< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ تتمة المسألة الثامن‌عشر – المسألة العشرین / شرائط التیمم

كان الكلام في كيفية التيمم و انه هل يجب في التيمم ان يضرب كفيه علی الارض مرتين أو يكفي ان يضرب يدين مرة واحدة علی الارض. فقلنا بان مقتضي الروايات البيانية كفاية ضربة واحدة.

و لو لم‌تكن هذه الروايات البيانية يكون مقتضي الصناعة الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين في التيمم: كيفية وردت في صحيحة اسماعيل بن همام الكندي:‌ التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين. يضرب يديه علی الارض قبل مسح وجهه ثم يضرب يديه علی الارض قبل مسح ظاهر كفه. و الكيفية الثانية مفاد صحيحة زرارة قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد (اي نوع واحد) للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة‌ للوجه و نفضة لليدين و هذه الكيفية تقتضي ان تضرب يديك قبل مسح الوجه و الكفين مرتين علی نحو التتابع ثم تمسح بباطن الكفين الوجه و ظاهر الكفين. و لامعارضة بين الروايتين، كل من الروايتين دلت علی كيفية‌ التيمم فنرفع اليد عن ظهور كل منهما في تعين كلتي الكيفية لصراحة الرواية الاخري في جواز الكيفية‌ الثانية الا اننا نحمل كلتي الكيفيتين علی الاستحباب و ذلك بمقتضي الروايات البيانية الحاكية عن كيفية تيمم النبي و الامام عليهما السلام حيث اكتفي فيها بضربة واحدة.

هذه نكتة بقيت من الابحاث السابقة. و كان هناك رواية اخري و هي صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين،‌ فقلنا بان من المحتمل ان يراد بهما لزوم ضربتين، ضربة‌ للوجه و ضربة لليدين،‌ لكن السيد الخميني استظهر من هذه الصحيحة لزوم اربع ضربات: ضربتان للوجه و ضربتان لليدين. و لكن يقول حيث لم‌يفت بذلك احد فنرفع اليد عن هذه الصحيحة. و اما ما يقال من الحمل علی التأكيد بان يكون الامام قد كرر هذا اللفظ من باب التأكيد فيقول السيد الخميني بانه لم‌يكن هنا موردا للتأكيد، ليس كل المقام مقام التأكيد، ما هو المنشأ‌ للتأكيد. فحمل هذا التعبير علی التأكيد، مرتين مرتين كانّه قال مرة واحدة مرتين لكن اكدها، يقول لايوجد منشأ للتاكيد فالحمل علی التأكيد خلاف الظاهر.

لكن كما قال السيد الخوئي حيث لم‌يلتزم بهذا المطلب احد اي بلزوم اربع ضربات و هذا خلاف المرتكز القطعي المتشرعي فلايبعد انعقاد ظهور الصحيحة في التاكيد و لابأس بذلك. الحمل علی التأكيد ليس خلافا لمتفاهم العرفي و كل مجال يمكن فيه التأكيد و لو لاجل تفهيم المخاطب لا لاجل اهمية‌ المطلب،‌ لاجل تفهيم المخاطب قد يكرر الانسان كلامه اكثر من مرة كي يستوعبه و يفهمه المخاطب.

ننتقل الی البحث عن المسألة التاسع‌عشر. حيث كان يتكلم في هذه المسألة عن جريان قاعدة الفراغ و التجاوز في التيمم. تكلمنا عن مقتضي القاعدة و انه اذا شك في صحة التيمم بعد ما فرغ منه تجري قاعدة الفراغ و اذا شك في جزء منه بعد ما دخل في الجزء الآخر تجري قاعدة التجاوز. و لكن كل ذلك علی مقتضي القاعدة، الا انه ادعي اجماع علی عدم جريان قاعدة التجاوز في التيمم كما لاتجري قاعدة التجاوز في الوضوء. و هذا ما ذكره الشيخ الانصاري قدس سره. و المنشأ في ذلك صحيحة زرارة الواردة في الوضوء فذكر الشيخ الانصاري انا الاصحاب فهموا ان الطهارات الثلاث عمل واحد، الوضوء عمل واحد، التيمم عمل واحد، الغسل عمل واحد و اذا كان عمل واحد لايجري في اثناءه قاعدة التجاوز لان الشك يكون في المحل.

الا ان هذا لاوجه له، مجرد استحسان، ليس التيمم عمل واحد، مركب عن اعمال، ليس الوضوء عمل واحد، مركب عن اعمال،‌ فلابد ان نلحظ صحيحة زرارة. اقرأ لكم صحيحة زرارة: عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اذا كنت قاعدا علی وضوء و لم‌تدري أغسلت ذراعك ام لا فاعد عليهما و علی جميع ما شككت فيه انك لم‌تغسله أو تمسحه ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت في حال الأخري في صلاة أو غير صلاة فشكك في بعض ما سمي الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءا فلاشيء عليك. فهذه الفقرة من صحيحة زرارة الغت قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء.

الفقرة‌ الثانية لصحيحة زرارة،‌ قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال عليه السلام اذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه (بقرينة سائر الفقرات يحمل هذا الامر علی الاحتياط الاستحبابي) و ان كان استيقن رجع و اعاد عليه الماء ما لم‌يصب بلة و ان دخله الشك و قد دخل في حال أخري فليمض في صلاته و لاشيء عليه.

هذه الفقرة الثانية قد يستفاد منها مطلبان متعاكسان. المطلب الاول ما استفاده السيد الخوئي قدس سره فقال نستفيد من هذه الفقرة الثانية امتيازا لغسل الجنابة عن سائر الافعال. ما هو ذلك الامتياز؟ لو لم‌تكن هذه الصحيحة و قد شككنا في غسل الجزء الاخير من غسل الجنابة، الجزء الاخير من غسل الجنابة عند السيد الخوئي هو غسل الجانب الايمن و الايسر معا،‌ كل ذلك جزء اخير من غسل الجنابة،‌ يعني لغسل الجنابة جزءان غسل الرأس و الرقبة، غسل جانب الايمن و الايسر. لو لم‌تكن هذه الصحيحة فشككنا في غسل بعض الجسد غير الرأس و الرقبة فلابد ان نتدارك و نرجع و نغسل المشكوك حتی لو دخلنا في الصلاة، هكذا يقول السيد الخوئي، لان الدخول في الصلاة لايوجب الفراغ من الغسل لان للسيد الخوئي يري ان الفراغ من العمل متقوم اما باتيان الجزء الاخير أو بعدم امكان تدارك الجزء الاخير. المفروض اننا نشك في الاتيان بالجزء الاخير و يمكن تداركه لانه لاتعتبر الموالاة في غسل الجنابة، فيقول السيد الخوئي لو لم‌تكن هذه الصحيحة لكنا نلزم تدارك المشكوك فنحكم ببطلان الصلاة اذا شك في اثناءه. و لكن ببركة هذه الصحيحة نقول ان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته و لاشيء عليه.

المطلب الذي استفاده الشيخ التبريزي قدس سره هو انه قال رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده يشمل بعض الرأس و الرقبة، فحينما يقول الامام عليه السلام ان دخله الشك يعني ان دخله الشك في غسل بعض جسده، و قد دخل في حال أخري فليمض في صلاته هذا له مفهوم، مفهومه الغاء قاعدة التجاوز في اثناء غسل الجنابة ايضا. ان شككت في غسل بعض جسدك، هذا يشمل الشك حين غسل الجانب الايمن و الايسر يشك انه هل غسل بعض رأسه و رقبته ام لا، لو كنا نحن و مقتضي القاعدة الاولية لكنا نقول بجريان قاعدة التجاوز لانه خرج من محل غسل الرأس و الرقبة و دخل في جزء مترتب عليه و هو غسل الجانب الايمن و الايسر لكن مفهوم هذه الصحيحة يقول ان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته يعني ان دخله الشك و لم‌يكن في حال اخري بل كان في حال الغسل فليعتن بالشك. و هذا الغاء لقاعدة التجاوز في اثناء غسل الجنابة.

السيد الخوئي كان ملتفتا الی هذا المطلب فمن الاول سد باب هذا الاحتمال قال رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده الظاهر من السجد هو ما عدي الرأس و الرقبة. رجل ترك بعض ذراعه (هذا ليس من الرأس و الرقبة)‌ أو بعض جسده، الجسد مقابل للرأس و الرقبة. و لاجل ذلك في روايات غسل الجنابة ورد انه يغسل رأسه و رقبته ثم اغسل جسدك، اغسل رأسك ثم اغسل جسدك. بناءا علی استظهار السيد الخوئي هذه الصحيحة توسّع في جريان الاصل المصحح في غسل الجنابة، فيحكم بصحة ما لم‌يمكن الحكم بصحته علی وفق القاعدة عن السيد الخوئي و اما عند السيد السيستاني و نحو نوافقه يكفي في اجراء قاعدة الفراغ في غسل الجنابة الفراغ الانصرافي منه، ان يقول العرف انصرف من غسل الجنابة فيه و ان امكن تدارك المشكوك و كان المشكوك هو الجزء الاخير و لكن السيد الخوئي حيث يري ان المدار علی الفراغ الحقيقي و الفراغ الحقيقي من العمل لايتحقق الا باحراز جزء الاخير أو بعدم امكان الاتيان بالجزء الاخير لعدم بقاء محله. و لاجل ذلك يقول هذه الصحيحة وسّعت لنا جريان الاصل المصحح في غسل الجنابة.

و كان ينبغي للسيد الخوئي ان يقول اذا شك في صحة غسل الجنابة بعد ما احدث بالاصغر فايضا تجري قاعدة الفراغ علی القاعدة لان حدث الاصغر عند السيد الخوئي مانع من تدارك غسل الجنابة لان الحدث الاصغر عند السيد الخوئي ناقض لغسل الجنابة اذا وقع في اثناءه لكنه غفل عن ذلك و التفت الی هذه الصحيحة فقال ان شك في غسل الجزء الاخير من جسده بعد ما دخل في الصلاة أو في حال اخري فليمض في صلاته استفادةً‌ من هذه الصحيحة.

اما مطلب الشيخ التبريزي اذا تم فهذا يعني ان غسل الجنابة كالوضوء. كما انه في الوضوء لاتجري قاعدة التجاوز في اثناءه فكذلك لاتجري قاعدة التجاوز في غسل الجنابة‌ اذا وقع الشك في اثناءه. و نحن اشكلنا عليه بان هذه الصحيحة لامفهوم مطلق لها. ان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته هذا الشرط محقق للموضوع. ان دخله الشك و قد دخل في حال اخري اي دخل في الصلاة‌ فليمض في صلاته يعني ان شك في غسل بعض جسده و قد دخل في الصلاة فليمض في صلاته. و اما اذا لم‌يتحقق هذا الشاك ماذا يصنع،‌ فليس له مفهوم مطلق حتی نستفيد منه انه يجب عليه تدارك المشكوك مطلقا فيجب عليه الرجوع و تدارك ما شك في غسل الرأس و الرقبة و لو دخل في الجزء المترتب. خصوصا و ان قاعدة التجاوز تلغي الشك، فشكك ليس بشيء، فتكون حاكمة علی موضوع هذه الصحيحة التي تقول ان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته. قاعدة التجاوز تقول اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليشس بشيء، لاشك لك،‌ فتكون قاعدة التجاوز حاكمة علی هذه الصحيحة.

انا قبل ان اتكلم حول التيمم و انه هل يمكن الحاقه بالوضوء أو الغسل في عدم جريان قاعدة التجاوز ينبغي ان انبّهكم علی نكتة و هي ان هذه الفقرة الثانية من صحيحة زرارة مجملة انصافا. انا اقرأ لكم هذه الفقرة الثانية: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال اذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع و اعاد عليه الماء ما لم‌يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته. لعل المقصود من هذه الجملة الاخيرة فرض عدم البلة، اذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و ان كان استيقن رجع و اعاد عليه ما لم‌يصب بلة يعني اذا لم‌يصب بلة يرجع فيأخذ الماء و يغسل الموضع الذي ترك غسله فان دخله الشك و قد دخل في حال اخري فليمض في صلاته و لاشيء عليه. لعل المقصود منه انه ان لم‌يصب بلة و كان قد دخله الشك فليمض في صلاته و ان استبان رجع و اعاد الماء‌ عليه و ان رآه و به بلة مسح عليه و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء. كيف نجمع بين الجمل المذكورة في هذه الفقرة الثانية؟ يوجد فيها اضطراب واضح. مجرد امكان تصوير معني صحيح لايجعل الرواية ظاهرة في هذا المعني بعد اشتمال هذه الصحيحة علی الاضطراب. و لاجل ذلك نحن لايسعنا ان نعمل وفق هذه الفقرة‌ الثانية‌، نعم تبقی الفقرة الاولي التي الغت قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء.

فنقل عن المشهور انهم الغوا الخصوصية من الوضوء الی كل من الغسل و التيمم. و اشكل جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني عليه فقالوا ما هو السبب في الغاء الخصوصية عن الوضوء الی التيمم؟ قاعدة التجاوز قاعدة عامة، خصصت بخصوص الوضوء اذا شك في اثناءه، و نحن لانعرف الملاكات فلعل في الوضوء‌ خصوصية، لاتوجد هذه الخصوصية في الغسل و لا التيمم حتی لو كان التيمم بدل الوضوء، لاننا لانقبل ان كل ما كان حكم المبدل يسري الی بدله، لا، هذا الحكم و هو عدم جريان قاعدة التجاوز خاص بالوضوء فلايسعنا ان نسري هذا الحكم و هو عدم جريان قاعدة التجاوز الی بدله و هو التيمم بدل الوضوء. و لاجل ذلك لايبعد ان نقول بجريان قاعدة التجاوز في التيمم حتی لو كان التيمم بدل الوضوء بينما انه لو شك في اثناء الوضوء في اجزاء الوضوء يجب عليه التدارك و لم‌يجر فيه قاعدة التجاوز.

المسألة 20: ترك بعض الاجزاء

المسألة العشرون: اذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه.

بعد ما مسح ظاهر كفه اليسري‌ التفت الی انه ترك ظاهر كفه اليمني يكفيه ان يعود فيمسح ظاهر كفه اليمني ثم يمسح ظاهر كفه اليسري بشرط عدم فوت الموالاة و اذا فاتت الموالاة فمعني ذلك انه لايمكن التدارك فيجب الاستئناف. و هذا واضح. و ان تذكر بعد الصلاة وجب اعادة الصلاة أو قضاءها لان نسيان افعال التيمم يوجب بطلان التيمم و لايوجد دليل يصححه لان التيمم فريضة و جميع اجزاءه فريضة لايوجد في التيمم بالنسبة الی اجزاء التيمم سنة و فريضة حتی نقول بان ترك السنة نسيانا في التيمم لايوجب بطلان الفريضة،‌ كل اجزاء‌ التيمم فريضة فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه.

و كذا اذا ترك شرطا مطلقا.

اما بالنسبة الی ترك شرائط التيمم فلابد من ان نفصل بين ما كان سنة و بين ما كان فريضة. شرطية طهارة ما يتيمم به فريضة، لانه قال سبحانه و تعالي فتيمموا صعيدا طيبا. اما بعض الشرائط و هو كون المسح من الاعلي الی الاسفل سنة فالاخلال بهذا الشرط الذي هو من السنة ان كان عن عذر لايوجب بطلان الفريضة اذا اعترفنا بقاعدة السنة لاتنقض الفريضة شكل عام و طبّقنا هذه القاعدة علی كل شرط لم‌يثبت من الكتاب الكريم و قلنا بانه سنة و السنة لاتنقض الفريضة كما عليه السيد السيستاني و اعترف به السيد الخوئي في بحث الحج و ان لم‌يطبقه علی موارده و لكنه اعترف بهذه القاعدة العامة، السيد الخوئي اعترف بهذه القاعدة العامة في بحث المسدود في الحج. اما السيد السيستاني فهو وفي بهذه القاعدة و يطبقها في مجالاتها عادةً.

لكن صاحب العروة لم‌يفصل بين الشرائط،‌ قال اذا ترك شرطا مطلقا و لو نسيانا فتيممه باطل. ما عدي الاباحة في الماء ‌و التراب (ما العلاقة بالماء؟ ليس البحث بحث الوضوء و الغسل، ما عدي الاباحة في التراب) فلاتجب الا مع العلم و العمد اذ انكشف له ان التراب الذي تيمم به كان مغصوبا، يقول صاحب العروة فتيممه صحيح. كما لو انكشف ان ماء الوضوء كان مغصوبا.

السيد الخوئي حسب عادته يفصل بين الجاهل المتردد و بين الناسي و الجاهل المركب. في الجاهل المتردد جاءوا له بتراب، فهو التفت الی ان هذا التراب يمكن ان يكون مغصوبا لكنه اجري فيه اصالة الحل فيتيمم به ثم بعد ذلك انكشف انه كان هذا التيمم مغصوبا. السيد الخوئي حيث يمتنع اجتماع الامر و النهي و النهي ثابت في حق الجاهل المتردد، فينكشف بطلان التيمم. بينما ان من يري‌ جواز اجتماع الامر و النهي مثلنا يحكم بصحة هذا التيمم لان الامر بالتيمم شامل لهذا التيمم بالتراب المغصوب. و ان كان هذا محرما واقعا لان الحرمة‌ لم‌تكن منجزة فلاتمنع من صحة عمله.

و السيد السيستاني قال حتی الجاهل المقصر، لم‌يكن يعرف الحكم انّ اخذ مال المسلم الذي ليس مواليا حرام، التراب بيد ذلك الشخص و تيمم به و هو جاهل مقصر، السيد السيستاني يقول تيممه صحيح، بينما انه يقول الجاهل المقصر صلاته في المكان المغصوب باطلة علی الاحوط. ما هو الفرق بينهما؟ يقول السيد السيستاني الصلاة متعلق للوجوب بينما ان التيمم موضوع للحكم بالطهارة و ليس متعلقا للامر. فلايأتي فيه بحث اجتماع الامر و النهي، موضوع للحكم، من تيمم تطهر، و هذا قد تيمم و تمشي منه قصد القربة فتيممه صحيح. لكننا نقول الجاهل المقصر عمله مبغوض و مبعد عن المولي فلايصلح للمقربية و ان تمشي منه قصد القربة.

هذا تمام الكلام في كيفية‌ التيمم. يقع الكلام في الفصل الاخير و هو البحث عن احكام التيمم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo