< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرائط التیمم/ احکام التیمم/

 

کان الکلام فی شرائط التیمم. فذکر صاحب العروة ان الشرط الاول النیة مقارنة لضرب الیدین.

و قلنا بان السید السیستانی استشکل فی کون ضرب الیدین من اجزاء التیمم. و ذلک لانه قد یستفاد من روایتین خروجه عن افعال التیمم فکان ضرب الیدین علی الارض مثل الاغتراف بالماء فی الوضوء. و ذلک لانه ورد فی روایة احمد بن هلال: فلیتیمم یضرب بیده علی اللبد و یتیمم، فکان التیمم بعد الضرب علی ما یصح التیمم به. الا ان الروایة ضعیفة بنظر السید السیستانی و کانت ضعیفة بنظر السید الخوئی و لکنه ذهب الی وثاقة احمد بن هلال فی کتاب معجم رجال الحدیث. و اکتفٱ‌ السید الخوئی فی المقام بتضعیف الروایة. فلو کانت الروایة‌ موثقة کما علیه السید الخوئی اخیرا فقبل السید الخوئی ان دلالتها تامة. و الظاهر انه کذلک. لکن نحن نرٱ وثاقة احمد بن هلال العبرتائی و قد مر البحث عن ذلک سابقا.

الروایة الثانیة موثقة سماعة‌: یضرب بیدیه علی حائط اللبد فیتیمم به. فیقال بانه بعد ما امر بضرب الیدین علی الحائط المشتمل علی التراب، قال فلیتیمم به. السید الخوئی هنا ناقش فی دلالة‌ الموثقة؛ فقال هذه الموثقة ناظرة الی کفایة الضرب علی الحائط، یضرب بیدیه علی حائط اللبد فلیتیمم به،. مثل ان یقال یکبر و یصلی‌، فلیس معناه ان التکبیر خارج عن افعال الصلاة. فهنا ایضا قال یضرب بیدیه علی الحائط لان هذا هو الذی کان ینبغی التنبیه علیه. ثم قال فلیتیمم به. و هذا لاینافی ان الضرب ایضا من افعال التیمم. فلیتیمم به یعنی فلیات بهذا المرکب الذی اسمه التیمم،‌ به. کانه قال یکبر و یصلی. او مثلا یقال لفقیه رجل لایقدر الا علی التکبیر ملحونة مثلا، فیقال یکبر کما یستطیع و یصلی.

س: فلیتیمم به لانه یمسح به علی وجهه و یدیه.

هکذا اجاب السید الخوئی.

و ذکر فی مقام الاستدلال علی کون ضرب الیدین من افعال التیمم، استدل علیه تارة بالاخبار البیانیة کمعتبرة الکاهلی: سالته عن التیمم فضرب بیده علی الارض،‌ ظاهره ان الارض من اجزاء التیمم. و اوضح من ذلک صحیحة اسماعیل بن حمام الکندی: التیمم ضربة للوجه و ضربة للکفین. التیمم ضربة. نعم نحمل ذلک علی الاستحباب لانه یکفی ضربة واحد للتیمم بدل الوضوء و التیمم بدل الغسل، لکن علی ای حال تقول الروایة التیمم ضربة لا ان الضرب کافیة‌ فی التیمم. مثل ان یقولون الحج عرفة. التیمم ضربة یعنی العنصر المهم للتیمم هو ضرب الیدین علی الارض.

ثم ذکر السید الخوئی انه لایتوهم دلالة الایة الکریمة فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه علی ان ضرب الیدین علی الارض خارج عن حقیقة التیمم لان الایة لم تامر بضرب الیدین علی الارض بل امر بالمسح لان الایة تدل علی خروج ضرب الیدین عن حقیقة التیمم. و اجاب السید الخوئی عن ذلک بان الایة‌ لاتدل علی خروج ضرب الیدین من حقیقة‌ التیمم؛‌ غایته ان الایة ساکتة. بل لنا ان نقول التعبیر فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم "منه"، دخول وضع الیدین او ضربهما علی الارض بحیث یصح ان یقال مسح منه بوجهه و یدیه. هذا یکون داخلا فی حقیقة‌ التیمم.

الانصاف ان هذه الادلة نفیا و اثباتا لاتدل علی شیء؛‌ بیانات عرفیة. روایة احمد بن هلال: یضرب علی اللبد و یتیمم، تعبیر عرفی. لان ما کان ینبغی التنبیه علیه هو ان یضرب علی ما فیه الغبار،‌ هذا مما کان مجهولا لدی السائل و نبّه علیه الامام. مثل ما یقال لشخص لایجد الا قطنة رطبة و لایجد الماء، یقال یمسح تلک القطنة الرطبة علی وجهه و یتوضا، هذا لایدل علی انه مسح القطنة المشتملة علی الماء علی الوجه خارج عن حقیقة‌ الوضوء، لا، کان شیئا ینبغی ان ینبه علیه. و هکذا موثقة سماعة: یضرب علی الحائط و یتیمم. کما ان صحیحة اسماعیل بن حمام لاتدل علی ان التیمم ضربة و حقیقة التیمم مشتملة‌ علی الضربة. التیمم ضربة‌ للوجه و ضربة للتیمم یراد به تبیین ان التیمم یحتاج الی ضربتین و لو من باب الاستحباب، التیمم ضربة للوجه و ضربة‌ للکفین. لا انه هذه الضربة الاولٱ داخلة‌ فی حقیقیة التیمم بل الضرب الثانیة. التیمم ضربة للوجه و ضربة للیدین یعنی یحتاج التیمم الی ذلک، لایستفاد منه اکثر من ذلک. کما ان اخبار البیانیه لکیفیة التیمم، سالته عن التیمم فضرب بیدیه علی الارض مثل ما تقول سالته عن الوضوء فاغترف ماءا فصب علی وجهه، هذا لایدل علی ان الاغتراف داخل فی حقیقة‌ الوضوء.

فاذا لم یثبت بدلیل واضح ان ضرب الیدین علی الارض داخل فی حقیقة التیمم. الا ان المرتکز المتشرعی قام علی ذلک لان اثر خروج ضرب الیدین علی الارض عن حقیقة التیمم انه اولا: یجوز احداث الحدث بین الضرب و بین المسح علی الوجه کما ان من یرید ان یتوضا یجوز له ان یحدث بالحدث الاصغر بعد ما اغترف الماء و لم یصب الماء علی وجهه. هذا فی الوضوء لیس خلاف المرتکز و لکنه فی التیمم خلاف المرتکز المتشرعی.

بل نقول: شخص لم یکن یرید التیمم، فوقع یدیه علی الارض او اجبر علی یوقع یدیه علی الارض فبناءا علی خروج ضرب الیدین من التیمم حصلت النتیجة: وقعت یداه علی الارض بدون نیة التیمم بل بدون الاختیار و لکن کفایته خلاف المرتکز المتشرعی. او شخص کان مرائیا فی ضرب یدیه علی الارض، ضرب یدیه علی الارض بقصد الریاء فلما خرج المرائی منه، هو قال لماذا لااتیمم فتیمم بقصد القربة، صحة هذا التیمم خلاف المرتکز المتشرعی. فلایبعد قیام المرتکز المتشرعی علی لزوم ضرب الیدین بنیة التیمم و قصد القربة و بطلان التیمم اذا تخلل الحدث الاصغر بین ضرب الیدین علی الارض و بین بقیة افعال التیمم.

س: کل ذلک منبّهات علی تقوم التیمم بذلک الضرب و دخوله فی حقیقة التیمم. منبهات علی ذلک. و ان ابیتم فلااقل احتاطوا مثل ما احتاط السید السیستانی. قال: کون ضرب الیدین من التیمم او لزوم القصد فی ضرب الیدین علی الاحوط وجوبا.

ثم یقول صاحب العروة بعد ذلک: و لایعتبر فیها ای فی النیة قصد رفع الحدث و لا الاستباحة لااشکال فی ان التیمم اذا اتی به بقصد امتثال الامر یکون صحیحا و لاحاجة الی ان ینوی رفع الحدث به او استباحة الصلاة به. رفع الحدث او اباحة الصلاة به حکم شرعی لایحتاج الی القصد. من تیمم قاصدا للتیمم و تمشٱ منه قصد القربة یرتفع حدثه او یستباح به الصلاة. و لکن الخلاف الفقهی فی ان التیمم رافع للحدث او یستباح به الصلاة یمکن ان یقال بالنسبة الیه ان ما دل علی ان التیمم طهور ظاهره انه رافع للحدث. بل لنا ان نقول خلافا للسید الخوئی: التیمم بدل غسل الجنابة رافع لحدث الجنابة عرفا، یابٱ العرف ان دعوٱ ان هذا جنب متطهر و لکن السید الخوئی لاباس، جنب متطهر بالتیمم. هذا سیاتی الکلام فیه انشاءالله و نقول هذا یشتمل علی التناقض بنظر العرف. نعم ورد فی الروایات عن جنب امّ قوما بتیمم هذا یعنی جنب لولا التیمم لا انه جنب متطهر. فکونه جنبا و متطهرا ان کان یراد به واقع الجنابة یعنی جامع اهله او انزل و لم یغتسل نعم صحیح، هذا جامع اهله و لم یغتسل بعد اما اذا ارید من الجنب من یکون محدثا بحدث الجنابة فهذا لایجتمع مع کونه متطهرا.

الشرط الثانی: المباشرة

الشرط الثانی: المباشرة حال الاختیار.

لو تمکن المکلف من ان یضرب بنفسه یدیه علی الارض و یمسح بنفسه جبهته و ظاهر کفیه وجب علیه ذلک و ان لم یتمکن من ذلک فیستعین بالاخرین. و الاستعانة بالاخرین لها مراتب، المرتبة الاولٱ: ان یاخذ الغیر ید هذا المکلف و یضربهما علی الارض و یمسح بهما وجه هذا المؤمن و یدیه. و المرتبة الثانیة للاستعانة بالغیر فیما اذا لم یمکن ضرب یدی هذا المکلف علی الارض ان یضرب ذلک الغیر یدیه علی الارض و یمسح بهما علی جبهة المکلف و یدی هذا المکلف.

ما هو الدلیل اولا علی لزوم المباشرة عند الاختیار؟ الدلیل هو ظاهر قوله فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه و هکذا الروایات: یضرب او یضع کفیه علی الارض و یمسح بهما جبهته او جبینه او وجهه.

لو شککنا فی ذلک فلم نستظهر من الادلة لزوم المباشرة و وصلت النوبة الی الاصل العملی، لااشکال فی انه علی رای من یرٱ ان الطهارة مسببة عن التیمم فیکون الشک فی المحصل لو لم یباشر المکلف مع تمکنه من المباشرة و لکن علی مبنٱ السید الخوئی من ان الطهارة نفس التیمم، مع ذلک یقول السید الخوئی: مقتضٱ قاعدة الاشتغال التصدی للتیمم بالمباشرة. لماذا یا سیدنا الخوئی؟ اما ان المورد من قبیل الدوران بین الاقل و الاکثر. اصل التیمم واجب و یشک فی قیدیة المباشرة فتجری البراءة عن هذه القیدیة، او انه من دوران الامر بین التعیین و التخییر، نحتمل ان المکلف مخیر بین ان یباشر التیمم او یباشر غیره ذلک و انتم ترون البراءة عن التعیین. فلماذا هنا قلتم بقاعدة الاشتغال؟

یقول السید الخوئی: لو کان تصدی الغیر للتیمم موجبا لطهارة هذا المکلف فمعناه انه مسقط لتکلیفه، اذا لا معنٱ لتکلیف المکلف الفلانی بالجامع بین فعل غیره و فعل نفسه، هذا لامعنٱ له. لامعنٱ لان یقول المولٱ لزید یجب علیک اما ان تتیمم او یممک غیرک، هذ لامعنٱ له. فاذا قطعا هذا المؤمن مکلف بالتیمم و یشک فی کون تیمم غیره له مسقطا للتکلیف فیکون الشک فی المسقط و تجری قاعدة الاشتغال فی موارد الشک فی المسقط.

نقول بالنسبة الی هذا الکلام: هذا الکلام لیس صحیحا لانه لو جازت الاستعانة بالغیر فلایعنی ذلک کفایة تبرع الغیر یعنی کفایة الجامع بین المباشرة و التسبیب، و الامر بالجامع بین المباشرة و التسبیب معقول. و هذا ما التزم به السید الخوئی. الجامع بین فعل النفس و تبرع الغیر لیس معقولا عند السید الخوئی و معقول عند السید الصدر لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، لکن السید الخوئی یقول و نحن مع السید الخوئی، السید الخوئی یقول غیر معقول، نحن نقول لیس عقلائیا ان یامر المولی زیدا فیقول له اما ان تصلی انت ان یصلی غیرک. شنو علاقة ذاک الغیر بک؟ یجب علیک اما ان تاتی بالماء‌ او یاتی بالماء الجار، الوالد یقول لولده يجب عليك اما ان تاتي بالماء من النغب او ياتي الجار بالماء من النغب و لاا ولایة للأب علی ذلك الجار، ذلك الجار اقوی من هذا الأب. هذا غير عقلائي. و لأجل ذلك لاندخل في بحث الواجب الكفايي، السيد الخوئي لايقبل ان يخاطب زيد يقال له اما ان تصلي انت علی الميت او يصلي غيرك، شنو علاقة الغير بك؟ تكلفني بالجامع بين فعل نفسي و فعل غيري؟ و فعل غيري خارج عن اختياري. هذا ليس عقلائيا. بل يقول السيد الخوئي ليس معقولا. لكن الجامع بين الفعل المباشري و التسبيبي اشلون الأمر به ليس معقولا؟ اليس السيد الخوئي ملتزما بانه يجب علی الحاج حلق راسه اما مباشرة او تسبيبا؟ اليس السيد الخوئي يلتزم بانه يجب علی الحاج ذبح الهدي اما مباشرة او تسبيبا؟ اليس يلتزم السيد الخوئي بانه يجب علی المكلف اداء زكاة الفطرة اما مباشرة او تسبيبا؟ و لو فلس، يطلب من صديقه يقول له يا ابه! السنة ما عندي فلوس، انت ادفع زكاة الفطرة عني، مي خالف، من فلوس الصديق ما كانوا مانع. لان المكلف مكلف بالجامع بين اداء الفطرة مباشرة او تسبيبا اما تبرع الغير لايكفي. فيا سيدنا الخوئي لايوجد مانع ان يقال للمؤمن المحتاج الی التيمم يجب عليك التيمم الجامع بين المباشري و التسبيبي.

[السؤال: ... الجواب:] الكلام في ما لو وصلت النوبة الی الاصل العملي. مقتضی الاصل العملي قاعدة الاشتغال لان في الغير ان كان مجزئا فهو من باب المسقطية؟ نقول لا. فعل الغير التسبيبي ليس مسقطا بل يكون داخلا في متعلق التكليف.

هذا اولا. و ثانيا: انتم لاتعترفون بالاستصحاب في الشبهات الحكمية و قاعدة الاشتغال تختص بموارد الشك في الامتثال خارجا. انا مكلف بالصلاة لاادري صليت اما اجري قاعدة الاشتغال و لكنني لاادري هل الشارع جعل فعل الغير مسقطا لتكليفي ام لا فبعد ما اتي الغير بذلك الفعل اشك في بقاء التكليف و الشك راجع الی سعة جعل المولي و ضيقه فيكون بقاء التكليف مما لايعلمون. نعم لو جري استصحاب بقاء التكليف فهو مقدم علی البراءة و لكن السيد الخوئي لايری الاستصحاب في الشبهات الحكمية. المهم ان مقتضی الأصل اللفظي لزوم المباشرة. اما لزوم المباشرة مختص بفرض الاختيار. و اما في فرض العجز ما هو الدليل علی مشروعية التيمم باستعانة الغير؟ في الوضوء دل الدليل علی ان المكلف العاجز عن المباشرة للوضوء يستعين بغيره. هو يصب الماء علی وجهه لأنه لايقدر ان يغسل وجهه، لايقدر، اذا كان يقدر و لو بان ياخذ ذلك الغير ماء الحنفية في مكان هذا يقرب وجهه الی الماء هنا يستند الغسل الی هذا المؤمن اما اذا لا، يقول ما اتمكن، يكون يجيء واحد يصب الماء علی وجهي و يغسل وجهي، الرواية تقول لاباس، في فرض الضرورة لاباس بالاستعانة بالغير. و في المسح اذا امكن للغير ان ياخذ بيد هذا المؤمن و يمسح علی راس هذا المؤمن فهو، اذا لايمكن رفع يده و ايصال يده الی راسه او رجليه فان امكن لهذا المؤمن ان ياخذ خشبا بنفسه او يستخدم بعض الأت الحديثة فياخذ بلة الوضوء من يديه و هو يتصدی لرفع تلك الالة و يمسح بها علی وجهه و رجليه فهو و ان لميمكن، ذلك الغير يجيء و ياخذ الماء من يد هذا المؤمن و يمسح علی وجهه و رجليه. هذا في الوضوء منصوص.

و اما في التيمم ما هو الدليل عليه؟ اذا لاتخافون ان تتهموا بقياس ابي‌حنيفة فامامكم القياس، لكن اذا تخافون من القياس، قياس التيمم بالوضوء، فيمكنكم الاستدلال بامرين:

الأمر الأول: صحيحة ابن ابي عمير عن محمد بن سكين. في بعض النسخ كاتبين محمد بن مسكين، تورط السيد الخوئي انه هذا هو محمد بن مسكين. مع انه بعد المراجعة الی المصادر يعرف انه ليس اصلا محمد بن مسكين في كتب الرجال ممن يذكر اسمه. الذي يذكر اسمه هو محمد بن سكين و هو الذي يروي عنه ابن ابي عمير. الكافي طبع دار الحديث ورد فيه محمد بن سكين ثم في الهامش قال: في ثمانية نسخ ورد مسكين، و لم‌يرد له ذكر في كتب الرجال. و الأردبيلي في جامع الرواة يقول هذه النسخ خاطئة مشتملة علی التصحيف و الصحيح محمد بن سكين. في الكافي طبع دار الاسلامية مكتوب محمد بن سكين. في التهذيب و الوافي و الوسائل مكتوب محمد بن سكين. فلاينبغي الريب في انه محمد بن سكين و محمد بن سكين ثقة و ان كان محمد بن مسكين فيكفينا انا نرون وثاقة جميع مشايخ ابن ابي عمير و لكن المهم انه محمد بن سكين. نعم في الخلاف و السرائر المطبوعة و المنتهی محمد بن مسكين. لأن انس الكاتب بالمسكين جعله يكتب مسكين. مو مانوس عنده سكين.

[السؤال: ... الجواب:] اما سكين او سكين. فالرواية تامة سندا. نقرا الرواية: ابن ابي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن ابي عبدالله عليه السلام قيل له ان فلانا اصابته جنابة و هو مجدور (به مرض جلدي) فغسّلوه فمات فقال قتلوه الاسالوا الايمموه ان شفاء العي السؤال. الایمموه يشمل كلتا المرتبتين علی الترتيب. اذا لم‌يمكن ضرب يديه علی الأرض و المسح بهما علی وجهه فيصدق انهم يضربون بايديهم علی الأرض و يمسحون وجه هذا المؤمن و ظاهر كفيه يصدق انهم يمموه.

الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي من ان الصلاة لاتسقط بحال و لاصلاة الا بطهور فنستكشف ان الشارع امر هذا المؤمن بالصلاة و انه جعل له طهورا، لاتقولوا فاقد الطهورين لماذا لم‌يقل السيد الخوئي بانه لاتسقط الصلاة عنه بحال؟ يقول السيد الخوئي و لاصلاة الا بطهور. هنا يختلف عن فاقد الطهورين. لاصلاة الا بطهور يجعل فاقد الطهورين بلاصلاة اما هنا نحتمل ان هذا طهور في حقه فباطلاق لاتسقط الصلاة بحال و اطلاق لاصلاة الا بطهور نثبت ان هذا التيمم غير المباشري طهور في حق هذا المؤمن.

و هذا الوجه الثاني غير تام عندنا لأننا ذكرنا مرارا (كما ذكر السيد الخوئي مرارا) انه ما هو الدليل علی

ان الصلاة لاتسقط بحال؟ رواية صحيحة واردة في المستحاضة انها تغتسل ثلاث مرات اذا كانت كثيرة و تغتسل مرة في اليوم اذا كانت متوسطة و تحتشي يعني تبدل القطنة مثلا و تنظف الموضع، و لاتدع الصلاة بحال فان النبي صلی الله عليه و اله قال الصلاة عماد دينكم. هذا وعظ ليس ظاهرا في تاسيس الأوامر الاضطرارية، وعظ للمراة المستحاضة انها لاتدع الصلاة لمشقة قيامها بوظيفتها. و لايستفاد منها اوامر اضطرارية. و لاجل ذلك نفس السيد الخوئي، غفل، لانقول كان ملتفتا، غفل عن تطبيق هذه القاعدة في ما اذا عجز المكلف عن الركوع الايمائي براسه و بغمض عينيه. صرح في بحث القيام قال لادليل علی انتقال وظيفته الی الايماء بيده او برجله او نية الركوع و السجود بقلبه، لادليل علی الانتقال اليه.

[السؤال: ... الجواب:] لأن الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور يعني لاصلاة الا بركوع و سجود. و الشارع عيّن (ان الركوع العرفي واضح، اذا عجز عن الركوع العرفي) الايماء بالراس ثم الايماء بالعينين. خلص. و بضم ان الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث ركوع و ثلث سجود و ثلث طهور نعرف ان الشارع اعتبر لهذا المؤمن العاجز عن الايماء براسه و بعينيه ركوعا تعبديا كما استكشفتم هنا انه جعل له تيمما تعبديا اضطراريا. بل الأمر في تلك المسالة اوضح لوجود روايات في صلاة المسايفة، المسايفة يعني تبادل السيفين، لأن المجاهدين في ذلك الزمان اشلون يقاتلون؟ هناك كان مراتب للقتال: المرتبة الدامية و الشديدة المرتبة المسايفة و المعانقة، المسايفة يعني تبادل السيفين، المعانفة يعني معانقة احدهما مع الاخر حتي يقتّله، المسايفة و المعانقة مراتب شديدة للقتال، ليلة الهرير يوم دامي في حرب صفين كان، تركوا الصلاة، كانت صلاتهم تكبير و تهليل و تحميد. في صلاة المسايفة و المعانقة ورد انهم يصلون بغير ايماء. لأنه لو اوما براسه او غمض بعينيه، ذلك الذي شهر سيفه امامه في حال المسايفة يشّق راسه. ما يخلي رفع راسه من الايماء، و لاجل ذلك كانت صلاتهم بغير ايماء مع ان الرواية صلاتهم بغير ايماء الی الركوع و السجود. السيد الخوئي ذكر انه لو لميكن الايماء الی الركوع و السجود بالراس او بالعينين سقطت الصلاة. و كيف كان.

العمدة هنا هو الوجه الأول و التمسك بصحيحة ابن ابي عمير. يقع الكلام في الشرط الثالث و هو شرطية الموالاة. بس انّبهكم علی شيء: السيد الخوئي من اول كتاب الطهارة لما وصل الی بحث الموالاة للوضوء ثم وصل الی بحث الموالاة في الغسل ادعی ان اطلاق الأمر بالوضوء و الغسل ينفي شرطية الموالاة. و لاجل ذلك لايعتبر الموالاة في الغسل و اعتبار الموالاة في الوضوء لاجل دليل خاص. لما وصل الی بحث التيمم بدّل موقفه فقال ظاهر الأمر بعمل مركب لزوم الموالاة بين اجزاءه و الا لم‌يصدق انه تيمم، لم‌يصدق انه اذّن، لم‌يصدق انه اقام، لم‌يصدق انه صلی، لم‌يصدق انه طاف، الی اخره. يعني الی بحث التيمم كان السيد الخوئي كان من النافين لاستفادة الموالاة من الادلة الاولية، من بحث التيمم الی ما بعد ادعی ان اعتبار الموالاة مستفاد من الظاهر الأولي لخطاب الأمر بالمركب ففي الغسل نحتاج الی دليل خاص علی نفي اعتبار الموالاة بينما انه في بحث الغسل صرح، راجعوا! صرح بان الاطلاق يقتضي عدم اعتبار الموالاة في الغسل. موسوعة السيد الخوئي الجزء 3 صفحة 383: ان المطلقات تنفي اعتبار الموالاة لعدم تقييدها بكون الغسل متواليا بل له ان يغسل عضوا اول الصبح و عضوه الاخر عند الزوال، و هكذا في بحث الوضوء الجزء 5 صفحة 388 و 397 يصرح هناك بان مقتضی اطلاق ادلة الوضوء عدم الموالاة في الوضوء لكن دليل خاص يكون في الوضوء. الی ان وصل الی بحث التيمم فغيّر موقفه.

فما هو موقفكم حول تغيير موقف السيد الخوئي؟ هل انتم مع موقفه الأول او مع موقفه الثاني؟ تاملوا في هذا المطلب الی الليلة القادمة انشاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo