< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام الحد و التعزیر فی الافطار التعمدی/ کتاب الصوم/

 

كان الكلام في اقامة الحدود في عصر الغيبة فنقلنا كلام السيد الخوئي حيث دافع عن ولاية الفقيه في اقامة الحدود في عصر الغيبة ثم نقلنا كلام السيد الخوانساري في الاشكال عليه.

كلمات الفقهاء في ولاية الفقيه في اقامة الحدود في عصر الغيبة

مناسب ان نشير الی كلمات الفقهاء المتقدمين في هذه المسألة:

فالشيخ المفيد في كتاب المقنعة صفحة 810 يقول: فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی‌ و هم الائمة الهدي عليهم السلام و من نصبوه لذلك و قد فوضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان. فالشيخ المفيد يری ولاية الفقيه في اقامة الحدود.

الشيخ الطوسي في كتاب النهاية‌ صفحة‌ 300 يقول: فاما اقامة الحدود فليس يجوز لاحد اقامتها الا لسلطان منصوب من قبل الله تعالی‌ أو من نصبه الامام لاقامتها و لايجوز لاحد سواهما اقامتهما علی حال و قد رخص في حال قصور ايدي ائمة الحق ان يقيم الانسان الحد علی ولده و اهل و مماليكه و اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلايجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك و قد فوضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم.

جواب سؤال: اقرأ كلام الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: فمن تمكن من انفاذ حكم أو اصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك. ... انفاذ حكم، ما قال اقامة حد.

قد يستظهر من هذا الذيل انه مرتبط بالقضاء في المرافعات لا في اقامة الحدود. و لكن المنسوب الی الشيخ الطوسي ايضا انه يری ولاية الفقيه في اقامة الحدود فان العلامة الحلي في كتاب التحرير نسب اليه ذلك. التحرير الجزء الاول صفحة 258: هل يجوز للفقهاء اقامة الحدود حال الغيبة جزم بها الشيخان (يعني الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي) و هو قوي عندي و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك. لكن في مجال آخر توقف في ذلك. توقف في المنتهی، فقال في المنتهی، الجزء 15 صفحة 244: فهل يجوز للفقهاء اقامة الحدود حال الغيبة جزم بها الشيخان عملا بهذه الرواية (أي برواية حفص بن غياث اقامة الحدود الی من اليه الحكم) و عندي في ذلك توقف.

المحقق الحلي في الشرائع قال و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام. "قيل" هذا التعبير مشعر بالضعف، بل هو في كتاب مختصر النافع الجزء الاول صفحة 215 يقول: و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة اذا امنوا و يجب علی الناس مساعدتهم. كرر هذا التعبير في كتاب مختصر النافع. و هذا التعبير يشير الی توقفه في المسألة.

صاحب الجواهر في شرحه لكلام الشرائع قام يعترض عليه. انا قبل ان انقل اعتراض صاحب الجواهر لانه عنده اتجاه معاكس يدافع عن ولاية الفقيه في اقامة الحدود، انقل التوقفات في المسألة.

صاحب السرائر في الجزء الثاني صفحة 25، يقول: الرواية التي اوردها شيخنا ابوجعفر (من يقيم الحدود من اليه الحكم) قد اعترضنا له لانه يريده ايرادا من طريق الخبر لا اعتقادا لان الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا و من المسلمين جميعا انه لايجوز اقامة الحدود و لا المخاطب بها الا الائمة و الحكام القائمون باذنهم في ذلك فاما غيرهم فلايجوز له التعرض بها علی حال و لايرجع عن هذا الاجماع باخبار الآحاد.

المحقق القمي صاحب جامع الشتات يقول في الجزء الاول صفحة 395، اقرأ عبارته بالفارسية: حقير در جواز اجراء حدود در زمان غيبت توقف و تامل دارم، بلی حاكم شرع اين جماعت را تعذير می‌كند به هر چه صلاح می‌داند. يقول انا متوقف في ولاية الفقيه في اجراء الحدود، نعم، اذا رأی مصلحة يعذر المجرمين.

جواب سؤال: المحقق الحلي في الشرائع يقول و قد قيل و القائل الاسكافي و الشيخان و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري و الكاشاني و غيرهم انه يجوز للفقهاء اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام.

اما كلام صاحب الجواهر: صاحب الجواهر يقول: من الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف و بعض كتب الفاضل (اعني علامة الحلي) سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة، انظروا الی من كان منكم قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم‌يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا راد علی الله و هو علی حد الشرك بالله. ثم ينقل مقبولة‌ ابي‌خديجة:‌ انظروا الی رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا و تحاكموا اليه. و ينقل رواية اسحاق بن يعقوب: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی روات حديثنا فانهم حجتي عليكم. بدعوی ان اقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع اليه. بل قوله عليه السلام فانهم حجيتي عليكم و انا حجة الله اشد ظهورا في ارادة كونه حجة فيما انه فيه حجة الله عليكم و منها اقامة الحدود.

كل ذلك مضافا الی التاييد بما دل علی انهم ورثة ‌الانبياء و انهم كانبياء بني‌اسرائيل و انه لولاهم لما عرف الحق من الباطل و بنحو قول اميرالمؤمنين عليه السلام اللهم انك قلت لنبيك من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي. و الظاهر في العموم لكل زمان.

و الاجماع بقسميه علی عدم خطاب غيرهم بذلك (يعني غير الفقهاء ليسوا مخاطبين باقامة الحدود) فانحصر الخطاب بهم.

بل منه ينقدح التاييد بعموم الامر بالجلد للزاني و القطع للسارق و بان تعطيل الحدود يقضي ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و بان المقتضي لاقامة الحد قائم في صورتي حضور الامام و غيبته بل يمكن دعوی المفروغية منه بين الاصحاب. فان كتبهم مملوّة بالرجوع الی الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع الی ان قال: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم مرموزهم امرا و لا تامل المراد من قولهم اني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك. [انتهی کلام صاحب الجواهر].

الوجه الثاني في كلام السيد الخوئي لاثبات الولاية: التمسك بالاطلاقات

علي اي حال، وصلنا الی الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي لولاية الفقيه علی اقامة الحدود و ناقش فيه السيد الخوانساري. الوجه الثاني كان هو التمسك بالاطلاقات، الزاني و الزانية‌ فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ‌السارق و السارق فاقطعوا ايديهما، فقال القدر المتيقن من خطاب هذه الادلة ان يكون المخاطب بها الفقيه و الا فمن المعلوم انه ليس كل احد مخاطبا باقامة الحدود لانه ورد النهي عن تصدي الاشخاص العاديين لاقامة الحدود كما في صحيحة ابن فرقد. ثم ايدّ ذلك برواية‌ حفص بن غياث: انما يقيم الحد من اليه الحكم، و ايّد ذلك برواية اسحاق بن يعقوب و نحوها.

فترون ان السيد الخوئي لم‌يستدل بهذه الروايات الضعيفة؛ انما استدل بالادلة المعتبرة‌ التي اوجبت اقامة‌ الحدود ثم قال لااطلاق لهذه الادلة بالنسبة الی كل مكلف فالقدر المتيقن هو الفقيه العادل. فاشكال السيد الخوانساري علی السيد الخوئي بان ما ذكرتم من الروايات كرواية حفص بن غياث ضعيفة سندا و كذا رواية‌ اسحاق بن يعقوب نعم صحيح، رواية حفص بن غياث ضعية‌ سندا لاشتمال سندها علی قاسم بن محمد و هو القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا و الذي لم‌يرد في حقه اي توثيق بل ذكر النجاشي انه لم‌يكن بالمرضي، القاسم بن محمد الاصفهاني لم‌يكن بالمرضي. و ذكر العلامة الحلي ان القاسم بن محمد القمي (لعله كان اصفهانيا ثم رجع الی قم فصار اصفهانيا و قميا أو بالعكس) المعروف بكاسولا لم‌يكن بالمرضي و قال ابن الغضائري حديثه يعرف و ينكر و يجوز ان يخرج شاهدا (يعني يجوز ان يروي حديثه كشاهد و مؤيد. و هكذا رواية اسحاق بن يعقوب ضعيفة سندا و دلالة، السيد الخوئي لايستدل بهذه الروايات الضعيفة، ‌السيد الخوئي كلامه: ان ادلة اقامة الحدود مطلقة لزمان الغيبة و لكنها ليست مطلقة بنحو الانحلال لكل مكلف و انما القدر المتيقن ان من يقوم باقامة الحدود هو الفقيه العادل اذ هو القدر المتيقن من ذلك.

المناقشة

و هذا وجه قوي يصعب النقاش عليه و لكن مع ذلك يمكن ان يناقش فيه فيقال: من هو المخطاب بهذا الخطاب؟ ان كان المخطاب المجتمع الذي يوجد فيه النبي و الامام و يترئسه النبي و الامام كما هو القدر المتيقن من كون المخاطب بهذه الآية المسلمين في زمان النبي صلی الله عليه و آله، صدر و نزلت هذه الآية الكريمة يخاطب بها الله سبحانه و تعالی المسلمين في ذلك الزمان: الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، السارق و السارقة‌ فاقطعوا ايديهما. فالمخاطب هو المجتمع الذي يتولاه النبي صلی الله عليه و آله، و هذا الحكم لم‌يكن منحلا الی كل فرد من افراد المجتمع فالقدر المتيقن منه النبي و الامام بمنزلته. و هذا لاينافي اطلاق الآية بحسب الازمان لانه لو كان المخاطب بهذا الخطاب الامام و النبي عليهما السلام فهذا الحكم ابدي و لكن لابد من تحصيل شرطه ان امكن و هو اقامة حكم اسلامي يترئسه المعصوم عليه السلام و لم‌يحرز اطلاق هذه الادلة لمجتمع فقدوا فيه نبيهم و امامهم و صاروا ايتام، من اين نحرز ان هذا المجتمع مخاطب بهذه الآية، يخاطب بقوله تعالی الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة حتی نقول بان القدر المتيقن هو الفقيه العادل الذي يوجد في هذا المجتمع.

و هذا اشكال لابد من التامل فيه.

و الحاصل انه ذكر وجهان لولاية الفقيه علی اقامة الحدود و معنی ذلك انه لو يكن فقيه في المجتمع يتولی اقامة الحدود عدول المؤمنين فان لم‌هناك عدول المؤمنين يتولاه فسوق المؤمنين، يجيء فساق المؤمنين، الفقيه ماكو، وين؟ في افغانستان اك فقيه؟ ماكو. عدول المؤمنين اذا يقولون نحن نخاف لان المؤمن يخاف، مو جري. ففي هذا البلد، الشجاع الذي هيّأ روحه لان يقيم الحدود فالانسان فاسق يعني ما يزني ما يسرق، فاسق بعدُ، مو عادل،‌ فهل تلتزمون بانه يقيم الحد؟ كتبوا الی حوزة قم ارسلوا الينا الفقيه هو يقيم الحد! حوزة قم يقول نحن الی الفقيه احوج منكم اليه، قل الفقهاء.

فلايكون من يقيم الحد الا مؤمن فاسق. فلعله يناقش في ولاية هذ المؤمن الفاسق علی اقامة الحدود و مو بعيد حتی السيد الخوئي يناقش فيه لانه قال اقامة الحدود بيد الفقيه. اما في قضية الولاية في امور الحسبية قالوا ان لم‌يكن فقيه فيصل الامر الی عدول المؤمنين فان لم‌يكن هناك عدول المؤمنين في ذاك المجتمع يصل الامر الی فساق المؤمنين، العلاقة ماكو، الاتصال ماكو، هذه القرية يوجد فيها ايتام تضيع مالهم، دوّرنا ما لقينا فقيه، اتصلنا باي فقيه قال يحتاج الی دراسة الموضوع أو ما جواب أو مقطوع ما يمكن الاتصال. في القرية ما يوجد عادل، مو مضمون انه يوجد عادل في كل قرية، فوصلت ولاية‌ هذه الايتام الی مؤمن،‌ مو عادل لكنه امين ثقة، نعطيه ولاية امر اليتيم بهذا المؤمن الذي ليس بعادل و لكنه امين.

اما اقامة الحد هل مثل الولاية علی الايتام؟ لا. اذا كان هناك فقيه فهو يقيم الحد و الا حتی السيد الخوئي الظاهر انه ما يری ثبوت الولاية لعدول المؤمنين ثم لفساق المؤمنين مع فقد الفقيه العادل. لماذا؟ لانه لايوجد اطلاق في الآية‌ الكريمة،‌ ما قال الزاني و الزانية يجلد كل واحد منهما مأة جلد في كل زمان،‌ فاذا كان شرط اقامة‌ الحد كون المتصدي لادارة المجتمع النبي أو الامام و القدر المتيقن من التخاطب في الآية الكريمة ان المخاطب بها الحاضرين في زمان النبي، هم المخاطبون الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلد، ليس كل احد يقيم الحد، النبي هو الولي علی الامة،‌ الاميرالمؤمنين هو الولي علی الامة، اما اذا فقد النبي أو الوصي و ابتلي المؤمنون بغيبة الامام الحجة عليه السلام مو معلوم الآية الكريمة تشمل هذا الفرض.

نعم، فعلا تكلمنا عن هاتين الآيتين و امثالهما و التي استدل بها السيد الخوئي فهل يمكن الاستدلال بالروايات الواردة‌ في اقامة الحدود في زمان الائمة عليهم السلام و هم لم‌يكونوا مبسوطي اليد مع ذلك صدر منهم بيان اقامة الحدود، هذا بحث نتكلم عنه في الليلة القادمة.

لم‌يحرز ان الشارع اعتبر الفقيه وليا بقول مطلق حتی وليا علی اقامة الحدود

و محصل كلامنا كتقريب لاشكال السيد الخوانساري انه حتی لو ثبتت ولاية الفقيه بدليل عقلي من باب الامور الحسبية فلم‌يحرز ان الشارع اعتبر الفقيه وليا بقول مطلق حتی وليا علی اقامة الحدود، لا، مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد الانتفاضة عيّن لجنة لادارة‌ العراق، لم‌يعطهم الولاية علی كل شيء، بس لادارة العراق حتی لايكون فوضا في المجتمع، بهذا المقدار، لا الولاية للفقيه لان يقيم الحد و امثال ذلك. فهذه هي شبهة لابد من التصدي لحلها.

و حاصل الشبهة كما ذكره السيد الخوانساري ان المصلحة المقتضية لاقامة الحد في عصر الغيبة لانحرز انها ليست مبتلاة بمفسدة اقوی أو مفسدة مساوية تمنع من اعطاء الصلاحية لغير المعصوم في زمان الغيبة حتی يقيم الحدود، ‌لعل الشارع رأی انه لو اعطی الصلاحية للفقهاء غير المعصومين في زمان الغيبة يقيم الحد قد يستقل ذلك بعض ليسوا فسقة و لكن ما يمكن السيطرة علی آراءهم و افكارهم. هذا كما نقلتم لكم استدل بعضهم علی ان من يشيع الدعاية في المجتمع يوجب الغلق بين الناس هذا يجب قتله أو يجوز قتله تمسكا بقوله تعالی لئن لم‌ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ‌المرجفون في المدينة يعني الذين يشيعون الدعايات يوجبون الغلق في المجتمع، الناس ترجف من ان يسمع الاخبار، ثم لايجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا، يجب قتله. اذاً لابد ان نقتل مآت و آلاف. أو بعضهم جعل كل شيء‌ سببا للارتداد. فلعل الشارع لم‌ير مصلحة غير مزاحمة في اعطاء الولاية و الصلاحية لاقامة الحدود في عصر الغيبة إما من هذا الباب أو من باب انه قد يتقشمر غير المعصوم؛ يجتمع حوله جماعة و يكفّرون الناس كما صدر في بعض الازمنة كم قتلوا من اشخاص. أليس المحقق الطهراني، ‌الشيخ هادي الطهراني هو الذي كفّر في النجف الاشرف فسموه بملاهادي‌ المكفر، من الذي كفر؟ ما نقول كفّروا بصراحة، بعض الاعلام شرب الشاي قال اغسلوا هذا الفنجان، و الناس افتهموا انه يكفّر ملاهادي طهراني. ملاهادي طهراني له افكار خاص و لكنه زنديق؟ خب مو زنديق. فسموه بملاهادي المكفر. فلعل الشارع رأی ان المصلحة‌ في عدم اعطاء الصلاحية للفقهاء العدول الاتقياء لاقامة الحدود. نعم، التعزير كما ذكر المحقق القمي اذا عطل بابه ينتشر الفساد لكن يكفي في دفع الفساد اعطاء صلاحية التعذير بالانحاء المناسبة للفقهاء.

و اما امر الثاني و هو التمسك بالاطلاقات فناقشنا فيه بما ذكرناه تفصيلا.

و لكن هل هناك وجه آخر لاثبات صلاحية الفقيه في عصر الغيبة لاقامة‌ الحدود ام لا، نتكلم عن ذلك في الليلة‌ القادمة‌ ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo