< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: واجبات التيمم/ احکام التیمم/

 

كان الكلام في كيفية التيمم و استظهرنا ان الواجب في مسح الوجه مسح الجبينين و الجبهة التي بينهما من قصاص الشعر الی الحاجبين و لايجب مسح الحاجبين. و ان نسب الی المشهور انه لايجب اكثر من مسح الجبهة و لايجب مسح الحاجبين. و لعل السيد السيستاني منشأ احتياطه الوجوبي و عدم افتاءه بوجوب مسح الجبينين اكثر من مسح الجبهة هو ذهاب المشهور الی عدم وجوب ذلك.

ثم ذكر صاحب العروة انه يعتبر كون المسح بمجموع الكفين علی المجموع فلايكفي المسح ببعض كل من الیدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين. نعم يجزئ التوزيع فلايجب المسح بكل من الیدين علی تمام اجزاء الممسوح.

ما هو الدليل علی لزوم كون المسح بمجموع الكفين عرفا؟ استدل علی ذلك بوجهين:

الوجه الاول ما ورد في الروايات من ضرب الكفين او الیدين علی الارض، فاذا يجب ضرب الكفين علی الارض فبمناسبة الحكم و الموضوع يجب المسح بتمام باطن الكف. يضرب تمام باطن الكف علی الارض و لكن [هل يصح ان يقال] لايجب المسح بتمام باطن الكف، يكفي ان تضع اصبعك علی جبهتك و تمسح باصبع واحدة مثلا علی جبهتك. هذا ليس عرفيا. ما اقول اذا كنت لابس محبس خاتم يجب نزعه حين ضربك الیدين علی الارض. لا،‌ حين المسح علی ظاهر الكف يجب اما حين ضرب الیدين علی الارض لايمنع لبس المحبس و لكن قالوا اضرب كفيك علی الارض و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان يكون المسح عرفا بمجموع باطن الكف لابجزء منه.

الوجه الثاني: انصراف الروايات الی ذلك. حينما يقال مسح بكفيه جبهته او مسح بيده جبهته او جبينه فهذا منصرف الی انه مسح جبينه او جبهته بتمام الكف عرفا و الا لكان يقال مسح بجزء من يده او جزء من كفه.

هذان وجهان استدل بهما المشهور كالسيد الخوئي علی لزوم الاستيعاب العرفي في الماسح.

نحن في الروايات يجب ان نتمسك بما اشتمل علی الامر و الا فعل النبي قد يكون اعم من الوجوب او الاستحباب. في معتبرة ليث المرادي يقول تضرب بكفيك علی الارض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك. اذا قلنا بان الباء للتبعيض كما هو المشهور قد يقال بانه يصدق علی المسح ببعض الكفين.

ان قلت: الباء‌ ان دخلت علی الممسوح كما في قوله تعالی فامسحوا برؤوسكم هذا يدل علی التبعيض اما اذا دخلت الباء علی الماسح فالباء للاستعانة، كتبت بالقلم، هذا لايدل علی التبعيض.

نقول في الجواب: يكفي في الاستعانة الاستعانة بجزء من الآلة. كنس بالمكنسة بيته،‌ فاذا كان يخلي احد طرفي المكنسة علی الارض، لايصدق انه كنس بالمكنسة داره؟ كنس بها داره بعدُ. مو لازم يقول كنس بعض المكنسة داره. شخص مسح باصابعه علی رأس ولده، تلطفا علیه، ألايقول مسحت بيدي علی رأسه؟ ألايصدق يقول مسح بيده اذا مسح باصابعه؟ نعم لو مسح باصبع واحدة قد ينصرف عنه، اما اذا خلّی اصابعه الارض علی رأس ولده و مسح بها علی رأسه ألايقال مسح يده او مسح بيده علی رأس ولده؟ الظاهر انه يقال ذلك.

فاذا هذا الوجه الثاني قابل للتامل. و اما الوجه الاول و هو مناسبة الحكم و الموضوع، حيث قيل كما قال السيد الخوئي، حينما يؤمر بضرب الكفين علی الارض فظاهره انه يراد ان يمسح بتمام الكف عرفا، فيقال في الجواب يكفي المعرضية، يضرب بباطن كفيه علی الارض حتی كل ما وصل من كفه علی رأسه و علی ظاهر كفيه،‌ يكون ممسوحا بالارض. و هذا المقدار يكفي في مناسبة الحكم و الموضوع، معرضية كل جزء من باطن الكف لان يمسح به الوجه و ظاهر الكفين. هذه المعرضية تكفي عرفا في ان يأمر الشارع اولا بضرب الكفين علی الارض ثم المسح بهما علی جبهته، علی جبينه و علی ظاهر كفيه.

فالانصاف ان استفادة وجوب كون المسح بتمام الكف عرفا قابل للنقاش كما يستفاده من تعلیقة السيد السيستاني في المقام. نعم ينصرف عن المسح باصبع واحدة او باصبعين اما بالاصابع، لماذا لايكفي؟ يخلي اصابعه الاربعة (حتی الابهام ما يحتاج) علی جبهته و يمسح بها جبهته لماذا لايكفي؟

و يؤيد ما ذكرناه صحيحة زرارة علی رواية الصدوق في الفقيه. اسناد الصدوق الی زرارة علی ما في مشيخة الفقيه صحيح، بخلاف اسناده الی محمد بن مسلم فانه ضعيف لاشتماله علی حفيد البرقي و ابن حفيده و هما مجهولان و ان حاولنا تصحيح هذا السند بطريق آخر، لكن اسناد الصدوق الی زرارة صحيح بلااشكال. قال ابوجعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و‌ آله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار!‌ بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلاصنعت كذا؟ ثم اهوی بيده الی الارض فوضعهما علی الصعيد ثم مسح جبينيه باصابعه و كفيه احداهما بالاخری.

السيد الخوئي حاول ان يجيب عن ذلك فقال اما الاصابع هل تشتمل الابهام ام لاتشمل الابهام؟ تشمل الابهام. (مكتوب في التقرير الخنصر، المقصود هو الابهام). خليت اصابعك الخمسة‌ بما فيها الابهام علی وجهك، اذا مسحت جبهتك بالابهام فلامحالة تنمسح وجهك بباطن الكف.

هذا ليس بصحيح. اولا: يصدق عرفا انه مسح جبينه باصابعه انه خلی اصابعه الاربعة دون الابهام. ان قلت الفعل مجمل لان النبي وضع تمام اصابعه الخمسة، لو وضع باطن كفه علی وجهه لكان يقول مسح جبينه بكفه لانه بعد ذلك قال ثم مسح جبينه باصابعه و مسح كفيه احداهما بالاخری و لو مسح جبينه باصابعه حتی الاصابع الخمسة هذا لايتضمن المسح بباطن الكف،‌ يخلي اصابعه علی اول وجهه بما فيها ابهامين من دون ان يلتصق باطن كفيه بوجهه.

[السؤال: ... الجواب:] يجر اصابعه الی حاجبه ثم يوسع بينهما الی ان يصل الی آخر جبينه من الطرفين.

فاذا يصعب الفتوی بوجوب مسح الوجه بتمام الكفين حتی عرفا. و علی اي حال لايلزم الاستيعاب الحقيقي في الماسح قطعا بلاكلام.

ثم قال صاحب العروة: الثالث من واجبات التيمم مسح تمام ظاهر الكف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند الی اطراف الاصابع.

هذا هو المشهور بين الفقهاء. و في قبال ذلك اقوال:

القول الاول ما نسب الی والد الصدوق و اختاره نفس الصدوق في الامالی من انه كما يلزم في مسح الوجه في التيمم مسح تمام الوجه كذلك في مسح الیدين يجب المسح من المرفق الی رؤوس الاصابع. كالوضوء، الا انه يجب في الوضوء مسح الرأس و الرجلين و ليس ذلك في التيمم.

القول الثاني ما اختاره نفس الصدوق في من لايحضره الفقيه في خصوص التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح مما قبل الزند قليلا، استنادا الی تلك الرواية التي قالت: و مسح فوق كفيه قليلا.

القول الثالث ما نسبه صاحب السرئر الی بعض الاصحاب من انه يجب مسح الیدين من موضع القطع في السرقة يعني يجب مسح الاصابع، حتی الابهام لايجب مسحها لانه يقطع يد السارق من اصول الاصابع الاربعة بلااشكال.

اما القول الاول المخالف المشهور و هو قول والد الصدوق و ولده في الامالی فيدل علیه جملة من الروايات لابد من حلها.

الرواية الاولي صحيحة محمد بن مسلم: قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن التيمم فضرب بكفه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه الی اطراف الاصابع و واحدة علی ظهرها و واحدة علی بطنها ثم ضرب بيمناه علی الارض ففعل مثل ذلك.

الرواية الثانية صحيحة ليث المرادي‌: تمسح بها وجهك و ذراعيك.

الرواية الثالثة موثقة سماعة: قال سألته كيف التيمم فوضع يده علی الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه الی المرفقين.

اما القول الثاني و هو قول الصدوق نفسه في من لايحضره الفقيه من انه في التيمم بدل الجنابة يجب مسح ظاهر الكف و مقدار من فوق الكف، فمستنده صحيحة ابي ايوب الخزاز و داود بن نعمان في قضية عمار الذي اجنب، ورد فيهما انه علیه السلام مسح فوق الكف قليلا.

و اما مستند القول الثالث و هو ما حكاه ابن ادريس الحلي عن بعض الاصحاب فهو مرسلة حماد بن عيسی الذي يقال انه من اصحاب الاجماع، او حماد بن عثمان مذكور في اصحاب الاجماع كلاهما، حماد بن عيسی‌ من اصحاب الاجماع و تكون نظرية اجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنهم،‌ يقولون اذا صح السند الی حماد بن عيسی‌ مثلا فلاتسأل عن الواسطة بينه و بين الامام؛ مسند مرسل راويه مجهول، ليس بمهم. و ان كنا لم نقبل هذه النظرية و لكن جمع من الاعلام و ليسوا قليلين مثل السيد الداماد الذي هو من كبار الفقهاء و كان يعترف بنظرية اصحاب الاجماع.

عن ابي عبدالله علیه السلام انه سئل عن التيمم فتلی هذه الآية و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما و قال فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق (يعني ما هو المراد من مسح الیدين في التيمم؟ الامام علیه السلام قرأ هاتين الآيتين) ثم قال فامسح علی كفيه من حيث موضع القطع و قال و ما كان ربك نسيا. يعني الید في قضية الوضوء يد المقيدة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق اما الید في آية التيمم و آية السرقة مطلقة ليست مقيدة. فالمراد بهما واحد و لااشكال في ان الید في آية السرقة و لو بقرينة ان المساجد لله كما ورد في قضية الامام الجواد علیه السلام، المراد من الید في قطع يد السارق قطع يده من اصول الاصابع الاربعة.

حتی نبطل هذه الادلة يا هذه الاقوال الثلاثة اولا نذكر دليل المشهور علی وجوب ان يكون المسح علی ظاهر الكف بتمامه من الزند الی رؤوس الاصابع.

الدليل الاول: ما يقال من انه ان كان الوارد في روايات التيمم المسح علی الیدين قد نقع في شبهة فنقول الید لها اطلاقات مختلفة: في حكم السرقة اطلق الید علی اصول الاصابع الاربعة، في آية الوضوء‌ اطلق علی المرفق الی اطراف الاصابع، و العرف حينما يقول قطعت يده قد يريد من ذلك انه قطعت يده من المنكب يعني حينما تخلي ايدك علی ما دون المنكب و تسأل ابنك ما هذا؟ يقول هذا ايدك بعدُ، لايقول هذا فوق الید. لكن المهم انه في روايات التيمم عبّر بمسح ظاهر الكفين، الكف له اطلاق واحد، الكف من الزند الی اطراف الاصابع، هذا ظاهر الكف. طبعا هذا يعني التمسك بالاطلاق و لكن نحتاج الی ابطال الاقوال الثلاثة حتی يتم الاستدلال.

الوجه الثاني لدعم قول المشهور ما يقال من ان الروايات البيانية للتيمم نقلت ان الامام مسح بكفه الیمنی علی الیسری و بكفه الیسری علی الیمنی او مسح باحداهما علی الاخری. يعني مسح باحدي كفيه علی الاخری. فقرينة السياق تقتضي ان يكون المراد من الكفين واحد. (مسح باحدی كفيه علی الاخری او مسح باحداهما علی الاخری.) مع غمض العين عن ان الكف ظاهر في الزند الی اطراف الاصابع (مسح باحداهما علی الاخری، هذا في الروايات) لااشكال في ان المسح كان بباطن الكف. اقرأ الرواية المشتملة علی ذلك. صحيحة الكاهلي: مسح كفيه احداهما علی ظهر الاخری. صحيحة زرارة: ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشيء. صحيحة ليث المرادي: تضرب بكفيك علی الارض مرتين و تمسح بهما. هنا قال و تمسح بهما وجهك و ذراعيك. لابد من الجواب عن هذه الصحيحة هل تحمل علی التقية او تحمل علی الاستحباب؟ بحث سيأتي. في رواية زرارة: مسح كفيه كل واحدة علی الاخری فمسح الیسری علی الیمنی و الیمنی علی الیسری.

فاذا دليل المشهور واضح. خصوصا صحيحة زرارة التي قرأناها، مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشيء.

اما ادلة الاقوال الثلاثة. اما قول والد الصدوق و الصدوق في الامالی من ان التيمم قائم مقام الوضوء يمسح تمام وجهه و تمام يديه من المرفق الی اطراف الاصابع، قطعا الروايات التي قرأناها انتصارا لوالد الصدوق مخالفة للروايات التي ذكرناها انتصارا للمشهور. و صراحة هذه الروايات التي ذكرناها انتصارا للمشهور خصوصا صحيحة زرارة: و لم يمسح ذراعيه بشيء، تجعلنا مضطرين الی ان نحمل هذه الروايات الدالة علی قول والد الصدوق إما علی الاستحباب كجمع عرفي و ان لم يمكن فلابد من حملها علی التقية، لان العامة يرون ذلك. العامة هكذا يقولون في التيمم؛ يمسح تمام الوجه و الیدين الی المرافق يعني من اطراف الاصابع الی المرافق. فهذه الروايات تكون موافقة للعامة، فتطرح. و ان شئت قلت: الروايات الدالة علی قول المشهور إما انها مشهورة شهرة عملية و روائية و الروايات التي تكون في مقابلها من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك و قد ورد في مقبولة ابن حنظلة: المجمع علیه بين اصحابك فيؤخذ به فان المجمع علیه لاريب فيه و يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك. و هذا في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة. شاذ نادر و ان قال به والد الصدوق و ولده، في كتاب النوادر فقط و ليس في سائر كتبه. و ما في غير الامالی فافتی بما افتی‌ به المشهور.

[السؤال: ... الجواب:] نسب الی انه في الامالی هكذا قال.

ان قلت: لم نحرز ان الروايات التي تكون في قبال المشهور من الشاذ النادر بعد ان كانت عدة روايات. نجيء الی المرجح الاول في الخبرين المشهورين فقال الامام علیه السلام ما وافق الكتاب و السنة فيؤخذ و ما خالف الكتاب و السنة فيطرح و الظاهر منه المخالف لظاهر الكتاب و السنة و الا لو كان مخالفا لصريح الكتاب و السنة لم يكن هذا من المرجحات، الموافق لعموم الكتاب اذا قدم علی المخالف لعموم الكتاب هذا يكون من ترجيح احدی الحجتين علی الاخری و اما المخالف لصراحة الكتاب هذا ليس فيه اقتضاء الحجية. و ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ما ذكرنا في الاصول انه في مقام ترجيح احدی الحجتين علی الاخری.

خوش كلام للسيد السيستاني، تاملوا!: ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة. يعني ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و لو كان الحكم المستفاد من الكتاب الحكم المستفاد من عموم دليل الكتاب، اطلاق دليل الكتاب، ما قال ما وافق الكتاب حتی تقولوا تقديم الموافق للكتاب علی المخالف للكتاب لعله بمعنی المخالف الذي لايتلائم و لاينسجم مع الكتاب، أي المخالف بالتباين. ان قال: قدّم الموافق للكتاب علی المخالف للكتاب لكان لدعوی ان الخبر الاخص المطلق من الكتاب ليس مخالفا له عرفا، ليس معارضا له عرفا. المخالف يعبر عنه بالفارسية ناسازگار.

الرجل مخالف لاهله، اهله يقول له سوّ كذلك، يقول: لا، ابد ما اسوّي و لو تموتين ما اسوّي. هذا هو الزوج المخالف لزوجته. اما اذا الزوج يعاين زوجته غضبان علیه، رأسا يذهب نحو العمل، و اذا قال الزوج شيء يعاتبه الزوجه و تقول ماذا قلت؟ يقول قلت كما انت قلت و تفضلت، الرجل يقول انا قائل و حاكي آخر الكلام في البيت حيث انه كل ما يقول لي اهلي انا اقول علی راسي. هدا لا يعد مخالفا.

اذا قلت هكذا: الخبر المخالف للكتاب هو الخبر الذي يعارض الكتاب، يتارك مع الكتاب،‌ كلام صحيح. الخبر المخالف للكتاب لولا القرينة بهذا المعنی. لكن مثل السيد الخوئي يدعي انه تكون قرينة علی انه هنا روايات في مقام الترجيح بين الخبرين الذين يوجد فيهما مقتضي الحجية و الخبر المعارض للكتاب بالتباين ليس فيه اقتضاء الحجية.

و لكن ذكر السيد السيستاني شيئا الطف من هذا. يقول:‌ في مقبولة ابن حنظلة ورد: ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة فيؤخذ به و ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة فيطرح. هذا قطعا صادق علی الخبر الموافق لعموم الكتاب و الخبر المخالف لعموم الكتاب، هذا يوافق حكمه حكم الكتاب، ذاك الخبر الاخص المطلق المخالف لعموم الكتاب يخالف حكمه حكم الكتاب.

بعد ما استفدنا من الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم و ايديكم و الباء للتبعيض، فمعناه فاسمحوا ببعض وجوهكم و بعض ايديكم، فلو وجب مسح الید الی المرافق هذا لايعد بعض الید. هذا لايعد مسحا ببعض الید اذا مسحت من المرفق الی اطراف الاصابع و الا لكان يقال في الوضوء اغسلوا بايديكم.

[السؤال: ... الجواب:] فامسحوا بوجوهكم و ايديكم يعني و بايدكم منه.

لو اشكلتم في ذلك قلتم لانستفيد من الآية ان يكون المسح ببعض الید لا بتمام الید عرفا، نقول: المرجح الاخير المخالفة للعامة ترجح الخبر المخالف للعامة علی الموافق للعامة، هذه الاخبار الموافق لمذهب المشهور مخالفة للعامة.

و اما قول الثاني و هو وجوب المسح مما فوق الكف قليلا، هذا ليس بصحيح لان تلك الروايات لايظهر منها ان الامام مسح من فوق الكف كوجوب شرعي؛ لعله من باب المقدمة‌ العلمية، الامام يمسح من فوق كفه قليلا حتي يحصل له العلم العادي لولا علم الغيب انه مسح تمام كفه، لايدل علی الوجوب الشرعي له.

و اما القول الثالث و هو القول الذي حكاه ابن ادريس عن بعض الاصحاب فمستنده ضعيف، مرسلة حماد بن عيسی، فامسح علی كفيك من حيث الموضع القطع، رواية ضعيفة و لاتقاوم الروايات الاخری الظاهر في المسح علی الكف لا علی الاصابع فقط.

فاذاً تم قول المشهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo