< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ تتمة المسألة 3 (البدار)/ احکام التیمم

كان الكلام في جواز البدار الی التيمم في اول الوقت لمن لايعلم بارتفاع عذره في اثناء الوقت سواء احتمل زول العذر أو يأس من زوال العذر المهم انه لايعلم بزوال العذر و الا فلااشكال في وجوب الانتظار عليه.

قد يستدل ببعض الروايات علی وجوب تاخير التيمم الی آخر الوقت: منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول اذا لم‌تجد ماءا و اردت التيمم فاخر التيمم الی آخر الوقت فان فاتك الماء لم‌تفتك الارض اذا لم‌تجد ماءا و اردت التيمم فاخّر التيمم الی آخر الوقت.

و منها موثقة ابن بكير: رجل امّ قوما و هو جنب و قد تيمم و هم علی طهور (أي هم علی وضوء) قال لابأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء‌ فلن تفوته الارض.

و منها رواية محمد بن حمران: عن ابي‌عبدالله عليه السلام: قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يعطي بالماء حين يدخل في الصلاة‌ قال يمضي في الصلاة. و قد قيد في الروايات الاخری بما اذا كان وجدان الماء بعد الركعة كما في صحيحة زرارة. و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت.

هذه الرواية احسن من الروايتين السابقتين و احسن من صحيحة زرارة التي قرأناها امس، لان الروايتين السابقتين أي صحيحة‌ محمد بن مسلم و موثقة ابن بكير يمكن حملهما علی فرض احتمال زوال العذر و عدم شمولهما لفرض اليأس عن زوال العذر بقرينة قوله عليه السلام فان فاته الماء فلن تفوته الارض، هذا التعبير لايناسب اليأس. يقول لشخص يريد اول الظهر يأكل خبز و جبن، يقول له اخّر غدائك فان فاتك طعام مطبوخ فلن يفوتك هذا الخبز، ماذا يفهم منه العرف؟ العرف يفهم منه انه يقول له انتظر بركة احد الجيران يدق باب بيتك و يجيب لك طعام مطبوخ و لايشمل هذا التعبير فرض اليأس.

و هكذا صحيحة زرارة‌ التي قرأناها امس، ‌اذا لم‌يجد المسافر فليطلب مادام في الوقت، بناءا علی كونه هكذا لانه ورد في نسخة أخری أو في نقل آخر: اذا لم‌يجد المسافر الماء فليمسك مادام في الوقت، اذا كان التعبير فليمسك يشمل حتی فرض اليأس اذا لم‌يجد المسافر الماء فليمسك يعني فليمسك عن الصلاة مادام في الوقت فيشمل فرض اليأس اما هذا المتن: فليطلب مادام في الوقت يأمر بطلب الماء و هذا لايشمل فرض اليأس عن وجدان الماء، يختص بفرض رجاء‌ وجدان الماء. و احتمال ان يكون المتن فليطلب يكفي في عدم امكان الاستدلال بهذه الصحيحة علی وجوب الامساك عن الصلاة الی آخر الوقت مطلقا حتی في فرض اليأس.

فهذه الرواية، رواية محمد بن حمران احسن من كل هذه الروايات، و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت.

يناقش في هذه الرواية بمناقشتين:

المناقشة الاولی مناقشة سندية. فيقال بان محمد بن حمران مردد بين محمد بن حمران بن اعين الذي لم‌يوثق و بين محمد بن حمران النهدي الذي وثق في الرجال قال النجاشي محمد بن حمران النهدي ابوجعفر ثقة، فمحمد بن حمران مشترك بين الثقه و غير الثقة. فتكون الرواية ضعيفة‌ لاجل جهالة محمد بن حمران و تردده بين الثقة و غير الثقة.

لكن السيد الخوئي في كتاب رجاله عدل عن هذا التشكيك و قال ظاهر محمد بن حمران هو محمد بن حمران النهدي الثقة. لماذا؟ يقول: الصدوق في المشيخة ذكر طريقه الی محمد بن حمران و جميل بن دراج و لم‌يقيده بالنهدي و لا بمحمد بن حمران بن اعين الشيباني، و طريقه ابوه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي‌عمير عن محمد بن حمران و جميل بن دراج. و ذكر طرقين آخرين الی محمد بن حمران نفسه، احدهما: ابوه عن علی بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابي‌عمير عن محمد بن حمران. و الطريق الثاني: محمد بن الحسن بن وليد عن محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم جميعا عن صفوان بن يحيي و ابن ابي‌عمير جميعا عن محمد بن حمران. و قال في من لايحضره الفقيه في موضع: و سأل محمد بن حمران النهدي و جميل بن دراج اباعبدالله عليه السلام. و هذا يكشف ان محمد بن حمران علی قول المطلق هو محمد بن حمران النهدي و اما محمد بن حمران بن اعين فلم‌يوجد له و لا رواية واحدة، فمحمد بن حمران ينصرف الی النهدي الثقة.

انا اقول المهم ان محمد بن حمران علی قول مطلق ينصرف الی شخص واحد، و الا لقيّد في بعض الروايات محمد بن حمران الشيباني و في بعض الروايات بالنهدي و لكن إما مطلق أو قيّد في بعض الروايات بالنهدي و قد روی ابن ابي‌عمير و صفوان عن محمد بن حمران المطلق و نحن نری وثاقة‌ مشايخ صفوان و ابن ابي‌عمير حتی لو لم‌يكن توثيق النجاشي مفيدا بالنسبة الی محمد بن حمران المطلق فيكفينا رواية صفوان و ابن ابي‌عمير عن محمد بن حمران المطلق فالرواية معتبرة.

س: لم‌يصرح في مورد حسب ما اعلم. ... نعم موجود، قال الشيخ محمد بن حمران بن اعين له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابي‌المفضل، سنده ابي‌المفضل الشيباني و هو غير ثقة، عن ابن بطة،‌ (زاد في التنبور نغمة أخری،) عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابن ابي‌عمير و بن ابي‌نجران جميعا عنه، فسند الشيخ الی ابن ابي‌عمير و ابن‌ ابي‌نجران في طريق كتاب محمد بن حمران بن اعين ضعيف،‌ لايمكن الاعتماد عليه.

المناقشة الثانية ما قد يقال: ان كلمة ليس ينبغي ليست ظاهرة‌ في الحكم اللزومي، بل قد يقال بان ظاهر هذا التعبير حسب ما نفهمه اليوم الحكم غير اللزومي، لاينبغي لك ان تفعل كذا يعني لايناسبك و لايليقك و ان لم‌يكن محرما. ان اصر احد علی ذلك فيكون هذه الرواية دالة علی استحباب تاخير التيمم الی آخر الوقت.

و لكن هذه الدعوي ضعيفة جدا فان ليس ينبغي قطعا ليست ظاهرة في الحكم غير اللزومي بل غايته كما ذكر صاحب الحدائق الاجمال و التردد بين الحكم اللزومي و الحكم غير اللزومي.

انما الكلام و الاشكال بناءا علی ما استظهره جمع كثير من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني و نحو نوافقهم في ذلك من ان كلمة لاينبغي أو ليس ينبغي ظاهرة في الحكم الالزامي أي لايجوز،‌ ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت يعني لايجوز لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت. فاذا السند تام و الدلالة علی لزوم تاخير التيمم الی آخر الوقت تامة و اطلاق هذه الرواية تقتضي لزوم التاخير الی آخر الوقت حتی في فرض اليأس.

و لكن توجد في قبال هذه الرواية طائفة من روايات تتضمن ان من تيمم فصلی في اول الوقت ثم وجد ماءا فلايعيد صلاته. فاذا قلنا بان هذه الطائفة ايضا مطلقة، تشمل فرض الشك في زوال العذر و فرض اليأس عن زوال العذر، يسئل الامام عليه السلام رجل تيمم فصلی ثم وجد الماء بعد صلاته قال عليه السلام لايعيد صلاته،‌ فتكون النسبة‌ بين رواية محمد بن حمران و هذه الروايات التباين، و لكن ان قلنا كما قال السيد الخوئي بعدم كون هذه الروايات في مقام بيان انه متی يشرع التيمم في اول الوقت و انما فرض انه تيمم فصلی يعني تيمم تيمما مشروعا فصلی فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن من ذلك و هو فرض اليأس.

و لاجل ذلك قد يقال بان هذه الروايات الدالة علی ان من تيمم فصلی ثم وجد ماءا لايعيد صلاته تدل علی ان التيمم في حال اليأس عن زوال العذر في الوقت مشروع و تكون اخص مطلقا من رواية‌ محمد بن حمران. فنقيد اطلاق رواية محمد بن حمران الدالة علی لزوم تاخير التيمم الی آخر الوقت سواء في فرض اليأس أو في فرض الشك نقيدها بخصوص فرض الشك و نخرج فرض اليأس عن ارتفاع العذر ببركة رواية محمد بن حمران.

لكن يوجد اشكالان علی هذا الجمع: الاشكال الاول: ذكرنا ان هناك روايتين مطلقتين و هي رواية الحلبي و ابن سنان، رواية الحلبي تقول سأل اباعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اجنب و لم‌يجد الماء‌ قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء‌ فليغتسل و لايعيد الصلاة‌،‌ يتيمم بالصعيد مطلق سواء كان مأيوسا عن زوال عذره أو شاكا في زوال عذره. فهذه الرواية و كذا صحيحة ابن سنان ايضا مطلقة، فهاتان الروايتان المطلقتان نسبتهما مع رواية محمد بن حمران تكون نسبة التباين، فكيف نجمع بينهما؟ نعم من يری انقلاب النسبة كالسيد الخوئي يقول تلك الطائفة التي كان لها قدرمتيقن و لم‌يتم لها اطلاق رجل تيمم فصلی ثم وجد ماءا قال لايعيد صلاته لم‌ينعقد لها اطلاق كما يقول السيد الخوئي، فاخذ بالقدر المتيقن و هو فرض اليأس التيمم في اول الوقت مع اليأس عن زوال العذر، ‌من يری انقلاب النسبة‌ يقبل التباين بين رواية‌ محمد بن حمران و هاتين الروايتين ينقلب الی العموم و الخصوص المطلق. لماذا؟ لان الطائفة‌ التي لم‌ينعقد لها اطلاق و كانت مختصة حسب القدر المتيقن بفرض اليأس و انه في فرض اليأس يشرع التيمم في اول الوقت،‌ هذه الطائفة‌ تقيد رواية‌ محمد بن حمران و تجعلها مختصة بفرض الشك في زوال العذر و تتضيق بذلك رواية‌ محمد بن حمران و بعد ان تضيقت تكون اخص مطلقة‌ من رواية الحلبي و ابن سنان و توجب تقييدهما بفرض اليأس و هذا هو انقلاب النسبة. لكن نحن لانری نظرية انقلاب النسبة كجمع عرفي وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد الصدر.

الاشكال الثاني: لنا كلام حول الجمع العرفي بين خطاب مطلق و خطاب مجمل، يؤخذ بالقدر المتيقن منه و ليس ظاهرا فيه. مثلا ورد في خطاب اكرم العالم و ورد في خطاب آخر لاتكرم العالم و في نسخة الفاسق، اختلفت النسخ، في بعض النسخ كاتبين لاتكرم العالم الفاسق، ‌في بعض النسخ كاتبين لاتكرم العالم بلازيادة الفاسق، فالرواية مجملة، هل الجمع العرفي بين العام و الخاص يشمل هذا المثال؟‌ نحن لانعلم بان الخطاب الثاني قرينة عرفية ما لم‌نحرز انه خاص في مدلوله الاستعمالي، مقدار حجيته هو القدر المتيقن منه، لكن القدر المتيقن لايشكل ظهورا استعماليا في الخاص و الجمع العرفي يدور مدار الاخصية في المدلول الاستعمالي لا الاخصية في مقدار الحجية، حجية هذا في خصوص النهي عن اكرام العالم الفاسق بعد اختلاف النسخ لكن لانحرز اختصاص الظهور الاستعمالي فيه. هذا هو الاشكال الثاني. فالان نطرح الاشكالات ثم نحلها انشاءالله في ليلة أخری.

ارجع الی كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي بالنسبة الی هاتين الروايتين رواية الحلبي و رواية بن سنان ذكر مطلبا و قال في رواية الحلبي، و رواية بن سنان مثلها، قال المفروض في هذه الرواية‌ صحيحة‌ الحلبي انه اجنب و لم‌يجد الماء، و هذا لااطلاق له لفرض رجاء زوال العذر. لماذا؟ لان المراد من عدم وجدان الماء ليس هو عدم وجدان الماء ساعة، بل المراد به عدم وجدان الماء في تمام الوقت، و الا لا معني لان نقول لم‌نجد الماء في اول الوقت فيجوز له ان يتيمم. فاذا هذه الرواية‌ رواية الحلبي لااطلاق لها لفرض رجاء زوال العذر و تختص بفرض اليأس عن وجدان الماء في اثناء‌ الوقت. فينكر اطلاق هاتين الروايتين لفرض الشك في بقاء‌ العذر و يری اختصاص هاتين الروايتين بفرض اليأس عن زوال العذر. فإما ان نقول اذا وجد ماءا وجد ماءا بعد خروج الوقت فليغتسل و قد اجزأته الصلاة‌ التي صلی أو انه كان يعتقد انه لايجد الماء ثم انكشف وجدانه للماء في اثناء الوقت.

هذا البيان للسيد الخوئي غير صحيح، حينما يقول اذا لم‌يجد الرجل طهورا أو رواية الحلبي الرجل اذا اجنب و لم‌يجد الماء‌ لماذا لايشمل فرض الشك؟ نعم منصرف عن فرض العلم بارتفاع العذر اما لماذا لايشمل فرض الشك في بقاء‌ العذر ‌اجنب و لم‌يجد الماء. نعم ينصرف عن فرض العلم بوجدان الماء في آخر الوقت و لكن اي وجه للانصراف عن فرض الشك في ارتفاع العذر. خصوصا بقرينة قوله فاذا وجد الماء فليغتسل و لايعيد الصلاة. فانكار السيد الخوئي لاطلاق هاتين الروايتين مشكل.

الي هنا وجدنا عدة روايات تدل علی لزوم تاخير التيمم الی آخر الوقت مطلقا و اهمها رواية‌ محمد بن حمران و وجدنا عدة روايات تدل علی مشروعية التيمم في اول الوقت مع فرض اليأس عن زوال العذر بل مع فرض الشك في زوال العذر كهاتين الصحيحتين صحيحة الحلبي و صحيحة بن سنان. فماذا نصنع بهذه الروايات و نضيف الی هذه الروايات الروايات الثلاثة التي قرأناها في الليالي السابقة كصحيحة‌ يعقوب بن يقطين رجل تيمم فصلی فاصاب ماءأ أيتيمم و يعيد الصلاة ام تجوز صلاته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و اعاد، و هكذا صحيحة‌ عبدالله بن سنان يتيمم و يصلي فاذا امن من البرد اغتسل و اعاد الصلاة.

هل نحمل الروايات السابقة الآمرة بالتاخير الی آخر الوقت، و هذه الروايات كصحيحة يعقوب بن يقطين و صحيحة عبدالله بن سنان علی الاستحباب، كل تلك الروايات تحمل علی الاستحباب، لاينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت، اخّر التيمم الی آخر الوقت أو صحيحة يعقوب بن يقطين اذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و اعاد الصلاة‌، نحمل كل ذلك علی الاستحباب، هل يتم ذلك؟ ما هو الموجب لحمل هذه الروايات علی الاستحباب؟‌ يقال بان الموجب لحمل هذه الروايات الآمرة بتاخير التيمم الی آخر الوقت، و هذه الروايات كصحيحة يعقوب بن يقطين الآمرة باعادة الصلاة بعد وجدان الماء الموجب لحمل هذه الروايات علی الاستحباب، ليس هو تلك الروايات الواردة في ان من تيمم فصلی ثم وجد الماء لايعيد صلاته، لاجمع عرفي بين الرواية التي تقول لاتعد صلاتك و بين الرواية التي تقول اعد صلاتك، يقال: الموجب لحمل تلك الروايات علی الاستحباب صحيحة منصور بن حازم: رجل تيمم فصلی ثم اصاب الماء فقال عليه السلام اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ و اعيد، فيقال بان هذا نص في الاستحباب و الا فلو كان يجب تاخير التيمم الی آخر الوقت أو يجب اعادة الصلاة‌ اذا تيمم فصلی ثم وجد الماء لم‌يقل الامام عليه السلام اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ و اعيد، هذا يدل علی انه ليس بواجب، و الا لايقول الامام انا لو كنت لكنت لااكذب، و الكذب حرام علی الكل، اما انا فكنت لااكذب، هذا قليل بالنسبة الی الحرام اللهي.

هكذا يقول السيد الخوئي و غيره. فيقال بان هذه الرواية‌ نص في عدم الوجوب و الا لم‌يقل الامام اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ و اعيد فيقال بانه يستفاد من هذه الصحيحة مطلبان: المطلب الاول عدم لزوم تاخير التيمم الی آخر الوقت، لااقل في فرض اليأس. لماذا؟ لانه لو كان يجب تاخير التيمم الی آخر الوقت لما قال الامام اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ و اعيد، يعني تيممت فصليت ثم وجدت الماء توضأت و اعدت صلاتي. كما تدل هذه الرواية علی عدم وجوب اعادة الصلاة بعد وجدان الماء في اثناء الوقت فتحمل الروايات الآمرة بلاعادة علی استحباب الاعادة و بذلك تنحل المعارضة بين الروايات.

هل هذا البيان تام ام لا، نتكلم عن ذلك في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo