< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ تتمة المسألة الثامن‌عشر - المسألة التاسع‌عشر / شرائط التیمم

كان الكلام في قول مشهور القدماء بالتفصيل بين التيمم بدل الوضوء و التيمم بدل الغسل من كفاية ضربة واحدة في التيمم بدل الوضوء و لزوم ضربتين في التيمم بدل الغسل، ضربة قبل مسح الجبهة يضرب باطن كفيه علی الارض ثم يمسح بهما جبهته و ضربة ثانية بعد ذلك يضرب باطن كفيه علی الارض ثم يمسح بباطن كفه اليسری ظاهر كفه اليمنی و يمسح بباطن كفه اليمنی ظاهر كفه اليسری.

و قلنا بان مستند المشهور في ذلك كما ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب وجود طائفتين من الروايات: طائفة‌ تدل علی كفاية ضربة واحدة‌ في التيمم و طائفة ثانية‌ تدل علی اعتبار ضربتين في التيمم فقال الشيخ الطوسي نحمل الطائفة‌ الاولی علی التيمم بدل الوضوء و نحمل الطائفة‌ الثانية‌ علی التيمم بدل الغسل لئلايتناقض الاخبار. و قلنا بان هذا جمع تبرعي و لا شاهد له في الروايات بل هناك شواهد علی عكس هذا التفصيل.

ذكرنا عدة الشواهد نذكر اليوم شاهدا آخر و هو انه ورد في صحيحة زرارة: قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت في التراب فقال له كذلك يتمرغ الحمار، افلاصنعت كذا ثم اهوی بيده الی الارض فوضعهما علی الصعيد ثم مسح جبينه باصابعه و كفيه احدیهما بالاخری ثم لم‌يعد ذلك. يعني لم‌يكرر النبي هذه العملية. يعني ينفي ان النبي ضرب ضربتين علی الارض.

في الوافي و الجواهر احتملا ان تكون العبارة‌ هكذا: ثم لم‌يعدُ ذلك يعني لم‌يتجاوز ذلك، يعني لم‌يتجاوز عن المسح علی الجبهة و الكفين الی الزند، يعني لم‌يمسح ما فوق الزند مثلا.

و لكن هذا بعيد جدا لان كلمة ثم لاتناسب هذا المعنی. لو كان يريد ان يقول لم‌يعدُ ذلك لم‌يكن بحاجة الی استخدام كلمة ثم. ثم اهوی بيديه الی الارض فوضعهما علی الصعيد ثم مسح جبينه باصابعه و كفيه احدیها بالاخری و لم‌يعدُ ذلك،‌ لماذا عبّر ثم يعدُ ذلك؟ هذا التعبير يناسب ما استظهرناه من انه ثم لم‌يعد ذلك يعني لم‌يكرر هذه العملية.

[السؤال: ... الجواب:] الراوي ينقل فعل النبي صلی الله عليه و آله عن لسان الامام الباقر عليه السلام.

ذكر العلامة‌ الحلي انه نقل الشيخ الطوسي شاهدا علی التفصيل بين التيمم بدل الوضوء‌ و التيمم بدل الغسل و هو ان الشيخ الطوسي روی عن محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام: ان التيمم من الوضوء مرة واحدة‌ و من الجنابة مرتان. و كما ذكر الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليهما في كتاب منتقی الجمان: قطعا اخطأ العلامة الحلي في المنتهی حينما نقل ان الشيخ الطوسي روی هذه الرواية فان كلام الشيخ الطوسي في التهذيب هكذا بعد ما ذكر التفصيل قال: علی انا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زرارة‌ عن ابي‌جعفر عليه السلام التيمم هو ضرب واحد في الوضوء و الغسل من الجنابة تضرب مرتين. و الآخر عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان التيمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان. يقول اوردنا و حينما نراجع التهذيب نری انه لم‌يرد رواية عن محمد بن مسلم تدل علی ذلك و انما الذي اوردها عن محمد بن مسلم هو ما كان متنه موافقا لفتوی علی بن بابويه سألت اباعبدالله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه علی الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بهما مرفقه الی اطراف الاصابع واحدة علی ظهرها و واحدة علی بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه فقلنا بان هذه الرواية ان دلت علی شيء فتدل علی فتوی ابن بابويه الموافقة لفتوی كثير من العامة و لابد ان نحملها علی التقية.

فاذا هذا التفصيل المشهور بين القدماء لادليل عليه. مضافا الی انه لو تمت رواية كما يقوله العلامة، فمتن الرواية التي نقلها هكذا: ان التيمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة‌ مرتان يعني يتم اما مرتين، في التيمم بدل غسل الجنابة و هذا مما لم‌يلتزم به احد.

و عليه فنغمض العين عن التفصيل بين الوضوء و الغسل و نتكلم حول القول الذي يقول بلزوم ضربتين في التيمم مطلقا كما مال اليه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك. فنلحظ الروايات الدالة علی اعتبار ضربتين في التيمم.

الرواية‌ الاولی صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين.

تقريب الاستدلال علی لزوم ضربتين في التيمم ان يقال بان معنی هذه الجملة‌ ان الامام قال في الجواب عن سؤال كيفية التيمم مرتين مرتين أي ضربتين ضربتين. كرر ذلك للتأكيد، ضربتين ضربتين. للوجه و اليدين يعني ضربة‌ للوجه و ضربة لليدين.

و هناك تقريب آخر و هو ان يقال بان التعبير بمرتين اولا من كلام الراوي و التعبير بمرتين للوجه و اليدين من كلام الامام عليه السلام، فالراوي يقول سألته عن التيمم فقال مرتين يعني كرر هذه الجملة مرتين، ماذا قال؟ قال: مرتين للوجه و اليدين، مرتين للوجه و اليدين. كرر الجملة، مرتين للوجه و اليدين يعني مرة أي ضربة للوجه و ضربة لليدين.

و لكن نقول في الجواب عن الاستدلال بهذه الصحيحة انه لم‌يظهر من هذه الصحيحة لزوم ضربة قبل مسح الوجه و ضربة ثانية قبل مسح اليدين. لو قال: مرة للوجه مرة لليدين لكان يحتمل ان يقال بان ظاهره لزوم ضربة قبل مسح الوجه و ضربة ثانية‌ قبل مسح اليدين، لكن هذا التعبير مرتين للوجه و اليدين أو مرتين مرتين للوجه و اليدين، لايظهر منه انه ضربة تكون قبل مسح الوجه و ضربة ثانيه تكون قبل مسح اليدين.

الرواية الثانية صحيحة اسماعيل بن همّام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين. هذه الصحيحة اظهر ما يستدل به علی لزوم ضربتين في مطلق التيمم.

لكن مقتضی اطلاق هذه الصحيحة كفاية وقوع الضربتين قبل مسح الوجه و اليدين. يقال بان هذه الصحيحة‌ تدل علی ان التيمم ضربة للوجه و ضربة‌ للكفين يعني يمكن ان يضرب كفيه علی الارض مرتين ثم يمسح بهما وجهه و يديه فتكون الضربتان قبل مسح الوجه و الكفين. هكذا قال السيد الخوئي و السيد الخميني قدس سرهما في الاشكال علی هذه الصحيحة. و هذا ليس مرتبطا بقول المشهور. المشهور قالوا بلزوم ضربة علی الارض ضرب الكفين علی الارض قبل مسح الوجه و ضربة‌ ثانية علی الارض بعد مسح الوجه و قبل مسح الكفين، فما دلت عليه هذه الصحيحة لم‌يلتزم به احد و ما التزم به المشهور غير ما دلت عليه هذه الصحيحة.

لكن الانصاف ان التعبير بكون التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين مع غمض العين عن سائر الروايات التي نقرأها ان ضربة للوجه تكون متصلة بمسح الوجه و ضربة للكفين ضربة ثانية‌ تكون متصلة‌ بمسح الكفين و الا لكان ينبغي ان يقول التيمم ضربتان للوجه و الكفين و لكن العبارة‌ هكذا:‌ التيمم ضربة‌ للوجه و ضربة‌ للكفين، الضربة‌ الثانية متي تكون للكفين؟ اذا وقعت بعد مسح الوجه، لو وقعت قبل مسح الوجه لكانت الضربتان كلتاهما للوجه و الكفين. فهذا الاشكال من السيد الخوئي و السيد الخميني قابل للجواب. و حاصل الجواب ان ظاهر التفريق ضربة للوجه و ضربة‌ للكفين ان الضربة الثانية ليست للوجه لا ان حكم الضربة الثانية لاجل مسح الكفين، ظاهر هذا التعبير ان واقع التكويني للضربة‌ الثانية‌ انها للكفين فاذا وقعت الضربة الثانية قبل مسح الوجه فضرب كفيه علی الارض مرتين ثم مسح بهما وجهه و يديه لم‌يناسب التعبير بان التيمم ضربة‌ للوجه و ضربة‌ للكفين. فالاستدلال بهذه الصحيحة علی مسلك المشهور تام خلافا للسيد الخوئي و السيد الخميني.

الرواية الثالثة‌ صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قلت له كيف التيمم؟ قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة. يعني نوع واحد للوضوء و الغسل من الجنابة أو كما في الاستبصار هو ضرب واحد للوضوء و للغسل من الجنابة. ثم قال، هذا التعبير من عندي ثم قال،‌ لاجل التوضيح، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة‌ لليدين. تضرب بيديك مرتين و بعد ذلك تمسح بهما وجهك و يديك. نفضة للوجه و نفضة ثانية لليدين و اما ضرب اليدين علی الارض مرتين يكون قبل مسح الوجه و اليدين و هذا لايرتبط بمذهب المشهور ابدا و مخالف لمفاد صحيحة اسماعيل بن همام الكندي الظاهرة في لزوم التفريق بين الضربتين، ضربة‌ قبل تكون مسح الوجه و ضربة‌ ثانية بعد مسح الوجه و قبل مسح اليدين.

الرواية‌ الرابعة عبر عنا السيد الخوئي بصحيحة ليث المرادي، حسب ما رأينا رواية‌ ضعيفة، محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي ابوبصير، عن ابي‌عبدالله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك علی الارض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك. فهذه الصحيحة دلت علی ضرب الكفين علی الارض مرتين قبل مسح الوجه و اليدين، و اين هذا من فتوی المشهور بلزوم ضرب اليدين علی الارض مرة قبل مسح الوجه و مرة‌ ثانية‌ بعد مسح الوجه و قبل مسح الكفين.

فاذا هذه الروايات رواية واحدة منها و هي صحيحة الكندي موافقة لمذهب المشهور و لكن يعارضها صحيحة زرارة‌ و رواية محمد بن سنان. مضافا الی اننا لايمكننا قبول لزوم ضرب الكفين علی الارض مرتين في التيمم لخلو الروايات البيانية عن ذلك. الروايات التي تبين كيفية‌ التيمم الذي صنعه النبي صلی الله عليه و آله أو الامام الباقر عليه السلام خال عن الضربتين، خصوصا تلك الصحيحة التي قالت ثم لم‌يعد ذلك.

ان قلت كما ورد في المستمسك: لعل هذه الروايات البيانية كانت بصدد بيان الممسوح لان عمار تمرغ كتمرغ الحمار، تكرمون، فعلموه بانه ليس هذا كيفية التيمم، مقدار الممسوح هو الجبين و ظاهر الكفين و الماسح هو باطن الكفين، خلاص، اما انه يضرب الكفان علی الارض مرة واحدة أو مرتين نقول بان هذه الروايات البيانية لم‌تكن بصدد توضيحها اخذا بتلك الروايات الدالة علی لزوم ضربتين في التيمم. و لاجل هذا رجّح السيد الحكيم لزوم الضربتين في التيمم مطلقا.

فنقول في الجواب هذا خلاف الظاهر جدا، لان عمار لم‌يكن يعرف كيفية‌ التيمم ابدا،‌ لا مقدار الممسوح و لا مقدار الماسح و لا مقدار المسح. فلو كان يجب المسح علی الوجه بضربة و المسح علی الكفين بضربة ثانية كان السكوت عن بيان ذلك اغراءا بالجهل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام أو قول الراوي نقلا عن الامام عليه السلام ثم لم‌يعد ذلك يعني لم‌يكرر.

فاذا الاقوی كفاية‌ ضربة‌ واحدة في التيمم مطلقا خلافا للسيد البروجردي. و ان كنا نريد ان نعمل بفتوی المشهور احتياطا فنضرب اليدين علی الارض قبل مسح الوجه ثم نضرب اليدين علی الارض قبل مسح الكفين و احوط من ذلك استحبابا ما هو المتداول من ضرب اليدين علی الارض مرة‌ و مسح الوجه و اليدين ثم ضرب اليدين علی الارض مرة ثانية‌ و مسح اليدين. هذا هو الاحوط من الجميع. و احوط من ذلك رعاية فتوی علی بن بابويه مضافا الی هذه الكيفية و لكن انا لاانصحكم برعاية هذا الاحتياط.

المسألة 19: الشک في اجزاء التيمم

المسألة التاسع‌عشر: محصل هذه المسألة، تاملوا! اذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفرغ منه يقول صاحب العروة لم‌يعتن به و يبني علی الصحة و كذا اذا شك في شرط من شروطه و اذا شك في اثناءه قبل الفراغ في اتيان جزء أو شرط فان كان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة.

مقتضی القاعدة في التيمم مع غمض العين عن مفاد نص خاص و هو صحيحة زرارة الواردة في الوضوء و الغسل، مقتضی القاعدة الاولية جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في التيمم. اما بالنسبة الی قاعدة الفراغ فلعموم قوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضی فامضه كما هو. لكن يقع الكلام في الشك في الجزء الاخير، اذا شك في الجزء الاخير فان كان بعد فوت الموالاة و المتابعة العرفية فقد فرغ من التيمم فراغا حقيقيا لانه لايمكن تداركه و لااشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه اما اذا كان قبل فوت الموالاة و شك في الجزء الاخير فقد ذكر السيد الخوئي انه لاتجري قاعدة الفراغ لان موضوع قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي من العمل فاذا لم‌يأت بالجزء‌ الاخير و امكنه تداركه فمعنی ذلك انه لم‌يفرغ منه. نعم، لو دخل في جزء مترتب كما لو دخل في الصلاة‌ تجري قاعدة التجاوز في هذا الجزء الاخير.

هنا ملاحظتان علی كلام السيد الخوئي: اولا: الظاهر كما عليه السيد السيستاني كفاية‌ الفراغ الانصرافي في جريان قاعدة الفراغ و لاحاجة الی الفراغ الحقيقي. مثلا: لو خرجت من المطاف و شككت هل اتيت بالشوط السابع ام لا، السيد الخوئي لاتجري قاعدة الفراغ لعدم الفراغ الحقيقي منه، فنقول كما قال السيد السيستاني العرف يقول هذا فرغ من الطواف،‌ عرفا انصرف من الطواف، هذا يكفي في صدق الفراغ. و هنا ايضا لو قام عن التيمم و حصل الفراغ الانصرافي،‌ انصرف من التيمم العرف يقول فرغ من التيمم.

نعم، ما ذكره السيد الحكيم من كفاية الفراغ البنائي هذا ليس صحيحا. نحن لسنا موافقين للسيد الخوئي في لزوم الفراغ الحقيقي و لا موافقين للسيد الحكيم قدس سره في المستمسك من كفاية الفراغ البنائي بل نقول كما قال السيد السيستاني بكفاية‌ الفراغ الانصرافي. اما الفراغ البنائي ما معناه؟ لو عزم في نفسه علی انه فرغ من التيمم و هو جالس في محل التيمم، فكر لحظة، عزم لحظة علی الفراغ من التيمم، بنی‌ في نفسه انه فرغ من التيمم و ان كان جالسا في مكان التيمم هذا هو الفراغ البنائي. نقول لا،‌ العرف لايری كفارغا عن التيمم اذا لم‌تكن في علم الله قد اتيت بالجزء الاخير، الفراغ الانصرافي ان تقوم من محل التيمم و تنصرف عرفا خارجا عن العمل. و هذا يكفي في صدق الفراغ و لاحاجة الی الفراغ الحقيقي. السيد الخوئي يمشي علی هذا المنوال لايكتفي الا بالفراغ الحقيقي هو و السيد الخميني قدس سرهما يعتبرون الفراغ الحقيقي من العمل و لايجرون قاعدة الفراغ في الشك في الجزء الاخير مادام محل العمل باقيا، الا ان السيد الخوئي في غسل الجنابة اذا دخل في الصلاة و شك في غسل جسده غير الرأس و الرقبة يلتزم بقاعدة الفراغ للنص الخاص و هو صحيحة زرارة و سنتكلم عن هذه الصحيحة.

هذه هي الملاحظة الاولي علی كلام السيد الخوئي و حاصلها كفاية الفراغ الانصرافي.

الملاحظة الثانية: يا سيدنا الخوئي! ما هو الدور الدخول في الجزء المترتب كالدخول في الصلاة في جريان قاعدة التجاوز في الجزء‌ الاخير من التيمم؟ لادور له ابدا. التجاوز عن محل المشكوك عند السيد الخوئي هو ان يخرج من المحل الشرعي المقرر للمشكوك كما لو دخل في السورة و شك في قراءة الفاتحة، المحل الشرعي المقرر لسورة‌ الفاتحة ان تكون قبل قراءة السورة. هل المحل الشرعي لمسح اليد اليسری بباطن يد اليمنی ان يكون بعده الصلاة؟ لو لم‌يصل بطل تيممه؟ المحل الشرعي المقرر لمسح اليد اليسری هو ان يكون قبل فوت الموالاة و ليس مشروطا صحته بلحوق الصلاة. الصلاة مشروطة بان تكون بعد التيمم، هذا محل الصلاة و اما التيمم ليس مشروطا بان يكون بعده الصلاة و نحوها. و هذا نظير ما لو قبّل شخص إمرأة بتخيل انها زوجته، ثم شك هل عقد عليها ام نسي ان يعقد عليها؟ السيد الخوئي لايری جريان قاعدة التجاوز. لماذا؟ لان محل الشرعي لعقد الزواج ليس مشروطا بان يلحقه التقبيل. بعض الناس ابد ما يقبلون اهلهم، مثلا، افرض. ليس عقد الزواج صحته مشروطة بلحوق التقبيل أو استمتاع آخر. جواز التقبيل مشروط بان يكون بعد عقد النكاح. فمحل العقد باق ما بقي الدهر. فالشك في تحقق العقد بعد ما استمتع من امرأة لايعني انه انقضی المحل الشرعي لعقد النكاح كما هو واضح.

و اذكر نكتة لطيفة‌ لابأس بها. في صراط النجاة نقل عن السيد الخوئي و لم‌يعلق عليه الشيخ التبريزي، رجل شك في طواف النساء بعد ما رجع بلده و اتی اهله، جامع اهله، سألوا هذا السؤال السيد السيستاني. السيد الخوئي ماذا اجاب؟ مع انه متشدد في قضية قاعدة التجاوز ليضيق جريان قاعدة التجاوز بينما ان السيد السيستاني وسّع في جريانها فلو دخل في جزء مستحب و شك في الجزء‌ السابق السيد السيستاني يجري قاعدة التجاوز و لايجريها السيد الخوئي. لكنه هنا صار بالعكس. السيد الخوئي قال تجري قاعدة التجاوز في طواف النساء لان محل طواف النساء مضی. يا سيدنا! محل طواف النساء مشروط بان يلحقه جماع؟ الطواف النساء ليس له محل مقرر، يجب طواف النساء بعد الحج و بعد العمرة الی آخر العمر،‌ ليس له محل شرعي مقرر. نعم جواز الاستمتاع، جواز الجماع مشروط بان يكون بعد طواف النساء و هذا ليس تحريرا لمحل طواف النساء. و السيد السيستاني في الملحق للمناسك قال لاتجري قاعدة التجاوز في هذا المثال و هو الصحيح.

و عليه فنقول هنا في الملاحظة الثانية انه لو دخل في الصلاة يا سيدنا الخوئي كيف تجرون قاعدة التجاوز في الجزء‌ الاخير مع انه لم‌تفت الموالاة بعدُ. هذا بالنسبة الی قاعدة الفراغ، و اما قاعدة التجاوز فكل ما خرج من محل جزء و دخل في محل جزء آخر و شك في الجزء السابق تجري فيه قاعدة التجاوز. لكن وردت صحيحة زرارة منعت المشهور عن اجراء قاعدة التجاوز في الوضوء و الغسل و التيمم كما حددت جريان قاعدة الفراغ فيه بنحو سنذكره ان‌شاءالله. و التيمم و ان لم‌يكن مذكورا في هذه الصحيحة لكن الشمهور الغوا الخصوصية من الغسل و الوضوء الی التيمم ايضا فيقع الكلام في مفاد صحيحة زرارة في ليلة الاحد ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo