< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

 

قال صاحب العروة يجب في الصوم القصد اليه مع القربة و الاخلاص كسائر العبادات.

نحن ذكرنا ان كون الصوم من العبادات أي يعتبر في صحته ان يكون صادرا بداع قربي، مما تسالم عليه المتشرعة و قد يستفاد من قوله عليه السلام الصوم لي.

استدلال السيد الخوئي بحديث بني الاسلام علی اعتبار قصد القربة في‌ الصوم

و لكن السيد الخوئي استدل بصحيحة زرارة بني الاسلام علی خمس الصلاة و الزكاة‌ و الصوم و الحج و الولاية. فقال لاريب ان نفس الامساك عن الاكل و الشرب في ساعات معينة لايصلح ان يكون مما بني عليه الاسلام فلابد ان يكون عملا عباديا ليتقرب به الی الله سبحانه و تعالی حتی يكون مما اسس عليه الاسلام. و لاسيما مع اقترانه بمثل الصلاة و الولاية المعلوم كونها قربية. و يؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام أما ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم‌يعرف ولاية ولي الله فيواليه و تكون جميع اعماله بدلالته عليه ما كان له علی الله حق في ثوابه و لا كان من اهل الايمان. فان من المعلوم ان هذا اللسان لايناسب كون الصوم توصليا.

الاشكال الاول

هذا الكلام للسيد الخوئي غير متجه. اولا: ذكر ان الولاية قربية. ما هو دليلكم علی ان ولاية اهل البيت عمل عبادي؟ فلو ان شخصا والی اهل البيت عليهم السلام لا بداع قربي، بل لاجل انه يحب المكارم الاخلاقية، ‌يحب مكارم الاخلاق، لايقبل ان يكون امامه شخص دائما يهرب من الحروب، يحب ان يكون امامه رجل شجاع، و من اشجع من اميرالمؤمنين، يحب ان يكون امامه رجل اضحی بنفسه و اهل بيته لسعادة المجتمع، و هو الامام الحسين عليه السلام، فهو يتولاهم لا بداع التقرب الی الله سبحانه و تعالی، ألايكون هذا شيعيا؟ ‌يقال له بان ولايتك غير مقبولة و كل ما يصدر منك من عبادة فهو باطل؟ من اين؟

جواب سؤال: ولايته لاهل البيت لم‌تكن بداع قربي و لكنه نصب اميرالمؤمنين اماما و اعتقد انه امام من الله و لكن اعتقاده لم‌ينطلق من دواعي الهي بل من سجايا نفسانية كمحبته للشجعان و الابطال. اصلا يقول ماكو قياس، هذا عليّ ذاك فلان، اسم هذا يكفي ان نتولاه، ‌و اسم ذاك يكفي ان نكرهه، أليس هذا كافيا لان يكون مؤمنا فتصح صلاته. المخالف عند المشهور انه لاتصح صلاته، من دان الله بغير امام فسعيه غير مقبول و الله شانئ لاعماله و هو ضال متحير، ‌لماذا نجعل هذا المسكين ضالا متحيرا و نجعل اعماله مكروهة و مبغوضة لله سبحانه و تعالی بمجرد ان توليه للائمه عليهم السلام لم‌يكن بداع الهي، مثل من يبكي للحسين عليه السلام لا لاجل مثوبة، ما يفكر ان الله سبحانه و تعالی يحب البكاء علی الحسين، ‌هو يبكي علی الحسين لاغراض نفسانية و دواع انسانية. فما ذكره السيد الخوئي ان الولاية معلوم كونها قربية لا، بالعكس، ما عندنا دليل علی ان الولاية يشترط في صحتها ان تكون صادرة و ناشئة عن داع قربي.

الاشكال الثاني

و ليس كل ما يبني عليه الاسلام يلزم ان يكون عبادة؛ الجهاد اسّ اساس الاسلام و لااظن ان احدا من الفقهاء يعتبر في الجهاد ان يكون بداع الهي،‌ فمن يذهب الی الجهاد بغرض نفساني، أيكون عاصيا و تاركا لاطاعة الامر بالجهاد؟ و هل يعاقب لماذا لم‌يصدر منك جهاد صحيح؟ ذهب الی الجبهات لا لاجل داع الهي لاجل انه يحب الشجاعة يحب انهزام اعداء شَعبه، اعداء بلده، يروح للجبهات يحارب ضد الاعداء و يدافع عن بلده و عن شعبه لا لاجل داع الهي، هل يعاقب لماذا تركت الجهاد الصحيح؟ يقول يا ابه! الجهاد الصحيح شنو؟ يقال له الجهاد عبادة و يشترط في صحته ان يصدر بداع قربي. هذا مو صحيح. ليس كل ما اسس عليه الاسلام و بني عليه الاسلام يشترط فيه ان يكون عبادة.

الاشكال الثالث

كما ان الاستشهاد بالذيل مو صحيح، لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم‌يعرف ولاية ولي الله ما كان له علی الله حق في ثوابه و لا كان من اهل الايمان. الذي ليس مواليا لاهل البيت لايستحق ثوابا و لايعد مؤمنا، شنو علاقة بان يكون الصوم يشترط فيه القربة؟ لا، لو لم‌يكن مواليا اصلا صومه علی رأي المشهور مو صحيح، و علی رأي بعض الفقهاء لايثاب عليه، حتی في التوصليات. غير الموالي لايثاب علی اتيانه للواجبات و لو كانت الواجبات توصلية. تصح، ما اقول ما تصح، لكن ما يثاب عليه.

التقريب الصحيح للاستدلال بحديث بني الاسلام

و لكن كان ينبغي للسيد الخوئي اذا يريد ان يستدل بهذه الصحيحة يستدل بانه عرفا لايتناسب ان يكون مجرد الامساك عن الاكل و الشرب في ساعات من النهار اساس الاسلام و مما بني عليه الاسلام، في خصوص الصوم يقول بذلك، و الا لو بدّل بالجهاد مو صحيح ان نقول لايتناسب ان يكون الاسلام مبنيا علی الجهاد التوصلي؟ ليش ما يتناسب؟ الصوم نعم، لايتناسب ان يكون واجبا توصليا.

اعتبار الاخلاص

هذا هو المطلب الاول. المطلب الثاني: صاحب العروة قال: يجب في الصوم القصد اليه مع القربة‌ و الاخلاص.

الاخلاص في قبال امرين: الامر الاول الرياء. من عمل لي و لغيري كان عمله لغيري. صحيحة هشام بن سالم عن ابي‌عبدالله عليه السلام يقول الله عز و جل انا خير شريك فمن عمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري، يعني فهو لغيري. انا خير شريك، ‌شخص جاء بعمل و اشركني مع غيري في داعيه الی اتيان هذا العمل، ‌انا خير شريك، أُعطي هذا العمل لذاك الشريك و يقول لهذا الشخص روح خذ ثوابك من ذاك الشخص، انا ما اريد. فمن صام لله و للرياء حتی يمدحه الآخرون،‌حتي يمدحه ابوه، صومه باطل. بل ارتكب محرما لان الرياء شرك و محرم. يعني يعاقب عقابين: لماذا تركت الصوم الواجب الصحيح، لماذا كان عملك رئاءا للناس. يقال للمرائي يا غادر يا فاجر يا مشرك.

الامر الثاني: ذكر السيد السيستاني (و رأيت ذلك في كلمات السيد الخميني قدس سره ايضا): انه لو كان لشخص داعيان مستقلان في التاثير، داعي الهي و داعي نفساني،‌ مو رئاء، لا،‌ داعي نفساني، ‌فيشكل صحة عبادته.

مثال ذلك: شخص يقول انا في الايام الحارة كل يوم اروح للحمام و اسبح، اغتسل، بداعي نفساني حتی للتبريد، و في كل يوم جمعة اذهب للحمام و اسبح بنية غسل الجمعة، حار كان أو بارد مو مهم، فاتفق انه كان يوم حار يوم الجمعة، فانقدح في نفسه داعيان مستقلان، ‌داعي نفساني يدعوه الی ان يسبح في الحمام في يوم حار و داعي الهي يدعوه الی ان يسبح و يغتسل للجمعة في يوم الجمعة، السيد السيستاني يقول في صحة غسله اشكال الا اذا قال انا اريد ان ابرد حتی يكون ذهني خاليا و اك مرتاح، كي اصلي بحضور القلب، فذاك الداعي النفساني و هو التبريد يجعل له مرجحا دينيا، اريد ابرد حتی اصلي بحضور القلب، طبا هذا ميسير بتحكم يصدر من الشخص، لابد ان يكون صدق، مو لقلقة لسان، صدق يعني داعي التبريد نشأ داعي الهي، ‌هذا يقول ما عندي داعي الهي الی التبريد، كل يوم حار اروح الی الحمام و اسبح، ما عندي داعي الهي، ‌ما عندي هيچي داعي، اريد ابرد حتی اصلي بحضور القلب، لا، انا ما عندي هيچي ذلك. فماذا يصنع مقلد السيد السيستاني؟ ما يريد يرجع الی غيره في هذا الاحتياط الوجوبي، يكون يسبح مرتين: يسبح مرة اولی للتبريد بدون نية غسل الجمعة و يسبح مرة ثانية لاجل غسل الجمعة لان هذا الاغتسال الثاني قطعا ليس بداعي التبريد.

لادليل علی لزوم الاخلاص من الدواعي النفسانية

و لكن هذا مو صحيح. لانه لادليل علی لزوم الاخلاص من الدواعي النفسانية. الداعي الالهي المستقل في التاثير كاف لانه يصدق انه عمل لله‌، ‌اغتسل لله، لا دليل علی اكثر من ذلك و الا فتبطل اعمال كثير من الناس. كثير من الناس مثلا يصلي و لو كان وحده، لكن اذا فرض انه ما كان له داعي للصلاة يصلي خوفا من الناس، اجتمع في نفسه داعيان مستقلان، لكن يقول مو مهم، انا هكذا افكر، ‌اقول: ان لم‌يكن هؤلاء عندي و حاضرين عندي أما كنت اصلي؟ يفكر يقول لا، ليش ما كنت اصلي؟ كنت اصلي، فهذا هو الداعي القربي.

في الصوم قطعا لايضر اجتماع الداعي الالهي و الداعي النفساني

و اما استدلال السيد السيستاني بقوله عليه السلام من عمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري هذا ظاهر في الرياء. من عمل لي و لغيري يعني لغيري من اشخاص آخرين و لايشمل من عمل لله و للتبريد. و ان قبلنا اشكال السيد السيستاني و السيد الخميني، و لكن نقول في الصوم قطعا لايضر اجتماع الداعي الالهي و الداعي النفساني. كثير من الناس يكون لهم دواعي نفساني الی ترك المفطرات. ما عنده داعي الی ان يواقع اهله، اصلا ما يقدر، ما يشتهيه، و لكنه يقول في نفسه حتی لو كنت اشتهي ذلك و اقدر عليه لما كنت افعل لاجله تعالی،‌ هذا كافي بلااشكال. في باب الصوم ما اظن ان احدا يناقش في كفاية الداعي الالهي المستقل في التاثير و ان اجتمع مع داع نفساني يدعوه الی ترك المفطرات.

اعتبار قصد النوع

ثم ذكر صاحب العروة: و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعين ايضا القصد الی نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان النذر أو مقيدا بزمان معين.

يقول صاحب العروة:‌ يقع الكلام في لزوم قصد عنوان الصوم الواجب أو المندوب. اولا نتكلم عن لزوم قصد صوم غير شهر رمضان، ثم نتكلم عن لزوم قصد صوم شهر رمضان.

بالنسبة الی صوم غير شهر رمضان يقول صاحب العروة يلزم قصد نوع الصوم. ان كان يريد ان يصوم صوم كفارة ينوي ان صومه صوم كفارة، يريد يصوم صوم القضاء ينوي ان صومه صوم القضاء، يريد يصوم صوم النذر يكون ينوي ان هذا الصوم لاجل النذر.

هنا مطالب نتعرض اليها:

المطلب الاول: في المسألة الاولی يذكر صاحب العروة انه لاحاجة الی نية الاداء و القضاء. اقرأ عبارة‌ العروة: المسألة الاولی‌ لايشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و لا الندب. فانكر ان يكون القضاء و الاداء عنوانين قصديين. نظير انه لايعتبر في صوم القضاء ان ينوي انه قضاء عن الفائت في اليوم الاول من رمضان أو قضاء عن الفائت من اليوم الثاني من رمضان أو انه قضاء عن الفائت في هذه السنة أو قضاء عن الفائت في السنة السابقة كما لايكون هذا عنوان قصدي كذلك نفس عنوان القضاء و الاداء ليس عنوانا قصديا. هذا معنی كلام صاحب العروة. فلماذا هنا يقول و يعتبر فيما عدا شهر رمضان القصد الی نوعه من الكفارة أو القضاء أو الندب.

لعل مقصود صاحب العروة لزوم نية القضاء في قبال صوم الكفارة و صوم النذر لا في قبال الاداء. مثلا: هو يقول انا اصوم صوم شهر رمضان اما ان هذا اليوم شهر رمضان حتی يكون اداءا أو قبل شهر رمضان حتی يكون قضاءا اما ما فات مني من شهر رمضان في السنة السابقة‌ لايحتاج الی النية، اما القضاء في قبال صوم الكفارة يحتاج الی النية. هذا هو ظاهر الجمع بين كلامين لصاحب العروة. كانّه لايتميز صوم القضاء عن صوم الكفارة الا بالقصد و اما اذا لم‌يكن عليه صوم كفارة، كان عليه صوم شهر رمضان و لكن تردد بين الاداء و القضاء، هنا لانحتاج الی تمييز القضاء عن الاداء أو بالعكس. و ان‌شاءالله يوضح ذلك اكثر.

المطلب الثاني: ما هو الدليل علی لزوم قصد نوع الصوم؟ جنس الصوم يجب قصده بلااشكال، فمن ترك الاكل و الشرب و الجماع و لم‌ينو عنوان الصوم العرف المتشرعي لايقول انه صام.

مثلا الطبيب قال له اشوف دسومة الدم ما لك تصاعدت وصلت الی 15 مأة اخاف تموت، من اول الاذان اترك الاكل و الشرب و الجماع قال ترك الجماع مؤثر في تقليل دسومة الدم؟‌ يقول اي. ينصح الطبيب. و هذا الرجل يقول ما عندي يلزم الروحة لكن يقول اخاف علی ديني، الطبيب خوفني و اذا اكلت فاصابني شيء يكون القاء النفس في التهلكة، يا الهي تشوفني انا ما اقدر، الزم روحي، ما آكل خوفا منك اترك الاكل و اقبل كلام الطبيب. ترك الاكل ترك الشرب ترك الجماع، ترك كل من المفطرات لا بعنوان الصوم، و لكن كان له داعي قربي الی ذلك، لايقال هو صام هذا اليوم،‌ العرف المتشرعي لايقول له ذلك.

و لكن الكلام في انه هل يحتاج في امتثال الامر بالصوم الكفارة مثلا، ان ينوي نوع الصوم، ان هذا صوم كفارة؟ هذا محل البحث.

السيد الحكيم يقول: كل امر تعلق بعنوان و لزم قصد امتثال الامر يلزم المكلف ان يقصد ذلك العنوان المتعلق للامر. ان المولي قال له اكرم عالما لله فهذا جاء شاف السيد ابن رسول الله و اكرمه حبا للنبي، صدر منه اكرام هاشمي بقصد القربة، قالوا له المولی امرك بان تكرم عالما لله،‌ قال هذا السيد عالم خب، و لكن انا لم‌اكرمه لكونه عالما، اصلا ما كنت ملتفتا الی انه عالم. يتحدث عن قضايا علميه فروع العلم الاجمالي، صدق عالم، بينما انه حينما اكرمته لم‌اكن ملتفتا الی انه عالم، ‌يقول السيد الحكيم هذا ما يكفي. المولي قال لك اكرم عالما لله، هذا يعني ارادة المكلف تكون تابعا لارادته تعالی، ارادته تعالی تعلقت باكرام عالم فتقتضي ان تكون ارادة العبد تابعة لارادته تعالی فتتعلق باكرام عالم تبعا لارادته تعالی. نعم، لو لم‌يكن متعلق الامر ذا عنوان خاص، قال له المولی ان افطرت متعمدا فصم ستين يوما، هذا لايحتاج الی القصد لان الامر يتعلق بصوم ستين يوما، لم‌يتعلق بالصوم الكفارة. ففرق بين ان يتعلق الامر بالتكفير فكفّر عن افطار ذلك اليوم بصوم ستين يوما هنا يجب قصد عنوان التكفير، لان الامر تعلق به، فرق بين هذا و بين ان يكون متعلق الامر هو صوم ستين يوما، ‌اذا افطرت يوما متعمدا من شهر رمضان فصم ستين يوما، هذا لايحتاج الی ان يقصد صوم الكفارة، فيقصد صوم ستين يوما و يكفيه ذلك.

السيد الخوئي قال: شنو هذا؟ العبادة لاتتقوم الا باتيان ذات العمل بداع الهي، اكرم عالما لله، خب هذا اكرم عالما، و اكرامه كان بداع قربي، و ان كان منشأ الداع القربي انه رأی هاشميا فاكرمه محبةً للنبي، هذا الداع القربي حرّكه نحو اكرام هذا الشخص، ‌قال المرء يكرم في ولده، هذا داع الهي و لماذا يحب النبي، لله تعالی فيحب اولاد النبي لاجله تعالی، ‌فاكرم هذا الهاشمي بداع قربي و انطبق عليه قهرا اكرام عالم لانه عالم. لماذا لايكفي ذلك؟ ما هو دليلكم علی اكثر من ذلك؟

نعم، اذا ورد دليل و دل علی ان هذا العنوان عنوان قصدي لايتحقق الا بالقصد،‌ فنحن نتبع الدليل. ما عندنا دليل علی ان كل عنوان اخذ في العبادات عنوان قصدي. المسافر يقصر ‌الحاضر يتم، متعلق الامر هو القصر و التمام، هل يلزمني ان اقصد امتثال الامر بالقصر حينما اك مسافرا؟ أو اقصد امتثال الامر بالتمام حينما اك حاضرا؟ انا احيانا لاالتفت الی اني مسافر، ‌بالعكس اتخيل اني لست مسافرا، فانوي صلاة التمام اصلي ركعتين، قبل ان اسلم اتذكر. فاكمل الصلاة الی اربع ركعات، ما هو دليلكم علی عدم صحة هذه الصلاة؟ الامر تعلق بعنوان التمام لكن ما هو دليلكم علی ان عنوان التمام عنوان قصدي يحتاج الی القصد؟

الانصاف ان هذا الكلام للسيد الخوئي كلام متين.

و ما ذكره السيد الزنجاني من انه في اصل العنوان كمثال اكرام عالم كلام السيد الحكيم صحيح فلايصح أو فقل فلايسقط الامر باكرام عالم لله اذا اكرمت عالما هاشميا بداع قربي الی اكرام الهاشمي و لكن في الخصوصيات الزائدة‌ علي اصل العنوان كمثال صلاة القصر و صلاة التمام لادليل علی تمامية كلام السيد الحكيم لانه لايعتبر عرفا في قصد القربة قصد الخصوصيات.

انا اقول هذا التفصيل لا وجه له. لانه بعد ان لم‌يلزم في تحقق الامتثال قصد عنوان المتعلق للامر الا اذا قام الدليل علی كونه عنوانا قصديا، فلافرق بين ان يكون ذلك العنوان عنوان اصل العمل كاكرام عالم أو عنوان خصوصية العمل. و لاجل ذلك ما عندنا دليل علی لزوم قصد الخصوصيات الا في موارد يدل الدليل علی كون تلك الخصوصيات متقومة بالقصد. السيد السيستاني يقول: صوم الكفارة انا استظهر من الروايات انه عنوان قصدي لان الصوم الكفارة هو الصوم عقوبة علی ما صدر من المكلف، يصوم من باب العقوبة. صوم القضاء بدل عما فات فلابد ان ينوي بدلية صومه عما فات. ينوي في صوم الكفارة‌ انه صوم عقوبتي. و اما الصوم المنذور فكما قال الاعلام مثل السيد الخوئي لايتقوم بقصد الوفاء بالنذر فلو ان شخصا صام من دون التفات الی انه ناذر صوم يوم فيقع وفاء لنذره و ان لم‌يقصد كونه وفاءا للنذر كما سنبين ذلك في اليلة القادمة.

اشكالنا علی السيد المرجع ان مجرد كون صوم القضاء بدلا عما فات لايدل علی ان بدليته قصدية، ‌لعل بدليته قهرية. أو ان صوم الكفارة متقوم بالعقوبة لما صدر من المكلف لايدل علی انه عقوبة قصدية يقصد كون هذا الصوم من باب العقوبة، لا، ‌الامر بهذا الصوم ناشئ عن العقوبة. الله يعاقب هذا العبد علی افطاره العمدي فيأمره بالصوم، هذا لايدل علی ان المعتبر في امتثال هذا الامر ان يصوم بداع انه صوم عقوبتي.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo