< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ المسائل الثاني‌عشر الی الرابع‌عشر/ شرائط التیمم

المسألة الثاني‌عشر: تعيين الغاية

المسألة الثاني‌عشر: مع اتحاد الغاية لايجب تعيينها و مع التجدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما في الذمة ما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.

تارة يقع الكلام في قصد البدلية و انه يلزم في حين التيمم ان ينوي المتيمم ان هذا التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل و كذا ينوي انه بدل غسل الجنابة أو بدل غسل الميت و هكذا. قد مر هذا البحث في المسألة السابقة‌ و اختار جماعة و هو المنسوب الی المشهور و منهم السيد الخوئي وفاقا لصاحب العروة ان التيمم بدل الوضوء يختلف عن التيمم بدل الغسل و حقيقتهما متباينة و يحتاج انطباق عنوان التيمم بدل الوضوء علی تيمم المكلف الی قصد ذلك و هكذا التيمم بدل الغسل. بينما ان المحقق العراقي و السيد السيستاني انكرا ذلك فقالا البدلية في التيمم واقعية و قهرية و لاتحتاج الی القصد. و نحن قلنا لانملك دليلا لفظيا لابطال هذا الاحتمال و انما تشبثنا بالمرتكز المتشرعي لاثبات كون البدلية قصدية لاقهرية.

في هذه المسألة الثاني‌عشر يقع الكلام في قصد الغاية، انت تتيمم بدل الوضوء لكن تتيمم لاي غاية؟ تتيمم للصلاة أو تتيمم لمس القرآن أو تتيمم لشيء آخر؟

صاحب العروة في المسألة الثمانية و عشرين في شرائط الوضوء قال: لايجب قصد الغاية في الوضوء، توضأ لاتحتاج الی ان تقصد انت تتوضأ لاي غاية و لكن في التيمم ظاهر كلامه انه يجب قصد الغاية مع تعددها. اذا كان هناك غاية واحدة يقول: هذه الغاية متعينة و لاتحتاج الی التعيين و اما مع تعدد الغاية‌ لابد من التعيين إما بان تنوي الجميع أو تنوي واحدة منها أو تنوي ما في الذمة.

نقول: اولا: يا صاحب العروة! ما هو الدليل علی لزوم قصد الغاية‌ في التيمم علی خلاف الوضوء؟ انا اتيمم لاني فاقد للماء، اريد بذلك ان اكون متطهر حتی افعل غاية من الغايات، انا الان لست عازما علی اتيان غاية معينة، ما ادري اصلي امسح القرآن الكريم أو ارتكب غاية أخری، لاادري، متردد، اي اشكال في ذلك؟‌ اطلاقات التيمم تشمل هذا الفرض. و لاجل ذلك نقول: لاحاجة الی تعيين الغاية حتی مع تعددها.

و ثانيا: قد يقال بانا عرفنا قصد الجميع و عرفنا قصد واحدة من الغايات و لكن قصد ما في الذمة ما هو معناه؟ و لاجل ذلك السيد الگلپايگاني قدس سره اشكل علی صاحب العروة فقال: قصد ما في الذمة مع التعدد لايجوز الا مع قصد جميع الغايات المتعلقة بالذمة أو قصد بعضها المعين.

السيد الخوئي اجاب عن هذا الاشكال، فقال: المراد بقصد ما في الذمة ليس قصد جميع الغايات علی نحو الانحلال و لا قصد غاية معينة بل قصد جامع الغايات بلاقصد الخصوصيات الفردية فيقصد انه يأتي بغاية من هذه الغايات بلاتعيين لها فهو لم‌يقصد الجميع كما لم‌يقصد غاية معينة. نعم، ليس بلاغاية، لم‌يتيمم بدون قصد غاية، قصد غاية لكن يقصد جميع الغايات المحتملة و لا قصد غاية معينة، بل قصد التوصل بهذا التيمم الی احدی‌ الغايات لابعينها.

هذا الجواب جواب صحيح و لكن نحن نقول: لادليل علی لزوم قصد الغاية حتی بهذا المقدار. و هو الظاهر من كلام السيد السيستاني في المقام.

المسألة 13: تبين عدم تحقق الغاية المقصودة أو غيرها

المسألة الثالث‌عشر: اذا قصد غاية فتبين عدمها بطل و ان تبين غيرها صح اذا كان الاشتباه في التطبيق و بطل ان كان علی وجه التقييد.

يقول صاحب العروة: تارة الانسان الفاقد للماء يتيمم بقصد ان يصلي صلاة نافلة، بعد ذلك يتبين له انه لايتمكن من ان يصلي صلاة النافلة لعدم مجال له، تيمم حتی يدخل المسجد فيصلي صلاة التحية و لكنه لما ذهب الی المسجد رأي ان المسجد مغلق، هنا تيممه ينكشف انه باطل لانه قصد غاية لم‌يتحقق. و ان قصد غايةً قصد ان يصلي صلاة الصبح مثلا،‌ ثم بعد ما تيمم التفت الی انه قد صلي صلاة الصبح قبل ذلك و لكنه يريد ان يذهب الی الحضرة فيصلي هناك صلاة الزيارة بعد الزيارة،‌ قصد غاية فتبين غيرها، لا انه قصد من جديد، لا، ‌لانه رأي انه اتی بصلاة الصبح سابقا، فكر، قال: يكون مجال اروح للحضرة ازور و اصلي صلاة الزيارة، لا، هذا اقتراح جديد، لايفيد، تيممه باطل. ان قصد غاية و تبين غيرها، تبين غيرها لا حدث غيرها، تبين له انه كان بصدد الذهاب الی الحضرة لكنه اخطأ فتوهم ان تيممه لاجل ان يصلي صلاة الصبح، بعد ما تيمم ان قال انا صليت صلاة الصبح قبل ذلك في اول الوقت و اشتبهت و كان بنائي ان اتيمم فاذهب الی الحضرة و اصلي صلاة الزيارة، صاحب العروة هنا يقول: نحكم بصحة هذا التيمم اذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق و اما اذا كان علی وجه التقييد نحكم ببطلان التيمم.

ما هو الفارق بينهما؟ انا اذكر المثال بصلاة الظهر و العصر: شخص كان دائما يصلي صلاة الظهر اول الوقت ثم يتغدی‌ و يستريح ساعة بعد ذلك يقوم من نومه و يصلي صلاة العصر، اليوم تخيل انه لم‌يصل صلاة الظهر، كان عادة حينما يرجع الی البيت يصلي صلاة الظهر، اليوم صلي صلاة الظهر في الدوام ثم ذهب الی البيت، تخيل انه لم‌يصل صلاة الظهر حسب عادته فقام و نوی صلاة الظهر و صلی، بعد ما صلی التفت هذه صلاة ثانية فهل تقع عصرا؟ يقول صاحب العروة: كلا، لماذا؟ لانك قصدت صلاة الظهر لم‌تقصد امتثال الامر الفعلي بحيث لو التفتت الی انك قد صليت الظهر سابقا لم‌تصل الان، كنت تتغدی و تستريح بعد ذلك تصلي صلاة العصر، فهذا من باب التقييد يعني لو التفتت الی انك صليت الظهر لما صليت الان، فانت قصدت صلاة الظهر و لم‌تقصد امتثال الامر الفعلي فهنا تبطل هذه الصلاة. و اما اذا لا، انت لو التفتت انك صليت الظهر كنت تقوم قبل ان تتغدی و تأتي بصلاة العصر فانت كنت قاصدا للامر الفعلي و انما اخطأت في التطبيق، قصدت صلاة الظهر لانك اخطأت فتوهمت ان الامر الفعلي متعلق بصلاة الظهر، فاولا و بالذات انت ناوي لامتثال الامر الفعلي و هذا هو المهم في النية و الامر الفعلي في علم الله متعلق بصلاة العصر فتقع عصرا. هذا مختار صاحب العروة.

جمع من الاعلام كالسيد الخوئي اشكلوا علی صاحب العروة قالوا: العنوان القصدي حتی اذا وقع فيه الخطأ في التطبيق يبطل. لماذا؟ لانك قصدت صلاة الظهر في هذه الصلاة ام لا؟ تقول لم‌اقصد يعني بس نويت امتثال الامر الفعلي و لم‌تقصد ان هذه الصلاة صلاة ظهر؟ فانت لم‌تقصد صلاة الظهر، فلماذا تسأل حكم هذه الصلاة، خب صلاتك صحيح لانك قصدت الامر الفعلي و الامر الفعلي متعلق بصلاة العصر، مفروض الكلام انك نويت صلاة الظهر قلت اولا اصلي صلاة الظهر الواجب قربة الی الله الله‌اكبر، هكذا قلت و لو من باب الخطأ في التطبيق، لو التفتت الی انك صليت الظهر سابقا لكنت تقول اصلي صلاة عصر الواجب قربة الی الله. فاذا انت نويت صلاة الظهر و صلاة الظهر عنوان قصدي، قصد صلاة الظهر كيف تنقلب هذه الصلاة فتصير صلاة عصر بعد انك لم‌تنويها.

و هذا الاشكال قوي. و سبق هذا الاشكال من جمع من الاعلام كالسيد البروجردي. الخطأ في التطبيق لايؤثر في صحة العنوان القصدي.

السيد السيستاني قال: هذا الاشكال صحيح، لكن احيانا الانسان يقصد الامر الموجود يقول: اقصد امتثال الامر الموجود، الامر الموجود متعين واقعا، متعلق بصلاة العصر، و حينما يقول الامر الموجود بصلاة الظهر فهذا توصيف و ليس تقييدا، التقييد لايأتي الا في الكلي، الكلي قابل للتقييد، اقصد امتثال الامر بصلاة الظهر، الامر كلي، يمكن تقييده الامر بصلاة الظهر، فلاتصح هذه الصلاة لانك قصدت امتثال الامر بصلاة الظهر، مع انه يحتاج الی ان تقصد امتثال الامر بصلاة العصر. اما اذا قلت اقصد امتثال هذا الامر الموجود، هذا الامر الموجود جزئي ليس قابلا للتقييد، قابل للتوصيف. مثلا حينما تقول هذا الجالس الايراني، يتبين انه مو ايراني، عراقي، هذا توصيف لان هذا الجالس جزئي ليس كليا قابلا للتقييد، هذا الجالس الايراني بعد ذلك يتبين ان هذا الجالس عراقي، هذا لايضر لانه قبل ما تصفه بانه ايراني صار جزئيا بالاشارة اليه و الجزئي لايقبل التقييد،‌ يقبل التوصيف و الخطأ في التوصيف لااثر له. حينما تقول اقصد امتثال هذا الامر ثم تصفه بان هذا الامر متعلق بصلاة الظهر، هذا توصيف،‌ الخطأ في التوصيف لايضر. مثل ما لو استؤجر شخص ليصلي عن زيد، اخطأ، شخص جاء اليكم قال عندي صلاة سنة كم سعرها؟ قال عشرين الف ريال مثلا، طماعكم، عمن يصلي؟ قال يصلي عن ابوي، فانتم نسيتم ذلك، اديتم صلاة سنة بنية انها قضاء عن ام هذا المستأجر، نسيتم و قال صل عن ابوي فانتم نسيتم فتخيلتم انه قال لكم صل عن امي، فدائما كنتم تقولون الله يرحم ام فلان ترك صلاة سنة و بذلك رزقنا رزقا حلالا، بعد السنة تبين لكم انه كان صلاة استئجاري عن والد ذلك المستأجر لا والدته. السيد السيستاني يقول لابأس به، هذا خطأ في التطبيق لانك قصدت الصلاة عن هذا الذي استؤجرت عنه، هذا الذي استؤجرت عنه جزئي ثم وصفته بانه والد فلان، ثم تبين انه والدة فلان.

و السيد الخوئي في بحث الاجارة قبل هذا الامر مع انه دائما في العناوين القصدية يقول لااثر للخطأ في التطبيق في العناوين القصدية كانه في هذا المثال اعترف بانه مجرد خطأ في التوصيف.

علي اي حال ان فرض ما ذكره السيد السيستاني فحن ايضا نقبله. ان كان يشير الی امر موجود، الی طلب موجود من الله سبحانه و تعالی ثم يصفه بانه طلب كذا هذا توصيف و لايضره الخطأ فيه. اما اشكالنا انه عادتا الانسان لاينوي هكذا، لما يقوم و يتخيل انه عليه صلاة الظهر يقول في نفسه اصلي صلاة الظهر، ما يقول: امتثل هذا الامر ثم يصفه بانه امر بصلاة الظهر.

في غير العناوين القصديه لايضر التقييد فضلا عن الخطأ في التطبيق. مثلا: ذهبت الی مسجد بتخيل ان الشيخ البهجت يصلي هناك، فاقتديتم بالامام ثم بعد ان فرغتم من الصلاة تبين انه ليس هو الشيخ البهجت هو شيخ آخر، مي خالف، انتم نويتم الصلاة جماعة خلف هذا الامام الموجود و لو علمتم بانه ليس هو الشيخ البهجت لما صليتم خلفه و لكن الان لاجل اعتقادكم بان الامام هو الشيخ البهجت صليتم خلفه، كونه هذا الشيخ البهجت أو غيره ليس من العناوين القصدية و العنوان القصدي قصد الجماعة و انتم قصدتم ذلك، قصد الائتمام عنوان قصدي و انتم قصدتم ذلك. فهنا التقييد ليس مضرا لان العنوان ليس عنوانا قصديا فضلا عن الخطأ في التطبيق.

نقول في المقام: اذا كان قصد الغاية من العناوين القصدية فحتی الخطأ في التطبيق يضر يا صاحب العروة، الا في الفرض الذي ذكره السيد السيستاني من انه يشير الی الامر الموجود فيصير جزئيا ثم يصفه بانه وصفه كذا و اما بعد ما ذكرنا ان قصد الغاية ليس داخلا في العنوان القصدي لايجب قصد الغاية، فاذاً حتی التقييد لايضر. كما ان السيد السيستاني ذكر في المقام انه لااثر للتقييد في المقام. يقول السيد السيستاني: بطل ان كان علی وجه التقييد بل يصح يعني لااثر للتقييد في المقام لان قصد الغاية ليس بلازم فليس هو داخلا في العنوان القصدي. و هكذا السيد الخوئي.

المسألة الرابع‌عشر: الاشتباه فی التطبیق

المسألة الرابع‌عشر: اذا اعتقد كونه محدثا بالاصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالاكبر فان كان علی وجه التقييد بطل و ان اتی به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. يقول صاحب العروة‌: التيمم بدل الغسل و التيمم بدل الوضوء مختلفان بالقصد، يحتاج كل منهما الی قصد البدلية فاذا صار عنوان قصدي، فان قصد كون هذا التيمم بدل الغسل ثم تبين انه كان محدثا بالاصغر و لو كان محدثا بالاصغر لما تيمم لانه حينما يحس بانه جنب يقول كيف مثلا ادخل الحضرة و انا جنب لااتمكن من الغسل،‌ اتيمم بدل الغسل لكن اذا تبين له انه ليس بجنب محدث بالاصغر، يعني لو تبين له انه كان محدثا بلاصغر لما تيمم، تخيل انه محدث بالاكبر فتيمم، هذا يكون تقييدا، هنا يقول صاحب العروة بطل تيممه و ان كان من باب الاشتباه في التطبيق يعني لو علم انه محدث بالاصغر لكان يتيمم لكنه تخيل انه جنب فنوی التيمم بدل الغسل،‌ هنا يقول صاحب العروة تيممه صحيحه كما لو لم‌ينو الخصوصيات قصد ما في الذمة‌ فتيممه صحيح بلااشكال.

السيد السيستاني حيث لايری ان البدلية قصدية بل يقول البدلية عن الوضوء أو الغسل قهرية فلايری ذلك من العنواين القصدية و الذي ليس من العناوين القصدية التقييد فيها ايضا لايضر. و لاجل ذلك علّق فقال هنا: فان كان علی وجه التقييد بطل بل يصح اذا لم‌يخل بقصد القربة و اما قصد البدلية فلااثر له. اما السيد الخوئي، لا، السيد الخوئي يری لزوم قصد البدلية عن الوضوء أو الغسل كما اشرنا اليه و نحن قرّبناه لاجل المرتكز المتشرعي، هنا لابد ان يقول السيد الخوئي انه حتی لو كان بنحو الخطأ في التطبيق بطل تيممه نظير ما ذكره في الخطأ في التطبيق في صلاة الظهر و العصر. هكذا صرح في العروة قال لو نوی صلاة الظهر ثم تبين انه صلی الظهر سابقا لاتقع هذه الصلاة صلاة عصر حتی لو كان من باب الخطأ في التطبيق،‌ فكيف هنا السيد الخوئي قال التفصيل بين التقييد و بين قصد الامر الفعلي صحيح حينئذ، قصد امره الفعلي متخيلا انه الامر بالظهر فبان انه مامور بالعصر. يا سيدنا الخوئي!‌ اذا كان مجرد تخيل من دون ان ينويه نعم صحيح،‌ لم‌ينو اصلا في مثال صلاة الظهر و العصر اصلا لم‌ينو صلاة الظهر تخيل ان الامر متعلق بصلاة الظهر و انما نوی الامر الفعلي، نعم،‌ اصلا لم‌ينو صلاة الظهر و لكن هذا ليس مراد صاحب العروة، صاحب العروة‌ يعبر بالاشتباه في التطبيق فيما اذا نوی صلاة الظهر و لكنه لو كان يلتفت الی ان عليه صلاة العصر لقصدها بخلاف التقييد حيث انه لو تبين له انه صلی صلاة الظهر الان لم‌يكن يأتي بصلاة العصر و انت تری سيدنا الخوئي ان الصلاة في كلتي الصورتين باطلة حتی لو كان من الخطأ في التطبيق نعم لو لم‌ينو الخصوصية ابدا و انما قصد امتثال الامر الفعلي نعم لااشكال في صحة هذه الصلاة و هكذا لااشكال في صحة هذا التيمم اذا لم‌يقصد اكثر من امتثال الامر الفعلي و لم‌يقصد الخصوصية المتوهمة‌ لكنه خلف الفرض، الفرض انه قصد ان هذا التيمم بدل الوضوء و لو كان يلتفت الی انه بدل الغسل لقصده و لكنه الان قصد التيمم بدل الوضوء. و انت يا سيدنا الخوئي علی مبنانيك لابد ان تحكم ببطلان هذا التيمم.

بل، اقول كلمة، اخلصكم: السيد الخوئي في بحث النية صرح في المسألة الثلاثين ببالي، قال: اصلا من يعتقد انه تعلق الامر الفعلي بخصوصية صلاة الظهر لايمكنه ان لاينويها، لايمكن ان ينوي امتثال الامر الفعلي اجمالا لانه يعتقد ان الامر تعلق بصلاة الظهر فكيف لاينويها؟ مجبور ينوي هذه الخصوصية. هكذا صرح. راجعوا تعليقة العروة يصرح بذلك. نحن اشكلنا عليه قلنا مجرد الخطأ في الاعتقاد‌ لايوجب ان يضطر الانسان الی ان ينوي الخصوصية انا لاانوي الخصوصية انا ابقی علی نية الامر الفعلي و ان كنت اعتقد ان الامر قد تعلق بهذه الخصوصية و لكن لااقصدها و لكن السيد الخوئي قال لايمكنك ان لاتقصدها بعد ما تعتقد ان الامر الفعلي تعلق بها.

فهذه الكلمات من السيد الخوئي في المقام لاتنطبق علی مبانيه و ان كنا نحن نقول التيمم بدل الوضوء و التيمم بدل الغسل عنوانان قصديان و الخطأ في التطبيق ان رجع الی التوصيف لايضر و ان رجع الی تقييد المنوي يعني ينوي ان هذا التيمم بدل الوضوء ثم تبين انه بدل الغسل يحكم ببطلان هذا التيمم علی الاحوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo