< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مبحث الطهارة/ المسائل السادسة الی الثامنة/ شرائط التیمم

المسألة 6: الاستنابة

المسألة السادسة: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب‌عنه و يمسح بها وجهه و يديه و ان لم‌يمكن الضرب بيده فيضرب بيد نفسه. سبق الكلام في انه اذا عجز المتيمم عن مباشرة التيمم فيستعين بغيره لما ورد في صحيحة ابن سكين في مجدور غسلوا فمات قال صلی الله عليه و آله الايمموه.

الكلام في انه اذا امكن ان يضرب المعين بيدي هذا المتيمم علی الارض و يمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه فهو لانه بذلك تُحُفظ علی المقدار الميسور من التيمم بل ذكر السيد الخوئي هو الظاهر من قوله عليه السلام ألايمموه. و اما اذا لم‌يمكن ذلك لامحيص الا ان يضرب الغير يدي نفسه علی الارض و يمسح بباطن يديه جبهة المحدث ثم يمسح بباطن يديه ظاهر كف المحدث، هل يشرع ذلك؟

السيد الخوئي قال: لادليل خاص علی مشروعية ذلك لان هذا ليس هو الظاهر من قوله عليه السلام الايمموه. فماذا نصنع؟ توسل السيد الخوئي الی تلك القاعدة التي اسسها و هي ان الصلاة لاتسقط بحال، ففي صحيحة‌ زرارة و لاتدع الصلاة بحال،‌ بضم انه لاصلاة الا بطهور، فنستفيد ان هذا المكلف مكلف بصلاة مشروطة بالطهور و لازم ذلك ان يكون طهوره هو هذه الكيفية من التيمم.

انا اقول: ليس من البعيد ان يدعی ان التعبير بيمموا اطلاقه يشمل هذه المرتبة الثانية من الاستعانة بالغير يعني لو عجز المكلف عن المرتبة الاولی من الاستعانة بالغير و التي يتحفظ فيها علی المقدار الميسور من التيمم المباشري فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه غايته انه لايستند المسح الی هذا المحدث يستند الی غيره، يمسح غيره يدي المحدث و جبهته بيدي نفس هذا المحدث. و اذا عجز المكلف عن هذه المرتبة الاولی ليس من البعيد ان يشمل قوله عليه السلام الايمموه المرتبة‌ الثانية.

و الا فهذه القاعدة التي اسسها السيد الخوئي اشكلنا عليه اولا: انه لم‌يتم دليل علی ان الصلاة لاتسقط بحال.

و ثانيا: لو قام الدليل علی ان الصلاة لاتسقط بحال، ذكرنا ان الصلاة بلاطهور ليست بصلاة، فاذا شككنا في ان هذا النحو من التيمم طهور ام لا فيكون التمسك بقوله عليه السلام و لاتدع الصلاة بحال تمسكا بالعام في شبهته المصداقية لان الصلاة لاتنطبق علی فعل هذا المكلف الا اذا كانت واجدة للطهور، فيتوقف شمول قوله عليه السلام و لاتدع الصلاة بحال لهذا المكلف علی احراز ان هذا التيمم طهور و احراز ان هذا التيمم طهور المفروض كونه متوقفا علی شمول اطلاق لاتدع الصلاة بحال له، فيكون شمول الصلاة لاتسقط بحال، لاتدع الصلاة بحال، لهذا المكلف دوريا.

و ثالثا: قد يقال بان هذا اللازم الذي اخذ به السيد الخوئي بعد ضم اطلاق لاتسقط الصلاة بحال الی اطلاق و لاصلاة الا بطهور فكشف من خلال ضم هذين الاطلاقين ان هذا التيمم الذي يضرب الغير يدي نفسه علی الارض و يمسح بيديه جبهة المكلف و ظاهر كفي المكلف يثبت بذلك ان هذا طهور، معارض مع اطلاق الشرطية المستفادة من روايات التيمم بل من نفس الآية الكريمة، حينما يبين لنا التيمم يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه، ظاهر الامر بالمسح انه ارشاد الی الشرطية و الجزئية المطلقتين، و هذا لازمه عدم كون هذا التيمم الفاقد لهذا الشرط أو الجزء طهورا.

[السؤال: ... الجواب:] ظاهر الآية انه ارشاد الی كون الشرط أو الجزء للتيمم هو المسح بيدي المكلف علی جبهته و ظاهر كفيه.

و هكذا الروايات، و الاطلاق يقتضي كونه شرطا أو جزءا مطلقا.

فالمهم التمسك بعد الاجماع أو قبل الاجماع (علي قولة الشيخ الانصاري قد يقول بعد الاجماع و قد يقول قبل الاجماع)، المتعين هو التمسك باطلاق الايمموه.

هنا تكون تعليقة للسيد السيستاني، يقول: اذا تمكن من المباشرة و لو بالاستعانة بغيره (يعني ذلك الغير يأتي و يضرب بيدي هذا المكلف علی الارض) في ضرب يديه أو وضعهما علی ما يتيمم به ثم وضعهما علی جبهته و يديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك.

قد يمكنه حينما وصلت يده الی جبهته ان يمرّ يديه بنفسه من دون الاستعانة بالغير، يتعين ذلك، يعني هو عاجز عن رفع يديه الی جبهته، فلما اعانه الغير فوضع يدي هذا المكلف علی جبهته هو يتمكن من ان يمر يديه علی جبهته يتعين ذلك.

بل اقول: لو قرّب الغير يدي هذا المكلف من جبهته، بقي سانت أو اقل من سانت كي تصل يدا هذا المكلف الی جبهته يتعين ان يقول لذلك الغير قف و لاتساعدني علی اكثر من ذلك حتی يستند المسح حدوثا و بقاءا اليه، اما اذا هذا المكلف يقول: لا، انا لااتمكن من ان امسح بيدي علی جبهتي، يكون هذا الغير يساعدني، مي خالف، يساعده فيمر بيدي هذا المكلف علی جبهته. و هذا المكلف نفسه يتولي النية حينئذ.

و لو لم‌يتمكن من المباشرة و لو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره، لا ان غيره يتبرع بذلك،‌ لابد من ان يستند التيمم الی هذا المؤمن المكلف المحدث الذي يريد ان يصلي. فاجأه ذلك الغير فاخذ بيدي هذا المكلف و وضعهما علی الارض، ذلك قال له ما تفعل،‌ قال اريد ان ايممك،‌ ذلك ما يفيد،‌ لابد ان يطلب ذلك المؤمن من هذا الغير ان يممه، وجب عليه ان يطلب من غيره ان يممه علی النحو المذكور في المتن. و الاحوط ان يتولی النية كل منهما، اذ استند التيمم الی ذلك الغير فالاحوط ان ينوي ذلك الغير مضافا الی نفس هذا المكلف التيمم.

تعليقة لطيفة.

[السؤال: ... الجواب:] هذا ينوي انه يتيمم ذلك ينوي انه يمم.

المسألة 7: نجاسة باطن اليدين

المسألة السابعة: اذا كان باطن اليدين نجسا، مر الكلام انه لايعتبر في مواضع التيمم الطهارة لكن صاحب العروة افتی بلزوم طهارة‌ مواضع التيمم عند الاختيار و لاجل ذلك يقول هنا وجب تطهيره ان امكن و ان لم‌يمكن سقط اعتبار طهارته. فلماذا كرر هذه المسألة؟ كرر هذه المسألة لاجل هذا الذيل:‌ و لاينتقل الی الظاهر، اذا كان ظاهر الكفين طاهرا لايجوز له ان يضع ظاهر كفيه علی الارض بعذر ان ظاهر يدي طاهر، لا، يكون باطن كفيك نجسا،‌ لانك لاتقدر علی تطهير باطن كفيك، دليل شرطية الطهارة ليس له اطلاق يشمل فرض الاضطرار و لاينتقل الی الظاهر. الا اذا كانت نجاسته مسرية الی ما يتيمم به و لم‌يمكن تجفيفه، كل ما يضع باطن كفيه علی التراب يتنجس التراب،‌ صاحب العروة‌ قال هنا ينتقل الی وضع ظاهر كفيه علی الارض لانه يعتبر في ما يتيمم به ان يكون طاهرا و شرطية طهارة ما يتيمم به شرطية مطلقة لاستفادتها من قوله تعالي فتيمموا صعيدا طيبا.

السيد الخوئي يقول: يكون احتمال: انه يعتبر حين وضع اليدين علی الارض ان تكون الارض طاهر فلاتضر تنجسها بنفس وضع اليدين عليها. مثل ما يقولون في شرطية طهارة الماء المغسول به المتنجس انه يعتبر طهارة الماء المغسول به المتنجس مع قطع النظر عن ملاقاته لهذا المتنجس و لايضر تنجسه بعد ما يلقی علی هذا المتنجس. يقول السيد الخوئي يحتمل كفاية كون التراب الذي يتيمم به طاهرا في نفسه قبل ضرب اليدين به لانه يصدق انه تيمم صعيدا طيبا.

و لاجل هذا الاحتمال ان قوينا هذا الاحتمال و استظهرنا ذلك، نقول: يضرب بباطن كفيه علی الارض الطاهرة و ان تنجست الارض بوضع يديه عليها. و اما اذا بقي هذا الاحتمال كاحتمال و لم‌نقو هذا الاحتمال و لم‌نستظهر، هنا يحدث علم اجمالي: إما بلزوم وضع باطن الكفين علی الارض لكفاية كون التراب طاهرا في حد ذاته، أو لزوم وضع ظاهر الكفين علی الارض اذا كان يعتبر طهارة التراب الی آخر مرحلة وضع اليدين عليه و مقتضی العلم الاجمالي الاحتياط. ماذا يصنع؟ اذا كان التراب واحدا اولا يضرب بظاهر كفيه علی هذا التراب ثم بعد ذلك يضرب بباطن كفيه علی هذا التراب.

[السؤال: ... الجواب:] لايوجد اطلاق. ضرب باطن الكف علی الارض ليس له اطلاق؛‌ مختص بحال الاختيار لانه ثبت من فعل الامام و النبي عليهما السلام. ... الحكم يتبع الواقع. اذا بقينا شاكين لم‌نجزم باحد الطرفين لم‌نجزم بانه يكفي طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه لم‌نجزم بكفاية ذلك و احتملنا لزوم بقاء طهارة‌ التراب الی آخر مرتبة وضع اليدين عليه، اذا تريدون تصلون الی مقتضی‌ الاصل العملي ذاك بحث آخر اما ذا قلتم باننا و لو شككنا في ذلك، المهم ان لزوم وضع باطن الكفين علی الارض لااطلاق له لهذا الفرض الذي يتنجس التراب بمجرد وضع باطن الكفين علی الارض حتی لو لم‌يعتبر، السيد هكذا يقول، يقول حتی لو لم‌يعتبر الا طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه، حتی لو كان لايضر تنجس التراب بوضع اليدين عليه مع ذلك نقول لااطلاق لوجوب وضع باطن الكفين علی الارض لهذا الفرض لان النبي و الامام عليهما السلام انما وضعا باطن كفيهما علی الارض لانهما كانا في حال الاختيار و عدم الابتلاء بهذا الفرض.

انا اقول في الجواب: لانحتمل انه لو كان يكفي في علم الله طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه، لانحتمل انه مع كفاية هذا المقدار من الطهارة الشارع يرفع يده عن لزوم وضع باطن الكفين علی الارض لانه حالة اختيارية بعدُ.

المسألة 8: الاقطع

المسألة الثامنة: الاقطع باحدی اليدين ماذا يصنع؟ و اقطع اليدين ماذا يصنع؟ من قطعت يده الواحدة من الزند ماذا يصنع؟‌ من قطعت يداه من الزند ماذا يصنع؟

السيد السيستاني قال: الظاهر قيام الذراع مقام الكف لان الروايات الواردة‌ في كيفية‌ التيمم من لزوم وضع الكفين علی الارض واردة في من كان له كف و من ليس له كف فيرجع الی اطلاق قوله تعالی: فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه. نعم لانحتمل لزوم المسح بغير الذراع، لانحتمل ذلك، فلو قطع يد شخص من المرفق لانحتمل انه يجب عليه مسح جبهته بما فوق المرفق، كما لم‌يكن يجب غسل ما فوق المرفق في من قطعت يده من المرفق في الوضوء. و اما من بقي له ذراع يدخل في اطلاق قوله تعالی: فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه. و هكذا اطلاق بعض الروايات:‌ يضرب يديه علی الارض، بلافرق بين اقطع اليدين أو الاقطع باحدی اليدين.

اما السيد الخوئي، السيد الخوئي قال: بالنسبة الی اقطع اليدين الآية لاتشمله، لايد له، يعني لاكف له. فماذا يصنع؟ يرجع الی القاعدة التي اسسها: لاتسقط الصلاة بحال و لاصلاة الا بطهور،‌ فيتعين ان يكون طهوره ضرب ذراعيه علی الارض و المسح بهما علی جبهته و ظاهر ذراعيه.

بل نقول: لاحاجة هنا الی قاعدة ان الصلاة لاتسقط بحال، أتحتملون انه بعد ان كان الی آخر حياته مبتلی بهذه المشكلة لاتجب عليه الصلاة طيلة حياته؟ لانحتاج الی قاعدة الصلاة لاتسقط بحال، لانحتمل سقوط الصلاة في حقه.

انا اقول: اما القاعدة فقد مر الكلام فيها،‌ فلانعيد. و اما انه لايحتمل سقوط الصلاة عنه طيلة حياته، هي يتمكن من الوضوء، يتمكن من الغسل. بعض الايام يبتلی بوجوب التيمم لا كل الايام. بعض الايام يبتلی بالتيمم نقول لايتمكن التيمم اما في الايام التي يتمكن فيها من الغسل أو الوضوء،‌ يجب عليه الغسل أو الوضوء بعدُ، لانحتاج الی دليل خاص.

و هذا الكلام للسيد الخوئي يشمل و ان كان كلامه في من قطعت يداه من الزند لانه قال يضرب ذراعيه علی الارض،‌ كلامه يشمل حتی لو قطعت يداه من المرفق. اذا تمكن بنحو آخر من ان يضرب ما فوق مرفقه علی التراب، مثلا ان قلنا بان الضرب مقدمة، [فهو] يستعين بالغير، يأتي شخص آخر فيضرب بيديه علی الارض و يمسح بيديه ذلك الغير جبهة هذا المكلف المسكين ثم يمسح علی ما فوق مرفقيه.

بالنسبة الی الاقطع باحدی اليدين يقول السيد الخوئي: الآية تشمله:‌ فامسحوا بوجوهكم و ايديكم. لماذا جمعت الوجوه؟ لانحلالية الخطاب الی افراد آحاد المكلفين، يعني انت امسح علی وجهك ذاك امسح علی وجهك و هكذا الايدي، امسح علی يدك امسج علی يدك، امسح علی يدك و ان كان شخص له يد واحدة مخاطب بهذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه.

لكن السيد الخوئي يقول بعد ان شملت الآية الاقطع باحدی اليدين من الزند: يوجد علم اجمالي بانه إما يجب عليه ان يضرب اليد الموجودة علی الارض و يمسح ظهرها علی الارض أو انه يجب عليه ان يستعين بشخص ليضرب ذلك الغير احدی يديه علی الارض مضافا الی ضرب هذا المكلف يده الموجودة علی الارض و يمسح بهما وجهه و يديه. اكرر: يوجد علم اجمالي إما يجب علی ان يضرب بيدي الموجودة علی الارض و امسح ظهرها علی الارض أو يجب علی الاستنابة بشخص ليضرب هو احدی يدي علی الارض و يضمها علی يدي و يمسح بهما وجهي و يدي، لا اني اضرب ظاهر كفي الموجودة علی الارض، لا، هو يضرب احدی‌ يدي علی الارض و يمسح بباطن كفه ظاهر هذه الكف الموجودة. فعندي علم اجمالي باني اما يجب علی ان اضرب بيدي الموجودة علی الارض و امسح ظهرها علی الارض أو يجب علی الاستنابة بالنحو المذكور أو يجب علی ان اتيمم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة. علم اجمالي ثلاثي الاطراف و العلم الاجمالي المنجز فيجب الاحتياط. هذا المسكين احدی يديه مقطوعة كل ما وجب عليه التيمم يكون عليه ثلاثة اشياء.

[السؤال: ... الجواب:] يقول يوجد علم اجمالي بعدُ، كيف يمسح علی ظاهر كفه؟ لا كف له. فيوجد علم اجمالي، لامعين لاحدی الاحتمالات. علم اجمالي ثلاثي الاطراف و لاينحل فيكون منجزا، فيجب عليه الجمع: اولا بعد ما ضرب هذه اليد الموجودة علی الارض، يمسح بها جبهته، ذاك مو مهم، ثم احتياطا يضرب ظاهر هذه الكف الموجودة علی الارض، ثم ذلك الغير يأتي و يضرب احدی يديه علی الارض و يمسح ظاهر كف هذا المؤمن و هذا المؤمن يضرب ذراعه من يده الفاقدة للكف و يمسح بذراعه ظاهر هذه الكف الموجودة قضاءا لحق العلم الاجمالي.

اقرأ عبارة صاحب العروة، لان صاحب العروة جمع بين الاحتياطات، الاقطع باحدی اليدين يكتفي بضرب الاخری و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالارض و الاحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب يده الموجودة‌ مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الاحوط مسح ظهرها علی الارض ايضا. لكن لم‌يذكر صاحب العروة وضع ذراع اليد الفاقد للكف، نسي ان يذكرها. و اما اقطع اليدين فيمسح بجبهته علی الارض و الاحوط مع الامكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما. هنا ايضا نسي الاستنابة. يعني صاحب العروة ذكر الاستنابة في الفرض الاول و نسي ان يذكرها في الفرض الثاني و ذكر ضرب الذراع في الفرض الثاني و نسي ان يذكره في الفرض الاول.

المهم ان الوجدان العرفي يقتضي بما نؤيد ما ذكره السيد السيستاني، لانه اذا كان شخص مقطوع الكف أو مقطوعة الكفين فاطلاق الآية يشمله و يقوم الذراع مقام الكف،‌ فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه، و لادليل علی لزوم وضع الكف علی الارض أو مسح ظاهر الكف أو المسح بباطن الكف الأخری لمن كان فاقدا للكف. فلاحاجة الی الاستعانة بالغير و لا لاي احتياط آخر. مع اننا قلنا بان ما فرض في كلام صاحب العروة لايشتمل علی جميع الاحتياطات. اما السيد الخوئي لا، هو جمع بين الاحتياطات. اقرأ لكم عبارة السيد الخوئي في تعليقة العروة، لخّص فيها الاحتياطات. الله ابتلاه بهذا البلاء العظيم و الفقهاء ما عفوا.

[السؤال: ... الجواب:] صاحب العروة افتی،‌ ذكر الاحتياطات، انا قلت لكم ذكر الاحتياطات و الا قال صاحب العروة الاقطع باحدی اليدين يكتفي بضرب الاخری و مسح الجبهة بها ثم ظهرها بالارض و الاحوط يعني الاحوط استحبابا. و اما اقطع اليدين فيمسح بجهته علی الارض و الاحوط، هو الاحوط استحبابا، الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما. انا ما ذكرت لكم ان السيد اليزدي صاحب العروة يحتاط وجوبا، بين طريقة ‌الاحتياط، السيد الخوئي يحتاطا وجوبا.

ان السيد الخوئي ذكر في تعليقة العروة حينما قال صاحب العروة: و الاحوط الاستنابة يعني يضرب الموجودة في الاقطع باحدی اليدين و يمسح جبهته بها ثم يمسح ظهر اليد الموجودة بالارض و الاحوط الاستنابة لليد المقطوعة قال السيد الخوئي بالاحوط الجمع بينهما و بين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة، يعني يجمع بين ثلاثة الاطراف لان العلم الاجمالي ثلاثي الاطراف و اما اقطع اليدين هم

بقية الكلام انشاءالله بعد الاسبوع القادم، الاسبوع القادم نعطله لاجل شهادة‌ السيدة الزكية الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، انشاءالله ادعوا للشيعة،‌ الله يخلصهم المشاكل التي تدعون و كلنا مبتلين بها. الله ينتقم من اعداء اهل البيت و من اعداء شيعة اهل البيت بحق محمد و آله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo