< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التيمم الجبيري/ شرائط التیمم/

 

تتمة المسألة الرابعة – المسألة الخامسة

كان الكلام في ما اذا كان علی الممسوح جبيرة أو علی الماسح جبيرة فهل يشرع التيمم الجبيري ام لا؟

قلنا بانه لاخلاف في مشروعية التيمم الجبيري و يكفي في ذلك الكليب الاسدي: الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال ان كان يتخوف علی نفسه فليمسح علی جبائره و ليصل. فان اطلاق هذه الرواية يشمل التيمم الجبيري فان الكسير قد يضيق عليه الوقت فيحتاج الی التيمم و يمكن ان يكون الكسر في موضع التيمم.

و لايبعد تمامية سند هذه الرواية. اما بناءا علی ما هو المختار عندنا وفاقا لجمع من الاعلام كالسيد السيستاني و السيد الصدر من وثاقة مشايخ صفوان و ابن ابي‌عمير و البزنطي فصفوان و ابن ابي‌عمير قد رويا عن كليب الاسدي. و هكذا السيد الزنجاي يری وثاقة هؤلاء الثلاث بل يری السيد السيستاني و السيد الزنجاني حجية مراسيل هؤلاء خلافا للسيد الصدر. نعم اذا رووا عن غير واحد فهو حجة بلااشكال، الكلام فيما اذا رووا عن واحد عن رجل عن بعض اصحابنا. السيد الزنجاني و السيد السيستاني يعتبران هذه المراسيل لهؤلاء الثلاث حجة بخلاف السيد الصدر.

و قد قرأنا رواية اعتمد عليها السيد الخوئي في رجاله لتوثيق كليب، و الرواية تامة سندا، الرواية منقولة في رجال الكشي و الكافي عن زيد الشحام عن الحسين بن مختار و هو ثقة عن زيد الشحام الذي لاريب في وثاقته و هو ابواسامة المذكور في رجال الكشي. قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان عندنا رجلا يسمی كليبا فلايجيء عنكم شيء الا قال انا اسلّم فسمينا كليبا بتسليمه به يعني صار علامة له انه مسلم لما يرد عنكم فترحم عليه ابوعبدالله عليه السلام. هذا المقدار لايكفي في وثاقة كليب، الامام يترحم علی كل مؤمن عادلا أو كان فاسقا و لكن بعد ذلك اضاف الامام عليه السلام فقال اتدرون ما التسليم؟ فسككنا فقال هو و الله الاخبات قول الله عز و جل الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم. لاينبغي الاشكال في ان كبری التي ذكرها الامام و استند الی آية الكريمة ظاهرة في ان من كان مخبتا فهو عادل و العادل يتحرز عن الكذب و عن القول بغير علم، و اخبار زيد الشحام عن كون كليب مسلما لما يرد عن الائمة‌ و ان كان اخبارا عن الموضوع و لكنه اولا يورث الوثوق و الاطمئنان، و ثانيا يكون كتوثيق سائر الرجاليين بل اولي منهم بالقبول لانه كان معاصرا لكليب بينما ان النجاشي و الشيخ الطوسي اذا وثّقا احد الروات فهناك شبهة في ان هذا الفاصل الزمني بينهما و بين ذلك الذي يراد توثيقه ينقطع الحس بذلك الفاصل الزمني و يكون فيه شبهة الاخبار الحدسي. و ما اشكلنا في الليلة الدراسية السابقة من ان كون شخص مخبتا لاينفي احتمال اعتماده علی المظنونات هذا خلاف الظاهر، ظاهر هذا التعبير ان هذا الشخص عادل، الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم هذا يعني انه عادل. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. و العادل يعني الذي يتحرز عن الكذب و القول بغير علم.

و السيد الخوئي هم قبل دلالة الرواية لكنه هنا ناقش في سندها و اذا كان بعد ذلك يوثق كليبا فمعنی ذلك انه يمكنه ان يستند الی هذه الرواية لاثبات مشروعية التيمم الجبيري.

ثم ان السيد الخوئي استدل بدليلين آخرين احدهما صحيحة ابي‌نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح قال لايغتسل يتيمم. هذا بالنسبة الی من به قروح أو جروح و اما في الكسير فلم يرد رواية معتبرة عند السيد الخوئي و انما ورد فيه مرسلة ابن ابي‌عمير التي لايعترف بها السيد الخوئي. يتيمم الكسير بالتراب اذا اصابته جنابة. فيقول السيد الخوئي اطلاق هذه الروايات يشمل ما اذا كان علی مواضع التيمم جبيرة و به قروح أو جروح لان الجرح في جبهته أو في كفه و هكذا الكسر لعله في جبهته أو في كفه.

انا عندي شبهة في الاستدلال بصحيحة البزنطي أو مرسلة ابن ابي‌عمير. الشبهة هي ان الامر بالتيمم ظاهر في التيمم المتعارف و ليس في مقام بيان كيفية التيمم، يتيمم يعني يأتي بكيفية التيمم الشرعية، اما كيفية التيمم الشرعية ما هي؟ هل هناك كيفية شرعية تسمی بالتيمم الجبيري؟ هذا غير معلوم. الامام قال يتيمم يعني يأتي بكيفية التيمم الشرعية، هذا في فرض الامكان. اذا قلنا بانه لايوجد تيمم جبيري في الشرع فلايمكن ان نستفيد من هذه الروايات شرعية التيمم الجبيري. ان كانت هذه الروايات واردة في خصوص من كان علی اعضاء تيممه جبيرة فبدلالة الاقتضاء كنا نستدل علی مشروعية التيمم الجبيري، لكن كيف نستدل باطلاق هذه الروايات علی مشروعية التيمم الجبيري بعد ان لم‌تكن هذه الروايات بصدد بيان كيفية التيمم. "و يتيمم" ليس في مقام الاطلاق يعني يأتي بكيفية المشروعة للتيمم التي ذكرت في مجالات أخری و الكيفية المشروعة للتيمم المذكورة في مجالات أخری لم‌يرد فيها لولا معتبرة كليب الاسدي لم‌يرد فيها التيمم الجبيري.

ان قلت: هذا الاشكال يأتي حتی‌ في معتبرة‌ كليب لان معتبرة كليب لم‌ترد في خصوص التيمم، تمسكتم باطلاق المعتبرة. نقول: نعم و لكن لم‌يرد فيها لفظ التيمم. قال ان كان يتخوف علی نفسه فليمسح علی جبائره، امر بالمسح علی الجبيرة و هذا مطلق سواء في الوضوء أو الغسل أو التيمم، فاطلاق هذه المعتبرة يقتضي قيام المسح علی الجبيرة‌ مقام غسل البشرة أو المسح عليها و لم‌يرد لفظ التيمم في هذه المعتبرة كي نقول بان الامر بالتيمم لااطلاق له الا للكيفية الثابتة شرعيتها، فتختلف معتبرة كليب عن صحيحة ابي‌نصر لانه في صحيحة ابي‌نصر ورد الامر بالتيمم، لايغتسل يتيمم يعني يأتي بالكيفية ‌المشروعة للتيمم و لانعلم بان التيمم الجبيري من الكيفيات المشروعة للتيمم.

الدليل الاخير للسيد الخوئي كان هو ان الصلاة لاتسقط بحال، بضم انه لاصلاة‌ الا بطهور. يقول السيد الخوئي: الصلاة لاتسقط بحال و لاصلاة الا بطهور فهذا الذي لايتمكن من الغسل أو الوضوء الجبيريين و لايتمكن من التيمم الاختياري لان الجبيرة علی مواضع التيمم أليس مشمولا لقوله عليه السلام الصلاة‌ لاتسقط بحال؟ اطلاق هذا الكلام يشمله. أليس مشمولا لقوله عليه السلام و لاصلاة الا بطهور ام يشمله هذا الاطلاق. فلازم شمول هذين الاطلاقين لهذا المؤمن ان يشرع في حقه التيمم الجبيري. مثبتات الامارات حجة.

لاينقض علی السيد الخوئي فيما اذا عجز عن الماء و التراب و صار فاقد الطهورين لاينقض عليه لماذا قلت بسقوط اداء الصلاة. السيد الخوئي هناك حكم بسقوط اداء الصلاة لانه دل الدليل علی انه لاطهور الا الماء و التراب، التراب احد الطهورين، يعني ليس هناك طهور ثالث عدي الماء و التراب الا ما دل الدليل الخاص من قيام الغبار مقام التراب،‌ قيام الطين مقام التراب و لكن في المقام لم‌يدل دليل علی عدم طهورية التيمم الجبيري. لكن كان الكلام في الدليل علی طهوريته، لم‌يقل احد بانه قام الدليل علی عدم طهوريته. تريدون اثبات طهورية التيمم الجبيري؟ السيد الخوئي يقول نتمسك باطلاق لاصلاة الا بطهور بضم ان الصلاة لاتسقط بحال.

لكن يرد علی هذا الدليل اولا: اننا وفاقا للسيد السيستاني انكرنا قيام دليل يقتضي باطلاقه علی ان الصلاة لاتسقط بحال. ذكرنا ان صحيحة زرارة واردة في المستحاضة التي يشق عليها القيام بوظائف المستحاضة طبعا عادتا فبعد ما امرها الامام بالاغتسال في اليوم و الليلة ثلاث مرات اذا كانت كثيرة و بالاغتسال مرة واحدة فيما اذا كانت متوسطة فقال بعد ذلك و لاتدع الصلاة بحال فان النبي صلی الله عليه و آله قال الصلاة عماد دينكم هذا لايظهر منه اكثر من الوعظ و التأكيد علی ان مشقة القيام بوظائف المستحاضة لاتمنعها من اداء الصلاة.

هذا اولا. و ثانيا: بعد ما دل الدليل علی انه لاصلاة الا بطهور و حكومة هذه الصحيحة علی قوله عليه السلام الصلاة لاتسقط بحال، الصلاة لاتسقط بحال اما ما كان فاقدا للطهور فليس بصلاة، فيكون التمسك بقوله عليه السلام الصلاة لاتسقط بحال لاثبات وجوب صلاة مع التيمم الجبيري يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. لاصلاة الا بطهور، لو كان في علم الله التيمم الجبيري غير مشروع فيكون من الصلاة بغير طهور، فلاصلاة حتي تسقط أو لاتسقط.

فاذا المهم انه كان كليبا من المخبتين، لولا معتبرة كليب كنا ننجبر ان نقول التيمم الجبيري لادليل علی مشروعيته عدی تسالم الاصحاب.

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة: اذا خالف الترتيب بطل و ان كان لجهل أو نسيان.

الترتيب بين اعضاء التيمم شرط مطلق. يكون يمسح علی جبهته اولا ثم يمسح علی كفيه اما الترتيب بين مسح الكف اليمنی‌ و مسح الكف اليسری فقد سبق الكلام فيه و اشكل عليه السيد السيستاني و لكن المهم ما ثبت شرطية الترتيب فيه و القدر المتيقن منه الترتيب بين مسح الجبهة و مسح الكفين لو خالف هذا الترتيب. مقتضی‌ القاعدة بطلان التيمم،‌ بطلان التيمم ليس بمعنی وجوب استئنافه من الاول، كما يقول السيد السيستاني اذا امكن اعادة افعال التيمم في هذا التيمم قبل فوت موالاته لايحتاج الی ان يستأنف التيمم من اوله، يعيد. مثل ما لو شخص غسل يده اليسری ثم غسل يده اليمنی وضوءه باطل يعني شنو؟ يعني يعيد هذه الافعال. غسل يده اليمنی‌ بعد غسل اليد اليسری خب يعيد غسل اليد اليسری، اذا لم‌تفت الموالاة حتی‌ لو فرغ من وضوءه لكن لم‌تفت الموالاة‌،‌ يرجع يفتح الحنفية و يأخذ ماءا و يصبه علی يده اليسری ثم بعد ما جف رأسه و رجليه يمسح عليها، لايحتاج الی استئناف الوضوء من اوله. و هكذا في التيمم. يمكنه قبل فوت الموالاة ان يكمّل نقص هذا التيمم لاعادة ما اخل بالترتيب فيه.

لكن هنا شبهة، علّمنا هذه الشبهة سماحة المرجع، الله يحفظه، السنة لاتنقض الفريضة، التيمم فريضة و الترتيب بين افعاله سنة‌، ما ورد في الكتاب الكريم. لماذا في الغسل الجنابة السيد السيستاني يقول لو ان انسانا اخل بالترتيب بين غسل رأسه و رقبته و غسل سائر جسده، اخل بالترتيب يعني كان يدخل في الحمام و يجري الماء علی جسده بكامله و هو يحتمل انه جاهل قاصر أو ناسي، عادتا ما ينسی، يحتمل انه جاهل قاصر، يحتمل غير لازم انه يعلم بانه كان جاهلا قاصرا، السيد السيستاني يقول: غسله صحيح. اذا كان جاهلا قاصرا يشمله السنة لاتنقضه الفريضة لان غسل الجنابة فريضة و الترتيب بين غسل الرأس و الرقبة و غسل سائر الجسد في الغسل سنة و الاخلال بالسنة عن عذر لايبطل الفريضة‌ و اذا يحتمل انه كان جاهلا قاصرا تجري قاعدة الفراغ.

نحن في بداية مرجعية‌ السيد لعله، كتبنا ذلك الزمان، يعني بطريق آخر ارسلنا الی السيد انه لماذا لاتتطبقون هذه القاعدة علی الوضوء، اذا اخل شخص بالترتيب في اعضاء الوضوء. اجاب السيد، يعني محصل جوابه، الان ما اتذكر جوابه، ان هنا نص خاص، كانّه الترتيب بين اعضاء الوضوء سنة استثنيت من قاعدة السنة لاتنقض الفريضة. الدليل علی استثناءها صحيحة الواردة في الوضوء، صحيحة زرارة قال سئل احدهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يده قال يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان. و في صحيحة منصور في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار. و اقرأ رواية علی الذي ظاهر انه علی بن ابي‌حمزة البطائني:‌ رجل بدأ‌ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألاتري انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء. اذا تم الاستدلال بهذه الروايات علی ما ذكره السيد السيستاني من ان الاخلال بالترتيب في الوضوء اخلال بالسنة و لكن لاتجري بالنسبة الی ذلك قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة. فيحتاج الی التعدي الی التيمم،‌ يقول الترتيب في التيمم يفهم حاله من هذه الروايات ان الاخلال به عن سهو أو جهل ليس مشمولا لقاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة.

و هناك بيان آخر نحن نحتمله و هو ان نقول لعل الترتيب بين اعضاء الوضوء و التيمم فريضة، من اين علمنا من انه ليس فريضة؟ السيد السيستاني ما يقبل هذا البيان يقول: لا، ما بين في الكتاب فريضة، هل بين في الكتاب الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ هل بين في الكتاب الترتيب بين اعضاء التيمم؟‌ مجرد انه في الروايات قال ابدؤوا بما بدأ الله به لايعني انه فريضة، بدأ الله في الوضوء بغسل الوجه ثم غسل اليدين، بدأ الله في التيمم يعني قال بوجوهكم و ايديكم منه، بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين و لكن مجرد انه في الكتاب بدأ بمسح الوجه لايدل علی الترتيب، لعل السنة جرت علی لزوم البدأ بما ابتدأ بالذكر في الكتاب الكريم. فالسيد السيستاني لايقبل ان هذا المقدار يكفي في ان نحتمل ان هذا فريضة لان ظاهر الكتاب لايساعد علی كونه فريضة.

و الذي سامع أو موجود في كتاب ابن السيد ان الترتيب في اعضاء‌ الوضوء سنة مستثناة من قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة.

هل هذه الروايات التي قرأناها لولا التسالم علی مبطلية الاخلال بالترتيب في الوضوء و التيمم هل هذه الروايات التي استدل بها السيد السيستاني تكفي للاستدلال؟ يمكن ان نناقش في ذلك. نقول: اما صحيحة زرارة: سئل احدهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يده قال يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان. هذا لايختص بالمعذور، يشمل المعذور و غير المعذور. مضافا الی انه لايختص بما فاتت الموالاة، لعله نسي و غسل يديه قبل وجهه ثم غسل وجهه و قبل ان يفرغ من وضوءه قبل ان تفوت الموالاة التفت،‌ يتدارك هذه الافعال بعد ان السنة في محلها يعني لم‌تفت السنة مثل شخص في قنوت صلاته تذكر انه لم‌يقرأ‌ سورة الفاتحة، السنة لاتنقض الفريضة لايشمل هذا الشخص لانه بامكانه ان يرجع عن قنوته و يتدارك القراءة. أو شخص قام الی الركعة الثانية فنسي ان تشهد، لايمكن ان يقول التشهد سنة و السنة لاتنقض الفريضة، انت بامكانك ان ترجع، تجلس و تتشهد. اذا كان الاخلال بالسنة لولا قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة يوجب اعادة الفريضة صحيح اما اذا لايوجب اعادة الفريضة بل يمكن تداركها و تكميلها و تعديلها هنا يجب تكميلها و تعديلها. غير معلوم ان الرواية واردة‌ في من فاتته الموالاة‌ و لم‌يمكنه تعديل هذه الوضوء الا باستئناف الوضوء. فاذا هذه الرواية مطلقة لم‌ترد في خصوص من نسي الترتيب في اعضاء الوضوء و لم‌يتذكر الی ان فاتت الموالاة مثلا.

اذا شمله اطلاق هذه الصحيحة فقاعدة السنة لاتنقض الفريضة تكون حاكمة علی جميع الاطلاقات. أليس اطلاق لاصلاة الا بفاتحة الكتاب شاملة‌ للناسي و الجاهل القاصر؟ أليس اطلاق الامر بغسل الرأس و الرقبة قبل رأس الجسد في غسل الجنابة شاملة للناسي و الجاهل القاصر؟ الاطلاق يشمل لكن قاعدة السنة لاتنقض الفريضة قاعدة حاكمة و الحاكم يقدم علی المحكوم و ان كانت النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه.

[السؤال: ... الجواب:] فلعله كان جاهلا مقصرا، فلعله كان جاهلا مترددا. ... هذا الاشكال يأتي في كل المجالات. السيد السيستاني يری قاعدة السنة لاتنقض الفريضة علی جميع الاطلاقات الاولية حتی لو كانت بلسان الامر بالاعادة. انتم تقولون الاخلال بالواجبات عن علم و عمد نادر. اولا:‌ ليس بنادر الاخلال بها علی خلاف الحجة الواصلة. مضافا الی ان الجاهل المقصر مثل العامد و الاخلال بالجهل التقصير ليس بنادر.

اما صحيحة منصور: الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار،‌ هذا ظاهر في انه في اثناء الوضوء، ما قال يعيد الوضوء قال يغسل اليمين و يعيد اليسار. واضح في انه في اثناء الوضوء يعيد اليسار. مثل ما انه قرأ السورة‌ قبل الفاتحة‌ قبل ان يركع، خب يعيد الفاتحة ثم يقرأ السورة.

و اما رواية علی بن ابي‌حمزة‌ البطائني الخبيث الملعون: قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألاتري انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء. اولا: هذه الرواية ضعيفة‌ بنظر السيد. و ثانيا: يرد عليه نفس الاشكال من ان هذه الرواية‌ ليست مختصة بالجاهل القاصر و الناسي. فيكون التعارض بينها و بين قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة بالعموم من وجه و قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة حاكمة علی هذه الرواية ايضا.

فاذا بناءا علی مبنی سماحة السيد يشكل القول بمبطلية الاخلال بالترتيب في افعال الوضوء فكيف بافعال التيمم بعد ان كنا نقيص و نلغي الخصوصية بين الوضوء و التيمم و نقيص التيمم الوضوء و الا لم‌يرد دليل في خصوص التيمم و قد يكون التيمم بدل الغسل. الاخلال بالترتيب في الغسل ليس بقادح اذا كان عن جهل قصوري. و لكن السيد يری ان الاخلال بالترتيب في التيمم بدل الغسل مبطل و لو كان عن جهل قصوري. يعني انه قد يخطر بالبال (ببال العوام) صار الفرع زائدا علی اصله. الظاهر الاخلال بالترتيب في افعال الوضوء و التيمم بناءا علی نظرية السيد من تطبيق قاعدة ان السنة‌ لاتنقض الفريضة الفتوی بمبطليته مطلقا مشكل.

لكن المهم اننا مرتاحين من هذا الاشكال لاننا نقول احتمال كون شيء مما فرضه الله كاف في عدم امكان التمسك بقاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة لصيرورته شبهة مصداقية للفريضة. و نحن نحتمل وجدانا ان الترتيب بين افعال الوضوء و افعال التيمم و افعال الغسل فريضة لكن لم‌تبين في الكتاب الكريم، قدرها الله و لكن الائمة عليهم السلام شرحوا لنا ما فرضه الله و بينوا لنا ذلك. لكن نقول هذا الاشكال لايقبله السيد السيستاني و الا لو كان يقبله لوقع في الاشكال في كثير من المجالات و منها فتواه في غسل الجنابة بان الاخلال بشرطية الترتيب في غسل الجنابة عن جهل قصوري أو نسيان ليس مبطلا لغسل الجنابة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo