< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة /المسألة 1 / احکام التیمم

المسألة 1: التيمم قبل دخول الوقت

المسألة الاولی لايجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها و ان كان بعنوان التهيأ نعم لو تيمم بقصد غاية أخری واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كان يتيمم بصلاة القضاء أو للنافلة اذا كان وظيفته التيمم.

المشهور انه لايجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها و اذا اراد ان يتيمم قبل دخول وقت الصلاة لاجل انه يعلم ان عذره مستمر الی آخر وقت الصلاة، فاول الصبح خرج من البيت يريد ان يتيمم قبل ان يخرج من البيت كي يتمكن من الصلاة اول الوقت في خارج البيت، يقولون تيمم لاجل غاية اخری واجبة أو مندوبة غير موقتة. اذا كان عليك صلاة قضاء و كان التيمم لاجل صلاة القضاء مشروعا في حقك تيمم اول الصبح و صل ركعتين قضاءا ثم بعد ذلك احتفظ علی تيممك و بعد ما اذّن المؤذن صل الصلاة الادائية لذلك التيمم.

هذا هو المشهور بين الاصحاب و ان خالف فيه جماعة كالسيد السيستاني دام ظله فعلق علی كلام صاحب العروة فقال الاظهر جوازه، الاظهر جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت،‌ بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله اذا لم‌تتيمم اول الصبح بعد ذلك تذهب الی مكان لاتتمكن فيه من التيمم الصحيح فحينئذ يجب عليك ان تتيمم قبل دخول وقت الصلاة،‌ و ان كان الاحوط ان تتيمم لغاية اخری كما ذكر صاحب العروة و لكن هذا احتياط استحبابي. و لعل السيد السيستاني يتمسك باطلاقات بدلية التيمم للوضوء و الغسل، التراب احد الطهورين يجزيك عشر سنين.

قبل ان اذكر مستند المشهور ينبغي ان الفت نظركم الی نكتة و هي ان ما ذكره صاحب العروة من التيمم قبل وقت الصلاة لغاية كصلاة القضاء،‌ قد يوهم ان من كان عليه صلاة قضاء و لم‌يكن يتمكن من الوضوء أو الغسل يجوز له ان يتيمم و يأتي بصلاة القضاء و لكنه ليس كذلك. القدر المتيقن من مشروعية صلاة القضاء مع التيمم ما اذا علم باستمرار عذره الی آخر عمره و اذا احتمل بقاء عذره الی آخر عمره ففيه بحث و كلام، هل يجوز له ان يتيمم و يأتي بصلاة القضاء و انشاءالله نتكلم عن هذه المسألة في المسائل القادمة.

فالان نتكلم عن مستند المشهور، لماذا لايجوز التيمم للصلاة‌ قبل دخول وقتها؟ بينما انه كان يجوز للجنب ان يغتسل من الجنابة قبل دخول وقت الصلاة و لو بنية الكون علی الطهارة أو كان يجوز للمحدث بالاصغر ان يتوضأ قبل الوقت إما بنية الصلاة التي لم‌يدخل وقتها كما عليه السيد السيستاني أو لااقل كان يجوز له ان يتوضأ لغاية الكون علی الطهارة، فلماذا لايجوز التيمم لغرض الكون علی الطهارة حتی يبقی متطهرا الی وقت الصلاة و هو يعلم بانه الی آخر وقت الصلاة يبقی معذورا.

السيد الخوئي ذكر وجها لذلك و قبل هذا الوجه. فقال: يقع الكلام في مقامين:

المقام الاول من وجب عليه الغسل أو الوضوء قبل الوقت فلااشكال في انه يجوز له التيمم قبل الوقت. و ذكر لذلك مثالين:

المثال الاول: من كان جنبا في ليلة شهر رمضان، لايجوز له ان يبقی‌ جنبا الی طلوع الفجر فانه يصير من تعمد البقاء علی الجنابة الی طلوع الفجر و كان يجب عليه ان يغتسل ليلا، بتخريج مذكور في محله إما ان نرجع وجوب الصوم الی الواجب المعلق أو بنحو آخر،‌ علی اي حال فقهيا يجب عليه ان يغتسل، فاذا كان عاجزا عن الغسل يتيمم بدل الغسل بلااشكال. و المشهور ليس مقصودهم هذا الفرض، ليس مقصودهم انه لايجوز التيمم بدل الغسل قبل دخول وقت الصوم أي قبل طلوع الفجر بلااشكال.

نعم، هنا بحث و هو انه قد يقال بان التيمم بدل غسل الجنابة ليس مشروعا في ليلة رمضان لان الحرام هو البقاء علی الجنابة متعمدا و التيمم لايرفع الجنابة، المتيمم يبقی علی كونه جنبا و لاجل ذلك ورد في بعض الروايات عن رجل جنب امّ قوما بتيمم يعني في نفس الوقت الذي يقال بانه امّ قوما بتيمم يعبر عنه بانه جنب، جنب متيمم، فيقال بان المشكل هو البقاء علی الجنابة‌ الی طلوع الفجر، و الغسل يرفع الجنابة و اما التيمم لايرفع الجنابة. و لاحاجة الی ان نقول بان التيمم ليس رافعا للحدث و انما هو مبيح للصلاة بل حتی لو قلنا بانه رافع للحدث لكنه رافع لحدث الجنابة و الذي هو اثر الجنابة و ليس رافعا للجنابة نفسها.

و هذا اشكال كان في ذهن السيد الخوئي سابقا. و لكنه عدل عن هذا الاشكال في طي كلماته،‌ فاستظهر ان المحذور هو البقاء علی حدث الجنابة، لا البقاء علی نفس الجنابة. هكذا استظهر من الروايات. و لاجل ذلك يقول انا اعتقد ان التيمم رافع للحدث و ليس مبيحا للصلاة‌ فقط، التيمم احد الطهورين،‌ فاذا هذا الذي يتيمم يرفع حدث الجنابة فيرفع المانع عن الصوم.

هذا بحث لابد من ايكاله الی محله و هو ان الطهارة الناشئ من التيمم هل تجتمع مع الجنابة عرفا ام لا؟‌ ان كان المقصود من الجنابة واقع تكويني أي من انزل و لم‌يغتسل،‌ صحيح، هذا جنب. ان كان المقصود من الجنب هذا، فهذا جنب. و ان كان المقصود اعتبار شرعي، فالعرف لايجمع بين التعبير بكون هذا متطهرا و كونه جنبا كحكم و اعتبار شرعي، فهو متطهر و ليس بجنب ما لم‌يصب ماءا. نعم، قلنا بانه لو كان المقصود من الجنب بيان واقع تكويني و هو من انزل و لم‌يغتسل،‌ نعم هو جنب بلااشكال.

المثال الثاني الذي ذكر السيد الخوئي لجواز التيمم قبل دخول الوقت،‌ ما اذا علم المكلف بانه لو لم‌يتيمم قبل دخول الوقت لم‌يتمكن من التيمم بعد دخول الوقت. يقول السيد الخوئي هنا:‌ يجب ان يتيمم قبل دخول الوقت حتی لاتفوت منه الصلاة.

ان قلت: يا سيدنا الخوئي! لماذا افتيتم بان الواجد للماء أو المتوضأ يجوز له قبل دخول الوقت اهراق الماء‌ أو ابطال وضوءه و ان كان يوجب ذلك ان يتيمم داخل وقت الصلاة. يقول السيد الخوئي في الجواب:‌ نعم، انا افتيت بذلك لانه اذا كان يتمكن من التيمم داخل وقت الصلاة فهو يتمكن من الصلاة مع الطهور، يتمكن ان يصلي مع جامع الطهور، اما من كان لايتمكن بعد دخول الوقت حتی من التيمم أي لايتمكن من الصلاة جامع الطهور فلايجوز عليه تفويت ملاك الصلاة فيجب عليه ان يتيمم قبل الوقت حتی يتمكن ان يصلي داخل الوقت مع التيمم.

نقول هنا كاشكال علی السيد الخوئي في هذا المثال الثاني: اولا: سيدنا! ما هو الكاشف عن الملاك الملزم في حق هذا الشخص الذي يعجز نفسه عن الصلاة‌ مع جامع الطهور في داخل الوقت؟ من يری مثل السيد السيستاني لزوم تحصيل المقدمات المفوتة، يری وجوب حفظ الماء حتی يتمكن من الصلاة‌ مع الوضوء، اما انت يا سيدنا الخوئي لاتری لزوم تحصيل المقدمات المفوتة، تری جواز تعجيز النفس عن الواجب الموقت قبل دخول وقته، الا اذا من الخارج احرز عدم رضا الشارع بفوت هذا الواجب. فانت تقول: قبل دخول الوقت لم‌يجب شيء، بعد دخول الوقت ايضا لايجب لان التكليف بغير المقدور لغو، فلابد ان يحرز من الخارج ان الشارع لايرضی بفوت هذا الواجب أي يوجد في هذا الواجب ملاك ملزم حتی في هذا الحال، ما هو الكاشف عن ذلك؟ طبعا نتيجة كلام السيد الخوئي انه لايجوز لمن يعلم بانه اذا نام ليلا يبقی نائما و لايقعد لصلاة الفجر لايجوز له ان ينام، لابد ان يستخدم ساعة منبهة‌ و نحو ذلك كي ينتبه من النوم بينما ان السيد السيستاني يری جواز ذلك،‌ ان ينام من دون ان يستخدم ساعة منبهة‌ و ان كان يعلم بانه لو نام لاينتبه من النوم حتی يأتي بصلاة الصبح. الا اذا انجرّ ذلك الی استخفاف بالصلاة فيحرم من اجل ذلك و اما اذا لاينجرّ الی استخفاف بالصلاة السيد السيستاني يری جواز النوم و ان علم بانه لاينتبه بصلاة الفجر بينما علی رأي السيد الخوئي الذي بيناه لابد ان يقول بحرمة‌ ذلك لابد ان يقول بلزوم استخدام ساعة منبهة كي ينتبه منه، لانه يفوت منه الصلاة. نظير ما لو عجز نفسه عن التيمم قبل دخول الوقت فانجر الی عجزه عن الصلاة مع جامع الطهارة. و ان كان السيد الخوئي يمشي علی هذا المبنی، حرّم السفر الی مناطق القطب لانه يعجز نفسه بذلك عن الصلاة الادائية المشروطة بكونها في وقت معين و هناك ليس طلوع الفجر،‌ هناك ليس زوال الشمس،‌ هناك ليس غروب الشمس، ستة اشهر كلها ليل، ستة اشهر كلها نهار. الله يرحم السيد الخميني كان يقول: السنة هناك تتشكل من يوم واحد و ليلة واحد، خلال السنة إئت بخمس صلوات. ستة اشهر نهار، صل الصبح اول الشهر، بعد ثلاثة اشهر صل الظهر و العصر لانه منتصف النهار،‌ بعد ستة اشهر صل المغرب و العشاء. السيد الخوئي يقول لا، هذا ليس نهار و لا ليل، صلاة الفجر لابد ان يكون بين الطلوعين و هناك ليس طلوع للفجر. تذهب الی هناك تعجز نفسك عن الصلاة، لاخير في دين لاصلاة فيه،‌ فيحرم عليك السفر الی مناطق القطب أو الی كرة القمر أو اي مكان لاتتمكن فيه من الصلاة.

قلنا باننا و ان كنا نقبل ذلك حسب مبانينا من حرمة تعجيز النفس قبل دخول الوقت اما انت يا سيدنا الخوئي لابد ان تحرز من الخارج عدم رضا الشارع و الا فبالنسبة الی الخطاب لايمكن كشف ذلك.

س: لاتسقط الصلاة‌ بحال حتی في حال العجز؟ يوجد له مقيد لبي، في حال العجز يسقط كسائر التكاليف. لمفروض انه صار عاجزا.

الاشكال الثاني علی السيد الخوئي، يا سيدنا الخوئي! لانقول بانه لايجب علی هذا الشخص التيمم، يتيمم لكن لغاية اخری. ما هو الدليل علی مشروعية تيممه لصلاة لم‌يدخل وقتها و ان كان لو لم‌يتيمم الان لم‌يتمكن من التيمم بعد دخول الوقت. يتيمم، اول الصبح يتيمم لكن لغاية راجحة، يخلق غاية، يتيمم يصلي نافلة، يتيمم يمس القرآن الكريم، ليس الطريق مسدودا، الا يتيمم لاجل تلك الصلاة التي لم‌يدخل وقتها؟ لماذا؟ ما هو الدليل علی مشروعية هذا التيمم؟ نقول: يتيمم لغاية راجحة اخری مقدمة لبقاء تيممه بعد دخول الوقت ليصلي به.

المقام الثاني الذي ذكر السيد الخوئي ان لايجب حفظ الطهارة الی ما بعد دخول الوقت لانه يتمكن بعد دخول الوقت، التراب موجود في كل مكان، لكنه يصعب عليه، يقول انه حينما اطلع من البيت سهل علی اتيمم في البيت و اطلع اقضي اشغالي بعد ان اذّن المؤذن اصلي صلاتي، لماذا تشددون علیّ و تقولون بعد الاذان تيمم؟ السيد الخوئي يقول هنا انا ايضا اقول لايجوز لهذا الشخص ان يتيمم قبل دخول الوقت. لماذا؟ لانه لادليل علی مشروعية التيمم قبل دخول وقت الصلاة. اذا قمتم الی الصلاة فلم‌تجدوا ماءا فتيمموا. بالله عليك حينما لم‌تدخل وقت الصلاة تقوم للصلاة؟ اذا قمتم الی الصلاة فلم‌تجدوا ماءا فتيمموا.

هنا يتوجه اشكال مهم علی السيد الخوئي و هو انه فاذاً اذا قمتم الی الصلاة قبل ان يقول فلم تجدوا ماءا فتيمموا قال فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و ان كنتم جنبا فاطهروا. هم لايجوز الوضوء قبل دخول الوقت هم لايجوز الغسل قبل دخول الوقت للجنب؟ من الذي يلتزم بذلك؟

تاملوا في الجواب عن هذا الاشكال الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo