضان: المشهور انه لايجب قصد خصوصية شهر رمضان، فلو نوی الصوم و صادف شهر رمضان و لو لم‌ينو كون هذا الصوم صوم شهر رمضان صح و اجزأ عن صوم شهر رمضان. و لاجل ذلك يقول صاحب العروة و اما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و ان لم‌ينو كونه من رمضان.

ثم بعد ذلك يقول: بل لو نوی‌ فيه غيره جاهلا أو ناسيا له اجزأ عنه، لو نوی صوم الكفارة لاجل جهله أو نسيانه بكون اليوم من رمضان اجزأ عنه، نعم اذا كان عالما بكون اليوم من رمضان و قصد غير صوم رمضان، قصد صوم الكفارة مثلا، لم‌يجزئه، كما لايجزئ لما قصده ايضا. و محصل كلام صاحب العروة انه لايعتبر في صوم شهر رمضان قصد خصوصية شهر رمضان فلو صام في شهر رمضان و لم‌يقصد شيئا اكثر من الصوم اجز‌أ عن صوم شهر رمضان و اما اذا قصد الخلاف ففيه تفصيل فتارة يكون جاهلا بكون هذا اليوم من شهر رمضان أو ناسيا له اجزأ عن صوم شهر رمضان و ان كان ملتفتا الی انه من شهر رمضان و لكن كان جاهلا بالحكم كان يتخيل جواز و صحة صوم الكفارة في شهر رمضان لايجزئه عن شهر رمضان كما لايجزئه عن صوم الكفارة الذي قصده.

اشكال السيد الخوئي

السيد الخوئي اشكل عليه فقال قصد الخلاف مضر سواء كان قصد الخلاف لاجل الجهل أو كان في فرض العلم، من قصد عنوانا آخر كعنوان صوم الكفارة فيكون صوم كفارة و لاينطبق علی صوم شهر رمضان فصوم شهر رمضان ليس مقيدا بقصده و انما هو مقيد بعدم قصد الخلاف.

الجواب

قد يورد علی السيد الخوئي بانه ما هو دليلكم يا سيدنا الخوئي علی ان قصد الخلاف مضر؟ يا سيدنا الخوئي انتم فصلتم قلتم بان قصد الوفاق ليس معتبرا لايعتبر في صوم شهر رمضان قصد كونه صوم شهر رمضان و لكن يعتبر فيه عدم قصد الخلاف، عدم قصد كونه صوم كفارة، صوم مستحب، ما هو وجه هذا التفصيل؟ انتم يا سيدنا الخوئي استدلالكم علی عدم اعتبار قصد الوفاق أي قصد صوم شهر رمضان كان هو التمسك باطلاق الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قلتم شهر رمضان ظرف للصوم الواجب، من شهد منكم الشهر فليصمه، فيجب الصوم في شهر رمضان، مثل ما يقال تجب صلاة الفجر بين الطلوعين،‌ فلو ان شخصا قصد صلاة الفجر و لم‌يقصد كونها بين الطلوعين و لكن في علم الله وقعت بين الطلوعين كانت صلاة فجره صحيحة لان بين الطلوعين ظرف لصلاة الفجر و الظرف لايجب قصده، شهر رمضان ظرف لوجوب الصوم و ليس متعلقه له، في شهر رمضان يجب الصوم، اليوم شهر رمضان فيجب علی الصوم، هكذا قال السيد الخوئي. نقول يا سيدنا الخوئي اذا كان في شهر رمضان الواجب هو طبيعي الصوم هذا الطبيعي لماذا لاينطبق علی الصوم الذي قصدت فيه الخلاف؟

هذا اولا. و ثانيا: يا سيدنا الخوئي لماذا تقولون بان شهر رمضان ظرف و ليس داخلا في المتعلق؟‌ الضمير في قوله تعالی من شهد منكم الشهر فليصمه راجع الی شهر رمضان، من رأی عالما فليكرمه، كما ان في هذا المثال يرجع الضمير الی العالم فالواجب عنوان اكرام العالم، فهنا ايضا الضمير يرجع الی شهر رمضان فالواجب هو صوم شهر رمضان لا ان شهر رمضان ظرف محض و الواجب هو طبيعي الصوم.

ان دخول قيد في متعلق الامر لايلازم كونه قصديا

و لكن نقول: يا سيدنا الخوئي! حتی لو كان شهر رمضان داخلا في متعلق الامر، انتم ذكرتم في اول البحث ان دخول قيد في متعلق الامر لايلازم كونه قصديا. الامر بالقصر، القصر داخل في متعلق الامر، الامر بالتمام، التمام داخل في متعلق الامر،‌ و لكن انتم ذكرتم في محله ان القصر و التمام ليسا عنوانين قصديين لايجب قصد عنوان القصر و لا التمام،‌ فلو صلی رجل ركعتين بنية القصر ثم تبين له انه مقيم عشرة ايام في هذا البلد فعدل الی التمام، صحت صلاته لان التمام و القصر ليسا عنوانين قصديين مع دخولهما في متعلق الامر، فحتی لو كان الامر هكذا: صم شهر رمضان،‌ يجب عليك شهر رمضان، فمجرد هذا لايعني ان كون خصوصية الصوم صوم شهر رمضان بحاجة الی القصد. فاذا كان كذلك، فنقول كما لادليل علی لزوم قصد خصوصية شهر رمضان كذلك ما هو دليلكم علی ان قصد الخلاف مضر، مقتضی الاطلاق وجوب صوم شهر رمضان و قد صام صوما ينطبق عليه عنوان صوم شهر رمضان.

لعل وجه انکار المشهور لمشروعية صوم آخر في شهر رمضان هو انکارهم للترتب

لعل السيد الخوئي اكد علی مضرية قصد الخلاف لانه يری ان مقتضی القاعدة صحة صوم الكفارة في شهر رمضان. فشهر رمضان قابل لصوم شهر رمضان و صوم آخر كصوم الكفارة، خلافا للمشهور، المشهور قالوا بان شهر رمضان ليس ظرفا لصوم آخر، حتی لو لم‌يجب علی مكلف صوم شهر رمضان كما لو كان مسافرا، لايصح منه صوم آخر.

اشلون؟‌ شخص نذر ان يصوم اسبوعا في السفر فسافر في شهر رمضان، صومه في السفر صوم شهر رمضان باطل، ليس من امبر امصيام في امسفر!! الصوم في السفر معصية، استثني منه صوم النذر في السفر اذا صرح بذلك فقال لله علیّ ان اصوم في السفر، المشهور علی ان هذا لو اراد في شهر رمضان ان يفي بنذره لايصح لان شهر رمضان ليس صالحا لصوم آخر حتی لو لم‌يجب عليه صوم شهر رمضان. السيد الخوئي يقول لادليل علی ذلك، ما هو دليلكم علی انه لايصح منه صوم آخر؟ بل اقول حتی من يجب عليه صوم شهر رمضان، علی نحو الترتب يمكن شمول الامر لصوم الكفارة له فيقال له صم صوم شهر رمضان و ان لم‌تصم شهر رمضان فانت مامور علی وجه الترتب بصوم الكفارة. و لعل المشهور الذين انكروا مشروعية صوم آخر في شهر رمضان انما انكروا ذلك لذهابهم الی امتناع الترتب.

فالسيد الخوئي يقول شهر رمضان بنظرنا سواء كان الواجب علی المكلف صوم شهر رمضان و عصی و نوی صوما آخر أو لم‌يجب عليه صوم شهر رمضان كالمسافر و لكنه نذر ان يصوم في السفر يصح منه الصوم الآخر غير صوم شهر رمضان، فلعل السيد الخوئي يقول فحينئذ هذا اذا قصد صوم الكفارة فبذلك تتحقق طبيعة اخری و هي صوم الكفارة فكيف يجزئ هذا الصوم عن صوم شهر رمضان. و بهذا قد يستدل علی ان نية الخلاف مضرة، نية الخلاف في شهر رمضان مضرة، و لكن لايعتبر في صوم شهر رمضان قصد الوفاق.

تاملوا في ذلك الی ليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo