< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ المسائل التاسعة الی الحادي‌عشر/ شرائط التیمم

كان الكلام في الاقطع حيث افتی صاحب العروة بان الاقطع احدی اليدين يكتفي بضرب اليد الباقية و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالارض و ان كان الاحوط استحبابا ان يستنيب شخصا بدل يده المقطوعة فتقوم يد واحدة للنائب مقام يده المقطوعة يعني يضم الی ما افتی‌ به يعني الاحتياط استحبابا بهذه الاستنابة. يعني مضافا الی ما افتی‌ به صاحب العروة من انه يمسح جبهته بضرب اليد الموجودة‌ و مسح الجبهة بها ثم يمسح ظهر اليد الموجودة بالارض يحتاط استحبابا فيطلب من شخص ان يضرب احدی يديه علی الارض فيمسح مضافا الی يد هذا المكلف بيد ذلك النائب جبهته يعني يتحقق المسح مرتين: مسح تمام جبهته بيده الموجودة‌ و مسح جبهته منضما الی يده الموجودة بيد النائب ايضا.

و في اقطع اليدين افتی‌ صاحب العروة بانه يمسح بجبهته علی الارض و الاحوط استحبابا ان يضرب ذراعيه ايضا علی الارض و يمسح بهما و عليهما و ذكر السيد الخوئي ان الاحوط ضم الاستنابة اليه.

و ظاهر كلام السيد الخوئي في التقرير ان هذا احتياط وجوبي و ليس مثل ما هو مستفاد من عبارة العروة من انه احتياط استحبابي بفرض العلم الاجمالي.

بالنسبة الی من كانت ذراعه موجودة و انما قطعت كفه من الزند فالظاهر انه كما ذكر السيد السيستاني اطلاق الآية يقتضي ان يضرب ذراعيه علی الارض و يمسح باحد ذراعيه ظاهر الذراع الأخری. و اما اذا كانت يده مقطوعة من المرفق فذكر السيد السيستاني انه هنا يأتي ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط فكانّ السيد السيستاني في هذا الفرض يری لزوم الاحتياط من ان يستنيب شخصا آخر لانه قال نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق. يحتمل انه يری انه في فرض قطع اليد من المرفق الاحوط وجوبا ذلك لانه اذا قطعت اليد من المرفق و قلنا بان الآية لاتشمله فتصل النوبة الی مقتضی الاصل العملي و الاصل العملي عند السيد السيستاني هو قاعدة الاشتغال فيلزم الاحتياط. اما السيد الخوئي فمبناه انه لو وصلت النوبة الی مقتضی الاصل العملي فتجري البراءة عن الشرطية الزائدة و حينئذ في اقطع اليدين من المرفق أو من الزند اذا قلنا بمقالة السيد الخوئي من عدم شمول الآية لمن قطعت يداه من الزند فحيث نعلم بوجوب الصلاة عليه حسب المدعی، فنعلم بوجود طهور له و تشريع طهور له، فلايوجد اصلا علم اجمالي اكثر من انه يجب في اقطع اليدين ان يمسح جبهته علی الارض. لايوجد علم اجمالي، فكيف يقول السيد الخوئي في اقطع اليدين من الاحتياط بالجمع بين الاستنابة و بين مسح جهته علی الارض، لايعلم اجمالا بوجوب مسح جبهته بكف أو يد بعد ان قطعت يداه، غايته ان نعلم بوجوب مسح الجبهة اما كون مسحها بالارض أو بيد النائب لادليل علی تعين احدهما فتجري البراءة.

او فقل ظاهر قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم منه لزوم مسح الوجه المستند الی المكلف نفسه و هذا يتحقق بمسح جبهته بالارض. ان قلتم بان المفروض ان الآية لاتشمله نقول مي خالف، افرض ان الآية لاتشمله و لكن لادليل علی تعين واجب اكثر من وقوع مسح الجبهة بالارض حتی يحصل العلم الاجمالي بانه إما يجب عليه ان يمسح جبهته بالارض بنفسه أو يجب عليه ان يستعين بنائب فيقال ان مقتضی العلم الاجمالي هو الاحتياط، العلم الاجمالي يتوقف علی العلم بوجوب احد الامرين تعيينا و لايحصل علم اجمالي بذلك.

فيمكن علی رأي السيد الخوئي اجراء البراءة عن اكثر من مسح الجبهة بالارض. نعم ان علمنا بانه اما يجب عليه تعيينا مسح جبهته بالارض أو يجب عليه تعيينا الاستعانة بالغير كان هذا العلم الاجمالي منجزا لكن نحن نمنع من حصول هذا العلم الاجمالي لاحتمال انه لايجب عليه اكثر من مسح الجبهة بالارض لابشرط من ان يكون بنفسه أو بالاستعانة بالغير.

[السؤال: ... الجواب:] إما ان نجري البراءة كسائر موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير ان نقول هنا يوجد قدر متيقن و هو انمساح الجبهة بالارض إما مباشرتا أو بالاستعانة بالغير. اصل هذا العمل واجب و الزائد عليه مشكوك الوجوب فتجري البراءة عنه.

[السؤال: ... الجواب:] علی اي حال علی رأي السيد الخوئي و هو الذي نختاره تجري البراءة عن الشرط الزائد اذا لم‌يتحقق علم اجمالي كما هو المفروض في كلامنا.

المسألة 9: وجود الحائل

المسألة التاسعة: اذا كان علی الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا (او افرض انه ليس نجاسة لماذا فرض صاحب العروة نجاسة لها جرم، افرض قير ملتصق بباطن الكف) فالاحوط الجمع بين الضرب به، الضرب بباطن الكف و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.

اذا كان الحاجب في جزء من الباطن بحيث لايمنع من صدق ضرب باطن الكف علی الارض و مسح ظاهر الجبهة أو ظاهر الكف الاخری به، فلااشكال كأن كان القير في جزء يسير من باطن الكف مثل ما يقول السيد السيستاني لايجب نزع الخاتم حين ضرب الكفين علی الارض و انما يجب نزع الخاتم اذا اريد المسح علی الكف اللابسة للخاتم لان هذا المقدار البسيط لايمنع من صدق ضرب باطن الكف علی الارض أو مسح ظاهر الكف الاخری به اما اذا كان لا، استوعب القير مقدارا معتدا به من باطن الكف، فهنا يتم كلام صاحب العروة من وجود علم اجمالي إما بوجوب ضرب هذا الباطن الذي جزء منه محجوب بالقير و مسح الجبهة أو ظاهر الكف الاخری به و بين ضرب ظاهر الكف علی الارض.

ان قلت: قد مر ان لزوم ضرب باطن الكف و المسح به كان دليله مختصا بحال الاختيار لان النبي صلی الله عليه و آله علم الناس كيفية التيمم فضرب بباطن كفيه علی الارض، باطن كف النبي كان بلاحائل، لم‌يكن عليه قير. فاذا كان دليل ضرب باطن الكف علی الارض و مسح الجبهة و ظاهر الكف الاخری مختصا بحال الاختيار ففي حال الاضطرار لايوجد علم اجمالي. فللمكلف ان يختار ضرب ظاهر الكف علی الارض و مسح الجبهة بظاهر الكف.

قلنا: نعم، هذا صحيح لكن الاشكال في انه هل يلزم في باطن الكف ان لايكون جزءا معتدبه محجوبا بالقير و نحوه، نشك في هذه الشرطية يعني نحتمل انه في هذا الفرض بامكانه ان يمسح بباطن الكف، فلانعلم انه داخل في حال الاضطرار و قد مر انه في حال الاختيار يلزم ضرب باطن الكف علی الارض و نحن لانعلم انه هنا وجد حال الاضطرار فلعله بعدُ في حال الاختيار.

[السؤال: ... الجواب:] الظاهر من تلك الادلة وجوب ضرب باطن الكف علی الارض في حال الاختيار. نعم، لو كان الباطن كله محجوبا بالقير هنا سقط دليل لزوم ضرب باطن الكف علی الارض لان هذا يصير حال الاضطرار و اما اذا كان جزء معتدبه من الباطن محجوبا بالقير و لكن جزء معتدبه بلاحاجب فيمكنه مسح جبهته بالمقدار الذي ليس محجوبا بالقير فلعل هذا هو حال الاختيار.

و انتم ترون ان السيد اليزدي و هكذا السيد السيستاني ما افتيا بلزوم الاحتياط، يكون تتاملون في كلمات الاعلام تارة يقولون يجمع، هذا فتوی بالاحتياط و اخری يقولون الاحوط الجمع، هذا احتياط في الفتوی، فهنا يمكن الرجوع الی الغير. فرق بين التعبير بانه يجمع بين الامرين أو ان الاحوط الجمع بين الامرين. السيد الخوئي ذكر ان مقتضی العلم الاجمالي لزوم الجمع، فلو اراد احد ان يفتي فلابد من ان يفتي بلزوم الاحتياط و لكن صاحب العروة و السيد السيستاني ما افتيا بلزوم الاحتياط بل احتاطا في الفتوی.

[السؤال: ... الجواب:] كيف لايكون فرق بين الاحتياط في الفتوی و الفتوی بالاحتياط اكثر من ان يدعی انه في الاحتياط الناش عن تخطئة الغير أو فقل الناشئ عن تخطئة ادلة الغير لايمكن الرجوع من الاعلم الی غيره و هذا مبنی جماعة و نحن اخترنا هذا المبنی‌ فقلنا بان الاعلم لو لم‌يفت بل احتاط في الفتوی لكن احتياطه في الفتوی ينشأ من تخطئته لادلة الآخرين لا انه متردد في صحة ادلتهم،‌ لايتباحث اياهم و يخطئهم لكن يقول انا ما افتي اريد ان احتاط، هنا لادليل علی حجية فتوی الاخرين بعد ان كان الاعلم يخطئهم في ذلك. اذا كان المقصود انه في الاحتياط في الفتوی الناشئ عن تخطئة الاعلم للآخرين لايجوز الرجوع الی فالاعلم هذا كلام لابأس به لكن كثير من الاعلام لايقبلون هذا البيان مثل السيد السيستاني لايقبل هذا البيان. و مثل السيد السيستاني الذي لايقبل هذا البيان كيف لايری فرقا بين الاحتياط في الفتوی و الفتوی بالاحتياط، انما لايری الفرق بينهما من يری ان الاحتياط في الفتوی الناشئ عن تخطئة ادلة الآخرين لايجوز الرجوع فيه من الاعلم الی غيره.

اذا وصلت النوبة الی الاصل العملي فان علمنا اجملا بلزوم احد الامرين يجب الاحتياط قضاءا لحق منجزية العلم الاجمالي و اذا احتملنا التخيير واقعا، فمثل السيد السيستاني يجري القاعدة الاشتغال لان المورد من موارد الشك في المحصل لانه يری ان الطهارة مسببة عن الوضوء و التيمم و الغسل، و اما مثل السيد الخوئي فاذا انتفی‌ العلم الاجمالي بوجوب احدهما تعيينا يمكنه ان يرجع الی البراءة عن شرطية هذا تعيينا و شرطية ذاك تعيينا فتكون النتيجة التخيير.

[السؤال: ... الجواب:] كل ما صدق عليه انه لم‌يضرب باطن الكف بالارض أو لم‌يمسح بباطن الكف ظاهر الجبهة، هذا يكون مانعا اما مجرد الدسوم لايمنع من ذلك.

المسألة 10: نزع الخاتم

المسألة العاشرة: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.

السيد السيستاني هنا علق قال في حال المسح علی اليد، ضرب الكف علی الارض لايجب فيه نزع الخاتم، مسح باطن هذه الكف علی ظاهر كف أخری لايجب في حاله نزع الخاتم. اذا اريد يمسح بباطن الكف اليسری ظاهر الكف اليمنی‌ هنا يجب نزع الخاتم حتی يكون المسح مستوعبا لظاهر الكف اليمنی.

[السؤال: ... الجواب:] اذا يحوله من مكانه نعم، اما ادارته توجب ان يصل الماء الی تحت الخاتم، هنا في التيمم لايكفي، لابد من ان يحول الخاتم من مكانه الی مكان آخر لابأس بذلك ان امكن.

المسألة 11: تعيين المبدل‌منه

المسألة الحادي‌عشر: لايجب تعيين المبدل‌منه مع اتحاد ما عليه اما مع التعدد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالاجمال.

تارة لايجب علی المكلف الا تيمم واحد، صاحب العروة‌ يقول لايجب ان يعين ان هذا التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل لانه لم‌يجب عليه الا تيمم واحد فهذا التيمم يحتلّ مكانه بلاحاجة الی التعيين، اما اذا يجب عليه تيممان، تيمم بدل الغسل و تيمم بدل الوضوء، أو شخص وجب عليه غسلان، امرأة وجب عليها غسلان فيقع البحث في ان التيمم الواحد هل يجزئ عن تيممين بدل غسلين؟ الغسل الواحد يجزئ اذا اجتمع لله عليك حقوق أي اغسال يجزيك غسل واحد منها كما ورد في صحيحة زرارة اما اذا اجتمع لله عليك حقوق أي تيممات لانك فاقد للماء هل يجزيك تيمم واحد؟ هذا قابل للبحث و سنبحث عنه انشاءالله. لكن الكلام هنا في انه في فرض تعدد التيمم الواجب علی المكلف، هنا يقول صاحب العروة يجب تعيينه و لو بالاجمال بان يقول ما وجب علی اولا فاتيمم بدله و ما وجب علی ثانيا فاتيمم بدله أو التعيين الخارجي. اشلون؟ في احد التيممين يضرب كفيه علی الارض مرتين لان هذا احتياط و لو استحبابا في التيمم بدل الغسل و في التيمم الثاني لايفعل ذلك، و هذا يعني انه نوی ان التيمم الاول بدل الغسل و الثاني بدل الوضوء.

هنا كلمات:

الكلام الاول: انه هل يجب في التيمم بدل الغسل أو الوضوء التعيين؟ من اين؟ فلعل التيمم حقيقة واحدة، مجرد كون التيمم واجبا للعجز عن الغسل أو واجبا للعجز عن الوضوء قد لايجعل التيمم ذا حقيقتين، تيمم بدل الغسل تختلف حقيقته عن التيمم بدل الوضوء. و لاجل ذلك يقول المحقق العراقي بعد اقتضاء الاطلاقات بل الاصول وحدة حقيقة‌ التيمم في بدل الغسل و الوضوء لايحتاج الی قصد التعيين في بدليته عن اي‌ّ واحد. اذا كان التيمم ذا حقيقة واحدة يعني ليس التيمم بدل الغسل و التيمم بدل الوضوء كصلاة الظهر و العصر. صلاة الظهر و العصر مختلفتان بالقصد و الا فصلاة الظهر لاتختلفت كيفيتها عن صلاة العصر، انما يمتاز احدیهما عن الاخری بالقصد، يقصد ان هذه صلاة الظهر و تلك صلاة العصر. و لكن قد يدعی كما ادعاه المحقق العراقي انه لادليل علی كون التيمم بدل الغسل و التيمم بدل الوضوء كصلاة الظهر و العصر. لعل الفرق بينهما من جهة اسباب وجوب التيمم، فهل تری ان الوضوء الواجب بسبب النوم تختلف حقيقته عن الوضوء الواجب بسبب البول؟ لا، حقيقة واحدة. فقد يقال بان التيمم بدل الغسل و التيمم بدل الوضوء الفرق بينهما في اسباب وجوب التيمم و الا فحقيقة التيمم حقيقة واحدة.

فعليه يدعي المحقق العراقي عدم الحاجة الی قصد ان هذا التيمم سبب وجوبه انه وجب عليه الغسل فعجز عنه أو ان سبب وجوبه انه وجب عليه الوضوء فعجز عنه، لاحاجة الی تعيين ذلك. هذه هو الكلام الاول الذي ذكره المحقق العراقي و لابد ان يبحث عنه.

الكلام الثاني الذي يجب ان نبحث عنه ما ذكره السيد البروجردي من انه بعد ان كان التيمم بدل الغسل يختلف عن التيمم بدل الوضوء حقيقتهما متباينة، فيحتاج التيمم بدل الغسل الی قصده و لو اجمالا كما يحتاج التيمم بدل الوضوء و لو اجمالا و لو لم‌يكن علی هذا المكلف الا تيمم واحد، غير انه يقصد خصوصية هذا التيمم و لو اجمالا؟ مثل ان شخصا لم‌يجب عليه الا صلاة العصر لانه صلی الظهر سابقا فهل يقال بانه لانه لم‌يجب عليه الا صلاة واحدة فلاحاجة الی قصد خصوصيتها؟ انا اصلي اربع ركعات بدون قصد، اذا يقصد اجمالا فيقول امتثل الامر الفعلي و الامر الفعلي متعلق بصلاة العصر، هذا لابأس به، اما اذا لم‌يقصد الخصوصية القصدية، لاتفصيلا و لااجمالا، فكيف نحكم بصحة هذا العمل. مثلا في صلاة العصر اذا اشتبه فتخيل انه لم‌يصل الظهر و في علم الله قد صلی‌ الظهر فنوی‌ في صلاته انها صلاة ظهر، فهل تحكمون بصحة هذه الصلاة كصلاة العصر؟ لانه لم‌يجب عليه الا صلاة واحدة. صلاة العصر تختلف عن صلاة‌ الظهر بالقصد، فهو لم‌يقصد صلاة العصر لا اجمالا و لا تفصيلا بل قصد خلاف ذلك، فتبصل صلاته.

و هنا ايضا لو لم‌يجب عليه الا تيمم واحد فان نوی خصوصية كون هذا التيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء و لو اجمالا لاكلام فيه. النية الاجمالية، التعيين الاجمالي كافي حتی مع تعدد الواجب، مثل ان شخصا استناب عن جماعة من الحجاج في ذبح الهدي عنهم، استأجروه ليذبح عنهم أو استنابوا،‌ يكفيه التعيين الاجمالي،‌ لايجزيه ان يذبح خمسين خروف لاجل خمسين حاج، لابد ان ينوي و لو اجمالا الخروف الاول لاكبر الحاج، و الخروف الثاني لمن يليه و الخروف الثالث لمن يليه و مع اتحاد زمان ولادة الحاجين هم ينوي انه للحاج مثلا مواطن، علی اي حال ينوي و لو اجمالا. أو يسجل اسماء الحجاج في قائمة و ينوي ان هذا الخروف للحاج المكتوب اسمها اولا و الخروف الثاني للحاج المكتوب اسمه ثانيا. فلو لم‌ينو و ذبح خمسين خروف بلانية، بلاتعيين و لو اجمالا لايجتزئ بذبحه. السيد السيستاني احتياط حتی لايقع الناس في حرج و صعوبة لكن مقتضی القاعدة عدم الاجزاء.

فاذا التعيين الكافي كافي حتی مع فرض التعدد فاذا لماذا يقول صاحب العروة لايجب التعيين مع وحدة الواجب؟ لا، حتی التعيين التفصيلي لايجب حتی في فرض التعدد لايجب، التعيين الاجمالي لايجب؟ لماذا لايجب؟ حتی وحدة الواجب يجب عليه التعيين اجمالا. فلو اخطأ و نوی ان هذا التييم بدل الغسل و لكنه بدل الوضوء بطل تيممه.

تاملوا في هذين الكلامين الذين هما وقعا في جهتين متضادتين و متعاكستين. كلام المحقق العراقي يعني ان التيمم حقيقة واحدة لايحتاج الی التعيين حتی في فرض التعدد. مثل من عليه صوم القضاء لهذه السنة‌ و السنة السابقة، لايجب عليه التعيين ان هذا الصوم لهذه السنة‌ أو للسنة‌ السابقة. نعم، لو صام يوما واحدة و لم‌ينو ان هذا الصوم قضاء، هذه السنة لم‌يترتب عليه اثره و نفي وجوب الكفارة اذا لم‌يقضي صوم هذه السنة الی السنة اللاحقة و اما اصل قضاء الصوم يتحقق منه،‌ لايحتاج الی التعيين لانه ليس صوم القضاء الا متقوما بقصد القضاء لا اكثر من ذلك. فلو صام صومين بنية القضاء وقع قضاء صومين و هكذا. و يقول المحقق العراقي هنا ايضا لو تيمم تيممين و لو بدون التعيين، كان مامورا بتيممين من نوع واحد من حقيقة واحدة فاتی بهما.

السيد البروجردي علی اتجاه المتعاكس من ذلك،‌ يقول التيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء أو التيمم بدل غسل الحيض و التيمم بدل غسل النفاس مثلا، مختلف حقيقة و لابد من قصد خصوصية التيمم الماموربه بلافرق بين كون التيمم الواجب عليه واحد أو متعدد.

تاملوا في هذين الكلامين الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo