< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام النیة/ کتاب الصوم/

 

كان الكلام قبل ان نصل الی البحث عن مسائل الصوم في انه لو انكر شخص وجوب الصوم و رجع انكاره الی تكذيب النبي صلی الله عليه و آله، فيصير مرتدا و قد ورد في الروايات ان علی الامام ان يقتله، فهل الامام يشمل الحاكم الشرعي في عصر الغيبة؟ فيجوز له بل يجب عليه ان يقتل المرتد كما لو انكر شخص وجوب الصوم و ادّی الی تكذيبه النبي فارتد بذلك.

ذكرنا اشكال السيد الخوانساري و السيد الحكيم صاحب مصباح المنهاج في بحث الاجتهاد و التقليد في صلاحية الحاكم الشرعي لاقامة الحدود في عصر الغيبة. و اخيرا لم‌نستبعد من مجموع الادلة صلاحية الحاكم الشرعي مع رعاية عدم ترتب مفسدة مهمة علی اقامته الحدود ان يقيم الحدود الشرعية.

و لكن كان الكلام في انه يمكن الاستدلال باطلاق لفظ الامام؟ فعلي الامام ان يقتله، هذا امام. السيد الخوئي يقول لا، ما عندنا امام الا المعصوم. فاشلون يقولون الامام الخوئي، ‌السيد الخوئي يقول ما انا قلت!! هم قالوا، مصطلح جديد. الامام في الروايات بقول مطلق ليس الا المعصوم.

نحن ذكرنا ان الروايات المشتملة علي كلمة الامام علی طوائف. الطائفة الاولی‌ ما تكون ظاهرة في امام المعصوم بلااشكال. كمعتبرة ابن ابي‌يعفور هل تترك الارض بلاامام قال لا قلت فيكون امامان يعني يكون امامان في عصر واحد قال لا و الا احدهما صامت. و لاينبغي الاشكال في انه لايعني ذلك انه لو كان هناك حاكم شرعي في افغانستان مثلا، فلايمكن ان يكون في الارض حاكم شرعي في العالم كله. السيد السيستاني يقول: ‌بعد ما اقدر ان اصير حاكما شرعيا. الامام اذا اريد به الحاكم الشرعي فينطبق علی السيد السيستاني، مقبول لدی‌ المؤمنين. يقول: لااقدر لان المرحوم فلان في افغانستان صار مقبولا لدی الشيعة فهو صار اماما، و لايكون امامان في زمان واحد الا و احدهما صامت. خب ذاك في افغانستان مو صامت فدائما يهچي، فانا يكون اسكت. هذا اصلا غير قابل لان يتفوه به شخص و ما صدر من بعضهم فيحمل علی الغفلة و عدم التنبة.

الطائفة الثانية روايات قد ورد فيها عنوان امام المسلمين. الطائفة الثالثة ما ورد فيها عنوان الامام العادل. و الطائفة الرابعة ما ورد فيها لفظ الامام بقول مطلق، كما ورد في ما لو ادعت المرأة عنن زوجها فعلی الامام ان يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرّق بينهما، فيقال بان من الواضح ان هذا الحكم لايختص بامام المعصوم، ‌الزوجة العنين في عصر الغيبة الی من ترجع؟‌ ما لها علاقة بالامام الحجة عليه السلام، فماذا تفعل. فقطعا يجوز لها ان ترجع الی الفقيه العادل. و هكذا ما ورد في الايلاء، رجل آلی امرأته متی يفرّق بينهما قال اذا مضت اربعة اشهر و وقف قلت له من يوقفه (أي من يحبسه) قال الامام. أو ورد من كانت عنده امرأة فلم‌يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علی الامام ان يفرق بينهما. فاشلون السيد السيستاني يقول يجوز لاي فقيه عادل ان يتصدی بهذا الحكم، اذا طلب زوجة من اي فقيه عادل ان يأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فامر الفقيه العادل زوجها انفق علی زوجتك أو طلقها، فذاك الرجال قال ابد لا نفقة اك و لا طلاق، خل تموت، الفقيه العادل يقول له خلاص بعدُ؟ لاتنفق عليها و لاتطلقها؟ قال ابد ما اسوي هيچي، فالفقيه و عنده شاهدان عدلان و المرأة في طهر غير المواقعة فيقول ذلك الفقيه زوجتك طالق، روح. يقول السيد السيستاني مي خالف، لايختص بالامام و لا بالفقيه المقبول لدی عامة المؤمنين، ‌حتي كل فقيه اذا ثبتت فقاهته لا اذا ادعی الفقاهة كما كثر المدّعون. مع ان هذه الرواية دلت علی ان هذا حق الامام، كان حقا علی الامام ان يفرق بينهما.

و هكذا ورد في رواية، سندها ضعيف، ‌ان الامام عليه السلام قال للخليفة العباسي في قضية الافطار، إما في يوم الشك في اول رمضان أو في يوم الشك في آخر رمضان، ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، ذاك الی الامام يعني الی الامام المعصوم؟

هذه الرواية ‌الاخيرة ‌ضعيفة سندا مضافا الی انه في مقام التقية و لايظهر من العقلاء انهم يجرون اصالة ‌الجد في الكبری بعد كون الصغری صادرا عن الامام عليه السلام من باب التقية و الكبری‌ استفيدت من نفس هذا التطبيق ليس هناك جملة ‌مستقلة ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. و المهم عدم ثبوت سند لهذه الرواية. و عدم احراز بناء العقلاء علی اصالة الجد في هذه المجالات التي تكون مجالا للتقية.

مثل ماذا؟ السيد الخوئي قدام المجرم صدام، قال السيد الخوئي يهچي هو يقول انا احب ان ازورك التقي بك، الی آخر الحديث، اصلا اصالة الجد لاتجري في هذا الهچي، و لو احتملنا ان السيد الخوئي كان جادا في كلامه لكن العقلاء في هذا المجال الذي يكون بحضور من يتقی منه و ان احتمله ان هذا الكلام لم‌يصدر من السيد الخوئي تقية لكن ما عند العقلاء هنا اصل كاصالة الجد، ‌لا، ان‌شاءالله لم‌يصدر هذا الكلام من السيد الخوئي تقية، شنو؟ قدام ذاك المجرم، هنا لاتجري اصالة الجد.

الامام عليه السلام قدام ذاك المجرم الخليفة العباسي سفاح قال ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. العقلاء لايجري اصالة الجد اصالة عدم التقية في هذا الكلام، بعد كونه بحضور من يتقی‌ منه. كما ورد في حديث آخر ان الامام الكاظم عليه السلام خاطب هارون الرشيد قال يا اميرالمؤمنين، اشلون الامام يقول ذاك المجرم يا اميرالمؤمنين؟ الذي يتقي من مجرم و يقول له يا اميرالمؤمنين يجوز ان يتقي منه و يقول ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا.

المختار: ان الامام عند اطلاقه لايكون شاملا لكل من يتولی شؤون الامة

انا كان اصراري سابقا ان الامام عند اطلاقه كان شاملا لكل من يتولی شؤون الامة لكن وصل فكري الی ان ما يدعيه السيد الخوئي قابل للتأمل. هل المصريين كانوا يرون اذا وصل اليهم مالك الاشتر ان مالك امامهم؟ أو انه اميرهم؟ و امامهم منو؟ اميرالمؤمنين. مع ان مالك و قبله، مالك لم‌يصل الی مصر، استشهد قبل ان يصل مصر، قبله محمد بن ابي‌بكر و قيس بن سعد بن عبادة، كانا اميرين لمصر، و مصر دولة كبيرة جدا، اهالي مصر هل كان ابتناءهم ان مالك امامهم؟ لانه هو الذي يقيم الحد، ‌هو الذي اذا اشتكت لديه زوجة عنين أو زوجة من لاينفق فمالك أو من ينصبه المالك كقاض شرعي كان يطلّق زوجة العنين أو زوجة من لاينفق علی زوجته، و لكن ما كانوا يعبرون انه بالامام، بل يعبرون بالامير. فالامام عند اطلاقه لو لم‌يكن هناك قرينة علی ان المراد من الامام اميرالحاج، لا، قد تكون هناك علی ان الامام يراد به امير الحاج. لما سقط الامام الصادق عليه السلام عن الدابة حين ذهابه الی عرفة فوقف امير الحاج، ‌احتراما للامام الصادق عليه السلام فالامام قال له سر فان الامام لايقف. اك قرينة علی ان المراد من الامام في هذه الرواية امير الحاج. اما عند الاطلاق يقال الامام ألاينصرف الی امام جميع المسلمين و لايوجد فوقه امام؟ لااقل من احتمال ذلك. و الفقيه العادل حتی لو كان مبسوط اليد بلغ ما بلغ، فوقه امام و هو الامام الحجة عليه السلام. هذا المصطلح الجديد لايغير ظهور الروايات، الامام موسی صدر، الامام فلان، هذا مصطلح جديد، لايظهر من الامام في الروايات كما ذكر السيد الخوئي انه اطلق علی مطلق الحاكم الشرعي.

نعم، هذه الاحكام لاتختص بالامام كطلاق زوجة العنين لانه لايحتمل ان يختص ذلك بالامام المعصوم لكن هذا ليس بمعنی اطلاق الامام علی الفقيه العادل، و انما هو بمعنی اسراء حكم الامام الی غيره في هذه الاحكام لمناسبة الحكم و الموضوع. و لاجل ذلك في تلك الرواية ‌المعتبرة قال هل ارفعه الی السلطان قال ارفعه الی السلطان و لكن اذا رفعته الی الامام كان كذا و اني لك بالامام؟ و اني لك بالامام؟ يعني انت لاتصل الی امام اك قرينة علی انه امام يقدر علی هذه التصرفات. و اني لك بالامام؟

و لاجل ذلك نحن تاملنا و توقفنا في نفوذ حكم الفقيه العادل و لو كان مقبول لدی عامة المؤمنين في قضية هلال لان الوارد في ادلة ‌هلال انه اذا شهد عدلان عند الامام علی انهما رأی الهلال امر الامام بافطار ذلك اليوم. لعل هذا خاص بالامام المطلق دون الفقيه العادل أو اي حاكم يحكم علی المجتمع.

بهذا المقدار نكتفي و لانتكلم اكثر من ذلك حول هذه المسألة ‌المهمة العويصة و ان كانت كثيرة بلوی علميا و عمليا. فنتكلم عن مسائل الصوم.

النية

لزوم كون الصوم بقصد القربة

فقال صاحب العروة فصل في النية. يجب في الصوم القصد اليه مع القربة و الاخلاص كسائر العبادات.

لاينبغي الاشكال في ان الصوم يعتبر فيه قصد القربة. كما يعتبر فيه قصد عنوان الصوم. قد مر الكلام حول لزوم قصد عنوان الصوم، و لكن الان يقع الكلام في لزوم كون الصوم بقصد القربة. فالوالد اجبر ولده و ان كان بالغا لكنه ما كان يريد يصوم قال إلا‌تصم اضربك اقتلك، فهو يصوم، لا خوفا من الله و انما خوفا من ابيه. مو رياء، ان كان رياءا فيشمله ادلة الرياء ان الرياء شرك يقال للمرائي يا فاجر يا غادر، ‌لا، مو رياء، انبثق عن داع الخوف من الاب، ‌فهل هذا الصوم صحيح؟ قطعا لاكفارة علی هذا الولد، لانه ما افطر، و لكن هل صومه صحيح بحيث لايجب عليه قضاء ذلك الصوم؟

هذه السنة في الحج جاء ولد مع ابيه، ذلك الولد كان يكره يحلق رأسه فكان يصر علی انه يرجع في الاحتياط الوجوبي في حلق الرأس للصرورة الی من يفتي بالتخيير كالشيخ الوحيد، و ابوه كان يصر لا، احلق رأسك، فحلق رأسه. ‌فانا خفت يكون هذا الحلق للرأس الذي هو عمل عبادي لم‌يصدر من هذا الولد بداع قربي بل صدر منه باصرار والده فقلت له روح آمر الموسي علی رأسك لاجل بعض الشبهات فذاك الولد قبل ان يمرون الموسي علی رأسه و بيّنتُ لابيه انني اخاف ان ذلك الحلق لم‌يكن صحيحا لانه لم‌يصدر منه بداع قربي و يبقی علی احرامه طبعا.

هنا ايضا كذلك. هذا الولد الذي يصوم بالجاء من ابيه فلاكفارة عليه، لانه لم‌يفطر، لكن هل صومه صحيح و لاقضاء عليه؟

لااشكال في ان صومه ليس صحيحا، لانه لم‌يصدر منه بداعي القربة. لاتقل الخوف من الاب قد يكون من الداعي علی الداعي. خوفه من الاب صار داعيا لان يصوم لله تعالی. اقول: لا ميسير، الداعي علی الداعي اما يتم فيما اذا كان الداعي الاول يدعوه الی العمل القربي. مثل ان الشخص يقول انا اصوم لله لان الصوم لله يجلب الرزق فمقدمة جلب الرزق الصوم لله لا ذات الصوم، هنا يتم ان داعي جلب الرزق يكون داعيا نحو الصوم لله، اما خوف الاب و دفع الجاء الاب لايتوقف علی الصوم لله، لو صام و لو لم‌يكن لله فالاب يقبل لانه لايعلم الاب في ان ضمير هذا الولد شنو؟ هو يشوف ان هذا صام فيقبل، فالدافع لمحذور الخوف من الاب ذات الصوم فداعي الخوف لايدعو الی الصوم لله فلايسمي بالداعي علی الداعي. فيكون صومه باطلا.

الدليل الاول لاعتبار قصد القربة: التمسك برواية بني الاسلام

ما هو الدليل علی اعتبار قصد القربة في الصوم؟ السيد الخوئي يقول: لان الامام عليه السلام قال بني الاسلام علی خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية فهل اساس الاسلام مجرد الامساك خارجا عن الطعام و الشراب؟ هذا هو اساس الاسلام؟ لايمكن ان يكون ما بني عليه الاسلام مجرد الامساك عن المفطرات و لو لم‌يكن لله تعالی.

نعم، الولاية تختلف، الولاية و لو لم‌تكن لله تعالی تكفي في الايمان، شخص اعترف بولاية اهل البيت عليهم السلام افرض لم‌يكن بداعي قربي، هذا مؤمن يقبل منه، لان الولاية و لو في حد ذاتها مهمة جدا و تصلح ان تكون اهم ما بني عليه الاسلام اما مجرد الامساك عن الطعام و الشراب لايصلح عرفا ما بني عليه الاسلام.

الدليل الثاني و الثالث

هذا الكلام و ان لم‌يكن به بأس عرفا لكن يمكننا الاستدلال علی قربية الصوم مضافا الی مرتكز المتشرعة حيث ان الصوم عند المتشرعة من العبادات القربية، يمكن الاستدلال لقربيته بما ورد من ان الصوم لي و انا اجزي به. الصوم لي، هذا التعبير لايتناسب مع كون الصوم توصليا.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

المناقشة في كلام السيد الروحاني في‌ المقام

اما ما ذكره السيد الروحاني في كتاب الصوم من انه حيث ان المرتكز العقلائي ان الشخص لايستحق الجعل الا اذا خطر بباله حين العمل انه يعمل لاجل فلان، الجاعل للجعل قال من بنی بيتي أو من نظّف بيتي فله علیّ درهم. شخص جاء و نظف بيته و لكن كان ذاهلا عن امر ذلك الشخص بتنظيف بيته، لايستحق الجعل. و هكذا العبادة التي تكون امتثالا لامر المولي و موجبة لاستحقاق الجعل لابد علی الاحوط ان تصدر مع اخطار النية، يعني حينما يصوم و لو في ابتداء الصوم يخطر بباله ان يصوم لله، و هكذا في اول صلاته. نعم قامت السيرة المتشرعية علی انه لايلزم في خصوص الصوم استمرار النية فيمكن ان ينوي الصوم اول الليل و ينام، و لكن قبل ان ينام لابد ان ينوي، انه يصوم غدا لله و لاتكفي النية الارتكازية علی الاحوط.

لكن هذا الكلام مو صحيح، اولا: في الجعالة ماكو مانع ان نلتزم باستحقاق هذا الشخص للجعالة بمجرد انه سئل لماذا تنظف بيت فلان؟‌ يقول لاجل انه امرني بذلك، و جعل عليه جعلا، و ان لم‌يكن ملتفتا الی ذلك تفصيلا حين قيامه بتنظيف البيت.

و ثانيا نحن لانتكلم عن استحقاق الثواب، نتكلم عن صحة العبادة. افرض هو لايستحق الثواب و الجعل و لكن لماذا تحكم ببطلان عمله علی الاحوط بمجرد انه ذاهل تفصيلا؟

و هذا لايختص بالصوم، ‌هو في الصوم سهّل الامر قال اك سيرة ‌متشرعية علی انه لايمنع الذهول في الاثناء أو في الصبح يكفي الالتفات قبل ذلك و لكنه في الصلاة و الغسل يقول لابد ان يخطر بباله اولا انه يغتسل لله، يصوم لله، ‌يتوضأ لله، يا ابه هذا الذي راح للحمام مغتسل كان ذاهلا تفصيلا لكنه لو سئل لقال اني اغتسل من الجنابة يقول السيد الروحاني لايكفي ذلك علی الاحوط. لكن كلامه ليس تاما عندنا.

و بقية الكلام في الليلة ‌القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo